الجمعة 05 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الجنايات ترد على بطلان محضر التحريات وتزويره معنويا وانفراد الضابط بالشهادة في قضية المخدرات الكبرى

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي محسن غراب

ردت محكمة جنايات الجيزة على دفاع المتهمين ببطلان محضر الضبط وتزويره معنويا لتحريره بظرف زمني سابق على واقعة الضبط ومغاير لدفتر أحوال المركز، وعدم معقولية تصوير الواقعة، وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة، في قضية المخدرات الكبرى بالصف، والصادر فيها حكما بمعاقبة شقيقين وعمهما بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهم نصف مليون جنيه ومصادرة الأسلحة والذخائر والمخدرات.               

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محسن غراب وعضوية القاضيين أيمن عبد الحكم وأسامة عرفة، في القضية  16890/2022الصف كلى6042جنوب الجيزة، أنه عن قالة بطلان محضر الضبط وتزويره معنويا لتحريره بظرف زمنى سابق على واقعة الضبط ومغاير لدفتر أحوال المركز عن يوم 19نوفمبر2022 فمردود بكون القانون ألزم مأمور الضبط القضائى بتحرير محضر الضبط والعرض على النيابه العامه فى غضون أربعة وعشرون ساعه من تاريخ القبض وفقا لموجبات الماده 36 إجراءات جنائيه , كما وأن إثبات بندى القيام و العوده بدفتر أحوال المركز أو عدم إثباتهما ما هو إلا ناحيه تنظيميه إداريه لم يشترطها القانون كى يترتب على مخالفتها او عدم إنتظام قيدها ثمه بطلان وعليه فلا تثريب على شاهد الإثبات أن يثبت مأموريه العوده بالدفتر عقب ساعات من إجراء القبض وتلتفت المحكمه عن هذا الدفاع لعدم صحه إبدائه . 

وعن الدفاع بعدم معقولية تصوير الواقعة فالمقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إلية فضلا عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص مؤداها مما تستقل به هذه المحكمة ,ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شاهد الإثبات والدليلين الفنيين وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها فى الأوراق ,فلا يجوز بحال منازعتها في شأنها ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن محجة الصواب ويتعين الالتفات عنه. 

وعن قالة إنفراد الضابط بالشهادة فمردود عليه بأن حجب الضابط أفراد القوة المصاحبة له والسكوت عن الادلاء بأسمائهم وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى إذ أن المستقر عليه أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ومتى اخذت بشهادتهم فان فى ذلك ما يفيد انها طرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها .

و إذ أن المحكمه تطمئن لما ورد باقوال شاهد الاثبات وقد قرر بانشغال أفراد القوة فى تأمين المأمورية وهو أمر مستساغ عقلا تقبله المحكمة فضلا عن إقراره بقيامه وحده بإجراءات الضبط والتفتيش وأن مهمة القوه المرافقه هى المحافظه على الأمن فإن ذلك لا ينال من شهادته ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الخصوص غير سديد بما يتعين الالتفات عنه ومن ثم يكون هذا الدفع الموضوعى حابط الأثر . 

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثارة دفاعهم من دفوع - على النحو السالف سرده - لتضحي دفوع  قوامها إثارة الشك فيما نسب للمتهمين ولايسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية ضابط الواقعة وسلامة إجراءاته وثبوت الأدلة القولية والفنية سالفة الإيراد تفصيلا.

استحالة تصور حدوث الواقعة 

وحيث أنه وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك فيما اطمأنت إليه المحكمه بقالة استحالة تصور حدوث الواقعة وانعدام أركان الجريمة وبطلان الإقرار المنسوب للمتهمين وعدم وجود معاينة ومراقبة شخصية من شاهد الإثبات وغيرها- فإنه فى غير محله اذ هو فى حقيقته لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمه، ولما كانت الصوره التى استخلصتها المحكمه من اقوال شاهد الواقعه بتحقيقات النيابه وشهادته التفصيليه الدقيقة بجلسه المحاكمه الأولى و سائر الأدلة الفنية التى أوردتها لها أصلها الثابت بالأوراق، الأمر الذى لا يجوز منازعة المحكمه فى شأنه – ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد بما يتعين الالتفات عنه.

وحيث انه عن القصد من إحراز المتهمين لمخدر الهيروين المضبوط فان المحكمة لاتعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد من اتجار المتهمين في ذلك المخدر ولا تعتد بما أثبته مأمور الضبط فى هذا الشأن وتلتفت عما قرره فى هذا الخصوص منسوبا للمتهمين . إذ أن كافة أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من الدليل اليقينى على هذا القصد سيما ولم يتم عرض الميزان الحساس على المعمل الكيماوى , ومن ثم يكون قصد المتهمين من الإحراز للتهمه الأولى قد بات قصدا عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا.

                       و حيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهمين :- 

               نصار مسلم سويلم سالم --- رائد سالم مسلم سويلم –-- عبد الله سالم مسلم سويلم .         

         في يوم 19/11/2022                      بدائرة  مركز الصف          محافظة الجيزة .

 -حازوا وأحرزوا بغير قصدى الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . 

-حازوا وأحرزوا بالذات والواسطه سلاح نارى مششخن( بندقيه آليه) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطه سلاح نارى مششخن ( بندقيه آليه سريعه الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. 

--حازوا وأحرزوا بالذات والواسطه سلاح نارى مششخن ( مدفع رشاش ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

--حازوا وأحرزوا بالذات والواسطه (تليسكوب) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 

--حازوا وأحرزوا بالذات والواسطه ذخائر ( عدد 864 ثمانمائه أربعة وستون طلقه) مما تستخدم على الأسلحه الناريه محل الإتهامات السابقه حال كونهم ممن لا يجوز له الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءت الجنائية وعقابهم بمقتضى المواد 1/1، 2, 36, 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونى رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الاول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 199736\1, 37/1,  38\2, 42 /1 من القانون 182/1960 المعدل والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46/97 . والمواد 1/2 ,6 ,26/3-4, 30/1, 35مكرر من القانون 394/1954المعدل والبندين أ-ب من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول .  و أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفه لا يستأهلونه فى نطاق ما خولته لها المادة 17من قانون العقوبات  

تم نسخ الرابط