ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات سجن مزارع.. تخلص من قاتل والدته أخذا بالثأر

المستشار أمجد إمام
المستشار أمجد إمام

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 15 سنة لقيامه بالتخلص من قاتل والدته دهسا بسيارته وأخذا بالثأر منه.

  • قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين د. أشرف قنديل ومحمد يحيى نشأت بحضور محمود عبد الهادي وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين،  في قضية النيابة العامة رقم 5268 لسنة 2023 جنايات مركز أطفيح (المقيدة برقم 2501 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة ) ضد محمود حسين كامل المتهم بقتل المجني عليه الكحيل محمد عبدالله عمداً مع سبق الإصرار والترصد علي آثر خلف سابق فبيت النية وعقد العزم علي قتله وكمن له حيث أيقن تواجده وما أن ظفر به صدمه بسيارته فأسقطه أرضاً وإستتبع ذلك بدهسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

ملخص الواقعة

أوضحت المحكمة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل من انه على اثر مقتل والدة المتهم محمود حسين كامل على يد المجني عليه الكحيل محمد عبد الله في القضية رقم 4033 لسنة 2019 جنايات مركز اطفيح والمقيدة برقم 4855 لسنة 2019 كلي جنوب الجيزة بسبب خلافات بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهم وعقب خروج المجني عليه من السجن نفاذا للحكم الصادر ضده في تلك القضية وفي يوم 2/1/2023 وحال استقلال المتهم لسيارته عائداً من طريق الجبل الي اطفيح البلد ابصر المجني عليه ماشيا على اقدامه فحدثته نفسه قتل المجني عليه اخذا بثأر والدته والتي قتلها المجني عليه بأن صدمها بالسيارة فاندفع بسيارته تجاهه بسرعة قاصدا قتله وازهاق روحه فاصطدم به فوقع ارضا فرجع صوبه مسرعا بالسيارة مرة اخرى مارا على جسده ورأسه ووجهه ليتأكد من موته وازهاق روحه فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي عبارة عن بضع جروح مشرذمة الحواف يتراوح اطوالها بين 3سم،10سم تنتشر في فروة الرأس بأشكال وأوضاع مختلفة وكسور بمختلف اجزاء الجمجمة ، وبضع جروح رضية تهتكية تنتشر في يمين ويسار الوجه بابعاد تتراوح بين 3سم، 5سم مع انبعاج للوجه والجمجمة جهة اليمين وكسور متعددة بالفكين العلوي والسفلي وان الاصابات المشاهدة والموصوفة برأس ووجهه هي اصابات حيوية ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضه اياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل مرور سيارة على رأس ووجهه المتوفي وان الوفاة تعزي الي كلا من الاصابات القطعية والرضية بالوجهه وما احدثته من كسور متعددة مضاعفة بالوجهه والجمجمة ونزيف بالمخ وان الوفاة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وتعززت الواقعة بما دلت عليه تحريات الرائد أحمد عـز الديـن عبد الوهاب محمد رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح ، من ارتكاب المتهم الواقعة على النحو سالف البيان وانه عقب صدور ضبط واحضار المتهم من النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم واقرا له بارتكابه الواقعة واعترف بتحقيقات النيابة العامة. 

الأدلة على الجريمة

**وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من اقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومن شهادة كل من محمد عبد الله محمد الكحيل ، عبد الله الكحيل محمد عبد الله ، الرائد أحمد عز الدين رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بتحقيقات النيابة العامة .

اذ أورى المتهم بتحقيقات النيابة العامة من انه عقب خروج المجني عليه من السجن نفاذا للحكم الصادر ضده في تلك القضية وفي يوم 2/1/2023 وحال استقلاله لسيارته عائداً من طريق الجبل الي اطفيح البلد ابصر المجني عليه ماشيا على اقدامه فحدثته نفسه قتله اخذا بثأر والدته والتي قتلها المجني عليه بان صدمها بالسيارة فاندفع بسيارته تجاهه بسرعة قاصدا قتله وازهاق روحه فاصطدم به فوقع ارضا فرجع صوبه مسرعا بالسيارة مرة اخرى مارا على جسده ورأسه ووجهه ليتأكد من موته وازهاق روحه فحدثت اصابته والتي اودت بحياته. 

**وشهد محمد عبد الله محمد الكحيل بتحقيقات النيابة بأنه على أثر خلافات سابقة فيما بينهم وبين عائلة أبو حرب عائلة المتهم توجه المتهم صوب مكان تواجده وما أن ظفر به حال سيرة بالطريق العام قام المتهم بصدمه بالسيارة خاصته محدثا اصابته التي أودت بحياته.

**وشهد عبد الله الكحيل محمد عبد الله بتحقيقات النيابة بأنه حال تواجده بالعمل ورد اليه اتصال هاتفي مفاده قتل المجني عليه .

**وشهد الرائد أحمد عز الدين عبد الوهاب محمد رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية دلته انه على اثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه تعدى فيه الاخير على والده المتهم مما أدى الي وفاتها مما اثار حفيظة المتهم عاقدا العزم على أخذ الثأر لوالدته والذي ما ان ابصره اعترض طريقة معتديا عليه باصطدامه بالسيارة قيادته محدث اصابته التي اودت بحياته قاصدا ازهاق روحه. 

**أورى تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه الكحيل محمد عبد الله الكحيل ان الاصابات المشاهدة والموصوفة برأس ووجهه هي اصابات حيوية ذات طبيعة ردية حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضه اياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل مرور سيارة على رأس ووجهه المتوفي.

**تعزي الوفاة الي كلا من الاصابات القطعية والرضية بالوجهه وما احدثته من كسور متعددة مضاعفة بالوجهه والجمجمة ونزيف بالمخ وان الوفاة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة. 

جلسة المحاكمة 

**واذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة اقر بارتكابه الواقعة على نحو ما سلف وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر ما اسند اليه من اتهام ومثل وكيل عن ورثة المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقدم حافظتي مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بها ومكنت الدفاع الحاضر مع المتهم من الاطلاع عليها واستمعت المحكمة الي شاهدي نفي محمد احمد محمود أحمد ، احمد اسماعيل عبد الرحمن عبد العال والدفاع الحاضر مع المتهم قدم أربعة حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بها ودفع بعدم انطباق مواد الاتهام 230 ، 231 ، 232 على واقعة الدعوى وطلب تعديل القيد والوصف وتطبيق المادة 238 عقوبات ، بطلان تحقيقات النيابة العامة ، بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات ، بطلان الاعتراف الوارد بتحقيقات النيابة العامة لمخالفته للمادة 124 من قانون الاجراءات ، تناقض اعتراف المهم مع تقرير الطب الشرعي ، دفع بانتفاء ظرفي سبق الاصرار والترصد ، انتفاء القصد الجنائي ، توافر حالة الدفاع الشرعي وانتهى الي طلب البراءة للمتهم.

نية القتل

**وحيث انه عن نية القتل الذي هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما تستنبطه المحكمة من المظاهر والظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ولما كان هذا وكان الثابت للمحكمة انه قد توافرت لدى المتهم نيه ازهاق روح المجني عليه من قيام المتهم وعقب خروج المجني عليه من السجن نفاذا للحكم الصادر ضده في تلك القضية وفي يوم 2/1/2023 وحال استقلال المتهم لسيارته عائداً من طريق الجبل الي اطفيح البلد ابصر المجني عليه ماشيا على اقدامه  فحدثته نفسه قتل المجني عليه اخذا بثأر والدته والتي قتلها المجني عليه بان صدمها بالسيارة فاندفع بسيارته تجاهه بسرعة قاصدا قتله وازهاق روحه فاصطدم به فوقع ارضا فرجع صوبه مسرعا بالسيارة مرة اخرى مارا على جسده ورأسه ووجهه ليتأكد من موته وازهاق روحه على النحو الذي حصله الحكم وهو ما يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم.   

سبق الإصرار

**وحيث انه عن سبق الاصرار فلما كان المقرر قانوناً ان سبق الاصرار هي حالة زهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة وانما هي تستفاد من أمور ووقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف تتوافر عقلا مع هذا الاستنتاج وليست العبرة بتوافر سبق الاصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال الزمن أو قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ما دام الجاني انتهى بفكرة الي خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة ولما كانت المحكمة قد خلصت الي عدم توافر ظرف سبق الاصرار وان المتهم قد ابصر المجني عليه وانتوى قتله وقت ارتكاب الواقعة دون تفكير هادئ او روية على نحو ما حصلة الحكم الامر الذي لا يتوافر معه ظرف سبق الاصرار في حق المتهم.   

ظرف الترصد

**وحيث انه عن ظرف الترصد فلما كان المقرر قانوناً انه يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت او قصرت في مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الي مفاجآته في الاعتداء عليه وان البحث في توافر ظرف الترصد من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج ولما كان هذا وكان الثابت للمحكمة ان المتهم حال استقلاله سياره ابصر المجني عليه حال سيرة على اقدامه دون ان يكمن له في ذلك المكان وهو الامر الذي لا تطمأن معه المحكمة بتوافر ظرف سبق الاصرار .   

بطلان اعتراف المتهم في محضر الشرطة

**وحيث انه عن الدفع ببطلان الاقرار المنسوب صدوره من المتهم في محضر الشرطة فانه مردود عليه ان المقرر بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الاولى ان لمأمور الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ان يسألوا المتهم عن ذلـك ولهـم ان يستعينـوا  بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا او بالكتابة ولما كان هذا وكان الثابت للمحكمة انه عقب صدور امر من النيابة العامة بضبط واحضار للمتهم في 3/1/2023 وانه نفاذا لذلك الامر قام بالقبض على المتهم واقر له بارتكاب الواقعة على النحو الذي حصله الحكم وللمحكمة ان تاخذ باعتراف المتهم في اي دور من ادوار التحقيق متى اطمأنمت الي صدقه ولو عدلا عنها في مراحل اخرى وحيث ان المحكمة تطمأن الي اقرار المتهم امام مأمور الضبط وتأخذ به ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.   

بطلان اعتراف المتهم

**وحيث انه الدفع ببطلان الاقرار المنسوب للمتهم امام النيابة العامة لانه وليد اكراه مادي ومعنوي من الشرطة فانه مردود عليه انه لما كان المقرر قانونا ان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات وان لها وحدها البحث في صحة ما يدعيه المتهمان من ان الاعتراف المعزو اليهما باطلا لانتزاعه منهما تحت تأثير اكراه مادي ومعنوي من الشرطة وانه غير مطابق للحقيقه واذا كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المتهم مثل امام النيابة العامة بجلسة تحقيق 3/1/2023 وبحضور كلا من الاساتذة عمر خالد عبد الحميد ، محمد سيد عبد العزيز أحمد ، عادل نوح الصادق حموده ، سيد أحمد زايد مصطفى ، محمد علي محمد حسن حجاج المحامين على النحو الثابت بمحاضرها وقد ناظره وكيل النيابة المحقق وافهمه ان النيابة العامة هي التي تباشر التحيقيق معهم ولم يجد ثمه اصابات واعترف المتهم له بارتكابه الواقعة اعترافا تفصيلياً وأكد اعترافه بتمثيله كيفية وقوع الجريمة هذا فوق ان خشية المتهم من سلطان وظيفة رجال الشرطة لا يعد من الاكراه المبطل للاعتراف معناً وحكماً وكان اعتراف المتهم قد ورد مفصلاً بكيفية ارتكابه الجريمة وكيفية تنفيذها وأداة التنفيذ على نحو يتفق مع باقي أدلة الدعوى المادية بما يخدم ويؤكد بمطابقة اعتراف المتهم بحقيقة الواقع وهو الامر المحقق في هذه الدعوى على النحو الذي استخلصته المحكمة في تحصيلها للحكم وهو ما يؤكد اطمئنان المحكمة الي صحة اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق وصدوره عنه خالصاً من أي شائبة الامر الذي يضحى معه دفاع المتهم في هذا الشأن خليقاً برفضه.

تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي

**وحيث انه عن الدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي فانه مـردود عليـه ان تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الي حكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الادلة لتعلق الامر بسلطتها في تقدير الدليل ولما كان هذا وكانت المحكمة تطمأن الي ما جاء تقرير الصفة التشريحية ان الاصابات المشاهدة والموصوفة برأس ووجهه هي اصابات حيوية ذات طبيعة ردية حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضه اياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل مرور سيارة على رأس ووجهه المتوفي وتعزي الوفاة الي كلا من الاصابات القطعية والرضية بالوجهه وما احدثته من كسور متعددة مضاعفة بالوجهه والجمجمة ونزيف بالمخ وان الوفاة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وما جاء باعتراف المتهم تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة وهو ما لا تناقض فيه على نحو ما استخلصه الحكم وهو ما تتوافر معه رابطة السببية بين الفعل والنتيجة وهو قتل المجني عليه طالما اطمأنت المحكمة الي ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما حصله الحكم وهو من المسائل الموضوعية التي لهذه المحكمة القول الفصل في توافرها من عدمه ، ومن جماع ما سبق يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد وخليقاً برفضه.         

الدفاع الشرعي

**وحيث انه عن القول بتوافر الدفاع الشرعي فان المحكمة لا ترى وجها لذلك الدفع وتذكره لكونه تحت بصرها ابان الحكم فيه وعن باقي الدفوع لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الادلة واستخلاص ما تؤدي اليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة وأقوال الشهود وسائر الادلة الاخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها في الاوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

**وحيث أن المحكمة اطمأنت الي ثبوت الجرم في حق المتهم من ادله قوليه وفنية متسانده لها أصلها الثابت بالاوراق سبق بيانها فانها لا تعول على انكار المتمهين امام هذه المحكمة اذ جاءت بغية الافلات من العقاب.

وترتيباً على ما سلف يكون قد استقر في يقين المحكمة 

محمود حسين كامل

انه في يوم 2/1/2023     بدائرة مركز شرطة أطفيح      محافظة الجيزة 

**قتل عمدا المجني عليه الكحيل محمد عبد الله محمد بغير سبق الاصرار ولا ترصد بأن صدمه بسيارته فأسقطة أرضاً واستتبع ذلك بدهسه قاصدا قتله وازهاق روحه فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.   

**ولذلك يتعين ادانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية وعقابه بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ومصادرة السيارة عملا بالمادة 30/1 من قانون العقوبات لكونها الاداه المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

**وحيث أنه وعملاً بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية فتلزم المحكمة المتهم لكونه المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية. 

**وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه قبل المتهم بان يؤدي له مبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وحيث انه قد ثبت ادانة المتهم جنائياً على نحو ما سلف فانه يتعين مسألته مدنياً عن الاضرار التي لحق بالمدعين بالحق المدني عملا بالمادة 163 من القانون المدني واجابتهم الي طلبهم مع الزام المتهم بمصاريف الدعوى المدنية عملا بالمادة 320 من قانون الاجراءات الجنائية وكذا مبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

حضورياً أولاً بمعاقبة  محمود حسين كامل محمد حسن بالسجن المشدد خمسة عشر سنة عما أسند إليه ومصادرة المركبة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية .

ثانياً :- في الدعوي المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وألزمته بمصاريفها ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

تم نسخ الرابط