الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

بعد عزلهم من وظيفتهم.. حيثيات الحكم في قضية فساد معاشات الزراعة

المستشار جمال عبد
المستشار جمال عبد الاله

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في قضية الفساد داخل معاشات قطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، والتي قضت فيها بمعاقبة 18 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمت المتهمين الأول والثاني  برد مبلغ ١٣٥٠١۷۷،۸۸ جنيه "مليون وثلاثمائة وخمسين الفا ومائة وسبعة وسبعين جنبها وثمانية وثمانون قرشا بالتضامن مع المتهمين من الثالث حتي الثامنة عشر كل علي حدة فيما يخصه من مبلغ قرين اسمه بالتقرير المرفق وتغريمهم مبلغ مساويا لقيمة ما استولوا عليه وعزل المتهمين الاول والثاني من وظيفتيهما.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار جمـال علــي عبـد الـلاه رئيس المحكمـة وعضـوية المستشارين هشام عبد المعطي و عماد مصطفي الشيوي بحضــور عمر على صلاح الدين وكيل النيابة بأمانة سر صلاح مصطفى وخالد شعبان في قضية النيابة العامة رقم ١٤٧٩٢ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الدقي والمقيدة برقم ٣٣٨٦ لسنة ٢٠٢٢ كلى شمال الجيزة ضد

  1. مجدي فوزي جرجس سمعان (حاضر)
  2. خالد احمد محمد سليمان(حاضر)
  3. حسن عبد الفتاح سليمان(غائب)
  4. خيري درويش سراج مصطفي(غائب)
  5. عبيد حسين محمد عطا(غائب)
  6. ابراهيم ابو الفتوح حسن
  7. عطیه سليمان علي شلبي
  8. صبري ابراهيم الدسوقي العدوي عامر
  9. حسن عبد السلام بيومي سليمان
  10. فكري عبد الجواد احمد الموجي
  11. الشحات درويش مصطفي الشحات
  12. محمود احمد معوض احمد
  13. إبراهيم محمد عبد السلام داود
  14. محمد فرج السيد المعداوي
  15. شكري رزق ابراهيم موسي
  16. -شلبي جعفر السبكي محمود
  17. رشيدي محمد محمد رشيدي
  18. فرحانة عبد ربه عبد الحميد

وحضر الاستاذان د. ايهاب عادل رشدي ، ثروت صموئيل (المحاميان موكلان مع المتهم الاول) وحضر الاستاذان محمد احمد حمزة ، رامي شكري محمد (المحاميان موكلان مع المتهم الثاني) (المحامي عن المدعي بالحق المدني) وحضر الاستاذ اسلام محمد احمد امین وادعي مدنيا بمبلغ ٢٥٠ الف جنيه وواحد .

تصمنت حيثيات الحكم أن النيابة العامة اتهمت المتهمين المذكورين : لأنه في المدة من عام ٢٠٠٥ حتي عام ٢٠١٣ بدائرة قسم شرطة الدقي محافظة الجيزة.

 اولا : المتهمان الاول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الاراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والمختصين باعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علـي امـوال مملوكة لاحـدي الجهات العامـة "هيئة التأمينات الاجتماعيـة" بـان سـهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتـي الثامنة عشرة واخرين متوفين المبينة اسماؤهم بالجدول المرفق بقائمة ادلة الثبوت علي مبلغ مالي مقداره ١.٥٥٧.١٩۱.۳۱ جنيه "مليون وخمسمائة سبعة وخمسون الفا ومائة وواحـد وتسعون جنيـه وواحد وثلاثين قرشـا" وكـان ذلـك حيلـة بـان اسـتغلا وظيفتيهما في انشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة واخرين متوفين تثبت انهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة واضافوا مدد خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين يوسف يوسف البرعي وثناء سعد الدين نعمان المهدي العاملين بالقطاع وغيروا في بيان الاجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين الهام عبد الحكيم عبد المقصود وفريد عبد البديع عبد العظيم وقاما بارسالها الى مكاتب التأمين المختصة بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء علي المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق . وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في ذات الزمان والمكان ارتكبا تزويرا في محررات رسمية هي الملفات التأمينية الخاصة بالمتهمين من الثالث حتي السابع عشر وكل من احمد علي محمد احمد وطلبة محمد محمد وابراهيم نعيم ابراهيم وحسن حجازي حسن وجابر السيد احمد نصار وعبد الله النوبي محمد علي وحسني محمود يوسف وفايز عبد العاطي ويوسف يوسف البرعي وثناء سعد الدين نعمان المهدي والهام عبد الحكيم عبد المقصود وفتح الله منصور علي وفريد عبد البديع عبد العظيم وكان ذلك بطريق الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان انشأ بعض الملفات التأمينية على غرار الصحيح منها ودونا بالبعض الآخر بيانات مغايرة للحقيقة تفيد ان بعض اصحابها ممن يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة واستحقاق البعض الآخر مدد خدمة غير صحيحة او اجورا متغيرة بالزيادة عن المستحق ومهرا تلك المستندات باختام مقلدة منسوبة الي قطاع استصلاح الاراضي التابع لوزارة الزراعة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات . استعملا المحررات المزورة فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرها بان ارسلاها الي مكاتب التأمينات المختصة محتجين بما دون بها زورا ولاعمال اثرها في صرف المبالغ المالية بغير حق لباقي المتهمين وذلك على النحو بالتحقيقات.

** قلدا بواسطة اخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بقطاع استصلاح الاراضي التابع لوزارة الزراعة واستعملاه بان مهرا به الملفات المزورة محل الوصف.

 ثانيا: المتهمون من الثالث حتى الثامنة عشر: - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام اولا بـان اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بـان امـدوهما بالبيانات المراد اثباتها بالمستندات المزورة وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الأول فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة. المحكمة
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة امـر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا : وحيث ان المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشر لم يمثلوا بجلسة المحاكمة رغم اعلانهم ودون عذر مقبول ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملا بالمادة ١/٣٨٤ من قانون الاجراءات الجنائية. 

كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى تتحصل حسبما استقتها المحكمة من التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ومطالعة سائر اوراقها في ان المتهمين ۱- مجدي فوزي جرجس سمعان ۲- خالد احمد محمد سليمان انهما في غضون الفترة من عام ٢٠٠٥ حتي عام ۲۰١٣ بصفتهما موظفين عموميين - بوحدة المعاش بقطاع استصلاح الاراضي بوزارة الزراعة والمسئولان عن وحدة المعاش والمختصين وظيفيا باعداد الملفات التأمينية بقطاع الاستصلاح الزراعي 3- حسن عبد الفتاح سليمان 4- خيري درويش سراج مصطفي 5. عبيد حسين محمد عطا 6- ابراهيم ابو الفتوح حسن 7- عطیه سليمان علي شلبي ٨- صبري ابراهيم الدسوقي العدوي عامر 9- حسن عبد السلام بيومي سليمان ۱۰- فكري عبد الجواد احمد الموجي 11- الشحات درويش مصطفي الشحات ۱۲- محمود احمد معوض احمد ۱۳- ابراهيم محمد عبد السلام داود ١٤- محمد فرج السيد المعداوي 15- شكري رزق ابراهيم موسى 16- شلبي جعفر السكي ۱۷- رشيدي محمد محمد رشيدي ١٨- فرحانة عبد ربه عبد الحميد ، جمع شيطانهم الرجيم بين قلوبهم ووسوس لهم فكرة الثراء الحرام والاستيلاء بطرق احتيالية على أموال لاحدي الجهات العامة - هيئة التأمينات الاجتماعية – وتزوير محررات رسمية لتلك الجهة فارتكبا المتهمان الاول ، الثاني مخالفات مالية نشأ عنها اهدار المال العام تمثلت في انهما سهلا للمتهمين من الثالث حتى الثامنة عشر وآخرين متوفين وهم احمد علي محمد احمد ، طلبه محمد محمد ، ابراهيم نعيم بيومي ، حسن حجازي حسن ، جابر السيد احمد نصار ، عبد الله النوبي محمد علي ، حسني محمود يوسف ، فايز عبد العاطي ، يوسف يوسف البرعي ، ثناء سعد الدين نعمان المهدي ، الهام عبد الحكيم عبد المقصود ، فاطمة حامد محمد الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي اموال قدرها 1557191.31 جنيه "مليون وخمسمائة وسبعة وخمسين الفا ومائة وواحد وتسعين جنيها وواحد وثلاثين قرشا" المملوكة الي هيئة التأمينات الاجتماعية وكان ذلك حيلة بان قام المتهمين الاول ، الثاني بانشاء واستيفاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتي الثامنة عشر والآخرين المتوفين سالفي الذكر اثبتا بتلك الملفات التأمينية بالمخالفة للحقيقة ان المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشر والمتوفين المذكورين انهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالرغم من انهم ليسوا من العاملين بقطاع الاستصلاح الزراعي واضافا مدد خدمة وهمية غير صحيحة بملفات التأمين لكل من المتوفين يوسف يوسف البرعي ، ثناء سعد الدين نعمان المهدي وغيروا في بيان الاجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين الهام عبد الحكيم عبد المقصود ، فريد عبد البديع عبد العظيم وحملا صندوق التأمين الحكومي مبالغ تخص القطاع الخاص وتضمين كل ملف من تلك الملفات بمستندات غير صحيحة ومزورة وهي اقرار التعيينواقرار استلام العمل واستمارة ١٣٤ عموم حسابات وبطاقة اجور متغيرة ، قرار انهاء الخدمة ومهرها بخاتم شعار الجمهورية وذلك بالمخالفة للاجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن واستغلا سلطات وظائفهما حال كونهما موظفين عموميين ومسئولان عن وحدة المعاش بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة والمختصين باعداد الملفات التأمينية بالقطاع في الاعتداء علي ملكية اموالها وان وظيفتيهما طوعت لهم تسهيل الاستيلاء علي الاموال المملوكة لهيئة التأمينات الاجتماعية بنية تملكها قاصدين من ذلك حرمان الجهة المذكورة من اموالها واستكمالا لمشروعهم الاجرامي وسترا لاستيلاء المتهمين المذكورين علي الاموال انفة البيان انتهجوا طريق تزوير المستندات المنسوب صدورها لجهة عملهم ونفاذا لذلك قام المتهمين الاول ، الثاني بالتلاعب في الملفات التأمينية الخاصة بالمتهمين من الثالث حتى السابع والمن سالفي الذكر وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بان انشأ بعض الملفات التأمينية على غرار نظائرها الصحيحة منها ودونا بالبعض الآخر من تلك الملفات بيانات مغايرة للحقيقة تفيد ان بعض اصحابها ممن يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة واستحقاق البعض الآخر مدد خدمة وهمية غير صحيحة او اجور متغيرة بالزيادة عن المستحق ومهرا تلك المستندات ببصمة اختام مقلدة منسوبة الي قطاع استصلاح الاراضي التابع لوزارة الزراعة باستخدام اكلاشية مقلد علي غرار الختم الصحيح - وانها قلدت بدرجة جيدة بحيث يجوز علي الشخص العادي ويقبلها في التعامل علي انها من البصمات الصحيحة واستعملا المحررات المزورة بان ارسلاها الي مكاتب التأمينات المختصة محتجين بها علي انها صحيحة مع علمهما بتزويرها واشترك معهما المتهمون من الثالث حتي الثامنة عشر في ارتكاب وقائع التزوير سالفة البيان بان اتفقوا معهما علي ارتكابها وساعدوهما بان امدوهما بالبيانات المطلوب اثباتها بالمحررات المزورة وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء علي الاموال انفة البيان بما تتوافر اركان الجرائم المسندة اليهم بركنيها المادي والمعنوي وبظروفها المشددة وعن علم وارادة . وحيث ان الواقعة على النحو السالف بيانه قد توافرت الأدلة على صحة حدوثها وثبوتها في حق غ اعلاه المتهمين وذلك مما شهد به ايمان عبد العظيم عبد اللطيف احمد ، عبد الحميد فتحي عبد الحميد طلبه ، عمرو سعد الدين عبد المبدي محمد ، مصطفي محمد عبد المنعم توفيق السيد ، عبد الصمد ادار شانها حسين محمد ابراهيم ، مجدي سيد علي صلاح ، ياسر محمد عبد الحكيم عزب ، اسامة محمد حسين عبد الهادي ، عطيه محمد عطيه المكاوي ، عبد العليم عبد المجيد محمود کساب ، محمد سيد ذكي الزقازيقي ، وائل ماهر ذكي ابراهيم ، احمد سمير محمود لطفي ، حسن حسنین حسن الصبان ومما ثبت من تقريري لجنتي الفحص المشكلتين من مصلحة الخبراء الادارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة ومن الادارة العامة للتفتيش التابعة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القطاع الحكومي بموجب القرار الاداري رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٤ ومما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الادارة العامة ابحاث التزييف والتزوير وما ثبت للنيابة العامة من ملاحظات.

معاشات لغير العاملين بالاستصلاح الزراعي

** فقد شهدت ایمان عبد العظيم عبد اللطيف احمد - كبير باحثين بادارة الشئون القانونية بقطاع استصلاح الاراضي التابعة لوزارة الزراعة - انه بناء على مذكرة مقدمة من الشاهد الثاني بشأن اجراء تحقيق اداري في واقعة اعداد ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بقطاع الاستصلاح الزراعي اسفر التحقيق عن قيام المتهمين الاول والثاني المسئولان عن وحدة المعاشات بالقطاع والمختصين باعداد الملفات بانشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة ومزورة مما مكنهم من صرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق وبمخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية تبين وجود عدد 5 خمس ملفات اخري يصرف لها معاش تأميني دون ان يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الاراضي وان المتهمين الاول الثاني هما المسئولان عن اعداد الملفات التأمينية للحالات المذكورة وارسالها الي هيئة التأمينات لصرف المستحقات بالمخالفة للحقيقة . 

**وقد شهد  عبد الحميد فتحي عبد الحميد طلبه - مدير عام بوزارة الزراعة والمشرف علي الادارة العامة لشئون العاملين - ان المتهم الاول موظف بادارة المعاشات قدم له ملف تأميني باسم سميح عياد فرج لاعتماده مرفقا به صورة قرار التعيين بتاريخ ١٩٧٨/٤/9 وبطاقة تقدير المعاش ومكافأة نهاية الخدمة موقعه من المتهم الثاني الا انه تشكك في صحته لكونه منسوب صدوره الي قطاع استصلاح الاراضي ولم يكن ذلك مسمي الجهة انذاك وبالبحث في سجلات العاملين تبين ان صاحب الملف من غير العاملين بالقطاع مما تبين اصطناع قرار التعيين المرفق بالملف وبالاستعلام من هيئة التأمينات تبين ان هناك ملفات تأمينية يصرف لها معاش تأميني دون ان يكون اصحابها من العاملين بالقطاع كما تمت زيادة المدد التأمينية لبعض المحالين للمعاش بالقطاع دون وجه حق وان المتهمين الاول والثاني المسئولان عن اعداد الملفات التأمينية بالقطاع فقدم مذكرة لرئيس القطاع لعرضها علي الشئون القانونية . 

**وشهد عمرو سعد الدين عبد المبدي محمد - باحث قانوني بقطاع استصلاح الاراضي بوزارة الزراعة - ان المتهمين الاول ، الثاني هما المسئولان عن وحدة انشاء ملفات المعاشات بقطاع استصلاح الاراضي ويقوما باعداد ملفات التأمين الاجتماعي الخاصة بالموظفين المحالين للمعاش بارفاق صورة من قرار التعيين وصورة من شهادة الميلاد واصل المؤهل الدراسي واقرار استلام العمل واعداد بطاقة خاصة بتدرج الراتب وارسالها الي ادارة التأمينات المختصة عقب اعتمادها من مدير شئون العاملين.

 

**وشهد مصطفي محمد عبد المنعم توفيق السيد - محام بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بقيام المتهم السابع عشر بانشاء واستيفاء ملف تأميني رقم ٥٤٩٥٢٨٩٦ له بواسطة قطاع استصلاح الاراضي التابع لوزارة الزراعة بمدد وهمية غير صحيحة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الزراعة عن المدة من 1985 حتى 2002 وأثبت بالملف التأميني بالمخالفة للحقيقة انه موظف ويعمل بقطاع استصلاح الاراضي في حين انه ليس موظفا عاما ولم يعمل في الاساس بوزارة الزراعة وتقدم بتلك المستندات المزورة الي مكتب تأمينات المرج وتمكن من صرف معاش بدون وجه حق بقيمة ۲۱۹۹۷.٥٩ جنيه "واحد وعشرون الف وتسعمائة وسبعة وتسعين جنيها وتسعة وخمسين قرشا" .

** وشهد الصمد حسین محمد ابراهيم – مفتش بالتفتيش المركزي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انه شكلت لجنة برئاسته وعضوية الشاهدين السادس والسابع بموجب القرار رقم ۲۱۹ لسنة ٢٠١٤ الصادر من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي لفحص الملفات التأمينية محل الواقعة واسفر الفحص عن قيام المتهمين الاول والثاني حال كونهما مسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الاراضي التابعة لوزارة الزراعة بارتكاب مخالفات مالية تمثلت في قيامهما بانشاء واصطناع ملفات تأمينية بمدد وهمية غير صحيحة وبمستندات مزورة لغير العاملين بقطاع استصلاح الاراضي للمتهمين من الثالث حتي السابع عشر وآخرين متوفين وهم طلبه محمد محمد ، احمد علي محمد احمد ، ابراهيم نعیم ابراهیم ، حسن حجازي حسن ، جابر السيد احمد نصار ، عبد الله النوبي محمد علي ، حسني محمود يوسف ، فايز عبد العاطي بان قاما بتضمين الملفات بمستندات غير صحيحة وهي قرارات التعيين واقرارات استلام العمل واستمارات ١٣٤ ع.ح وبطاقات الاجور المتغيرة وقرارات انهاء خدمة جميعها مصطنعة بالكامل وان الاوراق التي حوتها تلك الملفات انشأت دون سند من القانون وبالمخالفة للاجراءات واللوائح والقواعد المعمول بها في هذا الشأن وان التواريخ التي اثبتت بها تواريخ وهمية وليس لها أساس من الصحة وقاما بارسالها الي مكاتب هيئة التأمين مما مكن المتهمين المذكورين من صرف مستحقات بلغت 14603۹۱.۲۷ جنيه "مليون واربعمائة وستون الفا وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيها وسبعة وعشرون قرشا" دون وجه حق سدد منها مبلغ ۲۰۷۰13.43 جنيه ومتبقي مبلغ ١٢٥٣٣٧٧.٨٤ جنيه وان الملف التأميني المنشأ باسم فتح الله منصور تبين انه توفي بتاريخ ۲۰۰۰/۹/۲۹ ولم يكن من العاملين بقطاع استصلاح الاراضي قبل وفاته ، كما قام المتهمين الاول ، الثاني بانشاء ملف خدمة وهمي في غضون عام ٢٠٠٥ ضمناه مدد خدمة وهمية بقطاع استصلاح الاراضي من المدة ۱۹۸۲/۱/۱ حتى ۱۹۹۸/۱۰/۳۰ وتم استيفاء هذه المدد بجميع المستندات واعتمادها من قبل الموظفين المختصين بقسم المعاشات بالقطاع وتم ارساله الي هيئة التأمينات الاجتماعية بناء على الطلب المقدم من ارملته - المتهمة الثامنة عشر لصرف الحقوق التأمينية الخاص بزوجها المتوفي وبتاريخ ٢٠٠٥/٨/٤ تم ارسال الملف لمكتب التأمينات منطقة شمال الجيزة اول مستوفي البيانات وتم صرف مبلغ ٩٣٣١٦.٢٧ جنيه "ثلاثة وتسعين الف وثلاثمائة وستة عشر جنيها وسبعة وعشرين قرشا" للمتهمة الثامنة عشر وباقي الورثة حتى اوقف الصرف بتاريخ ٢٠١٥/٢ وقام المتهمين الاول والثاني باضافة مدد خدمة وهمية لكل من يوسف يوسف البرعي ، ثناء سعد الدين نعمان المهدي - المتوفيان - العاملان بقطاع الاستصلاح الزرعي عند انشاء ملف تأميني لهما وذلك بتغيير تاريخ التعيين وتاريخ انهاء الخدمة مما مكنهما من صرف مبلغ 38636.8 جنيه "ثمانية وثلاثين الف وستمائة ستة وثلاثون جنيها وثمانية قروش" بدون وجه حق ، قیام المتهمين الاول والثاني بالتلاعب في قيمة الاجور المتغيرة المرفقة بالملف التأميني بالمتوفي فريد عبد البديع عبد العظيم مما ترتب عليه احتساب معاش بأزيد من المستحق وتقدمت ارملته  فاطمة حامد محمود بطلب لصرف المعاش وتم صرف مبلغ 30404.73 جنيه بدون وجه حق ثم وقف المعاش بتاريخ ٢٠١٣/٢/١٥ للوفاه ، كما تبين من فحص الملف التأميني الخاص بالهام عبد الحكم عبد المقصود قيام المتهمين الاول ، الثاني قبل وفاة المذكورة بتاريخ ۱/٢٠١٦/١٢ بالتلاعب في قيمة الاجور المتغيرة حال انشائهما الملف بناء علي الطلب المقدم منها مما ترتب عليه احتساب معاش بأزيد من المستحق لها باجمالي مبلغ ٢٧٧٥8.51 جنيه "سبعة وعشرون الفا وسبعمائة وثمانية وخمسين جنيها وواحد وخمسين قرشا" .

 

**وشهد كلا من مجدي سيد علي صلاح ، ياسر محمد عبد الحكيم عزب عضوي اللجنة المشكلة بالقرار الاداري رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٤ بمضمون ما شهد به الشاهد الخامس واضافا انه ترتب علي المخالفات التي ارتكبها المتهمين الاول ، الثاني صرف مبالغ مالية من هيئة التأمينات الاجتماعية بدون وجه حق لتعمد المتهمين المذكورين ارتكاب تلك المخالفات .

** وشهد كل من اسامة محمد حسين عبد الهادي ، عطيه محمد عطيه محمد المكاوي ، عبد العليم عبد المجيد محمود کساب اعضاء لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل انه بناء طلب النيابة العامة فقد شكلت اللجنة لفحص اعمال المتهمين الاول ، الثاني المسئولين عن وحدة المعاشات بقطاع استصلاح الاراضي بوزارة الزراعة واسفر الفحص عن وجود مخالفات مالية شابت اعمال المتهمين المذكورين نشأ عنها اهدار المال العام تمثلت في : 

قيام المتهمين الاول والثاني المسئولين بالوحدة بقطاع استصلاح الاراضي بانشاء ملفات تأمين اجتماعي مستوفاه بكافة المستندات المنصوص عليها في المادة رقم 5 من القرار الوزاري ٢٠٠٧/٥٥٤ للمتهمين من الثالث حتي السابع عشر ولاخرين متوفين وهم فتح الله منصور علي ، احمد علي محمد احمد ، طلبه محمد محمد ، ابراهيم نعيم ابراهيم ، حسن حجازي حسن ، جابر السيد احمد نصار ، عبد الله النوبي محمد علي ، حسني محمود يوسف ، فايز عبد العاطي الغير عاملين بالقطاع بمدد خدمة وهمية غير صحيحة وارسالها لمنطقة التأمينات المختصة لتسوية المستحقات التأمينية لهم دون وجه حق وكذا قيامهما باضافة مدد حكومية لبعض العاملين من شركات قطاع الاعمال العام والخاص التابعة لصندوق الاعمال العامة والخاصة وعدد تلك الحالات اثنان هما المتوفين يوسف يوسف البرعي ، ثناء سعد الدين نعمان المهدي وارسالها للمنطقة التأمينية المختصة والتي قامت بتسوية وصرف الحقوق التأمينية لتلك الحالات عن هذه المدد الوهمية دون وجه حق وقيامهما باحتساب مدد غير صحيحة لبعض المستفيدين واضافة مبالغ مالية علي بطاقات الاجور المتغيرة كما انهما حملا صندوق التأمين الحكومي بمبالغ تخص صندوق القطاع الخاص كما ارسلا الى هيئة التأمينات الاجتماعية بعض الملفات الخاصة بالحالات التي لم تكن تعمل بقطاع استصلاح الاراضي على انها تعمل بالقطاع على خلاف غ اعلان الحقيقة وترتب على تلك المخالفات الاستيلاء بغير حق على أموال الهيئة القومية للتأمينات الا امان الاجتماعية وان المسئول عن تلك المخالفات هما المتهمين الاول والثاني باعتبارهما المسئولين عن وحدة المعاشات والمختصين باعداد الملفات التأمينية بوحدة استصلاح الاراضي التابعة لوزارة الزراعة .

** وشهد المقدم محمد الزقازيقي - المفتش بادارة الاختلاس الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بان تحرياته توصلت الى قيام المتهمين الاول والثاني الموظفين بادارة المعاشات والمسئولان عن انشاء الملفات التأمينية بقطاع استصلاح الاراضي بالاتفاق مع المتهمين من الثالث حتى السادس عشر على انشاء ملفات تأمينية لهم مستوفاة بمستندات غير صحيحة تفيد انهم كانوا يعملون بقطاع استصلاح الاراضي بالمخالفة للحقيقة وان لهم مدد خدمة بالقطاع بموجب مستندات مزورة وتمكنوا بذلك من صرف مستحقات تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق وفقا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٤ الصادر من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي القطاع الحكومي .

 وشهد وائل ماهر– عضو هيئة الرقابة الادارية - بان تحرياته توصلت الي ان المتهمين الاول ، الثاني سهلا للمتهمين من الثالث حتى السادس عشر الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بان اتفقوا فيما بينهم على انشاء ملفات تأمينية بمدد وهمية غير صحيحة على انهم يعملون بقطاع استصلاح الاراضي علي الرغم لم يسبق لهم العمل بالقطاع او الحكومي وتمكنوا من بلوغ مقصدهم بان صرف لهم مبالغ مالية بالمخالفة للاجراءات وغير مستحقة لهم . 

وشهد الرائد احمد سمير - الظابط بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة – ان تحرياته اسفرت عن صحة قيام المتهم السابع عشر بالاتفاق مع المتهمين الاول ، الثاني الموظفين بقطاع استصلاح الاراضي التابع لوزارة الزراعة علي تزوير ملف ن اعلام عمل بالمخالفة للحقيقة لاثبات انه كان من ضمن العاملين بقطاع استصلاح الاراضي وذلك باضافة مدة عمل وهمية غير صحيحة له في المدة من عام ١٩٨٥ حتي ٢٠٠٢ وارسال ذلك الملف الي مكتب تأمينات المرج مما مكنه من صرف معاش غير مستحق ودون وجه حق . 

**وشهد العقيد حسن الصبان – وكيل الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة . - ان تحرياته توصلت الى صحة الواقعة وقيام المتهمين الاول ، الثاني بالاتفاق مع المتهمين من الثالث حتي الثامنة عشر وآخرين متوفين علي تزوير الملفات التأمينية لهم لكي يتقاضوا معاشا بدون وجه حق وذلك بقصد تسهيل استيلائهم علي اموال الهيئة القومية للتأمينات المعاشات وثبت بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٤ من الادارة العامة للتفتيش التابعة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – قيام المتهمين الاول والثاني المسئولان عن وحدة المعاشات بقطاع استصلاح الاراضي التابع لوزارة الزراعة بانشاء واصطناع ملفات تأمین اجتماعي مستوفاة بكافة المستندات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة ٢٠٠٧ لغير العاملين بقطاع استصلاح الاراضي للمتهمين من الثالث حتى السابع عشر والمتوفين سالفي الذكر بمدد وهمية غير صحيحة وكذا اضافة مدد غير صحيحة سواء عند بداية الا مال التعيين او خلال مدة الخدمة او عند انتهاء الخدمة وانهاء خدمة بعض الحالات خلال عملها ببعض شركات الاعمال العام – تتبع تأمينيا صندوق الاعمال العام أو الخاص – وبالرغم من ذلك قام المتهمين الاول ، الثاني باضافة مدد حكومية لتلك الحالات واستيفاء ملفات التأمين الاجتماعي لهم بالمخالفة للحقيقة ، وجود ملفات تأمين اجتماعي لبعض الحالات والمتواجد اصولها بوحدة المعاشات حيث تم ارسال تلك الملفات مرفقا بها مستندات تم تحريرها عن طريق المتهمين الاول ، الثاني بدون ارفاق اصول المستندات بيانات الملفات وقد تبين ارفاق اصول بطاقات الاجور المتغيرة وبمطابقتها مع بطاقات الاجور المتغيرة المرفقة بملفات التأمين الاجتماعي المرسلة للمنطقة التأمينية المختصة تبين عدم مطابقتها وعدم صحة الأجور المتغيرة المدرجة ببطاقات الاجور المتغيرة وتضمين تلك الملفات بمستندات مزورة وهي قرارات التعيين واقرارات استلام العمل واستمارات 134 ع.ح وقرارات انهاء الخدمة وجميعها مصطنعة وارسال الملفات التأمينية للمنطقة التأمينية المختصة والتي قامت بناء على ذلك بتسوية وصرف الحقوق التأمينية للمتهمين من الثالث حتي السابع عشر والمتوفين المذكورين عن هذه المدد الوهمية وبموجب المستندات المصطنعة بدون وجه حق بالمخالفة للاجراءات المعمول بها في هذا الشأن . 

**وثبت بتقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل وجود مخالفات شابت ملفات التأمين محل الفحص تمثلت في قيام المتهمين الاول ، الثاني بصفتهما مسئولي وحدة المعاشات بقطاع استصلاح الاراضي بانشاء ملفات تأمين اجتماعي مستوفاة بكافة المستندات المنصوص عليها بالمادة 5 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة ٢٠٠٧ للمتهمين من الثالث حتى السابع عشر والمتوفين المذكورين بمدد وهمية غير صحيحة وارسالها للمنطقة التأمينية المختصة والتي قامت بناءا على ذلك بتسوية وصرف الحقوق التأمينية للمتهمين من غم اعلام الثالث حتى السابع عشر والمتوفين عن هذه المدد بدون وجه حق وقيامهما باضافة مدد غير الا امات صحيحة سواء عند بداية التعيين أو خلال مدة الخدمة أو عند انتهاء الخدمة وكذا قيامهما باضافة مدة حكومية لبعض الحالات المنتهية خدمتها خلال عملها ببعض شركات قطاع الاعمال العام والخاص تتبع تأمينيا صندوق قطاع الاعمال العام أو الخاص واستيفاء ملفات التأمين الاجتماعي . الخاصة بتلك الحالات وارسالها للمنطقة التأمينية المختصة وتسوية وصرف الحقوق التأمينية لتلك الحالات عن طريق الصندوق الحكومي بدون وجه حق ووجود بعض الحالات المنتهية خدمتها لها بعض المدد كانت تعمل خلالها بجهات تتبع تأمينيا صندوق قطاعي العام والخاص بينما قام المتهمين المذكورين بعدم ارفاق المستندات الدالة على تلك المدد مما ترتب عليه اعتبارها مدد حكومية وعدم قيام الصندوق الحكومي بمطالبة الصندوق الآخر بالقيمة الرأسمالية المستحقة عن تلك المدد وتم ارسال الملفات المصطنعة للمنطقة التأمينية المختصة وبناءا علي ذلك تم تسوية وصرف الحقوق التأمينية بدون وجه حق بالمخالفة للاجراءات واللوائح والقواعد المعمول بها في هذا الشأن وان المسئولين عن تلك المتهمين الاول والثاني مسئولي وحدة المعاشات بقطاع استصلاح الاراضي بوزارة الزراعة . 

**ومما ثبت للنيابة العامة من ملاحظات :

 ۱- قرر محمد عبد الحي عبد الله السلوم - الصادر بشأنه أمر بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية لعدم الاهمية للسداد - انه كان يعمل موظفا في قطاع الزراعة واستصلاح الاراضي في ري الاراضي التابعة للقطاع منذ اكتوبر ۱۹۸۹ حتی ۲۰۰۱ وانه في غضون عام ۲۰۱۱ قام المتهم الاول بانشاء ملف تأميني له وقام بصرف معاش من هيئة التأمينات وانه قام بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه

٢- ضبط اصل الملفات التأمينية الخاصة بالمتهمين الثالث والرابع ومن السابع حتي السابع عشر والمتوفين احمد على محمد احمد ، طلبه محمد محمد ، ابراهیم نعيم ابراهيم ، حسن حجازي حسن ، جابر السيد احمد نصار ، عبد الله النوبي محمد علي ، حسني محمود يوسف ، فايز عبد العاطي ، فتح الله منصور على . 3- ثبت من كتاب رئيس مكتب قطاع الاستصلاح الزراعي ان المتهمين من الثالث حتي السابع عشر والمتوفين المذكورين ليسوا من العاملين بالقطاع ولا يوجد لدي الاخير ملفات لهم . ٤- ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من الادارة العامة للتفتيش التابعة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القطاع الحكومي ان المبالغ المستولي عليها بلغت 1557191,۳۱ جنيه سدد منها مبلغ ۲۰۷۰۱3.43 جنيه ومتبقي مبلغ ١٣٥٠١۷۷.۸۸ جنيه لم يتم سداده ومرفق كشف بالمبالغ التي صرفت بدون وجه حق وما تم سداده . هـ المبالغ المطلوب القضاء بردها 1350۱۷۷.۸۸ جنيه قبل المتهمين الاول والثاني بالتضامن مع المتهمين من الثالث حتي الثامنة عشر كل على حدة فيما يخصه من مبلغ وفقا لما هو موضح بالكشف المرفق . 6- ثبت بالاوراق بيان الحالة الوظيفية للمتهمين الاول ، الثاني الموظفين بقطاع استصلاح الاراضي التابع لوزارة الزراعة والمسئولان عن وحدة المعاشات بالقطاع .

** وحيث ان المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشر لم يستجوبوا بتحقيقات النيابة العامة لهروبهم ولم يمثلوا بجلسة المحاكمة ولم يدفعوا الدعوي بأي دفاع .

 وحيث انه باستجواب المتهمين الاول ، الثاني بتحقيقات النيابة انكرا ما اسند اليهما من اتهامات ولدي سؤالهما بجلسة المحاكمة اعتصما بالانكار وأدعي محام المدعى المدني عن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مدنيا بمبلغ مائتان وخمسون الف وواحد جنيه في مواجهة المتهمين الاول ، الثاني وقدم حافظة مستندات . وقامت المحكمة بفض الحرز بعد التأكد من سلامة اختامه في مواجهة المتهمين الماثلين ومدافعهما وأطلعت عليه المحكمة واطلعت الدفاع عليه ولم يبدي اي ملاحظات وطلب مدافعي المتهمين القضاء بالبراءة علي سند من الدفع بانتفاء اركان الجرائم اداشانها - المسندة اليهم وان المتهم الاول ليس هو المختص بادارة المعاشات وانعدام القصد الجنائي لديه ، بطلان تحريات عضو هيئة الرقابة الادارية وضابط مباحث الأموال العامة وعدم وجود دليل بالاوراق على ارتكاب المتهمين تلك الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه او شاهد على ارتكاب المتهم الاول لواقعة التزوير وعدم ضبط اي مضبوطات او ادوات او اشياء بحوزة المتهم الثاني وبطلان أمر الاحالة مع قائمة ادلة الثبوت وترافعا وشرحا ظروف الدعوي وملابساتها . وحيث انه عن قالة دفاع المتهمين بانتفاء اركان الجرائم المسندة اليهما ـ فهذا مردود عليه – بما خلصت اليه المحكمة من استخلاصها لبيان واقعة الدعوي على بساط البحث السالف بيانه وتوافر اركان الجرائم المسندة للمتهمين الماثلين وتوافر الادلة على صحة حدوثها وثبوتها في حق المتهمين واطمأنت اليها المحكمة كل الاطمئنان واخذها بها .

 وحيث انه عن قالة الدفاع ببطلان التحريات كونها مكتبية ومنعدمة وغير جدية فمردود عليه - بان مسألة تقدير جدية التحريات من عدمه أمر موكول الى سلطة التحقيق تحت اشراف ورقابة محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة تطمئن الي تحريات شهود الاثبات الحادي عشر ، الثاني عشر ، الثالث عشر ، الرابع عشر والتي جاءت كقول المستبصر بما يقول ومطابقتها لسائر ادلة الدعوي ومن ثم تكون قالة الدفاع بشأنها مجرد منازعة في تقدير الدليل المستمد منها والذي يخضع لتقدير محكمة الموضوع ومن ثم تكون قالة الدفاع في هذا الصدد بعيدة عن محجة الصواب بما يستوجب الالتفات عنها ورفضها . وحيث انه عن قالة مدافع المتهم الأول بعدم وجود شاهد على ارتكاب المتهم واقعة تزوير- فمردود عليه – ان الثابت من عيون الاوراق ان المتهم الاول هو من قدم لشاهد الاثبات الثاني ملف تأميني باسم سميح عياد فرج للاعتماد مرفقا به صورة قرار التعيين بتاريخ ١٩٧٨/٤/٩ وبطاقة تقدير المعاش ومكافأة نهاية الخدمة موقعه من المتهم الثاني الا ان شاهد الاثبات المذكور الا امرالات ذلك تشكك في صحة الملف التأميني لكونه منسوب صدوره الي قطاع استصلاح الاراضي ولم يكن تلك الجهة انذاك وبالبحث في سجلات العاملين تبين ان صاحب الملف لا يتبع القطاع ومن غير العاملين هذا فضلا عن اقرار محمد عبد الحي عبد الله السلوم بالتحقيقات من ان المتهم الاول هو من قام بانشاء ملف تأميني له وقام بصرف معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية وانه قام بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه الامر الذي يؤكد للمحكمة ان المتهم الاول هو من ارتكب مع المتهم الثاني واقعة التزوير وعلمه به ويكون ما تسائد عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد وجاء بعيدا عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنه ورفضه .

** وحيث انه عن الدفع المبدي ببطلان أمر الاحالة مع قائمة الاثبات فهذا دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستوجب من المحكمة الرد عليه خاصة وان المشرع قد خول للمحكمة الحق في تصحيح اي خطأ او اي تناقض او اي شهود او نقصان في قرار الاحالة طبقا لنص المادة 308 اجراءات جنائية ان صح قول الدفاع – ولما كان قرار الاحالة وقائمة ادلة الثبوت قد حازا اوضاعهما القانونية وجاءت وفق صحيح القانون لا تناقض ولا تباين فيها كما زعم الدفاع ومن ثم تلتفت المحكمة عن قالة الدفاع في هذا الشأن . 

**وحيث انه عن قالة مدافعي المتهمين بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم وجود دلیل بالاوراق وعدم ضبط اي مضبوطات او ادوات او اشياء فهذه دفوع موضوعية حاصلها مجرد التشكيك في الدليل والصورة التي اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوي والتي تستقل المحكمة وحدها دون غيرها بتقديرها ولا يجوز لاحد مجادلتها بشأنها ولما كانت الصورة التي اعتنقتها المحكمة لواقعة ابحاث التزييف والتزوير وخبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل ، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واقرار محمد عبد الحي عبد الله السلوم والتي لها صداها في الأوراق ومن ثم تكون قالة الدفاع في هذا الصدد تكون مجرد مجادلة في تقدير الدليل الذي تستقل المحكمة وحدها بتقديرها وجاءت بعيدة عن محجة الصواب بما يستوجب الالتفات عنها ورفضها. 

**وحيث انه عن انكار المتهمين الاول والثاني وما اثاره مدافعهما من اوجه دفاع موضوعية اخري فلا تعول عليه المحكمة لانهما قصدا به التهرب من الاتهامات المسندة اليهما والافلات من العقاب هذا فضلا عن مجافاتهما لادلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المتقدم ادلة سديدة ومتساندة ومتضافرة تطمئن المحكمة اليها كل الاطمئنان ومن ثم فانها تأخذهما وهي بما خلصت اليه منها وذلك على النحو السالف بيانه . 

**وحيث انه ازاء ما تقدم يكون قد وقر في عقيدة المحكمة علي وجه القطع واليقين ان : 1- مجدي فوزي جرجس سمعان ۲- خالد احمد محمد سليمان ۳- حسن عبد الفتاح سليمان ٤- خيري درويش سراج مصطفي ٥- عبيد حسين محمد عطا ٦- ابراهيم ابو الفتوح حسن ۷- عطيه سليمان علي شلبي ٨- صبري ابراهيم الدسوقي العدوي عامر ٩- حسن عبد السلام بيومى سليمان  10- فكري عبد الجواد احمد الموجي 11- الشحات درويش مصطفي الشحات ۱۲- محمود احمد معوض احمد ۱۳- ابراهيم محمد عبد السلام داود ١٤- محمد فرج السيد المعداوي 15- شكري رزق ابراهيم موسي 16. شلبي جعفر السكي محمود ۱۷- رشيدي محمد محمد رشيدي ۱۸- فرحانة عبد ربه عبد الحميد لانهم في الفترة من عام ٢٠٠٥ حتي عام ٢٠١٣ بدائرة قسم شرطة الدقي محافظة الجيزة.

 اولا : المتهمان الاول والثاني : - بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاشات بقطاع استصلاح الاراضي بوزارة الزراعة والمختصين باعداد الملفات التأمينية بالقطاع سهلا للمتهمين من الثالث حتي الثامنة عشرة وآخرين متوفين وهم احمد علي محمد احمد ، طلبه محمد محمد ، ابراهيم نعیم ابراهیم ، حسن حجازي حسن ، جابر السيد احمد نصار ، عبد الله النوبي محمد علي ، حسني محمود يوسف ، فايز عبد العاطي ، يوسف يوسف البرعي ، ثناء سعد الدين نعمان المهدي ، الهام عبد الحكيم عبد المقصود ، فاطمة حامد محمد الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي اموال قدرها 1557191.31 جنيه "مليون وخمسمائة سبعة وخمسون الفا ومائة وواحد وتسعون جنيه وواحد وثلاثين قرشا" وكان ذلك حيلـة بان استغلا وظيفتيهما واختصاصهما الوظيفي في انشاء ملفات تأمينية وصوفية للمتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة والآخرين المتوفين على انهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة بمدد خدمة وهمية غير صحيحة لكل من المتوفين يوسف علام يوسف البرعي وثناء سعد الدين نعمان المهدي العاملين بالقطاع وغير في بيان الاجور الا امرات المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين الهام عبد الحكيم عبد المقصود وفريد عبد البديع عبد العظيم وقامـا بارسالها الى مكاتب التأمينات المختصة التي قامت بتسـوية وصرف الحقوق التأمينية مما مكنهم من الاستيلاء على المبالغ المالية انفـة البيـان بـدون وجه حق . 

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في ذات الزمان والمكان انفي البيان وبصفتهما سالفة الذكر ارتكبا تزويرا في محررات رسمية هي الملفات التأمينية الخاصة بالمتهمين من الثالث حتي السابع عشر والمتوفين المذكورين وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بـان انشأ بعض الملفات التأمينية على غرار الصحيح منها ودون الثاني بالبعض الآخر بيانات مغايرة للحقيقة تفيد ان بعض اصحابها ممن يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة واستحقاق البعض الآخر مدد خدمـة وهمية غير صحيحة او اجـورا متغيرة بالزيادة عن المستحق ومهرا تلك المستندات المزورة ببصمات اختام مقلدة لذات الجهة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . استعملا المحررات المزورة انفة البيان فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرهـا بـان ارسلاها الي مكاتب التأمينات المختصة محتجين بما دون بها زورا ولاعمال اثرها في صرف المبالغ المالية المذكورة بغير حق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات . قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بقطاع استصلاح الاراضي التابع لوزارة الزراعة واستعملاه بان مهرا بـه الملفات التأمينية المزورة محل الاتهام.

ثانيا : المتهمون من الثالث حتى الثامنة عشر : - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب الجريمة محل غم اعلان الاتهام اولا بـان اتفقوا معهما على ارتكابهـا وسـاعداهما بـان امـدوهما بالبيانات المراد لا امارات اثباتها بالمستندات المزورة وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الاول فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . وهو الأمر المؤثم بنصوص المواد 40/ثانيا،ثالثا ، 1/41 ، ۱/۱۱۳-۲ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ مكرر/ا ، ٣/٢٠٦ من قانون العقوبات مما يتعين معاقبة المتهمين بمقتضي هذه النصوص عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية . وحيث ان الجرائم التي ارتكبها المتهمون قد وقعت لغرض اجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لاشدهم عملا بالمادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطه عملا بالمادة ٢/٣٠ من قانون العقوبات . وحيث انه عن المصاريف الجنائية فتلزم المحكمة المحكوم عليهم بها عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية . وحيث انه عن موضوع الدعوي المدنية فلما كان من المقرر قانونا ان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض الجابر للضرر تقوم علي اركان ثلاثة خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ومن ثم فان المحكمة تري ان الفصل في التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص يبني عليه ارجاء الفصل في الدعوي الجنائية ومن ثم تحيل المحكمة الدعوي المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة ٢/٢٠٩ من قانون الاجراءات الجنائية .

 

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة: حضوريا للاول والثاني وغيابيا من الثالث حتي الثامنة عشر أولا : بمعاقبة 1- مجدي فوزي جرجس سمعان ۲- خالد احمد محمد سلیمان ۳- حسن عبد الفتاح سليمان ٤- خيري درويش سراج مصطفي 5- عبيد حسين محمد الا امرالات عطا 6- ابراهيم ابو الفتوح حسن 7- عطيه سليمان علي شلبي 8. صبري ابراهيم الدسوقي العدوي عامر 9- حسن عبد السلام بيومي سليمان 10- فكري عبد الجواد احمد الموجي 11- الشحات درويش مصطفي الشحات ١٢- محمود احمد معوض احمد ۱۳- ابراهيم محمد عبد السلام داود ١٤- محمد فرج السيد المعداوي 15- شكري رزق ابراهيم موسي 16- شلبي جعفر السكي محمود ١٧- رشيدي محمد محمد رشيدي 18- فرحانة عبد ربه عبد الحميد - بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وألزمت المتهمين الاول والثاني برد مبلغ ١٣٥٠١۷۷،۸۸ جنيه "مليون وثلاثمائة وخمسين الفا ومائة وسبعة وسبعين جنبها وثمانية وثمانون قرشا بالتضامن مع المتهمين من الثالث حتي الثامنة عشر كل علي حدة فيما يخصه من مبلغ قرين اسمه بالتقرير المرفق وتغريمهم مبلغ مساويا لقيمة ما استولوا عليه وعزل المتهمين الاول والثاني من وظيفتيهما والزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه . 

ثانيا : في موضوع الدعوي المدنية باحالتها الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

تم نسخ الرابط