ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الطعن بالتزوير على محضر التحريات والضبط ورد الجنايات في حيثيات تاجر الكيف

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي محسن غراب

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة تاجر كيف بمنطقة الهرم بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لاشتراكه مع اخرين-سبق الحكم عليهم- في الاتجار بالحشيش، وسبق ضبطهم بـ 1197 فرش حشيش بسيارة ميكروباص أمام تاون فالي بمنطقة المريوطية.

صدر الحكم برئاسة القاضي محسن غراب وعضوية القاضيين أيمن عبد الحكم أشعت ومحمد الشاهد بأمانة سر محمد الجميل وصلاح السيد.

واقعة الدعوى حسبما رأتها المحكمة

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى التي ارتسمت صورتها في وجدان المحكمة مستخلصة من مجموع الأدلة التي طرحت عليها بما جرت به التحقيقات وما دارت بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بورود معلومات سريه للرائد عبد الباقى أمين -معاون مباحث الهرم - وأكدتها التحريات السرية والمراقبات الشخصيه التى أجراها -توصلت لقيام المتحرى عنه هاشم طاهر فهمى محمد هاشم الشهير بأيمن طاهر قام بالإشتراك وأخرين محكوم عليهم بحيازة وإحراز كميات كبيره من جوهر الحشيش المخدر بغرض ترويجها على عملائهم من تجار التجزئه وإستخدامهم لسيارة ميكروباص برقم م د /3982 ماركه تويوتا بيضاء اللون لترويج المواد المخدره بدائرة قسم الهرم فقام بمراقبتهم تأكيدا لتحرياته وسطر محضرا الساعه الثالثه من مساء 30 أبريل 2019 عرضه على النيابه العامه التى أذنت له الساعه الثامنه من مساء ذات اليوم بضبط وتفتيش شخص وسيارة المتحرى عنهم وبمتابعته لتحركاتهم أخبرته مصادره السريه بإتجاه المأذون بضبطهم لمقابله بعض عملائهم من تجار المواد المخدره الساعه التاسعه والنصف مساء بجوار كومباوند تاون فالى بطريق ترعه المريوطيه فيصل فتوجه ورفقته الملازم أول محمد  الجمل للمكان وتربص لسيارة المأذون بضبطهم حال قدومها وتوقفها امام كومباوند تاون فالى وقاما بضبط المحكوم عليهم من الثانى حتى الخامس بالسيارة إستقلالهم والمملوكة للمتهم هاشم طاهر حوالى الساعه التاسعه والنصف مساء وحوزتهم وإحرازهم عدد- 1197-ألف ومائه سبعه وتسعون فرشه لماده بنيه اللون -ثبت معمليا كونها جميعا لجوهر الحشيش المخدر –منها عدد 1125 ألف مائه خمسه وعشرون فرشه بالسيارة, ومبالغ ماليه متنوعه (مائه وعشرة ألاف جنيه بالسيارة– ومبالغ ماليه إحراز المحكومين :- سبعمائه وخمسون جنيه- أربعمائه جنيه -ستمائه وعشرون جنيه -أربعمائه خمسه وستون جنيها ) وست هواتف محموله وبمواجهتهم جميعا اقروا بإحراز وحيازة كميات المواد المخدره بقصد الإتجار بالإشتراك والمتهم مالك السيارة وكون المبالغ الماليه حصيله البيع وإستخدامهم السيارة المضبوطة والمملوكة للمتهم لترويج المواد المخدره .

تقرير المعمل الكيماوي

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى كون إجمالى المضبوطات عدد ألف ومائه وسبعه وتسعون قطعه كبيره وبلغ وزنها إجمالا مائه وخمسه عشر كيلو جرام وخمسمائه أربعه وسبعون جراما وثبت كونها لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وقامت النيابه العامه بمعاينه السيارة المضبوطه وتبين كون محل محل العثور على المضبوطات بالكنبه الخلفيه للسيارة يسمح بإستقرار جميع المضبوطات بها.

الأدلة على ارتكابه الجريمة

وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد توفر الدليل على صحتها وصحة إسنادها للمتهم وثبوتها قبله وذلك بالدليلين القولى والفنى , مما شهد به وقرره بالتحقيقات كلا من :- الرائد عبد الباقى أمين --الملازم اول محمد الجمل—العقيد أمير مطر , وما ثبت بالدليل الفنى بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى. فقد شهد الرائد عبد الباقى أمين -معاون مباحث قسم شرطه الهرم بالتحقيقات من ان تحرياته السرية ومراقباته الشخصيه التى أجراها عقب تلقيه معلومات موثوقه توصلت لقيام المتحرى عنه هاشم طاهر فهمى محمد هاشم الشهير بأيمن طاهر قام بالإشتراك والمحكومين من الثانى حتى الخامس بحيازه وأحراز كميات كبيره من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائهم من تجار التجزئه للمواد المخدره وإستخدامهم لسيارة ميكروباص برقم م د /3982 ماركه تويوتا بيضاء اللون ملك متهم الدعوى الشهير بأيمن طاهر لترويج المواد المخدره بدائرة قسم الهرم وسطر محضرا الساعه الثالثه من مساء 30أبريل2019عرضه على النيابه العامه التى أذنت له الساعه الثامنه من مساء ذات اليوم بضبط وتفتيش شخص والسيارة إستقلال المتحرى عنهم وبمتابعته لتحركاتهم أخبرته مصادره السريه بإتجاه المأذون بضبطهم لمقابله بعض عملائهم من تجار المواد المخدره الساعه التاسعه والنصف مساء بجوار كومباوند تاون فالى بطريق ترعه المريوطيه فيصل فتوجه ورفقته الملازم أول محمد الجمل للمكان وتربص لسيارة المأذون بضبطهم حال قدومها وقام بضبط المحكوم عليهم من الثانى حتى الخامس بالسيارة إستقلالهم والمملوكه للمتهم /هاشم طاهر حوالى الساعه التاسعه والنصف مساء وحوزتهم وإحرازهم عدد- 1197-ألف ومائه سبعه وتسعون فرشه لماده بنيه اللون -ثبت معمليا كونها جميعا لجوهر الحشيش المخدر –منها عدد 1125 ألف مائه خمسه وعشرون فرشه تم ضبطها بالسيارة, ومبالغ ماليه متنوعه (مائه وعشرة ألاف جنيه داخل السيارة– سبعمائه وخمسون جنيه- أربعمائه جنيه -ستمائه وعشرون جنيه -أربعمائه خمسه وستون جنيها والمحكومين) وست هواتف محموله وبمواجهه المحكومين من الثانى للخامس جميعا اقروا له بحيازة كميات المواد المخدره بقصد الإتجار والمبالغ الماليه حصيله البيع وإستخدامهم السيارة المضبوطه والمملوكه للمتهم لترويج المواد المخدره بالإشتراك وإياه . وما شهد به وقرره بالتحقيقات الملازم اول محمد الجمل-معاون مباحث قسم الهرم بذات مضمون ما شهد به سابقه وأضاف بإنتدابه من الشاهد الأول لتنفيذ إذن النيابه بالضبط والتفتيش .

 وما شهد به وقرره العقيد أمير مطر- رئيس النشاط الداخلى بالإداره العامه لمكافحة المخدرات- بتحقيقات النيابه من أنه بإجرائه للتحريات حول الواقعة نفاذا لقرار النيابه عن طريق جمع المعلومات والإستعانه بالمصادر السريه أسفرت وتوصلت لصحة الواقعة بحيازه وإحراز المتهم والمحكومين لكميات المواد المخدره المضبوطه بغرض بيعها وترويجها وبكون السيارة محل ضبط كميات المخدر مملوكه للمتهم  هشام طاهر فهمى هاشم وقيام الأخير والمحكومين بإستخدامها لإخفاء المواد المخدره وسهوله التنقل لبيعها وترويجها على عملائهم من تجار المواد المخدره . 

وما شهد به النقيب مجدى فرج -معاون مباحث الهرم بالتحقيقات- بقيامه بعمل عده اكمنه ثابته ومتحركه بمحيط مسكن المتهم لضبطه نفاذا لقرار النيابه العامه وعدم الضبط لهروبه خارج نطاق دائرة الهرم . 

وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى كون إجمالى المضبوطات عدد ألف ومائه وسبعه وتسعون قطعه كبيره وبلغ وزنها إجمالا مائه وخمسه عشر كيلو جرام وخمسمائه أربعه وسبعون جراما , وثبت كونها لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .

 وما ثبت بمعاينه النيابه العامه للسيارة المضبوطه وتبين كون محل محل العثور على كميات الحشيش المخدر بالكنبه الخلفيه للسيارة يسمح بإستقرار جميع المضبوطات بها . 

وحيث أنه المتهم لم يضبط ولم يسأل بتحقيقات النيابة وبمثوله جلسات المحاكمه أنكر التهمتين الأولى والثانية إسناده والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وطلب سماع شاهد الإثبات الثالث وأجابته المحكمه وإستمعت لشهادته التى أحال بها لأقواله بالتحقيقات وأرفق الدفاع حوافظ مستندات إطلعت عليها المحكمه وألمت بفحواها ومن بينها شهاده بيانات السيارة رقم م د /3982 ماركه تويوتا موديل 2017 بيضاء اللون والمؤرخه 3أكتوبر2021صدور وحده مرور الحوامديه إداره مرور الجيزه بمفاد ملكيه المتهم هشام طاهر فهمى للسيارة المنوه عنها حتى تاريخ الشهاده . 

الدفاع والدفوع

وطعن الحاضر بالتزوير صلبا وتوقيعا على محضرى التحريات والضبط قاله إختلاف طريقه الكتابه والتوقيع ودفع ببطلان الإذن لعدم جديه التحريات وقصورها بحق المتهم ودافع بخلو الأوراق من مظاهر الإتجار بالمخدر وصدور الإذن عن جريمه مستقبليه ودفع بإنتفاء علم المتهم بوجود المخدرات المضبوطه بالسيارة ملكه وانعدام سيطرته الماديه عليها وعدم تواجده بمسرح الجريمه وبيعه للسيارة سلفا بعقد عرفى وإنقطاع صلة المتهم بالمضبوطات وإنتفاء أركان تأليف تشكيل عصابى وإنتفاء أركان الحيازه بقصد الإتجار وبضبط المتهم قبل صدور الإذن من النيابه .

الطعن بالتزوير على محضر التحريات والضبط

 وعن الطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على محضرى التحريات والضبط قاله إختلاف طريقه الكتابه والتوقيع وبطلان الإذن لعدم جديه التحريات معا فمردود بكون عقيده المحكمه إنما قوامها المقاصد والمعانى لا الألفاظ والمبانى وأن تشريع الأحكام غايته تحقيق المصالح الأجدر بالحمايه للمجتمع وإعتبار المشرع حق الدفاع أهم ضمانات المحاكمه المنصفه العادله شريطه كون هذا الدفاع جديا يترتب عليه إن صح تغيير وجه القضاء فى الدعوى وأن المحكمه تعرض عن هذا الطلب بصفتها الخبير الأعلى فى الدعوى لخلو الأوراق مما ينبىء عن توافر أركان جريمه التزوير المدعى بها من الدفاع سيما الطعن لم ينصب على فحوى وموضوع المحرر من قريب أو بعيد إذ ان فحواه هى الحقيقه التى يراد حمايتها وهو الموضوع الذى ينصب عليه فعل تغيير الحقيقه بإحدى الطرق التى نص عليها القانون حصرا وهو ما يوجب كون مضمون المحرر ذاته محل تزوير وأن يتمسك بهذا التزوير المنسوب إليه المحرر ولما كان دفاع المتهم لم ينل مضمون المحرر من قريب أو بعيد ولم يقدم للمحكمه ما ينال من عقيدتها إلا دفاعا قوامه كون التوقيع المنسوب لمحرر محضرى التحريات والضبط مزور عليه وأن العبره فى المسائل الجنائيه هى بإقتناع القاضى بإن إجراء يصح او لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقه وللمحكمه تكوين عقيدتها فى ذلك بكافه طرق الإثبات ولما كان الثابت كون محضر التحريات قد إطمأنت إليه النيابه العامه ولصحه ما ورد به من معلومات سريهأعقبها تحريات وافيه عن المتهم والمحكومين وبياناتهم تفصيلا وبتأليفهم لتشكيل عصابى لغرض الإتجار بجوهر الحشيش المخدر وحيازتهم وإحرازهم لكميات كبيره من الحشيش المخدر لترويجها على عملائهم من تجار الجمله و التجزئه مستخدمين فى ذلك السيارة ملك المتهم الأول وأصدرت النيابه الإذن بضبط المتهم والمحكومين وتأيد ذلك إنتهاء بضبط المحكومين حائزين ومحرزين لكميات مخدر الحشيش بالسيارة ملك المتهم فيكون إذن النيابه قد صدر صحيحا ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن غير منتج فى عدم إقتناع المحكمه بصحه ما ورد بمحضرى التحرى والضبط من معلومات وتحريات عن متهم الدعوى والمحكومين والتى إطمأنت إليها المحكمه ويكون منعى الدفاع فى الطعن غير سديد . وعن الدفع بقصورالتحريات بحق المتهم وخلو الأوراق من مظاهر الإتجار بالمخدر وصدور الإذن عن جريمه مستقبليه معا فمردود بكون المقرر قانوناً أن تقدير جدية التحريات وسلامتها و كفايتها لإصدار الإذن موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع ، لما كان ذلك و كانت المحكمة تطمئن إلي ما انتهت إليه النيابة العامة من جدية تلك التحريات و صحتها و كفايتها لإصدار الإذن و الثابت من مطالعتها أنها قد تضمنت بيانات كافية لإصدار إذن التفتيش وكان كل ما يشترط لصحة إصدار الإذن من النيابة العامة بالضبط و التفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة و كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها تفيد أن التحريات السرية دلت علي أن المتهم يحوز والمحكومين كميه كبيره من جوهر الحشيش المخدر بسيارته وكان الاتجار في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي علي عنصر الحيازة إلي جانب دلالته للظاهر فيها وأن ضبط تلك الكميه الكبيره من مخدر الحشيش بسيارة المتهم ( ألف ومائه سبعه وتسعون طربه حشيش ) و التى كان يستقلها المحكومين وهم فى طريقهم لتسليم كميه طرب مخدر الحشيش المضبوطه لأحد عملائهم من التجار بإعتبار هذه الحاله مظهرا لنشاط المتهم والمحكومين فى الإتجار وبما مفهومه أن إذن النيابه قد صدر لضبط جريمه محققه الوقوع لا لضبط جريمه مستقبليه أو محتمله ويكون منعى الدفاع هاهنا غير سديد . 

انتفاء علم المتهم بالمخدرات

وعن الدفع بإنتفاء علم المتهم بوجود المخدرات المضبوطه بالسيارة ملكه وانعدام سيطرته الماديه عليها فمردود بإطمئنان المحكمه لما ثبت بمحضر التحريات محل إذن النيابه وشهاده مجريه بسبق مراقبته الشخصيه للمتهم والمحكومين للتاكد من نشاطهم الإجرامى المؤثم قبل إصدار الإذن بالقبض وكذا ما ثبت بمحضر التحريات ورود الشاهد الثالث ( مفتش إداره مكافحة المخدرات) وفحوى شهاده ثلاثتهم بالتحقيقات بمفاد تمام علم المتهم وإشتراكه بالواقعة بحيازة كميات المواد المخدره بقصد الترويج على تجار التجزئه للمواد المخدره بواسطه المحكومين وإستخدام سيارته المضبوطه بنقل وترويج المخدرات بما يؤكد تحقق سيطرته الماديه الفعليه عليها وملكيته إياها حتى تاريخ ضبط الواقعة وبعدها أخذا من الثابت بإستعلامات النيابه بالتحقيقات من جهه المرور عن مالك السيارة ومن شهاده بيانات السيارة تقديم دفاع المتهم بجلسه المرافعة الأخيره خلافا للزعم بسبق بيعها لأخر قبل الواقعة وتوكيله للغير فى إدارتها . كما انه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلاله علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي والحقائق القانونية المتصلة بها إلي ما تخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج والإستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وترتيب النتائج علي المقدمات ومن ثم ومما سلف فلا يخالج المحكمه أدنى شك لخضوع سيارة المتهم محل ضبط كميات المخدر لسيطرته الماديه مما يقطع بيقين بصحة التهمه إسناده بركنيها , ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الخصوص حابط الأثر متعينا رفضه . 

بطلان القبض 

و أنه عن الدفع المبدي من المتهم ببطلان القبض لحصوله قبل اذن النيابه العامه فهو لا يستأهل الرد عليه لكونه على غير محل لعدم ضبط المتهم ضمن المحكومين حال تنفيذ الإذن فيضحى هذا الدفع ظاهر العوار خليقا بالإلتفات عنه . وعن الدفع بإنتفاء أركان تأليف تشكيل عصابى فتقبل المحكمه هذا الدفع لصحته إجمالا إذ أتت أقوال شهود الإثبات خلوا من تحديد دور المتهم والمحكومين على وجه الدقه وسبق إرتكابهم لجرائم أخرى مماثله سالفه على واقعة الدعوى من عدمه خلاف ما اورده شاهد الإثبات الأول بمحضرى التحرى والضبط بتزعم المتهم والمحكوم الثانى لهذا التشكيل العصابى ولما كانت المحكمه غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابه العامه على الفعل إسناد المتهم لكونه ليس نهائيا وللمحكمه تعديله وإنزال الوصف القانونى السليم للواقعة ومن ثم لا تطمئن المحكمه لثبوت وصف التهمه الأولى بحق المتهم وترى قصره على حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا . 

وحيث انه عن قصد الإتجاروكانت جريمه حيازة المواد المخدره بقصد الإتجار واقعة ماديه تستقل محكمه الموضوع بحريه التقدير فيها مادامت تقيمها على ما ينتجها وكان الاتجار في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي علي عنصر الحيازة إلي جانب دلالته للظاهر فيها والمحكمه تساير النيابه العامه على هذا الوصف بقصد متهم الدعوى من حيازة تلك الكميه الكبيره من مخدر الحشيش ( ألف ومائه سبعه وتسعون طربه حشيش وزنت مائه وخمسه عشر كيلو جرام وخمسمائه أربعه وسبعون جراما ) والمضبوطه بسيارته التى كان يستقلها المحكومين وضبطهم متلبسين بإحرازها وحيازتها ومما ثبت بتحريات والمراقبات الشخصيه من مأمور الضبط القضائى الشاهد الأول ومن تحريات الشاهد الثالث ومن إقرار المحكومين جميعا حال الضبط للشاهدين الأول والثانى بحيازة وإحراز كافه المضبوطات بقصد الإتجار و متهم الدعوى وما شهد به ثلاثتهم بالتحقيقات تفصيلا على النحو السالف إيراده.

 و إذ أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثارة الدفاع من دفوع - على النحو السالف سرده -لتضحي دفوع قوامها إثارة الشك فيما نسب للمتهم ولايسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية وأقوال شهود الإثبات الثلاثه وتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى. وأنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة وقد وثقت في أدلة الاتهام التي ساقتها واطمأن إليها وجدانها وهى أدله تأخذ بها المحكمة كأدله إدانه لذا فهي تلتفت وتعرض عن إنكار المتهم بالتحقيقات باعتبار أنه ضرب من ضروب الدفاع الذي لا يسانده دليل مقنع بالأوراق قصد منه التنصل من المسئولية دون جدوى .

وحيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة 

أن المتهم :- هشام طاهر فهمى محمد هاشم (الشهير بأيمن طاهر) .

 - فى يوم30أبريل2019– بدائرة قسم الهرم محافظه الجيزه . 

- أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

 الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد1, 2, 7/1, 34/1 بند أ,42/1من القانون 182 لسنة 1960المعدل بالقانون رقم 122لسنة 1989والبند56من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997. وتقضى بمصادرة كميات المخدر المضبوط . 

تم نسخ الرابط