الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات سجن زوج الأم.. هتك عرض طفلها بالقوة

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة زوج الأم بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامه بهتك عرض طفل.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان وعضوية المستشارين د. محمود عبد المنعم القروموطي ومعوض ثروت رجب بحضور حسن ممدوح الكومي وكيل النيابة بأمانة سر أشرف صلاح فى قضية النيابة العامة رقم 17237 سنه 2022 قسم العمرانية ورقم 6262 سنه 2022 كلى ضد ابراهيم.أ، وبدر. ع "هارب" وحضر الاستاذ ايمن عبد المقصود (المحامى المدعى بالحق المدنى ) وحضر للدفاع مع المتهم الاول الاستاذ وحيد خلف الله المحامي.

**حيث أن النيابة العامة قد اتهمت المتهمين لانهم في يوم 27/10/2022 بدائره قسم العمرانيه محافظه الجيزه.

  1. احتجزا الطفل كريم بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال كون ذلك مصحوبا بالتعذيبات البدنيه بان قيداه واحكاما وثاقه بداخل الحانوت محل عملهما مانعين اياه من مبارحته مولجين ماسوره حديد بدبره محدثين اصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي على النحو الثابت بالتحقيقات .
  2. هتكا عرض الطفل كريم بالقوة مستغلين حداثة سنه وقلة حيلته وما ان ظفرا به حتى قيداه حاسرين ملابسه كاشفين عن مواطن عفته على النحو الثابت بالتحقيقات.
  3. حازا واحرزا أداه ماسوره حديدية دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضروره المهنية او الحرفيه .

وقد احيل المتهمين لهذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحاله. 

وبجلسة المحاكمة نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة. 

أوضحت المحكمة في حيثيات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، حيث ان المتهم الثاني بأمر الاحالة لم يحضر بالجلسة رغم اعلانه قانونا الأمر الذي ترى معه المحكمة الحكم في غيبته عملا بالمادة 384/1من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث أن واقعات الدعوي حسبما استخلصتها المحكمة من الاوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الاول ابراهيم تزوج والدة المجني عليه الطفل كريم والذي لم يجاوز سنه الثالثة عشرة واقام معها في شقتها ومعها المجني عليه وشقيقتيه من زوجها السابق وفي مساء يوم 27/10/2022 اصطحبه معه عنوه الى حانوت خاص بالمتهم الثاني بدر. ع والسابق الحكم عليه وذلك للعمل معه فيه مبررا ذلك بعدم قيامه بواجباته المدرسية وعقب وصولهما اليه اقتاده إلى مخزن ملحق به وفيه قام بشد وثاقه واضعا يديه مع قدميه بحبل في ماسوره حديدية بين مقعدين ثم خلع عنه ملابسه كاشفا عن عورته وادخل اصبعه بدبره ثم ادخل جسم معدني ماسوره حديدية فيه وعقب ذلك هدده بخطفه وقتله اذا ما ابلغ والدته بذلك ولم يكتف بفعلته بل مارس معه ذلك مرتين اخريين في مسكنهما حال غيبه الأم لتواجدها في عملها نهارا وذلك باكراهه على ممارسه اللواط معه حتى اكتشاف الواقعه من جراء الاصابات التي لحقت به وقد ثبت بتقرير مصلحه الطب الشرعي انه بالكشف الطبي الشرعي على المجني عليه تبين وجود بضع كدمات بنيه اللون وغير منتظمه الشكل باعلى يسار الصدر ومقدم الساعد الايمن واعلى مقدم الفخذ الايسر وان اصابات المجني عليه هي اصابات رضيه حديثه من المصادمه بجسم صلب راض ولا يوجد ما يمنع وجواز حدوثها من مثل التاريخ المنوه عنه بمذكره النيابه وانما به من اصابات بفتحه الشرج لا يوجد ما يمنع من جواز حدوثها وفق التصوير الوارد بالمذكره وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة كما ثبت ايضا انها بفحص ملابس المجني عليه البوكسر وفحص العينات الماخوذه منه فاعطت الابحاث الاولية نتائج ايجابية للعثور على سوائل منوية كما توصلت تحريات الشرطة إلى صحة حدوث الواقعه كما شهد بها المجني عليه.

وحيث ان الواقعة على الصوره المتقدم ذكرها قد استقرت فى عقيدة المحكمة وذلك مما شهد به كلا من 1- نجاه ، 2- الرائد هانى عجلان معاون مباحث قسم العمرانية ومن سؤال الطفل المجنى عليه استدلالا بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الطب الشرعى .

فقد  شهدت والدة المجني عليه وانها عقب طلاقها من زوجها السابق والد المجني عليه تزوجت بالمتهم الاول منذ 6/10/2022 واقامت في شقتها ومعها أولادها المجني عليه وطفلتين ومعهم زوجها المتهم الاول وبتاريخ 27/11/2023 عقب عودتها من عملها كان المتهم متواجدا بالمسكن ومعه نجلها المجني عليه ولاحظت عليه حاله اعياء وشاهدت دماء تنزف منه من اسفل فتوجهت به الى المستشفى وهناك علمت بتعرضه لواقعه هتك عرض وبمناقشتها له عن اسباب ذلك اخبارها بقيام المتهم زوجها بالتعدي عليه جنسيا اكثر من مره كرها عنه وتهديده له بقتله فارتكب افعاله ثلاث مرات احداها في ورشه الميكانيكا الخاصه بالمتهم الثاني وانه تعدى عليه جنسيا بدبره ووضع جسم حديدي ماسوره به من الخلف ونتج عن ذلك حدوث نزيف له من الخلف وان المتهم لا زال زوجا لها ومن المتولين رعايته وهو متعمدا هتك عرضه بالقوه بممارسه اللواط معه في المرتين الاخريين في مسكنهم وحال تواجدها في عملها نهارا.

 وشهد الرائد هاني عجلان معاون مباحث قسم العمرانية بانه نفاذا لامر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة قبل المتهم الاول فانه تمكن من ضبطه وباجراءه التحريات حول الواقعه لقرار النيابه العامه فقد توصلتتحرياته الى صحه حدوث الواقعه بارتكاب المتهم الاول واقعه التعدي على المجني عليه كرها عنه ولم تتوصل تحرياته الى اشتراك المتهم الثاني السابق الحكم عليه في الواقعه كما ان المتهم ارتكب جريمته كرها عن المجني عليه بتهديده ومنعه من الكلام واخبار والدته عن الجريمه وبسؤال المجني عليه الطفل كريم احمد توفيق ابو الحسن استدلالا بالتحقيقات اقر باعتداء المتهم عليه جنسيا بداخل الحانوت الخاص بالمتهم الثانى السابق الحكم عليه وكان ذلك بالاكراه وتهديده بالحاق الاذى به اذا ما ابلغ والدته عن الواقعه وذلك بخطفه وقتله وخشيه وخوفا من ذلك تمكن المتهم منه بارتكابه الوقائع التي شهدت بها والدته شاهده الاثبات الاولى قاصدا من ذلك هتك عرضه بالقوه.

 وثبت بتقرير الطب الشرعي انه بالكشف الطبي الشرعي على المجني عليه وجد به اصابات بضع كدمات بلون بني غير منتظمه الشكل بابعاد تتراوح بين حوالي 2 × 1 سم الى 4 × 3 سم منتشره باعلى يسار الصدر ومقدم الساعد الايمن واعلى مقدم الفخد الايسر وبفحصه من دبر وجد جرح مخيط بغرز جراحيه غير منتظم الشكل بابعاد حوالي 4×5 سم بفتحه الشرج مقابل الساعه من 3 الى 6 على قرص الساعه وممتد الى انسيه الاليه اليمنى تعلوه مظاهر التهابيه شديده مصحوب بالم شديد اثناء الكشف كما تلاحظ تعرجات القناه الشرجيه موجوده وان اصابات المجني عليه المشاهده والموصوفه باعلى يسار الصدر ومقدم الساعد الايمن واعلى مقدم الفخد الايسر اصابات رضيه حدثت من المصادمه بجسم او اجسام صلبه راضه ايا كان نوعها ولا يوجد ما يمنع وجواز حدوثها من مثل التاريخ المنوه عنه بمذكره النيابه العامه وان اصابات المجني عليه بفتحه الشرج  لا يوجد ما يمنع وجواز حدوثها من مثل التصوير المنوه عنه بمذكره النيابه وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعه .

كما ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بفحص ملابس المجني عليه المرسله بحثا عن اثار التلوثات المنويه والمقارنه وتبين منها ان التلوثات المشتبه ببوكسر المجني عليه المرسل وخاصه منطقه الحجر والاجزاء الملاصقه له بكلا البدنين عينات لبحثها عن المنى والخلايا البشريه والمقارنه فحصت واعطت الابحاث الاوليه نتائج ايجابيه للعثور على سوائل منويه وثبت من الاطلاع على بطاقه تحقيق شخصيه المجني عليه انها تحمل رقم 31001102101817 .

وحيث ان المتهم الاول انكر بالتحقيقات و بالجلسه حضر واعتصم بالانكار ولم يسأل المتهم الثاني بالتحقيقات ولم يحضر بالجلسه وبالتحقيقات التي اجرتها النيابه العامه حضر الاستاذ ايمن محمد عبد المقصود المحامي عن والد المجني عليه بتوكيل رسمي عام رقم 2484 ألسنه 2002 توثيق الاهرام بصفته ولي طبيعي على نجله القاصر وادعى مدنيا بمبلغ  مائه الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وحضر بجلسه المحاكمه وصمم على طلباته في الدعوي المدنيه وانضم الى النيابه العامه بتوقيع اقصىالعقوبه على المتهم وذلك في الدعوي الجنائيه.

 والدفاع الحاضر مع المتهم الاول طلب الحكم ببرائته وجرى دفاعه على الدفع ببطلان امر الضبط والاحضار الصادر على المتهم لعدم كفايه الادله وانتفاء حاله التلبس كما دفع بعدم جديه التحريات لخلوها من زمان ومكان الواقعه ودفع بعدم اختصاصه مكانيا بالواقعه ودفع بالتراخي في الابلاغ ودفع بالتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني ودفع بانتفاء اركان جريمه الخطف المقترنه بهتك العرض وجريمه القبض والحجز في حق المتهم ودفع بالقصور في التحقيقات لعدم عمل معاينه لمكان الجريمه وباستحالهتصور الواقعه وفق اقوال المجني عليه.

وحيث انه عن الدفع المبدي من الدفاع الحاضر مع المتهم بالقصور في التحقيقات لعدم اجراء معاينه على مسرح الجريمه فمردود بان اجراءات التحقيق موكوله الى السلطه القائمه بها فلها ان تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات لاظهار الحقيقه وكانت النيابه العامه لم تر من جانبها حاجه لاجراء هذه المعاينه ومن ثم فلا وجه لما تمسك به دفاع المتهم في هذا الخصوص .

وحيث انه عن الدفع المبدي ببطلان امر الضبط والاحضار لعدم كفايه الادله وانتفاء حاله التلبس بالجريمه فمردود بما هو مقرر من للمحقق ان يصدر امرا بالقبض على المتهم واحضاره وذلك عملا بالماده 126/1من قانون الاجراءات الجنائيه وعملا بالماده 130 اجراءات جنائيه يجوز اصدار هذا الامر في الاحوال الاتيه اذا خيف هرب المتهم وكذا اذا كانت الجريمه في حاله تلبس او اذا لم يحضر بعد تكليفه بالحضور او اذا لم يكن له محل اقامه معروف لما كان ذلك وكانت الواقعه المنسوب الاتهام فيها الى المتهم تشكل جنايه وفي حاله تلبس وخيف هرب المتهم الامر الذي حدىبالمحقق الى اصدار امره بضبط واحضار المتهم وذلك بعد سماع شهاده والده المجني عليه واتهامه الصريح للمتهم بارتكابه الواقعه والتي تشكل في نظر القانون جنايه ومن ثم فان منعى الدفاع في هذا الدفع يفتقد الى سنده القانوني جدير لذلك بالرفض.

 وحيث انه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم بالتراخي في الابلاغ وكان الثابت للمحكمه من الاطلاع على البلاغ المقدم من والد المجني عليه بتاريخ 29/11/2022 الساعه 3:00 صباحا عن طريق نقطه مستشفى القصر العيني بشأن وصول المجني عليه للمستشفى وبه الاصابات المبينه بالتقرير الطبي فقد انتقل مندوب الشرطه بقسم العمرانيه للمستشفى وتم اتخاذ الاجراءات على الفور وهو ما يبين منه يقينا ان والد المجني عليه ووالدته عندما اكتشف الواقعه من نجلها المجني عليه سارعا الى المستشفى والتي ابلغت عن الواقعه على الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه المناسبه ومن ثم فانما يدعيه دفاع المتهم هو مجرد قولا مرسلا ودربا من دروب الخيال لاسند ولا اساس له في الاوراق او الواقع تلتفت عنه المحكمه وترفضه .

وحيث انه وبشأن منازعه الدفاع المتهم في زمان ومكان حدوث الواقعه وفق امر الاحاله وكان الثابت للمحكمه من الاطلاع على الاوراق والتحقيقات ان مكان ارتكاب المتهم للواقعه هومسكن والدته زوجه المتهم والذي يقع 3 شارع شكري حسنين المعصراوي دائره قسم العمرانيه وكان الثابت ايضا من اقوال الشهود بمحضر الشرطه وتحقيقات النيابه انه بمجرد العلم بالواقعه من نجلها سارعا في الابلاغ عنها بنقطه مستشفى القصر العيني جامعه القاهره وقد احيل المحضر الى قسم شرطه العمرانيه والذي سارع في استكمال الاجراءات القانونيه في هذا الشأن الامر الذي يبين منه ان ما يدعيه دفاع المتهم لا اساس ولا سند له في الاوراق وترفضه المحكمه .

وحيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بالتناقض في اقوال شهود الاثبات واستحالهتصور حدوث الواقعه كما صورها المجني عليه فمردود بان المقرر قانونا ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهاده متروك لتقدير محكمه الموضوع ومتى اخذت المحكمه بشهاده الشاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها كما ان المقرر ايضا ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد ما تطمئن اليها منها وتطرح ما عداه فلها تجزئه شهادته اضافه الى المقرر ان تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمه قد استخلصت الحقيقه من تلك الاقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه ولما كانت محكمه قد اطمأنت الى اقوال شاهدي الاثبات وكذا ما قرر به المجني عليه بالاوراق وصحه تصويرهم للواقعه الامر الذي ترى معه المحكمه ان ما يثيره الدفاع من منازعه في صوره الدعوى لا يكون له محل.

وحيث انه عن الدفع المبدي من الدفاع بالتناقض بين الدليل الفني مع الدليل القولي وكان المقرر قانونا انه ليس بلازم ان تتطابق اقوال الشهود ومضمون الدليل الفني على الحقيقه التي وصلت اليها المحكمه بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملائمه والتوفيق كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فان منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيدا عن محجه الصواب.

وحيث انه عنالدفع المبدي من دفاع المتهم بعدم جديه التحريات بقاله خلوها من تحديد زمان ومكان الواقعه فهو مردود عليه بان قانون الاجراءات الجنائيه في الماده 21 منه اوجب الشرع فيها على مأموري الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها والتحريات التي يجريها مأمور الضبط القضائي عباره عن عمليه تجميع للقرائن والادله التي تثبت وقوع الجريمه ونسبتها لفاعلها ولا يشترط في تلك التحريات ان تكون متعلقه بجريمه وقعت بالفعل كما اوجب القانون عليه انه بمجرد علمه بوقوع جريمه ما سواء أكان ذلك بناء على تحريات او بناء على شكوى او بلاغ القيام بتجميع الاستدلالات اللازمه للتحقيق وتسهيل القيام به وهذه اهم الوظائف المنوطه برجال الضبطيه القضائيه ويوجب ذلك جمع كل العناصر والقرائن والادله التي تساعد على سهوله التحقيق واللازمه له في الوقت ذاته لما كان ذلك وكان الثابت من واقعات الدعوي انه بمجرد الابلاغ عن الواقعه من والدى المجني عليه والتي تحرر عنها المحضر محل الحكم وصدور امر ضبط واحضار من النيابه قبل المتهم سارع الضابط شاهد الاثبات الثاني والمنوط به تنفيذ الامر لوقوع  اختصاص الواقعه بدائره قسم العمرانيه الذي ينتمي اليه عمله وذلك بالقبض على المتهم بدائره القسم المذكور فضلا على ان الثابت بالاوراق ومن شهاده شاهد الاثبات الاول ومن اقوال المجني عليه بالتحقيقات ان المتهم ارتكب الواقعه محل الحكم بمسكن والده المجني عليه والتي تقع بدائره قسم العمرانيه الامر الذي يكون معه الدفع المبدي في هذا الخصوص لا سند له في القانون او الواقع جدير لذلك بالرفض .

وحيث انه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم بعدم توافر اركان جريمه الخطف المقترن بهتك العرض وعدم توافر جريمه هتك العرض وكذا جريمه القبض والحجز في حق المتهم فالمحكمه تشير بداءه الى انه وبشأن منعي الدفاع بعدم توافر جريمه هتك العرض بالقوه والمنصوص عليها في الماده 268/1-2عقوبات وكان المقرر قانونا ان الركن المادي لها والمتمثل في المساس بالحياء العرض بالمجني عليه يلزم ان يتم بفعل يستطيل الى جسمه ويتوافر ذلك بان فعل الجاني يستطيل الى جسم المجني عليه بدرجه من الفحش وذلك بان يقع الفعل على عوره من عورات المجني عليه ويخدش عاطفه الحياء عنده من هذه الناحيه ومن امثله ذلك وضع الجاني اصبعه في دبر المجني عليه وكذا وضع الجاني عضوهالتناسلى في يد المجني عليه او فمه  كل ذلك يخضع لتقدير محكمه الموضوع ولا يؤثر في توافر الركن المادي لتلك الجريمه حتى الجاني او المجني عليه او الا يترك الفعل اثر بجسم المجني عليه او ان يتم ذلك سرا او علانيه او حتى وقوع الفعل سرا او علانيه كما يلزم لتوافر هذه الجريمه ان يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجني عليه قد وقع بالقوه او بالتهديد كذلك ولما كانت هذه الجريمه عمديه فانه يلزم توافر القصد الجنائي فيها بعنصريه العلم والاراده فيتحقق الركن المعنوي متى كان الجاني عالما بحقيقه فعله وان من شأنه الاخلال بالحياء العرضي للمجني عليه بدون رداء صحيح منه وانصراف ارادته الى الفعل ونتيجته واذا اقترنه تلك الجريمه بظرف من المجني عليه وذلك بان لا يبلغ عمر المجني عليه ثمانى عشره سنه كامله او بظرف يخص صفه المجني عليه بان يكون من اصول المجني عليه او من المتوليين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطه عليه او كان خادما بالاجر عند من تقدم ذكرهم تشدد العقوبه على الجاني بجعلها السجن المشدد مده لا تقل عن سبع سنوات وجعل المشرع للمحكمه القضاء بالعقوبه جوازيا في هذه الحاله اما اذا توافر الظرفين المشددين سالفي الذكر فتكون العقوبه في هذه الحاله وجوبا.

وحيث انه وبشأن ما اسند للمتهم بامر الاحاله في الوصف اولا والمتمثل في احتجازه للمجني عليه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض والمنصوص عليها في الماده 280 عقوبات وكذا الماده 282 عقوبات والتي تشير في فقرتها الاخيره بانه اذا حصل القبض الوارد بالنص سالفى البيان فتكون العقوبه السجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنيه وكان المقرر بان المشرع استلزم في هذا النص لتشديد العقوبه على الجاني الذي ارتكب الجريمه بالقوه والتهديد ان لا يكفي عدم الرضا من قبل المجني عليه وانما يتعين فوق ذلك ان يصاحب القوه والتهديد ايلام بدني بجسم المجني عليه اي يتضمن الاكراه البدني البالغ الجسامه.

لما كان ذلك وكانت المحكمه قد اطمأنت الى اقوال وشهاده والده المجني عليه شاهد الاثبات الاولى وكذا اقوال المجني عليه بالتحقيقات من قيام المتهم باحتجاز المجني عليه كرها عنه بحانوت المتهم الثاني بحجهتقاعسه واهماله في دراسته التعليميه مدعيا لوالدته زوجه المتهم الاول بانه يحاول تأديبه باخذه معه الى حانوت ورشه ميكانيكا خاصه بالمتهم الثاني السابق الحكم عليه وما قرر به المجني عليه بالتحقيقات بقيام المتهم بالتعدي عليه جنسيا كرها عنه بوضع  اصبعه فى دبره بعد قيده وتكتيفه بالورشه الخاصه بالمتهم الثاني ووضع جسم حديدي ماسوره فيها وتعديه عليه مرتين اخريين بمسكن والدته حال تواجده في غيبه والدته باكراهه على  هتك عرضه بلعق عضوه الذكرى بفمه وادخاله في دبره  كرها عنه وما نتج عن ذلك من حدوث نزيف دم من مؤخرته وقد تايد ذلك بما ثبت  بتقرير مصلحه الطب الشرعي بما يؤيد شهاده المجني عليه وكذا والدته وما توصلت اليه تحريات الضابط شاهد الاثبات الثاني والتي جاءت مؤكده لاقوال الشاهدين بالاوراق وثبت بالمستندات ان المجني عليه لم يجاوز سنه الثانى عشره من عمره وقت حدوث الواقعه ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد لا سند له في الاوراق جدير لذلك بالرفض .

وحيث ان المحكمه وقد اطمأنت الى ادله الثبوت في الدعوى فانها تعرض عن انكار  المتهم وتلتفت عما اثاره الدفاع من  اوجه دفاع اخرى لا تلقي سندا من الاوراق ولا تعول عليها اطمئنانا منها الى صدق روايه المجني عليه المؤيده بالادله اليقنيه والفنيه والقوليه المبينه سلفا وما تاخذ به المحكمه وتطرح ما عداه من تصورات .

وحيث انه تاسيسا على ما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمه ان :

ابراهيم احمد ابراهيم احمد عبد النبي

في يوم 27/10/2022 بدائره قسم العمرانيه محافظه الجيزه.

  1. احتجز الطفل كريم احمد توفيق ابو الحسن بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال كون ذلك مصحوبا بالتعذيبات البدنيه بانقيده واحكموثاقه بداخل الحانوت محل عمله مانعا اياه من مبارحته مولجا ماسوره حديد بدبره محدثا اصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي على النحو الثابت بالتحقيقات .
  2. هتك عرض الطفل كريم احمد توفيق ابو الحسن بالقوه مستغلا حداثه سنه وقله حيلته وما ان ظفر به حتى قيده حاسرا ملابسه وكاشفا عن مواطن عفته على النحو الثابت بالاوراق.
  3. احرز اداه ماسوره حديديه دون مسوغ قانوني.

 الامر الذي يتعين معه ادانته عملا بالماده 304/2من قانون الاجراءات الجنائيه وعقابه بمقتضى المواد 268/1-2و 282 و 289/1-3عقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1  من القانون 394 لسنه 1954 المعدل بالقانون 165 لسنه 1981 ، 5 لسنه 2019 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل والمادتين 2 ، 116 مكررا  من القانون رقم 12 لسنه 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنه 2008 ومصادره الاداه ماسوره حديديه.

 وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع اجرامي واحد وارتبطت ببعضهماارتباطا لا يقبل التجزئه ومن ثم وجب اعتبارهما جريمه واحده والحكم عليه بالعقوبه ذات الوصف الاشد عملا بالماده 32 /2 عقوبات .

وحيث ترى المحكمه من ظروف الدعوي وملابساتها اخذ المتهم بقسط من الرافه عملا بالماده 17 من قانون العقوبات.

 وحيث انه وبشأن الدعوى المدنيه فالمحكمه ترى ان الفصل فيها يستلزم اجراءات قد تاخر الفصل في الدعوى الجنائيه ومن ثم ترى المحكمه احالتها بحالتها الى المحكمه المدنيه المختصه بلا مصاريف وذلك عملا بالماده 309 /2 اجراءات جنائيه.

 وحيث انتهت المحكمه الى ادانه المتهم فانها ترى الزامه بالمصاريف الجنائيه عملا بالماده 313 من قانون الاجراءات الجنائيه .

وحيث ان النيابه العامه اسندت ل: بدر عبد المنعم فضل احمد

 انه في يوم 27/10/2022 بدائره قسم العمرانيه محافظه الجيزه 

  1. احتجز واخر سبق الحكم عليه الطفل كريم احمد توفيق ابو الحسن بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال كون ذلك مصحوبا بالتعذيبات البدنيه بانقيداه واحكماوثاقه بداخل الحانوت محل عملهما مانعين اياه من مبارحته مولجين ماسوره حديد بدبره محدثين اصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي على النحو الثابت بالتحقيقات .
  2. هتك واخر سبق الحكم عليه عرض الطفل كريم احمد توفيق ابو الحسن بالقوه مستغلين حداثه سنه وقله حيلته وما ان ظفرا به حتى قيداه حاسرين ملابسه وكاشفين عن مواطن عفته على النحو الثابت بالاوراق.
  3. حاز واحرز واخر سبق الحكم عليه ماسوره حديديه دون مسوغ قانوني

وحالته الى هذه المحكمه وطلبت عقابه بالمواد 282 و 268/1-2و 289/1-3من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1  من القانون 394 لسنه 1954 المعدل بق 165 لسنه 1981 ، 5 لسنه 2019 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل والمادتين 2 ، 116 مكررا  من القانون رقم 12 لسنه 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنه 2008 .

وركنت النيابه العامه في اسناد الاتهام الى ادله الثبوت التي سبق وانبسطتها المحكمه بصدر هذا الحكم .

وحيث ان المتهم لم يسأل بالتحقيقات ولم يمثل بالجلسه وارتأت المحكمه الحكم عليه في غيبته عملا بالماده 384/1اجراءات جنائيه.

و حيث ان المتهم لم يسأل بمحاضر الشرطه ولا بتحقيقات النيابه ولم يمثل بالجلسه .

وحيث ان المحكمه بعد ان اطلعت على اوراق الدعوي ومحصت ادله الثبوت فيها فانها لا تطمئن الى ادله الاتهام في حق المتهم ويساورها الشك في ادله الاتهام قبله ومن ثم تضحى التهم المنسوبه اليه محل شك وتقضي المحكمه ببرائته مما نسب اليه عملا بالماده 304/1من قانون الاجراءات الجنائيه.

فلـــــــــــــهذه الاســــــــــباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفه الذكر .

حكمت المحكمه حضوريا للاول وغيابيا للثانى :

اولا : بمعاقبه ابراهيم.أ بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند اليه ومصادره الأداة ماسوره حديديه.

ثانيا: ببراءه بدر مما نسب اليه .

ثالثا : باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه بلا مصاريف.

تم نسخ الرابط