حين تحولت الجيرة إلى عداوة.. من خلاف على المخدرات إلى حبل المشنقة
أيدت محكمة جنايات الجيزة المستأنفة الحكم الصادر بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم مصطفى سيد عبدالفتاح حسن بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل جاره عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وكشفت حيثيات القضية أن الواقعة بدأت بخلافات متكررة بين المتهم والمجني عليه حسن محمد لبيب حسين، على خلفية قيام الأول بتعاطي المواد المخدرة أمام مسكن الضحية، الأمر الذي أثار غضب الأخير ودفعه لمعاتبته.
ورغم أن الخلاف انتهى ظاهريًا بالتراضي، إلا أن المتهم لم يقبل بذلك وظل يترصد لجاره، يراقب تحركاته حتى سنحت له الفرصة يوم الواقعة. وما إن أبصره بالطريق حتى استل سكينًا من طيات ملابسه، وطعنه طعنة قوية في صدره أسقطته أرضًا، ورغم استغاثة الضحية بعبارة: "سيبني كفاية كده"، واصل المتهم اعتداءه وسدد له طعنة أخرى بالساق قاصدًا قتله.
وأكدت التحقيقات أن المجني عليه لم يكن يحمل أي سلاح، وأن إصابات المتهم أحدثها بنفسه.
تفاصيل الحكم.. خيوط الجريمة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين صفوت هندي وأحمد الدسوقي بحضور محمد علاء وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، في الاستئناف رقم 5994 لسنة 2025 الجيزة ( في الجناية رقم 9994 لسنة 2024 جنايات الوراق (المقيدة برقم 6505 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة )
ضــــــــــــد
مصطفي سيد عبدالفتاح حسن، وحضر معه الأستاذ محمد يوسف مناع المحامي الموكل مع المتهم .
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 25/6/2024 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة .
قتل عمداً المجني عليه حسن محمد لبيب حسين مع سبق الإصرار علي ذلك، إثر خلف سابق بينهما عقد العزم وبيت النية مزمعاً علي الخلاص منه، وأعد لتلك الغاية سلاحاً أبيضاً – سكين – وتحين مروره عند انقطاع الكهرباء وتعطل أجهزة المراقبة بمسرح الجريمة، وما أن تهيأ له الظرف ظفر به منفرداً وانهال عليه طعناً وجرحاً محدثاً إصاباته بالإصابات الطعنية النافذة بالصدر ومضاعفاتها، استتبعها بجروح قطعية في مختلف أنحاء جسده والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأرداه صريعاً، قاصداً قتله مع سبق علي الإصرار علي النحو المبين بالتحقيقات .
أحرز سلاحاً أبيض – سكين – دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات .
وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .
أوضحت المحكمة أنها بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، فإن واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في 5/4/2025 ومن ثم تحيل إليه المحكمة، إلا أنها ربطاً لسياق الدعوي توجزها في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم
مصطفي سيد عبدالفتاح حسن أنه في يوم 23/11/2024 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة
قتل عمداً المجني عليه حسن محمد لبيب حسين مع سبق الإصرار علي ذلك ، إثر خلف سابق بينهما عقد العزم وبيت النية مزمعاً علي الخلاص منه ، وأعد لتلك الغاية سلاحاً أبيضاً – سكين – وتحين مروره عند إنقطاع الكهرباء وتعطل أجهزة المراقبة بمسرح الجريمة، وما إن تهيأ له الظرف ظفر به منفرداً وإنهال عليه طعناً وجرحاً محدثاً إصاباته عن الإصابات الطعنية النافذة بالصدر ومضاعفاتها ، إستتبعها بجروح قطعية في مختلف أنحاء جسده والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأراده صريعاً ، قاصداً قتله مع سبق علي الإصرار علي النحو المبين بالتحقيقات .
أحرز سلاحاً أبيض – سكين – دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 230 ، 231 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 ، 163 لسنة 2022 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .
وأحاله المستشار المحام العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية للحكم عليه وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .
وبجلسة 5/4/2025 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات إعمالاً لحكم المواد 304/2 ، 309/2 ، 313 ، 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، 32/2 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 إطمئناناً منها لأدلة الثبوت المتمثلة في الآتي 1- اقرار المتهم – أمام سلطة التحقيق – بإنه نظراً لسبق وجود خلف سابق مع المجني عليه قبل الواقعة بأيام وتم التراضي فيما بينهما إلا أنه في يوم 25/6/2024 نشبت مشادة أخري قام علي اثرها بطعن المجني عليه بالسكين طعنتين بالصدر واليد اليسري فسقط أرضاً مغشياً عليه وأضاف أنه نادم علي ذلك ويطلب منه السماح .
2- شهادة خالد خليفة أحمد محمود من سبق وجود خلف سابق بين المتهم والمجني عليه سابقه علي الواقعة بثلاث أيام – مرجعه قيام المتهم بتعاطي المواد المخدرة أمام مسكن المجني عليه وقيام الأخير بمعاتبته علي ذلك وتم التراضي بينهما إلا أن المتهم لم يقبل ذلك التراضي وظل يراقب خط سير المجني عليه من مشاهدته روئ العين للمتهم حال تلك المراقبة وما أن أبصره يوم الواقعة بالطريق حتي قام بإخراج سلاح أبيض (سكين) من طيات ملابسه وطعن به المجني عليه طعنه قويه بالجانب الأيسر من الصدر افقدته توازنه فاستعطف المتهم بألا يوالي التعدي عليه مقرراً له بحصر اللفظ عبارة (سيبني كفاية كده) إلا أن المتهم أبي ذلك وكال له طعنه أخرى بالساق اليسري قاصداً قتله لأنه ضربه ضرب موت اخترقت ضلوعه وعقب تلك الطعنه سقط المجني عليه فاقداً للوعي وأضاف أن المجني عليه لم يكن يحمل ثمة سلاح أبيض وأن إصابة المتهم هو من أحدثها بنفسه .
3- شهادة يوسف أسامة فتحي حسن – الذي شهد بذات مضمون ما قرره شاهد الإثبات الأول وأضاف أن المتهم كان يراقب المجني عليه بعد الخلف السابق بينهما ويمـر بذات الشارع وينتظره علي ناحية الطريق حتي ينفرد به وحدد التوقيت الذي ينقطع فيه التيار الكهربائي عن المنطقة من الساعة الرابعة عصراً حتي الساعة السابعة مساءً حتي لا يتم تسجيل الواقعة بالكاميرات المتواجدة بالمنطقة وأنه قصد قتله .
4- شهادة محمد عنتر محمد إمام – الذي شهد بمضمون ما شهد به سابقة .
5- شهادة عمرو جمعه زيد زايد – الذي شهد أن المجني عليه كان متواجد بمسكنه لإصلاح موتور المياه وعقب مغادرته لإحضار وسيله نقل لنقل الموتور من الشارع تناهي لسمعه بعد دقائق إستغاثه من المارة مرددين إصابة المجني عليه وأبصره ينزف بغزاره من جانبة الأيسر وتم نقله للمشفي وعلم أن من أحدث به الإصابة هو المتهم وأنه كان قاصداً قتله حسبما سمع من الأطباء بالمشفي لإختراق الطعنه لضلوع المجني عليه أما إصابة المتهم هو من أحدثها بنفسه .
6- ما شهد به محمد لبيب حسين بدوي – والدي المجني عليه – الذي شهد بمضمون الشهادة السابقة وأن المتهم كان قاصداً قتل المجني عليه وقد توفى متأثراً بتلك الإصابة .
7- ما شهد به النقيب مصطفي جمال عبدالراضي – معاون مباحث قسم شرطة الوراق الذي شهد بأن تحرياته دلت علي صحة الواقعة علي النحو الوارد بأقوال شهود الإثبات .
8- ما ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الصفة التشريحية علي جثة المجني عليه وجد به إصابات بيسار الصدر والظهر ومقدم الساق اليسري وأن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالصدر إصابات حيويه كانت في الأصل ذات طبيعة طعنيه والآخري قطعيه نتيجة المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أياً كان نوعه جائزة الحدوث من مثل السكين المنوه عنها وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وتعزي الوفاة إلي الإصابات الطعنية النافذة بالصدر ومضاعفاتها .
9- أوري التقرير الطبي الصادر من مستشفي معهد ناصر المؤرخ 25/6/2024 أن المجني عليه يعاني من طعن نافذ بالصدر أدي إلي جرح بالرئة مع وجود إسترواح هوئي وتركيب أنبوبه صدريه ونزيف بالغشاء البلوري وإضطراب بالوعي مع وضعه علي جهاز التنفس الصناعي وثبت من الإشاعة وجود تهتك بالمخ وتوقف عضلة القلب نظراً لكثرة النزيف مما أدي إلي الوفاة.
10- مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه من وجود آثار إصابية بالجانب الأيسر من الوجه والبطن وأثر إصابي ممتد بطول الذراع الأيسر وإصابة بالجانب الأيسر من الصدر وأسفل الذراع اليسر ووجود اثر إصابي بالركبة اليسري .
وإذ أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهم فطعن فيه بالإستئناف بموجب تقرير مؤرخ 8/5/2025 مزيل ببصمته .
وبجلسة المحاكمة نظر الإستئناف ومثل المتهم وأقر بإنه قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض (سكين) كان بحوزه المجني عليه وأنه قابله بالصدفه والدفاع الحاضر معه طلب إلغاء الحكم وبراءة المتهم وتعديل القيد والوصف إلي ضرب أفضي لموت لإنتفاء نية إزهاق الروح وسبق الإصرار وتوافر حالة الدفاع الشرعي وعدم جدية التحريات وإن تواجد المتهم بمسرح الواقعة كان عرضياً دون تخطيط مسبق وأن المجني عليه هو من قام بالإعتداء علي المتهم وأن الأخير أقر بأنه ضرب المجني عليه ولم يقصد قتله وأن الواقعة كانت مشادة كلامية والمجني عليه من بادر بالإعتداء وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة.
حيث أن الاستئناف قد إستوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً عملاً بحكم المادة 419مكرر(4)/1 من القانون رقم (1) لسنة 2024 .
وحيث أنه عما آثاره الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعي – فمردود – بإن المقرر أن الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الإعتداء الحال والحيلولة بين من يباشرة وبين الاستمرار فيه ، وأنه متي أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو التحيل لإرتكابها إنتفي حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطه في إنفاذه .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خلص وبحق إلي توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم علي النحو الوارد بالأسباب المبينة به والتي تأخذ بها المحكمة وتحيل إليه باعتباره مكمل لأسباب حكمها ، ومن ثم فلا مجال للحديث عن توافر حق الدفاع الشرعي للمتهم الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطه في إنفاذه إذ أن الثابت من ظروف الدعوي وملابساتها وأدلة الثبوت فيها – أن المتهم خطط وتدبر أمره في هدور ورويه لقتل المجني عيله وأعد لذلك سلاح أبيض (سكين) وما أن ظفر به حتي إنهال عليه طعناً بها بضربات قاسية قاصداً قتله ومحدثاً به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، ومن ثم فإن مقارفة المتهم لفعل الطعن قبل المجني عليه يكون قد إعتدي علي من لم يثبت أنه كان في الوقت ذاته يعتدي علي المتهم علي هذه الصورة وقد باغت المجني عليه بالطعنات يكون قد طعنه لا دراً لخطر حال به أو فعل يتخوف أن يحدث منه موته أو جرحه جراحاً بالغة بل كان مبعثه الإنتقام من المجني عليه الذي لم يكن معه ثمة سلاح يشكل به ثمة خطورة علي المتهم وهو ما جاء مواكباً لأقوال شهود الإثبات ومن ثم إنتفي معه مكنه التمسك بحق الدفاع الشرعي فضلاً عن أن الحكم المستأنف قد رد علي ذلك الدفع بأسباب سائغة لها معينها بالأوراق وتأخذ بها المحكمة وتحيل إليه بإعتباره مكمل لأسباب حكمها .
وحيث أنه عن باقي الدفوع والدفاع التي أثيرت من الدفاع في المرافعة ومذكرته قد رد عليها الحكم المستأنف بأسباب سائغة وتأخذ بها المحكمة بإعتبارها مكمله لأسباب حكمها .
وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وكان البين من الحكم المستأنف أنه بين واقعة الدعوي وأركان الجريمة المسندة للمتهم وأدلة الثبوت عليها ، كما أورد مؤدي هذه الأدلة علي نحو تحقق به حكم القانون ، ومن ثم فإن المحكمة تشاطر الحكم المستأنف في اطمئنانه لأدلة الثبوت السالف إيرادها والتي تجزم بإرتكاب المتهم للنموذج الإجرامي المسند إليه وإلي النتيجة التي خلص إليها وهي إدانة المتهم وكذا إلي عقوبة الإعدام التي قضي بها عليه بإجماع آراء قضاة محكمة أول درجة وبعد أن إستطعت رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية في شأن توقيع عقوبة الإعتدام والذي جاء مواكباً لرأي قضاه محكمة أول درجة بالموافقة علي إعدام المتهم ، وكانت هذه المحكمة بعد أن إستمعت لدفاع المتهم ودفوعه بجلسة نظر الإستئناف قد قررت إرسال الأوراق إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإستطلاع رأيه الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام علي المتهم نزولاً علي حكم الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2024 فجأة تقريره المؤرخ 27/8/2025 مواكباً لما أجمع عليه أراء قضاة هذه المحكمة بالموافقة علي
توقيع عقوبة الإعدام علي المتهم جزاءً وفقاً لما إقترفه من قتله للمجني عليه حسن محمد لبيب حسين – بعد أن أقيمت عليه الدعوي بالطريق المعتبرة قانوناً، ولم يظهر من الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه وقد أشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق .
لما كان ما تقدم فإن الإستئناف يكون قد أقيم علي غير سند من الواقع أو القانون متعين الرفض وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذا الحكم ، إعمالاً لحكم المواد 304/2 ، 381/2 ، 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2024 ، 32/2 ، 230 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
بعد الإطلاع علي المواد سالفة البيان :-
حكمت المحكمة :-
أولاً : بقبول استئناف المتهم مصطفي سيد عبدالفتاح حسن شكلاً .
ثانياً: وفي الموضوع وبإجماع آراء قضاتها برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .