ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات سجن مزارع أوسيم.. ضربته ابنة جاره فأصاب والدها بعاهة في عينه

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامه بإلقاء مادة حارقة على وجه جاره أصابه بعاهة مستديمة بعينه، بسبب قيام ابنة المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق احسان وعبد الله عبد الرؤوف بحضور احمد السيد وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم وأسامة شاكر، في قضية النيابة العامة رقم 4998 لسنة 2023 جنايات مركز اوسيم (المقيدة برقم 2820 لسنة  2023 كلى شمال الجيزة) ضـــــــــــــد جمال عبد الحميد لأنه في يوم   28 / 3 /2023  ــ بدائرة مركز اوسيم   محافظة الجيزة.

**ضرب عمدا المجني عليه محمد عبد الرازق حسن مع سبق الاصرار والتربص بان بيت النية وعقد العزم علي التعدي عليه واعد لذلك الغرض مادة حارقة ( ماء نار) تالية الوصف وما ان ظفر به حتي سدد اليه ضربة بكيس بلاستيكي يحوي ماء النار استقرت بوجهه فاحدث اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد الابصار بعينه اليمني وقدرت نسبتها بنحو خمسة واربعين بالمائة وذلك علي النحو المبين بالاوراق.

**احرز اداة " ماء نار " مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص دون ان يوجد لحملها او احرازها مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية. 

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

 

ملخص الواقعة

أوضحت المحكمة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه بسبب خلافات سابقة بين المتهم جمال عبد الحميد والمجنى عليه محمد عبدالرازق حسن بسبب سابقة تعدى ابنة المجنى عليه على المتهم بالضرب ، فاضمر المتهم الشر للمجى عليه وبيت النية وعقد العزم على ايذائه واعد لذلك كيس بلاستيك به مادة حارقة (ماء نار) وتوجه الى مسكن المجنى عليه وما ان ظفر به قام بالقاء المادة الحارقة  على وجهه ، فاحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاعة مستديمة يستحيل برؤها هى حروق بالوجه والعين اليمنى والوجه والصدر والحلق وفقد ابصار العين اليمنى تماما ونهائيا ودلت تحريات الرائد عبدالحميد مرسي معاون مباحث مركز شرطة أوسيم ال صحة الواقعة وارتكاب المتهم لها .

شهود الواقعة 

**وحيث أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة كل من محمد عبدالرازق حسن ابو خضير  ،والرائد عبدالحميد محمد عبدالحميد مرسى وما ثبت من تقرير الطب الشرعي .

** فقد شهد محمد عبدالرازق ابو خضير -المجنى عليه- انه على اثر خلافات سابقة بينه وبين المتهم بسبب سابقة حدوث مشادة بسبب تعدي ابنته على المتهم بالضرب، ويوم الواقعة وحال تواجده بمسكنه حضر اليه المتهم ونادى عليه مطالبا منه فحص دابته(حمارة) من مرض ألم بها فى فمها وحال قيامه بفحصها فوجئ بالمتهم يباغته على حين غرة مسددا اليه ضربة بكيس بلاستيكى يحوى مادة حارقة "ماء نار" استقرت بوجهه فانفجر الكيس وتناثرت ما بداخله محدثا اصابته التى تخلف لديه من جرائه عاهة مستديمة 

**وشهد الرائد عبدالحميد محمد رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بأن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة وارتكاب المتهم لها على نحو ماشهد به الشاهد الأول.

**وثبت بتقرير الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه عبارة عن حروق كيماوية حدثت من سكب ماء نار عليه وتسببت بحروق بالوجه والعين اليمنى والوجه والصدر والحلق وفقد ابصار العين اليمنى تماما ونهائيا مما تعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوال 45% خمسة واربعون فى المائة ويجوز حصول الواقعة وفق التصوير الوارد بالاوراق.

** وحيث انه وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة انكر الاتهام المسند اليه وبجلسة المحاكمة حضر واعتصم بانكاره و شرح الدفاع الحاضر معه ظروف الدعوى وملابساتها  و التمس القضاء بالبراءة تاسيسا على تناقض اقوال شاهدى الاثبات وعدم جدية التحريات وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو الاوراق من ثمة دليل يقينى على ادانة المتهم. 

تناقض أقوال الشهود

حيث انه عن الدفع بتناقض اقوال شهود الاثبات، فمردود عليه، انه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الحكم عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى هذه المحكمة ـــ وان تناقض الشهود بفرض حصوله لايعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بمالا تناقض فيه فإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة علي مقارفة المتهم  للجريمة المسندة إليه من أقوال شاهد الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومؤيدة بتقرير الطب الشرعي بماله اصل ثابت بالأوراق ، وبما لاتتناقض فيه فانه لايكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمة في هذا الشان   

عدم وجود شاهد رؤية

حيث انه عن قالة الدفاع خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية، فمردود عليه بأنه من المقرر 

أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة العاهة ومعاقبة مرتكبها وجود شهود ورؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مقارفة المتهم للواقعة المسندة إليه من الأدلة الصحيحة التي أوردتها من ثم يكون هذا الدفع فى غير محله.

** حيث انه عن الدفع بعدم ارتكاب المتهم للجريمة -فمردود عليه- بان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستاهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردتها الحكم والتي من شانها أن تؤدى إلى صحة مرتبه عليها من إدانة ولما كان ذلك  وكانت تلك القالة تتمخض دفاعا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقديرها أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما تستقل به هذه المحكمة.

** وحيث أنه عما تساند عليه الدفاع من أثاره الشك  في تصوير الواقعة وعدم معقوليتها ـ فمردود ـ بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة لهذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الواقعة والتى تعززت بتحريات الشرطة وتؤيدت بتقرير الطبى الشرعى  والتى تطمئن المحكمة لاقوال شاهد الاثبات  واقتنعت بحصول الواقعة علي الصورة التي قررها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً.

ظرف سبق الإصرار

** حيث انه عن ظرف سبق الإصرار فان مناط هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادى البال بعد أعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكن قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطاره وتدبر عواقبه ثم يخرج مصمما على ارتكاب الجريمة ـ فهو ثابت في هذه الدعوى ومتوافر في حق المتهم ،من سابقة وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه بسبب حدوث مادة بين المتهم ونجلة المجنى عليه وقيامها بالتعدى عليه بالضرب  فهداه تفكيره الشيطانى الى التعدى علي المجنى عليه وايذائه ، وقد تدبر هذا الامر فى هدوء وروية ، واعد لذلك مادة حارقة (ماء نار) ،  وتوجه الى مسكن المجن عليه ونادى عليه بحجة فحص دابته من مرض اصابها فى فمها وما أن ظفر به قام بضربة بالكيس الذى يحوى المادة الحارقة (ماد نار استقرت بوجهه وتناثرت المادة الحارقة على انحاء متفرقة فى جسده فاحدث به الاصابات المبية بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة الامر الذى يتوافر معه ظرف الاصرار قبل المتهم. 

انكار المتهم 

**و حيث ان المحكمة لا تعول على انكار المتهم لما نسبته اليه النيابة العامة و تلتفت عن هذا الضرب من الدفاع الذى قصد به الى الافلات من العقاب كما تلتفت عما اثاره من اوجه دفاع اخرى قصد منها الشك فى ادلة الاتهام التى تطمئن اليها المحكمة  و تطمئن الى ثبوت الاتهام قبله اخذا بالثابت باقوال شاهدى الاثبات التى تايدت بالدليل الفنى المستمد من تقرير الطب الشرعى.

**وحيث انه لما كان ما تقدم فانه يكون قد وقر فى وجدان المحكمة على سبيل القطع و الجزم و اليقين ان المتهم جمال عبدالحميد لانه فى يوم    28/3/2023    بدائرة اوسيم محافظة الجيزة ضرب عمدا المجني عليه محمد عبد الرازق مع سبق الاصرار والتربص بان بيت النية وعقد العزم علي التعدي عليه واعد لذلك الغرض مادة حارقة ( ماء نار) تالية الوصف وما ان ظفر به حتي سدد اليه ضربة بكيس بلاستيكي يحوي ماء النار استقرت بوجهه فاحدث اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد الابصار بعينه اليمني وقدرت نسبتها بنحو خمسة واربعين بالمائة وذلك علي النحو المبين بالاوراق.

-احرز اداة " ماء نار " مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص دون ان يوجد لحملها او احرازها مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.   

الامر الذى يتعين معه ادانته اعمالا لنص المادة 304/2 أ . ج .وعقابه بالمادة 240/1-2 عقوبات والمادتين 1/1 ،25مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق .

و حيث ان التهمتين المسندتين للمتهم قد انتظمتهما خطة اجرامية واحدة و وقعتا لغرض اجرامى واحد فمن ثم تعتبرهما المحكمة جريمة واحدة و تقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة التهمة الاولى عملا بالمادة 32 عقوبات 

      فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة : حضوريا بمعاقبة جمال عبدالحميد بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائية  

تم نسخ الرابط