ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

في أول سابقة قضائية.. الطب الشرعي توقيع الضابط "مزور" والمحكمة ترد وتعاقب

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين فاضل

في أول سابقة قضائية، وحكم يصدر بإدانة متهم بالاتجار في المخدرات رغم ثبوت تزوير توقيع الضابط مجرى محضرى التحرى والضبط الثابت تزويرهما بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق بملف الدعوى، أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لقيامه بالاتجار في الحشيش بمنطقة الصف.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي ومحمد حسن خطاب بحضور محمد أشرف الجندي وكيل النيابة بأمانة سر وائل السيد ومحمد السيد، في قضية النيابة العامة رقم 14018 لسنة 2022جنايات مركز الصف والمقيدة برقم 3068 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، ضد وائل مجدي محمد جمال والذي اتهمته النيابة العامة لأنه في يوم 30/ 9 / 2022  بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة.

**أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد أحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للمواد الواردة بأمر الإحالة..وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين بمحضر الجلسة. 

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة أمر ألأحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع المرافعة والاطلاع والمداولة، فإن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن الملازم أول محمد الشوادفى معاون مباحث مركز شرطة الصف وردت إليه معلومات من أحد مصادره مفادها قيام وائل مجدى محمد جمال الدين محمد - فى العقد الرابع من العمر - بدون عمل مقيم قرية الأخصاص الصف جيزة بالاتجار فى المواد المخدر على نطاق واسع وبإجرائه التحريات السرية أكدت صحة ما جاء من معلومات وأضافت التحريات أن المتحرى عنه يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة وتحديدا جوهر الحشيش المخدر على نطاق واسع بمحل إقامته ويتخذ من شخصه ومسكنه وكرا لإخفاء تجارته الآثمه ـ فحرر محضراً بتلك التحريات بتاريخ 30 / 9 / 2022 الساعة الثانية والربع مساء وأستصدر أذناً من النيابة العامة بتاريخ3 / 9 / 2022 الساعة الثالثة مساء ثابت به أنتداب مصدرة لإصدار الأذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتحرى وائل مجدى محمد المقيم قرية الإخصاص الصف جيزة وضبط ما يحوزه او يحرزه من مواد مخدره أو ما قد يظهر عرضاً أثناء الضبط والتفتيش وتعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون ونفاذا لأذن النيابة العامة انتقل بتاريخ30 / 9 / 2023 الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة إلى قرية الأخصاص محل اقامه الماذون بضبطه وتفتيشه - وترجل الي مسكنه وحال دلوفة الشارع شاهد المأذون بضبطه خارجا من مسكنه ويقوم بالعدو ممسكا كيس بلاستيكي أسود اللون وقام بالعدو خلفه والقوات حتى أمكن ضبطه وبنزع الكيس من يده تبين أن بداخله عدد خمسة قطع مستطيله داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر على بطاقة الرقم القومى وتبين منها ـ وائل مجدى محمد جمال الدين محمد - مواليد 25 / 7 / 1984 بدون عمل مقيم قرية الأخصاص - الصف - الجيزة قومى رقم ٢٨٤٠٧٢٥۲۱۰۱۷۷۱ وكذا عثر معه على مبلغ مالي قدرة ٦٠٠ ستمائة جنيه وثلاثة هواتف محمول، وبتفتيش مسكنه لم يعثر على ثمة ممنوعات وبمواجهته بما تم ضبطة أقر بحيازته وأحرازة للمخدر المضبوط

الدليل ضد متهم

أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من واقع شهادة الملازم أول محمد الشوادفى وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي . 

فشهد الملازم اول محمد الشوادفى معاون مباحث مركز شرطة الصف بورود معلومات من احد مصادرة مفادها قيام وائل مجدى محمد جمال الدين محمد - فى العقد الرابع من العمر - بدون عمل مقيم قرية الأخصاص الصف جيزة بالاتجار فى المواد المخدر على نطاق واسع وبأجرائة التحريات السرية اكدت صحه ماجاء من معلومات واضافت التحريات أن المتحرى عنه يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة وتحديدا جوهر الحشيش المخدر على نطاق واسع بمحل أقامته  يتخذ من شخصه ومسكنه وكرا لإخفاء تجارته الاثمه ـ فحرر محضراً بتلك التحريات بتاريخ30 / 9 / 2022 الساعة الثانية والربع مساء وأستصدر أذناً من النيابة العامة بتاريخ 30 / 9 / 2022 الساعة الثالثة مساء ثابت بة أنتداب مصدرة لأصدار الأذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتحرى وائل مجدى محمد المقيم قرية الأخصاص الصف جيزة وضبط ما يحوزه او يحرزه من مواد مخدره او ماقد يظهر عرضاً أثناء الضبط والتفتيش وتعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون ـ ونفاذا لأذن النيابة العامه 30 / 9 / 2022الساعة الخامسة وخمسة واربعون دقيقة توجة إلى قرية الأخصاص محل اقامه الماذون بضبطه وتفتيشه - وترجل الي مسكنه وحال دلوفة الشارع شاهد المأذون بضبطه خارجا من مسكنه ويقوم بالعدو ممسكا كيس بلاستيكي اسود اللون وقام بالعدو خلفه والقوات حتى أمكن ضبطه وبنزع الكيس من يده تبين ان بداخله على عدد خمسة قطع مستطيله داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر ، وبتفتيشه عثر على بطاقة الرقم القومى خاصته وائل مجدى محمد جمال الدين محمد - مواليد 25 / 7 / 1984 بدون عمل مقيم قرية الأخصاص - الصف - الجيزة قومى رقم ٢٨٤٠٧٢٥۲۱۰۱۷۷۱ وكذا عثر معه على مبلغ مالي قدرة ٦٠٠ ستمائة جنيه وثلاثة هواتف محمول ، وبتفتيش مسكنه لم يعثر على ثمة ممنوعات وبمواجهته بما تم ضبطة أقر بحيازته وأحرازة للمخدر المضبوط ٠

**وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ـ أن المضبوطات عبارة عدد ( ٥ ) خمس قطع لمادة سمراء ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت علي ميزان النيابة العامة الغير حساس ( ٤٩٥) جرام ( أربعة وخمسة وتسعون جرام ـ بفحص عينة القطع المضبوطة حوزة المتهم ثبت انها لجوهر الحشيش المخدر .

**وحيث باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة وبجلسة المرافعة أعتصم بالأنكار والدفاع الحاضر معة التمس البراءة تاسيسا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وماتلاة من أجراءات لأبتنائها على تحريات مزورة وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وأنتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وبتناقض أقوال محرر محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة ودفع بالتلاحق الزمنى وكيدية الأتهام وتلفيقة وأنفرد الضابط بالشهادة . 

تزوير توقيع الضابط 

**وحيث أنه عن الدفع بتزوير توقيع الضابط مجرى محضرى التحرى والضبط الثابت تزويرهما بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق بملف الدعوى ـ فمن المقرر أن عقيدة المحكمة أنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى وأن الشارع ما شرع حكماً إلا لتحقيـق مصالح جديرة بالحماية للمجتمع , وما أهمل مصلحة اقتضاهـا إستقراره دون أن يورد فى شأنهـا حكماً ، وكان مسلماً كذلك أن ما أورده المشرع ثبوتاً بالنص هو المصلحة الحقيقية التى لا تبديـل لها أياً كان موضوعها ولذا أعتبر المشرع حق الدفاع أهم ضمانات المحاكمة العادلة وشرط ذلك وقيدة أن يكون هذا الدفاع جدياً يترتب عليه أن صح تغير وجه القضاء في الدعوي ـ والمحكمة وقد طرق سمعها دفاع المتهم والذي قوامه الطعن بالتزوير علي محضر التحري والذي سايرته فيه المحكمة بهيئة مغايرة وكان الأثر المترتب علي ذلك أن أودع الخبير المنتدب تقريراً والذي خلص فيه إلي أن التوقيع المنسوب للمحرر محضر التحري  ( مزور ) علي حد ما وصف تقرير الفحص وأنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية قسائم متسانده يشد بعضها البعض ومنهما مجتمعه تبني المحكمة قناعتها فيها بالإثبات أو النفي ـ ولما كان من المقرر أن المحَّرر هو محل جریمة التزویر، فهو موطن الحمایة التي یقررها القانون بالعقاب على التزویر ، ذلك أن فحواه هو الحقیقة التي یراد حمایتها ، وهو الموضوع الذي ینصب علیه فعل تغییر الحقیقة بإحدى الطرق التي نص علیها القانون على سبیل الحصر , وهو ما يوجب بطبيعة الحال أن يكون مضمون المحرر ذاته محل تزوير وأن يتمسك بهذا التزوير المنسوب إليه المحرر, ولما كان دفاع المتهم  لم ينل مضمون المحرر من قريب أو بعيد أو أن محررة جعل واقعة مزوره في صورة واقعة حقيقة , ولم يقدم للمحكمة ما ينال من عقيدتها إلا دفاع قوامه أن التوقيع المنسوب لمحرر محضر الضبط مزور عليه , وهو ما أستجلت المحكمة غموضه وكشفت إبهامه بسراجاً مُنير إذ أنها بجلسة 4 / 3 / 2023 أستدعت محرر محضر التحري ودارت رحايا الإثبات والنفي بذات الجلسة وقرر فيها أنه من قام بالتحري بنفسه وأنه من دون مضمونه وأنه من وقع عليه وأن العبرة في المسائل الجنائیة تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من  الإجراءات یصح أو لا یصح أن یتخذ أساسا لكشف الحقیقة وللمحكمة أن تكون عقیدتها في ذلك بكافة طرق الاثبات غیر مقیدة إلا بطرق إثبات دون غيرها ـ فأنة لما كان الثابت أن محضر التحرى الذى أطمأنت إلية النيابة العامة من صحة ماورد بة من معلومات وأبحاث عن المتحرى عنه من أحرازة للمواد المخدرة وأصدرت الأذن بضبط المتهم وتفتيشيه بناء على ما ورد بذلك المحضر وتأيد ذلك الأطمئنان من ضبط المتهم محرزاً لكمية المخدرالمضبوط  ـ فأن هذا الأذن قد صدر صحيحاً لضبط وتفتيش المتهم ـ ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بتقريرأبحاث التزييف والتزوير من أن التوقيع المزيل به محضر التحريات لا يخص الضابط مجرى التحرى ـ ذلك غير قادح فى صحة ما ثبت بمحضر التحرى من معلومات وأبحاث عن المتحرى عنه طالما أطمأنت إليها النيابة العامة وأصدرت إذنها صحيحًا بضبط وتفتيش المتهم ـ ومن ثم يكون ما أثارة الدفاع فى هذا الشأن وأياً ما كان وجه الرأى فيه غير منتج في اقتناع المحكمة بصحة ماورد بمحضرى التحرى والضبط من معلومات وأبحاث عن المتهم أطمأنت اليها المحكمة ومن ثم يكون محضر التحريات بمنأى عن البطلان .

انتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط

**وحيث انه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط ـ وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط فهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت المبينة بأسباب الحكم ، ولا على المحكمة  أن تتعقب الدفاع  في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفات المحكمة عنها أنها أطرحتها ومن ترفض المحكمة الدفع .

كيدية الاتهام وتلفيقه

**وحيث أنه عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا ما دام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .

من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجال الضبطية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقواله ، فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي الأمرالذى يكون معة الدفع خليقاً بالرفض .

انفراد مأمور الضبط بالشهادة

** وحيث عن الدفع بانفراد مأمور الضبط بالشهادة من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجال الضبطية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقواله ، فيكون الدفع على النحو المار بيانة خليقاً بالرفض .

**وحيث أن المحكمة تطمئن لما قرره شاهد الإثبات في التحقيقات , وتقتنع المحكمة بتصويره للواقعة ، واطمأنت لسلامة الدعوى وإجراءاتها كما تلفت أيضا عن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة بحسبانه محاوله للإفلات من العقاب , وبات راسخا في عقيدتها مقارفة المتهم للفعل المؤثم قانونا ، وبالتالي استحقاقه العقاب الوارد في منطوق هذا الحكم .    

**وحيث أنه عن قصد الاتجار في المواد المخدرة فالمحكمة تساير النيابة العامة فى ذلك القصد وتستظهره لدى المتهم من كبر حجم الكمية المضبوطة لمخدر الحشيش والتي تم وزنها (٤٩٥) ومما ثبت من التحريات عن اتجاره في تلك المواد وكان حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل بها المحكمة بحرية التقدير ـ وكان لا يلزم لثبوت ذلك القصد ـ الاتجار - أن يتم الضبط حال البيع أو الشراء أو التسليم والتسلم .

          وحيث انه إزاء ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم

وائل مجدى محمد جمال الدين محمد

لانه في 30 / 9 / 2022      /            مركز شرطة الصف         /            بِمُحَافَظَةِ الجيزة 

 

ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ألأمرالذى يتعين معة أدانته عملا بالمادة 304/2 أجراءات جنائية والمواد(۱) (۲) (٧) (٣٤/1) بند أ) ، (٤٢/1 ) من القانون رقم (۱۸۲) لسنة ١٩٦٠م بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بالقانون رقم (۱۲۲) لسنة ۱۹۸۹م. والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني بالجدول رقم (۱) الملحق بالقـانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم: (٤٦) لسنة ۱۹۹٧م

مع مصادرة  المخدرالمضبوط عملًا بنص المادة ١/٤٢ من القانون ١٨٢لسنة ١٩٦٠ 

وألزمت المحكوم عليه بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة ٣١٣ إجراءت جنائية . 

فلـــــهـذه الأسبـــــاب

بعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر :ـ

حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة وائل مجدى محمد جمال الدين محمد بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائه الف جنيه عما اسند اليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائيه .

تم نسخ الرابط