ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

طعن المحامي أمام النقض في قضية مقتل سيدة الصعيد.. الجزء الأول

محكمة النقض
محكمة النقض

يستعرض موقع خلف الحدث مذكرة برأي نيابة النقض الجنائي في الطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم 3971 لسنة 91 القضائية المرفوعة من سعودات بغدادي وشريف محمود صديق –محكوم عليهما بالإعدام طاعنان- ضد النيابة العامة –مطعون ضدها، و 5 آخرين أسرة المجني عليها، المدعين بالحقوق المدنية.

ثانيا وفي عرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض.

 

شكل الطعن

أولا: 

                                                    (بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما)

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة جنايات نجع حمادى بجلسة الثاني من نوفمبر سنة ۲۰۲۰ ، حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من ا. سعدات عبد الشافى فرج الله بغدادي وصحة اسمها سعودات عبد الشافي فرج الله ، 2- شريف محمود محمد صديق بالإعدام شنقاً عما أسند اليهما وبمصادرة السكين المضبوطة وبإلزامهما ان يؤديا للمدعين بالحق المدنى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويض مدنى مؤقت وبمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ مائتي جنية مقابل اتعاب المحاماة.

وبتاريخي الرابع والخامس من ديسمبر سنة ۲۰۲۰ ، قرر المحكوم عليهما - بشخصيهما من السجن - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. 

وبتاريخ ٣٠ من ديسمبر سنه ۲۰۲۰ ، أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني شريف محمود محمد صديق، موقعاً عليهما من الأستاذ ماهر لبيب تكلا (المحامي)، المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. 

ولم تودع المحكوم عليها الأولي أسباباً لطعنها وفقا للثابت من إفادة نيابة قنا الكلية المؤرخة في ۲۰٢١/٣/١٧ وإفادة الإدارة الجنائية بمحكمة النقض المؤرخة في ٢٠٢٣/٧/٦.

 لما كان ما تقدم، فإن طعن المحكوم عليه الثاني شريف محمود محمد صديق يكون قد استوفي الشكل المقرر قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

 ثم راجع 

بشأن عدم اعتبار توقيع الطاعن الثاني ومنطوق الحكم المطعون فيه من المقومات الأساسية لتقرير الطعن.

نقض جنائي السنة ٤٨ جلسة ١٩٩٧/٧/٦ ق ۱/۱۱۲ ص ٧٤٠ نقض جنائي السنة ٣٩ جلسة ۱۹۸۸/۱/١٤ ق ۱/۱۹ ص ١٦٤ الطعن رقم ٤٦٧٧٧ لسنة ٧٥ ق جلسة ۲۰۰۶/۲/٢ مشار إليه بالمستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول أكتوبر حتى آخر سبتمبر ٢٠٠٦ ص ٢٤٧ و ٢٤٨. الطعن رقم ٣٩٧١ لبينة ١١ ل ٢ .

وبشأن أن الخطأ في اسم المحكمة بتقرير الطعن خطأ مادي.

 نقض جنائي السنة ٦٣ جلسة ۲۰۱۲/۱۰/۱۰ ق ۱/۸۰ ص ٤٧٦ .

ثم قارن 

بشأن اعتبار منطوق الحكم من المقومات الأساسية لتقرير الطعن. الطعن رقم ۸۹۱۲ لسنة ٦٣ ق جلسة ۲۰۰۲/۷/۳ مشار إليه بكتاب قضاء غرفة المشورة ص ٦٣٧، ٦٣٨.

رأي نيابة النقض الجنائي في شكل الطعن المقدم من المحكوم عليها الأولي سعودات عبد الشافي فرج الله بغدادی

من حيث إن الطاعنة قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم تقدم أسباباً لطعنها - على ما يبين من مذكرة نيابة قنا الكلية، وكتاب إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقين -، فيكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً. 

لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعنة يكون غير مقبول شكلاً. 

نقض جنائي السنة ٤٩ جلسة ۱۹۹۸/۷/۱۱ ق ١/١١٤ ص نقض جنائي السنة ٥١ جلسة ٤/١٧/ ۲۰۰۰ ق ۱/۷۸ ص ۸۸۱ 

٤٢٠.

 

ثانياً:                           (بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية من حيث الشكل)

من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها موقعاً عليها من رئيس نيابة بتوقيع فرمه غير مقروء منسوب للسيد الأستاذ مصطفى ربيع رئيس النيابة الكلية مؤرخة ۲۰۲۰/۱۲/۱٦، والتأشير عليها بذات التاريخ بالنظر وبتوقيع أيضاً فرمه غير مقروء منسوب صدوره للمحامي العام، والتأشير عليها بتاريخ ۲۰٢٠/١٢/٢٤ بالنظر وبتوقيع أيضاً فرمه غير مقروء منسوب صدوره للقائم بأعمال المحامي العام الأول، انتهت فيهما إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما سعودات عبد الشافي فرج الله بغدادي شريف محمود محمد صديق، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منهما على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء، ومن رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ الذي يوجب توقيعها من محام عام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية. خاصة نقض جنائي السنة ٦٥ جلسة ٢٠١٤/١٠/١٢ ق ١/٨٥ ص ٦٥٦ نقض جنائي السنة ٦٧ جلسة ۲۰۱٦/٢/٣ ق ۱۳/۲۱ ص ۱۵۳.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة (الطاعنان)، في قضية الجناية رقم ٢٤٤٤ لسنة ٢٠٢٠ مركز نجع
حمادى، والمقيدة برقم ۷۰ لسنة ۲۰۲۰ كلى قنا.
بوصف أنهما في يوم ۲۰۱۹/۷/۲٤ بدائرة نجع حمادي محافظة قنا
- قتلا عمداً المجني عليها سمره السيد عبد الحميد - من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام المتهم الثاني بكتم أنفاسها ومحاولة السيطرة عليها وما أن سقطت أرضاً حتى عاجلتها المتهمة الأولى زوجة نجلها وحال تواجدهم بمسكنها بعدة طعنات إستقرت بجسدها بواسطة سلاح أبيض (سكين) كانت متواجدة بمحتويات المسكن وذلك حال افتضاح المجني عليها أمرهما بمحاولة سرقتها ولمنعها من الاستغاثة آنذاك - فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الأمر الذي أودى بحياتها.
- وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي أنهما بذات الزمان والمكان سالفي الذكر : - شرعا في سرقة المبلغ المالي المملوك للمتوفية لرحمة مولاها سمره السيد عبد الحميد وكان ذلك من مسكنها ليلاً وحال كونهما شخصين - إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما تلك لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو عدم عثورهما على المبلغ المالي آنذاك - على النحو
المبين بالتحقيقات.
المتهمة الأولى:
- أحرزت سلاح ابيض (سكين) بغير مسوغ قانوني.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات نجع حمادى لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر ولدى تداول الدعوى بالجلسات مثل ورثة المجنى عليها بوكيل عنهم محام وادعوا مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرين ألف جنية وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
نقض جنائي السنة الطعن رقم ٣٩٧١ لسنة .الطعن رقم ٣٩٧١ لسنة ١١ 
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة الثاني من نوفمبر سنة ۲۰۲۰ ، وعملاً بالمواد ۳۹ ۲۰١/٢٣٤، ۳۱۷ أولاً ورابعاً وخامساً، ۳۲۱ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، ۲۵ مكرر / ١ ۱/۳۰ من القانون ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (۱) الملحق به، وبعد اعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات، حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من ا. سعدات عبد الشافي فرج الله بغدادى وصحة اسمها سعودات عبد الشافى فرج الله .. شريف محمود محمد صديق بالإعدام شنقاً عما أسند اليهما وبمصادرة السكين المضبوطة وبإلزامهما ان يؤديا للمدعين بالحق المدنى مبلغ عشرين ألف جنية تعويض مدنى مؤقت وبمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليهما، في هذا الحكم بطريق النقض.
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما سعودات عبد الشافي فرج الله بغدادی، شریف محمود محمد صديق.

أوجه الطعن

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة الشروع في السرقة، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام والإجمال في بيانه واقعة الدعوى وأدلتها، ولم يلم بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها، ولم يورد مؤدي الأدلة ومضمونها التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كافي ووافي، ولم يبين الأفعال المادية التي أتاها الطاعن والمتهمة الأولي والتي تفصح عن الدور الذي قام به، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل في حقه واستدل على قيامها في حق الطاعن بما لا ينتجها رغم تمسكه بعدم توافرها ، ولم يبين أركان جريمة القتل العمد في حقه، ولم يدلل على اتفاق الطاعن والمتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة وارتسم الحكم صورة غير صحيحة للواقعة خاصة وأن اتفاقهما قد انصب على جريمة السرقة دون جريمة القتل ولم تتجه نيته للقتل سيما وان من قامت بالتعدى على المجنى عليها بالسلاح الأبيض وكان تعدياً لحظياً إثر مشاهدة المجني عليها له ولم يكن للطاعن دور في ذلك التعدى ولم يكن يعلم بنية المتهمة الأولى، والتفت الحكم عن طلبه تعديل وصف التهمة إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت، واعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى إذ أورد في معرض تحصيله للواقعة ما يفيد أن الطاعن طعن المجنى عليها بعدة طعنات بالمخالفة للثابت بالأوراق رغم أن من طعنت المجنى عليها هي المتهمة الأولى فقط ثم عاد وأورد لدى تحصيله لإقرار المحكوم عليها الأولى والطاعن أن المتهمة الأولى هي من طعنت المجنى عليها ولم يورد ان الطاعن طعنها مما يصمه بالتناقض واضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة، وأنها قد أقامت قضائها علي الظن والتخمين لا الجزم واليقين، واطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن ببطلان اعترافه كونه وليد اكراه، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور أمر الضبط والاحضار وفي غير حالة من حالات التلبس، وعول الحكم على تحريات المباحث رغم عدم جديتها ومكتبيتها وبطلانها كونها مستقاه من مصدر سری غیر معلوم مطرحا بما لا يسوغ دفاعه في هذا الشأن، متخذا الحكم منها دليلا أساسيا في الإدانة مما تكون معه المحكمة أسست قناعتها على رأى لسواها وليست على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها، والتفت عن دفعه بقصور تحقيقات النيابة العامة، كما أن المحامية التي ندبتها المحكمة للدفاع عنه جاء دفاعها شكليا غير جديا ولم تحط بواقعة الدعوى، والتفت الحكم عن انكار الطاعن للاتهام، وأخيرا التفت عن دفاع ودفوع الطاعن بمحضر الجلسة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

تم نسخ الرابط