الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

نشأ وشب على قساوة القلب.. حيثيات إعدام قاتل خالته وزوجها وحرقهما لسرقتهما

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة روماني صبحي بالإعدام شنقا بالإعدام شنقا لقيامه بقتل خالته وزوجها لسرقتهما، ومعاقبة آخر بالحبس سنة لقيامه بإخفاء أشياء مسروقة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان وعضوية المستشارين د. محمود عبد المنعم القروموطي ومعوض ثروت رجب بحضور محمود هاني سعيد وكيل النيابة بأمانة سر أشرف صلاح، في قضية النيابة العامة رقم 9297 سنه 2023 قسم العمرانية ورقم 3393 سنه 2023 كلى ضـد روماني صبحي عدلي وكيم وجرجس عبد الله فهمى ناصر.

وحضرللدفاع مع المتهم الاول الاستاذ مصطفى كامل المحامي ومع المتهم الثانى الاستاذ عادل محمد محمود المحامي.

**حيث ان النيابة العامة قد اتهمت المتهمان لأنهما فى غضون الفتره من 6/5/2023 وحتى 9/5/2023 بدائره قسم العمرانية محافظة الجيزة .

المتهم الأول:

قتل عمداً "مكرم توفيق سدراك اسطفانوس" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسده غير مرة وخنقـه بـاداة "قطعة من القماش"فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

** قتل عمداً "ثريا إسكندر وقيم مسعود" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليه طعناً بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

**وضع النار عمداً في العين السكنية الخاصة بالمجنى عليهما مكرم توفيق سدراك اسطفانوس" و"ثريه إسكندر وقيم مسعودعلى النحو المبين بالتحقيقات.

**سرق المنقولات الخاصه بالمجنى عليهما سالفى الذكر (مبالغ مالية - هاتفان نقالان - مشغولات ذهبية ) والموضحة وصفاً وقيمة بالأوراق من داخل مسكنهما حال كان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

 **احرز سلاحاً أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثاني:

أخفي متحصلات السرقة محل الاتهام الرابع " مشغولات ذهبية" مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد احيل المتهمان لهذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

وبجلسة المحاكمة نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة. 

تفاصيل الجريمة

أوضحت المحكمة أنها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، فإن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمه تتحصل في أن المتهم الاول روماني صبحي عدلي وكيم والسابق ضبطه واتهامه في عدد 23 ثلاثه وعشرون قضية جنائية قد نشأ وشب على قساوة القلب وغلظة الكبد واكله المال الحرام فهداه شيطانه الى ان الجريمة هي الوسيله المثلى والوحيده لجمع المال وذلك بالاستيلاء على اموال الغير بالباطل حتى ولو كان لغير من صله نسبه ولصله القربى بينه وبين المجني عليهما 1- مكرم توفيق سدراك اسطفانوس و2- ثريا اسكندر وقيم مسعود خالته وزوجة المجني عليه الاول فقد اعتاد التردد عليهما في مسكنهما القاطن بشارع ابو صابر المتفرع من شارع مجمع المدارس رقم 45 دائرة قسم العمرانية والمبيت معهما خاصتا وانهما يقيمان بمفردهما لعدم الانجاب وطاعنين في السن ومتخذا من ذلك مبررا للقيام بخدمتهما وبتاريخ 2/5/2023 وحال تواجد المتهم معهما دار حديثا بينهما حول حاجه المتهم الى مبلغ من المال طالبا منهما اقراضه هذا المبلغ حتى يفك عثرته فاجاباه بالرفض فثارت ثورته وغلب عليه شره وظهرت نواياه وبدلا من ان يقابل الاحسان بالاحسان فقد قابل احسان المجني عليهما عليه بكل شر فعقد العزم وبيت النيه على قتلهما للاستيلاء على ما يجده معهما وفي مسكنهما من اموال او مجوهرات وبدا في تنفيذ ما عقد العزم عليه فانصرف ثم عاد اليهما مساء يوم 5/5/2023 لعلمه المسبق بتواجد المجني عليه الاول بمفرده في مسكنه وتواجد المجني عليها الثانيه في عملها وجالسه حتى مساء يوم 6/5/2023 الساعه 11:0 ليلا ثم بدء في تنفيذ ما عقد العزم والنيه عليه بقتله واخذ للامر عدته وفي غفله منه احضر سلاح ابيض سكين من المطبخ الذي يعلم بمكانها مسبقا وخبأها خلف جسده وترقب دخوله غرفه نومه كطلب منه ذلك وما ان دلف فيها وفي مواجهته باغته المتهم بطعنه بالسلاح حوزته في يسار صدره ثم قام بدفعه على سريره  واحضر قطعه من القماش ولفها حول عنقه وشد وثاقه حوله وخنقه بها ولم يكتف بذلك بل استمر في طعن المجني عليه بذلك السلاح الابيض في اماكن قاتله منه ولم يتركه الا جثه هامده وعقب ذلك استولى منه على مبلغ 4500 اربعه وخمسمائه جنيه كان يخفيها المجني عليه داخل صندوق خشبي مغلق عقب كسره واتلافه والاستيلاء على ما بداخله وهو ذلك المبلغ النقدي واستولى كذلك على هاتفه المحمول ثم انصرف بعد غلق باب الشقه والذي معه مفتاحها وكذا مفتاح باب العقار الذي به تلك الشقه وذلك بنيه العوده اليها مره اخرى لتنفيذ ما عقد العزم  والنيه عليه ابتداءا بقتل المجني عليها الثانيه والاستيلاء على اموالها وفي صباح اليوم التالي 7/5/2023 الساعه 7:00 ص توجه الى ذلك المسكن ودلف بداخل الشقه في انتظار عوده المجني عليها من عملها كما هو معتاد لتحقيق مقصده واخفى السلاح الابيض الذي سبق استخدامه في قتل المجني عليه الاول في اريكه بغرفه المعيشه وعند حضورها في الساعه 9:00 صباحا ومشاهدتها له فوجئت به فسارع بابداء اسفه واعتذاره لها لما بدر منه من تجاوز واساءه لها من قبل طالبا منها ان تسامحه وحال ذلك طلب منها الجلوس سويا بغرفه المعيشه التي تقع على يمين الداخل من باب الشقه بادعاء السماح والغفران له عما ابداه من تجاوزات قبلها من قبل وذلك على خلاف ما يضمره في نفسه فانخدعت بقالته ووافقته على ذلك وفي الحال استل ذلك السلاح الابيض من مكمنه وعاجلها بطعنها في صدرها وعند محاولتها الدفاع عن نفسها قام بطعنها عده طعنات في البطن وداومالتعدي عليها حتى بعد سقوطها ارضا على ظهرها ولم يتركها الا جثه هامده قاصدا من ذلك ازهاق روحها وسارع بالاستيلاء على مجوهراتها والتي كانت تتحلى بها وهي خاتم ودبله وحلق ذهب كما استولى منها على هاتفها المحمول وانصرف الى مسكنه وقد تخلص من السلاح الابيض المستخدم في الواقعه بالقاءه في جانب الطريق العام وحتى يخفي معالم جريمته قام بشراء زجاجه مملوءه بالسولار وتوجه بها ومعه جمع من الاوراق التالفه الى حيث مسكن المجني عليهما وذلك بتاريخ 9/5/2023 الساعه 2:30 صباحا ودلف بداخلها مستخدما مفتاح بابها الذي يحرزه من قبل وعقب تناوله بعض الماكولات بها القى بتلك الاوراق باراضيها ووضع بعض المفروشات على الجثتين ثم قام برش السولار عليهما وعلى ارضيه الشقه ثم اشعل النار بالشقه بما فيها واغلق بابها عليهما وانصرف الى مسكنه وبعد ان قام ببيع المصوغات الذهبيه التي استولى عليها بواسطه المتهم الثاني والذي اخذ من المتهم مبلغ نقدي مقابل عمليه البيع وكذا باع له الهاتف المحمول المستولي عليه من المجني عليها ولما تم ضبط المتهم الاول اثر ما تكشف لجهاز الشرطه عن اركان الجريمه وما توصلت اليه التحريات اعترف تفصيلا بارتكابه الجرائم المسنده اليه محددا الخطوات التي اتاها لتنفيذ ما بيت النيه عليه وارشد عن المصوغات الذهبيه والمبالغ النقديه والهاتفين المسروقين والذي تم ضبطهما كما اعترف المتهم الاول عند استجوابه بتحقيقات النيابه بارتكاب الواقعه على نحو ما قرر به ضابط الواقعه شاهد الاثبات المقدم سامح بدوي ابراهيم وكيل فرقه مباحث الطالبيه والعمرانيه وشهد به الاخير بالتحقيقات كما اعترف المذكور ابان نظر امر تجديد حبسهاحتياطيا بارتكابه الواقعه.

الأدلة على ارتكاب الجريمة

 وحيث ان الواقعة على الصوره المتقدم ذكرها قد استقرت في عقيده المحكمه مما شهد به كلا من 1- مهدي محمد عبد الحميد السيد و2- محمد جلال احمد و3- كيرلسصموائيل بشاره سلامه و4- عادل صبحي عطيه مقار و5- وائل مكرم حكيم جبرائيل و6- بشري عبد الحي شريف قابل و7- هاني تناغو بقطر مجلع و8- عبد الله اسكندر وجيه مسعود و9- المقدم سامح بدوي ابراهيم محمد و10- المقدم هاني عماد الدين محمد عيد وما ثبت بتقرير الصفه التشريحيه لجثتي المجني عليهما وما ثبت ايضا بتقرير الادله الجنائيه وما ثبت بتقرير مصلحه الدمغه والموازين ومن اعتراف المتهم الاول عند استجوابه بتحقيقات النيابه العامه واعترافه حال النظر في تجديد امر حبسه احتياطيا بجلسه 14/5/2023 .

فقد شهد مهدي محمد عبد الحميد السيد بانه جار المجني عليهما ويقطن بذات العقار سكنهما بالطابق الثاني بعد الارضي وفجر يوم 9/5/2023 عقب عودته من صلاه الفجر تقابل مع محمد جلال شاهد الاثبات الثاني والذي يقطن بذات العقار وعند سؤاله له عن عدم غلق باب العقار الرئيسي اخبره الاخير بان هناك شخص فتح الباب منذ برهه من الوقت وانصرف دون غلقه وعند دخول الشقه سكنه اشتم رائحه دخان وابصره ينبعث من منور شقه المجني عليهما فخرج وشاهد باقي قاطني العقار خارجين من شقتهم لذات السبب فقام بفتح باب شقه المجني عليهما عنوه فابصر النيران تشتعل بها فابلغ ومن معه من السكان المطافي والتي حضرت وقامت باطفاء الحريق.

 وشهد محمد جلال احمد بانه يقطن بالشقه رقم 3 بالدور الاول الذي به شقه المجني عليهما منذ اربعون عاما وانه سبق له ان شاهد المتهم الاول منذ سنه ونصف سابقه على الواقعه عند صعوده لشقتهما وعلم منهما انه المتهم ابن اخت المجني عليها وردد اقوال الشاهد الاول.

وشهد كيرلس صموئيل بشاره سلامه بانه احد سكان العقار الذي يقيم به المجني عليهما وانه شاهد شخص يتردد عليهما كل فتره للزياره ولا يعرفه وردد اقوال الشهود سالفي الذكر.

وشهد عادل صبحي عطيه مقار به يقطن بالشقه في الطابق الثالث بعد الارضى في العقار الذي به المجني عليهما وشاهد المتهم يتردد على فترات للزياره للمجني عليهما واحيانا يبيت معهما وعلم انه ابن اخت المجني عليها الثانيه والمتهم الاول وشاهد اخر مره منذ ثلاثه شهور سابقه وردد اقوال الشهود بشان كيفيه علمه بالواقعه.

 وشهد وائل مكرم حكيم جبرائيل بانه يقطن بالعقار المجاور للعقار الذي به الواقعه وانه شاهد المتهم الاول يتردد على المجني عليهما وبتاريخ 8/5/2023 الساعه 10:00 صباحا شاهده واقفا امام منزل المجني عليهما بعد خروجه من المنزل وهو ممسك بكيس بلاستيك ابيض تم القاه بناحيه الحاره المجاوره للعقار ثم عاد ودخل منزل المجني عليهما وخرج في الحال وانصرف عقب ذلك.

 وشهد بشري عبد الحي شريف قابل بان المتهم الاول حضر اليه بتاريخ 8/5/2023 عند مسكنه في منطقه الخصوص وطلب منه ان يبيع له لتر سولار فباع له ما طلب مقابل مبلغ 15  خمسه عشر جنيها واضاف بانه لم يسبق له معرفته وانه يعمل بائع سولار بالمنطقه وشهد هاني تناغو بقطر مجلع بانه صاحب محل مجوهرات وانه بتاريخ 7/5/2023 الساعه 10:30 مساءا اتصل به المتهم الثاني بالهاتف وطلب منه شراء ذهب يخص المتهم الاول بصفته ابن عمه وليس معه فاتوره وانه يضمنه فوافق وفي اليوم الثاني حضر اليه المذكور ومعه المتهم واشترى من الاخير حلق ودبله وخاتم دهب بدون فاتوره 7 جرام و 800 سنتيجرام وانه لا يعلم ان المشغولات الذهبيه متحصله من جريمه وسلم المضبوطات للشرطه وقدم فيديو دال على صحه اقواله وانه لا يعرف المتهم من قبل.

 وشهد عبد الله اسكندر وجيه مسعود بانه شقيق المجني عليها وان المتهم الاول ابن اخته غير متزوج وهو دائم التردد عليهما للزياره وذلك حسبما اخبرهالمتهم بذلك وليس لديه معلومات عن الواقعه .

وشهد الضابط سامح بدوي وكيل فرقه مباحث العمرانيه الطالبيه بانه عقب علمه بالواقعه اجرى تحرياته السريه النهائيه والتي توصلت الى ان المتهم الاول على اثر رفض المجني عليهما اقراضهمبلغ مالي فقد اعد مخططا اجراميا بقتل المجني عليهما تمهيدا لسرقتهما ونفاذا لمخططه فقد توجه الى شقه المجني عليهما وهناك تحصل على سلاح ابيض سكين يعلم بوجوده مسبقا واستدرج المجني عليه الاول لداخل غرفه نومه وسدد له طعنات متفرقه بمختلف انحاء جسده ثم دفعه وجثم اعلاه واحضر قطعه من القماش ولفها حول عنقه وخنقه بواسطتها ثم سدد له طعنات اخرى بذات السكين حتى ايقن خروج روحه الى بارئها قاصدا من ذلك قتله ثم تلى جريمته بسرقه مبلغ مالي وهاتف محمول وانصرف من العين ثم عاد في اليوم التالي على الواقعه متربصا قدوم المجني عليها الثانيه والذي يوقن بقدومها بذلك الوقت وما ان حضرت حتى قام بالاعتذار لها عما بدر منه من سباب في المره السابقه على قدومه متلمسا ان تسامحه والتي قبلت اعتذاره فطلب منها التوجه معه الى الغرفه التي على يمين الداخل بالشقه لاستكمال حديثهما وما ان انفرد بها حتى انقض عليها عقب اشهاره سلاح ابيض سكين كان يخفيه بالمكان وسدد لها طعنات بمختلف انحاء جسمها حتى ايقن ازهاق روحها ثم تلى ذلك ان قام بسرقه مبلغ نقدي وهاتف محمول ومشغولات ذهبيه خاصه المجني عليها كما توصلت تحرياته الى ان المتهم اعد ماده معجله للاشتعال جازولين وتوجه به لمكان تواجد جثه المجني عليهما بالشقه سكنها وسكب تلك الماده على جثيتهما وعلى ارضيه الشقه بما عليها من اقمشه واوراق ثم اشعل بها النيران مستخدما قداحه فامتدت النيران الى محتويات الشقه واحتراقها قاصدا من ذلك اخفاء معالم جريمته وادلتها واضاف بانه بناء على امر الضبط والاحضار الصادر من النيابه العامه قبل المتهم الاول فقد تمكن من ضبطه وبمواجهته بما توصلت اليه تحرياته اقر له بصحتها وانها مرتكب واقعه قتل المجني عليهما والاستيلاء على المبالغ النقديه والمصوغات الذهبيه والتي ارشد عنها وتم ضبطها كما توصلت تحرياته الى ان المتهم الثاني يعلم بان المصوغات الذهبيه التي تم ضبطها هي متحصله من الجريمه .

وشهد المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم العمرانية بانه عقب ورود بلاغ بالواقعه فقد انتقل للعين محل الواقعه والذي شاهد ان بها اثار حريق وتبين وجود جثتي المجني عليهما ووجد اثار احتراق بمختلف انحاء العين بما فيها من منقولات وباجراءه تحرياته المبدئيه توصلت الى ان المتهم الاول هو مرتكب الواقعه.

 وثبت بتقرير الصفه التشريحيه الخاص بالمجني عليه الاول مكرم توفيق سدراك اسطفانوس بانه بالكشف الظاهرى على جثه المجني عليه شوهد بها حروق ناريه غير حيويه شملت اجزاء متفرقه من الوجه والطرفين السفليين واليدين واصل بعضهمالدرجه التفحم واكثر تفحم بالطرفين السفليين وصاحب ذلك كسر بالساق اليمنى كما شوهد قطعه من القماش ملتفه حول العنق وقطعه من بقايا قماش محترق باسفل الساعد الايمن كما تبين ان الجثه في حاله تعفن رمي على هيئه اسوداد وانتفاخ بالوجه والعينين والشفتين وخروج السوائل من فتحتي الانف والفم وظهور التشجر الرمي بعموم الجسم ويوجد بها حروق ناريه غير حيويه يصل بعضها لدرجه التفحم وذلك باجزاء متفرقه بالوجه والطرفين السفليين واليدين وصاحب ذلك كسر بالساق اليمنى كما تبين مظاهر عنف جنائي بالعنق تمثل في وجود كسر بالغضروف الدرقي الايمن مصحوب بتلونات تشير الى انسكابات دمويه والاثار الاصابيه المشاهده بالرسغ الايمن وبالصدر والبطن هي اصابات حيويه ذات طبيعه طعنيه وقطعيه حدثت كل منها من اداه ذات نصل حاد ايا كان نوعها وتعزىالوفاه الى اسفكسيا الضغط على العنق باستخدام قطعه قماش كما تعزي الوفاه الى الاصابتين الطعنيتين النافذتين بالصدر وما احدثتهما من قطع بالقلب والرئه اليسرى وكذا الاصابه الطعنيه بيسار البطن وان ايا منها جميعا كافيا بمفرده لاحداث الوفاه والواقعه في مجملها جائزه الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكره النيابه العامه على لسان المتهم وبالكشف الطبي الشرعي على جثه المجني عليها ثريا اسكندر وقيم مسعود تبين ان الجثه في حاله تعفن رمي على هيئه اسوداد وانتفاخ بالوجه والعينين والشفتين مع خروج السوائل التعفنيه من فتحتي الفم والانف وظهور التشجر الرمي بعموم الجسم وجحوظ العينين كما تبين وجود حروق غير حيويه شملت اجزاء متفرقه من الجسد والوجه والطرفين السفليين وان الاثار الاصابيه المشاهده بالوجه والطرفين العلوي الايسر للفخدين والصدر والبطن هي اصابات حيويه حديثه ذات طبيعه طعنيه وقطعيه حدثت كل منها من اداه ذات نصل حاد ايا كان نوعها وتعزي الوفاه الى الاصابتين الطعنيتين النافذتين بيمين الصدر والبطن وما احدثتهما منقطع بالرئه اليمنى والكبد وان كلتا الاصابتين كافي بمفرده لاحداث الوفاه وثبت بتقرير الاداره العامه لتحقيق الادله الجنائيه انه باجراء المعاينه على العين محل الواقعه والفحص الفني تبين انه بدراسه اثار النيران واتجاه سريانها بالمحتويات التي شملها الحريق تبين بدء تركيز اثار الحريق بثلاث مناطق بدايه كل حريق منفصله عن بعضها البعض ولا تمتد ايا منها للاخرى وهم 1- جثمان المجني عليها وما يوجد عليها من ملابس ومفروشات و2- الملابس والمفروشات الموجوده بارضيه الحجره الثانيه والتى اخراجها من الدولاب و3- جثمان المجني عليه وما يوجد عليه من ملابس ومفروشات ومن هذه المناطق امتدت المؤثرات الحراريه بدرجات متفاوته الشده الى باقي وحدات الشقه وان سبب الحريق ايصال مصدر حراري سريع ذولهب مكشوف بالجثامين بعد وضع كميه من الملابس والمفروشات اعلاهما وكذا اشعال النيران ببعض الملابس والمفروشات وامتداد تلك المؤثرات والترسبات الكربونيه الى باقي وحدات الشقه ليحدث الحريق بالصوره التي وجدت عليها .

كما ثبت بتقرير مصلحة الدمغه والموازين ان القرط والدبله محل الفحص من عيار 18 وعليهما دمغه حكوميه سليمه تزن 4.90 جم وان الخاتم محل الفحص من عيار 21 وعليه دمغه حكوميه سليمه تزن 2.80  جرام.

اعتراف الجاني

**وحيث انه باستجواب المتهم الاول عما اسند اليه اقر بارتكابه الواقعه مقررا بانه منذ عام سنه 2010 وهو دائم التردد على المجني عليها الثانيه وزوجها بحسبان انها خالته شقيقه امه لزيارتهما ومنذ خمسه شهور سابقه على الواقعه اعطى المجني عليها مبلغ نقدي لتحتفظ به كامانه وطالبها به قبل اسبوعين على الواقعه فرفضت وزوجها وذلك المبلغ له وبتاريخ 2/5/2023 الساعه 7:30 مساءا توجه الى مسكنهما حيث يوجد زوجها المجني عليه الاول بمفرده وعلمه المسبق بطبيعه عمل المجني عليها الثانيه بعدم تواجدها في ذلك الوقت بالمنزل تطبق عليها وعقب تقابله معه بداخل الشقه طلب منه رد المبلغ ملكه الذي معهما فرفض مشيرا له بان ذلك يخص زوجته المجني عليها وطلب منه الانصراف من المسكن فعقد العزم وبيتالنيه على قتلهما  وانصرف بعد اخذ مفتاح باب العقار دون اظهار ما عقد العزم عليه بقتلهما وبعدها وفي هدوء ورويه اخذ يتدبر امر قتلهما والوسيله لذلك وبعد ثلاثه ايام الموافق 5/5/2023 بدء في تنفيذ ما عقد العزم عليه بان ذهب الى مسكنهما عصرا وفتح له المجني عليه والمتواجد بمفرده لكون زوجته المجني عليها الثانيه تغيب عن مسكنها من يوم الثلاثاء وتعود صباح يوم الاحد من كل اسبوع وظل معه حتى صباح اليوم التالي الموافق 6/5/2023 وتناولا الفطار سويا وظل معه حتى مساء ذلك اليوم وبدء في تنفيذ ما عقد العزم عليه بقتله وفي الساعه 11:00 ليلا دخل مطبخ الشقه في غفله من المجني عليه والذي كان يشاهد برامج التلفزيون استل سلاح ابيض سكين من المطبخ واخفاها خلف ظهره وبعدها طلب منه التواجد معه للتحدث معه في موضوع وعقب دخوله بها وهو يسير خلفه طلب منه الحديث فالتف نحوه فعاجله بضربه بها في بطنه ثم قام بدفعه على السرير واخذ قطعه من القماش بالقرب منه ولفها حول عنقه وربطها به وشدها بكلتا يديه لخنقه ثم والى التعدي عليه بتلك السكين في مواضع جسده في بطنه وصدره وهو ملقي على السرير ولم يتركه الى بعد ازهاق روحه وسقط على الارض واضاف بانه عقب تاكده من مقتله اخذ في البحث عن ثمه اموال بالشقه فعثر على صندوق خشبي مغلق داخل دولاب غرفه النوم الثانيه والتى تقع على يمين الداخل من باب الشقه وبفتحه عنوه عثر بداخله على مبلغ 4000 اربعه الاف جنيه واستولى على هاتف المجني عليه وانصرف بعد اخذه مفتاح الشقه حتى يتمكن من دخولها عند عودته اليها لقتل المجني عليها الثانيه وفي الطريق اتلف الهاتف والقاه في الزباله لقدمه ولانه لا قيمه ماليه له وصباح اليوم التالي 7/5/2023 عاد الى مسكن المجني عليهما في الساعه 7:00 صباحا بقصد التربص بها لحين عودتها صباح ذلك اليوم من عملها وقتلها بعد ان اخفي السكين التي ارتكب بها جريمته بالكنبه وعند عودتها المسكن ودلوفها به اخذ في ملاحقتها والتحدث معها وفي غفله منها استلالسلاح الابيض السكين من مكمنه وقام بطعنها بها حال جلوسها عليها وحال مقاومتها له عجلها بضربات عده بذلك السلاح الابيض حتى سقطت ارضا على ظهرها فوالى تعدي عليها بالسلاح حوزته في بطنها حتى خارت قواها واودى بحياتها وفي عقيدته الاستيلاء على مجوهراتها وانه قد تمكن بعد ذلك من الاستيلاء على خاتم ودبله وحلق ذهب كانت تتحلى بهم كما استولى على هاتفها المحمول وانصرف بعد اخذه السلاح الابيض وكوب الشاي الذي استخدمه وانصرف بعد غلقه باب الشقه بالمفتاح والقى بها في الزباله وعاد الى مسكنه وفي اليوم التالي الموافق 8/5/2023 الساعه 4:00 عصرا قام بشراء لتر جاز وضعه في زجاجه بيبسي فارغه وتوجه بها الى مسكن المجني عليها وقصد اشعال النار فيها وفي الشقه وذلك بعد ان ابتاع المصوغات الذهبيه المسروقه بواسطه المتهم الثاني والذي اخذ منه مبلغ 1250 جنيه حلاوه البيعه في الساعه 2:30 صباح يوم 9/5/2023 وصل الى مسكن المجني عليهما ومعه السولار ودلف بها واخذ في جمع الاقمشه التي بداخلها وبطاطين وهدوم ووضعها على الجثتين ورش السولار عليهما وبعض من اجزاء الشقه ثم اشعل النار فيها وما بها من اوراق سبق ان احضرها والقاها بها وبعد تاكده من اشتعال النيران بهما اغلق الباب عليهما وانصرف حتى تم القبض عليه.

وحيث انه ابان تجديد حبس المتهم الاول احتياطيا بجلسه 14/5/2023 اعترف بارتكابه الواقعه .

جلسات المحاكمة

وحيث ان المتهمين انكرا بالجلسة وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم الاول اصليا واحتياطيا استعمال الرافه عملا بالماده 17 من قانون العقوبات وجرى دفاعه على الدفع بانتفاء ظرف سبق الاصرار والترصد متساندا في ذلك الى القول بان الجريمه المسنده للمتهم وليده اللحظه كذلك ولعدم احراز المتهم ثمه اداه وقت ارتكابه الواقعه كما قرر بان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابه العامه كان وليد اكراه معنوي موصى به من قبل ضباط الشرطه القائمين على القبض عليه كما دفع بعدم توافر نيه القتل عند توجهه الى مسكن المجني عليهما كذلك ان نيه قتل المجني عليهما كانت وليده رفضهما رد المبالغ الماليه التي سبق له ان سلمها لهما للاحتفاظ بها معهما كامانه ثقه في المجني عليها والتي هي خالته شقيقه امه كما دفع بعدم معقوليه تصور حدوث الواقعه على النحو الوارد بالاوراق وذلك لصله القربى بين المتهم والمجني عليهما كما دفع بان المتهم لم يقصد من جراءالتعدي عليهما قتلهما ودفع ببطلان التحريات لما شابها من قصور وكذا دفع بتعارض اقوال شهود الاثبات مع صوره الدعوي وانه لم يتم القبض على المتهم في حاله تلبس بالجريمه وكذا لم يضبط بمعرفه ايا من الشهود والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني طلب الحكم ببرائته تاسيسا على الدفع بانتفاء اركان جريمه الاخفاء وعدم علمه بمصدر المشغولات الذهبيه المسروقه وخلو الاوراق من الدليل اليقيني على صحه حدوث الواقعه.

بطلان الاعتراف

 وحيث انه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم الاول ببطلان اعترافه بالتحقيقات لانه وليد اكراه معنوي موصى به من الضباط القائمين على القبض عليه فمردود بان الثابت بالاوراق ان الضابط سامح بدوي ابراهيم وكيل فرقه مباحث قسمي العمرانيه والطالبيه قد اجرى تحرياته السريه كطلب النيابه العامه والتي توصل من خلالها الى صحه حدوث الواقعه وان مرتكبها المتهم الاول والذي بضبطه نفاذا لقرار النيابه العامه بضبطه واحضاره الصادر منها وبمواجهته بما توصلت اليه تحرياته اقر له بارتكابه الواقعه بقصد الاستيلاء على اموال المجني عليهما والتي ارشد له عنها وتم ضبطها كما ان المتهم اعترف بالتحقيقات وبمحضر تجديد حبسه بارتكابه الواقعه على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فان ما يدعيه الدفاع في هذا الشان لا سند له في الواقع ومن ثم تاخذ به المحكمه سندا لقضائها ويكون منعى الدفاع جدير لذلك بالرفض .

عدم ضبط المتهم متلبسا بالواقعة

وحيث انه وبشأن ما ينعاه دفاع المتهم بعدم ضبط المتهم متلبسا وقت ارتكابه الواقعه وكان الثابت بالاوراق والتحقيقات انه عقب ارتكاب المتهم للواقعه وهروبه من مسرح الجريمه وقيامه ببيع المجوهرات التي استولى عليها بواسطه المتهم الثاني صدر امر الضبط والاحضار في شأنه من النيابه المختصه والتي بموجبها تم القبض عليه بمعرفه الضابط سامح بدوي ابراهيم ومن ثم يكون اجراء القبض عليه وتفتيشه وقعاصحيحا في حكم القانون ويكون منعى الدفاع لاسند له في الاوراق جدير لذلك بالرفض.

قصور تحريات المباحث

 وحيث انه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم الاول بالقصور في التحريات فانه فضلا عن ان الدفاع لم يذكر سندا لدفاعه مواطن القصور في التحريات وكان الثابت بالاوراق ان مؤدي التحريات في هذه الدعوى انصب على ان مجريها الضابط سامح بدوي ابراهيم قد توصلت تحرياته الى ان المتهم الاول تربطه بالمجني عليهما صله قربى لكون المجني عليها شقيقه والدته وهو دائم التردد عليهما بمسكنهما ولرفض المجني عليها اقراضه مبلغا ماليا فقد اعد مخططا اجراميا لقتلهما بقصد الاستيلاء على اموالهما ونفازا لذلك توجه الى مسكنهما حيث يوجد المجني عليه الاول بمفرده واستل سلاح ابيض سكين يعلم بتواجده بالمسكن مسبقا واستدرجه الى داخل غرفه نومه وسدد له طعنات بها بانحاء جسده ثم دفعه وجثم فوقه ولف حول عنقه قطعه قماش وقام بكتم نفسه بها ثم سدد له عده طعنات اخرى حتى تاكد من ازهاق روحه وقام عقب ذلك بالاستيلاء على مبلغ نقدي وهاتف المجني عليه المحمول وانصرف وفي اليوم التالي عاد للمسكن متربصا قدوم المجني عليها الثانيه والتي عقب حضورها انفرد بها حتى انقض عليها وسدد لها طعنات بانحاء جسدها مستخدما ذات السلاح الابيض الذي استخدمه في التعدي على المجني عليه الاول ولم يتركها الا جثه هامده وعقب ذلك تمكن من سرقه مبلغ مالي منها وهاتفها المحمول ومشغولات ذهبيه وانصرف من المكان ثم عاد ومعه ماده الجازولين وسكب تلك الماده على اوراق واقمشه بالشقه وكذا على جسد المجني عليهما وعلى محتويات الشقه ثم اشعل بها النيران قاصدا من ذلك اخفاء معالم جريمته واضاف بانه بضبط المتهم نفاذا لامر الضبط والاحضار الصادر من النيابه العامه تمكن من ضبط المتهم والذي بمواجهته بتلك التحريات اقربارتكابه الواقعه كما توصلت تحرياته الى علم المتهم الثاني بان المشغولات التي استولى عليها المتهم هي متحصله من جريمه سرقه لما كان ذلك فان المحكمه تطمئن الى جديه تلك التحريات وترى انها اجريت فعلا بمعرفه محرر محضر التحريات وانها حوت بيانات صريحه وواضحه تصدق من اجراها ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد جدير لذلك بالرفض.

تناقض أقوال الشهود

 وحيث انه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم الاول بتناقض اقوال شهود  الاثبات مع صوره الدعوي استنادا استنادا انه لم يتم ضبط ذلك المتهم متلبسا لحظه اكتشافهم من للواقعه فمردود بان المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمه الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب ومتى اخذت باقوالهم فان ذلك يفيد اطرحها جميع  الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ولما كان ذلك وكانت المحكمه تطمئن لاقوال شهود الدعوي وقد جاءت متسقه ومتناسقه لا تناقض فيما بينها ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن محجه الصواب .

عدم توافر نية القتل

وحيث أنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم الأول بعدم توافر نيه القتل والتي هي في اصلها امر خفي يضمره الجاني في نفسه الا ان الظروف والملابسات تكشف عنها أو تستشف من ثنايا الواقعه واحداثها وطريقه وكيفيه ارتكابها واذ كان ذلك فان هذه النيه ثابته في حق المتهم الاول من اعترافه بتحقيقات النيابه ومن حاصل الظروف التي بينتها المحكمة من نيه مبيته مردها قصد المتهم الاستيلاء على اموال ومجوهرات المجني عليها لرفضها اقراضه ما طلبه منها من اموال واصرارهما على ذلك وتنفيذا لما عقد العزم عليه قام بقتل المجني عليه الاول حاله تمكنه منه بداخل شقته وكذلك فعل مع المجني عليها والتي كان منتظرا قدومها الى مسكنها الذي ظل قابعا فيه لحين حضورها وفي الميعاد المعتاد حضورها اليه وما اندلفت بداخله حتى باغتها بضربها بالسلاح الابيض حوزته عده طعنات قاتله في اماكن عده من جسدها قاصدا من ذلك ازهاق روحها وبعد تاكده من مبتغاه قام بالاستيلاء على اموالهما واشعل النيران فيهما لاذا بالفرار ومن ثم تنتهى المحكمه الى ان نيه القتل قد توافرت فى حق المتهم .

ظرف سبق الإصرار

وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار وكان المقرر ان هذا الظرف المشدد يستلزم بطبيعته ان يكون الجانى قد فكر فيما عقد العزم وتدبر عواقبه وهو هادىء البال وان البحث فى توافره من اطلاقات محكمه الموضوع تستنتجه من الظروف المحيطه بالدعوى واذ كان ذلك وكان الثابت فى حق المتهم الاول حسبما استبان للمحكمه من ظروف الدعوى وعناصرها ومن اعتراف المتهم انه عقب رفض المجنى عليهما اعطاءه ما طلبه منهما من نقود واصرارهما على ذلك فقد تدبر امر قتلهما وذلك لكونهما طاعنين فى السن ومن ثم فلا يستطيعا مقاومته اضافه الى اعتياده التواجد معهما فى مسكنهما لصله القربى بينه وبين المجنى عليها الثانيه مما يمكنه من الدخول بمسكنهما بيسر وسهوله وذلك لانه يحمل مفتاح الشقه سكنهما وكذا مفتاح باب العقار الذى به تلك الشقه برضائهما والاستيلاء على اموالهما وفى الميعاد الذى حدده المتهم لتنفيذ مقصده توجه الى الشقه سكنهما حيث يوجد المجنى عليه الاول بمفرده والذى فتح له بابها عقب علمه بتواجده وعقب دلوفه بداخلها وما ان تحين فرصه تحقيق مبتغاه باغته بالتعدى عليه بالضرب بالسلاح الابيض سكين ووالى طعنه بها حتى ازهاق روحه وفى صباح اليوم التالى كان المتهم فى انتظار المجنى عليها الثانيه والتى حضرت لمسكنها فى الميعاد وعقب دخولها ومشاهدتها للمتهم اصطحبها الاخير لغرفتها موهما اياها برغبته فى التصالح معها ولصله القربى بينهما وافقته على ذلك فاذا هو ياخذ السلاح الابيض سكين الذى قتل به زوجها والذى كان يخفيه بالقرب من الغرفه وباغتها بطعنها عده طعنات فى كافه انحاء جسدها حسبما هو ثابت بتقرير الصفه التشريحيه قاصدا من ذلك ازهاق روحها فسقطت جثه فى الحال بعد استيلائه على مجوهراتها وما عثر عليه من نقود وانصرف من المسكن وفى اليوم التالى عاد اليهماويحمل بين جنباته زجاجه بها سولار وبعد فتح باب الشقه الخاصه بهما سكب ما بها من سولار عليهما على كافه محتويات الشقه ثم اشعل النار فيهم وانصرف هاربا ومعه السلاح الابيض المستخدم فى ارتكاب الواقعه والقاه فى مكان مجهول لما كان ذلك فان هذا الظرف المشدد قد توافرت اركانه فى هذه الجريمه وفى حق المتهم .

انتفاء أركان جريمة اخفاء الأشياء المسروقة

وحيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم الثانى بانتفاء اركان جريمه اخفاء الاشياء المسروقه والمادى والمعنوى بقاله عدم اتصال المتهم بالمشغولات الذهبيه اتصالا مباشرا ولعدم علمه بمصدر المشغولات الذهبيه المضبوطه ولتناقض الضابط مجرى التحريات فى اقواله بشان المتهم وصلته بالواقعه وخلو الاوراق من الدليل اليقينى على صحه ما اسند للمتهم من اتهام وكان المقرر قانونا وعملا بالماده 44/1 مكرر من قانون العقوبات ان المقصود بالاخفاء وفقا لنص هذه الماده هو تسلم الاشياء من جانب المخفى تسلما حقيقيا او حكميا وادخالها فى حيازته سواء كان ذلك بغيه التملك ام عن طريق الشراء او الهبه او غيرهما طالما انه عالم بان تلك الاشياء التى فى حيازته متحصله من جنايه او جنحه وتتحقق من هذه الجريمه بتوافر ركنها المادى وهو اخفاء اشياء متحصله من جنايه او جنحه ومحل هذه الجريمه دائما اشياء وليست اشخاص ويلزم ان تكون تلك الاشياء المسروقه او متحصله من جنايه او جنحه ويتحقق الاخفاء ماديا بتسلم الشىء او حجزه او حيازته فيعد مخفيا من توصل الى حيازه الشىء المسروق باى صفه كانت مثل الوديعه والاجاره والهبه ويعد الجانى مخفيا طالما ان الشىء موجود فى حيازته فهو جريمه مستمره ولا يتصور الاخفاء الا بعد وقوع الجريمه الاصليه تامه ولا يقع الا من شخص غير مرتكبها ويتوافر الركن المعنوى لهذه الجريمه بان يكون الاخفاء حاصلا بقصد جنائى ولا يلزم ان يكون علم المخفى بالسرقه معاصرا لاستلامه الشىء المسروق او طارىء عليه مادام قد استمر بعده الاحتفاظ بالشىء المسروق ولا يشترط ان يكون المخفى عالما بنوع الجريمه التى استحصل منها الشىء ولا بتاريخها او مكان وقوعها ولا بالفاعلين فيها كما لا يلزم ان تكون حيازه الجانى للشىء بنيه التملك وركن العلم مسأله موضوعيه تخضع لتقدير محكمه الموضوع وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى وكان الثابت من اقوال الضابط سامح بدوى ابراهيم شاهد الاثبات التاسع ان تحرياته السريه التى اجراها كطلب النيابة العامة توصلت الى ان المتهم الاول تربطه علاقه صداقه بالمتهم الثانى فضلا عن انهما جيران فى المنطقه التى يسكنان بها وان المتهم الاول طلب منه مساعدته فى بيع المشغولات الذهبيه المسروقه محل الجريمه خاصتا وان ليس معه فاتوره شراء باسمه فوافقه على ذلك لعلمه بان تلك المجوهرات متحصله من جريمه لا يعرف نوعها وبالفعل تم بيعها لمجل مجوهرات بعرفه بمحل التبول بمنطقه المرج لمن يدعى هانى تناغو بقطر والذى يعرفه المتهم وقد اخذ منه مقابلا لذلك مبلغ 1250 الف ومائتان وخمسون جنيها واضاف بانه بمواجهه المتهم بما توصلت اليه التحريات اقر للضابط مجريها بعلمه بان المشغولات الزهبيه التى تم ضبطها بارشاده متحصله من جريمه لما كان ذلك وكانت المحكمه قد اطمانت الى شهاده شهود الواقعه ومنهم الضابط شاهد الاثبات التاسع وذلك على النحو المبين بصدر هذا الحكم ومن ثم فان ما اسند الى المتهم الثانى من اتهام توافرت اركانه وشروطه القانونيه وثبت فى حقه ومن ثم يكون منعى الدفاع لا سند له فى الاوراق جدير لذلك بالرفض .

وحيث ان المحكمه وقد اطمانت الى ادله الثبوت المقدمة فى الدعوى فانها لا تعول على انكار المتهمين بجلسات المحاكمه لمجافاته لهذه الأدلة وتعتبره دربا من دروب الدفاع للافلات من عقوبه الاتهام الذى ترديا فيه وثبت فى حقهما بالادله اليقينيه والقوليه والفنيه على النحو سالف البيان .

وحيث انه تأسيسا على ما تقدم يكون قد استقر فى عقيده المحكمة يقينا ان :

  1. رومانى صبحى عدلى وكيم
  2. جرجس عبد الله فهمى ناصر

 فى غضون الفتره من 6/5/2023 وحتى 9/5/2023 بدائره قسم العمرانيه محافظه الجيزه .

المتهم الأول:

قتل عمداً "مكرم توفيق سدراك اسطفانوس" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسده غير مرة وخنقـه بـاداة "قطعة من القماش"فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 قتل عمداً "ثريا إسكندر وقيم مسعود" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وضع النار عمداً في العين السكنية الخاصة بالمجنى عليهما مكرم توفيق سدراك اسطفانوس" و"ثريه إسكندر وقيم مسعودعلى النحو المبين بالتحقيقات

" سرق المنقولات الخاصه بالمجنى عليهما سالفى الذكر (مبالغ مالية - هاتفان نقالان - مشغولات ذهبية ) والموضحة وصفاً وقيمة بالأوراق من داخل مسكنهما حال كان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

 احرز سلاحاً أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثاني:

أخفي متحصلات السرقة محل الاتهام الرابع " مشغولات ذهبية" مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

ومن ثم يتعين ادانتهما عملا بالماده 304/2 من قانون الاجراءات الجنائيه وعقابهما بمقتضى المواد 44 مكررا ، 230 ، 231 ، 252 ، 317/ اولا ورابعا من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون 394 لسنه 1954 المعدل بالقانون 26 لسنه 1978 ، 165 لسنه 1981 ، 5 لسنه 2019 والبندين رقم 6 ، 7 من الجدول الاول المرفق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخليه رقم 1756 لسنه 2007 .

وحيث ان الجرائم المسنده للمتهم الاول قد انتظمهما مشروع اجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه ومن ثم وجب اعتبارها جريمه واحده والحكم عليه بالعقوبه ذات الوصف الاشد عملا بالماده 32/2 من قانون العقوبات .

وحيث ان المحكمه وهى بصدد تقدير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم الاول فانها لا تجد له من سبيل للرافه او متسع من الرحمه ويتعين القصاص منه حقا وعدلا والحكم عليه بالاعدام باجماع اراء اعضاء المحكمه .

وحيث ان المحكمه استطلعت راى فضيله الدكتور مفتى الديار المصرية فى شان المحكوم عليه الاول نفاذا لحكم الماده 381/1 من القانون الاجراءات الجنائيه فقرر انه ... إذا ما أقيمت هذه الدعوي بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم الأول "روماني صبحي عدلي وكيم المطلوب ابداء الراى الشرعى بشأنه ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليهما "مكرم توفيق سدراك اسطفانوس" و"ثريا إسكندر وقيم مسعود" عمداً جزاء وفاقا.

وحيث انه عن المصاريف الجنائيه فالمحكمه تلزم بها المتهمين عملا بالماده 313 من قانون الاجراءات الجنائيه.

فلـــــــــــــهذه الاســــــــــباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفه الذكر .

حكمت المحكمه حضوريا اولا : وباجماع اراء اعضائها بمعاقبه رومانى صبحى عدلى وكيم  بالاعدام عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائيه . 

ثانيا : بمعاقبه جرجس عبد الله فهمى ناصر بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية .

تم نسخ الرابط