الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الأوراق خالية من دليل قاطع.. حيثيات البراءة في قضية سرقة مسكن ليلا

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه التهمتين الأولى والثانية ومصادرة السلاح النارى المضبوط والزمته المصاريف الجنائية وببرائته من باقى التهم، وببراءة كلاً من محمد انور وامجد يحيى ، محمود حنفى وسعد توفيق وحسن عباس مما نسب إليهم.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق احسان وخالد اسماعيل بحضور ناصر السيد وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم،  في قضية النيابة العامة رقم  3412 لسنة 2023 جنايات اوسيم (المقيدة برقم 2071 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة) 

ضـــــــــــــد احمد اسعد ومحمد انور وامجد يحيى ومحمود حنفى وسعد توفيق وحسن عباس،

حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين: لأنهم فى تاريخ سابق على 18/3/2023 بدائرة مركز اوسيم محافظة الجيزة:

المتهم الأول:

**احرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن.

**احرز ذخائر طلقة مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق حال كونه غير مرخصاً له فى حيازته وإحرازه.

المتهمون من الأول وحتى الرابع:

**سرقوا المال المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه/ سيد خليل إبراهيم وكان ذلك ليلاً حال حمل المتهم الأول سلاح النارى موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

**حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء وأدوات (اجنة – بنسه – منشار – شاكوش) دون مسوغاً قانونياً او مبرراً من الضرورة المهنية والحرفية.

المتهمون من الثانى وحتى الرابع:

**حازوا بواسطة المتهم الأول السلاح النارى موضوع الاتهام الثانى حال كونهم غير مرخصاً لهم فى حيازته او احرازه.

**حازوا بواسطة المتهم الأول ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق كونهم غير مرخصاً لهم فى حيازته او احرازه.

المتهمين الخامس والسادس:

**اخفيا أشياء مسروقة مع علمهم بكونها متحصلة من جناية السرقة موضوع الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم سمعت الدعوى.

وقائع القضية

أوضحت المحكمة أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين والمرافعة والإطلاع والمداولة حيث ان المتهمين الخامس والسادس لم يحضرا بجلسة المحاكمة ومن ثم يجوز الحكم فى غيبتهما عملاً بنص المادة 384/1 إجراءات جنائية.

وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط واحضار المتهم احمد اسعد بشأن البلاغ عن واقعة سرقة احد المنازل بدائرة المركز انتقل النقيب احمد رأفت على رأس قوة من الشرطة إلى حيث تواجد فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على سلاح نارى وعدد واحد طلقة نارية وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر بإحرازها بقصد الدفاع عن النفس.

الدليل على الجريمة

وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان قد قام واستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم اخذ بأقوال ضابط الواقعة النقيب احمد رأفت وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية.

فقد شهد النقيب احمد رأفت معاون مباحث مركز شرطة اوسيم أنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط واحضار المتهم احمد اسعد بشأن البلاغ عن واقعة سرقة احد المنازل بدائرة المركز انتقل على رأس قوة من الشرطة إلى حيث تواجد المتهم فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على سلاح نارى وعدد واحد طلقة نارية وبمواجهته بالمضبوطات اقر بإحرازها بقصد الدفاع عن النفس.

وقد ثبت بتقرير معمل الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن سلاح نارى فرد خرطوش صناعة محليه عيار 12 مم وهو كامل الأجزاء وصالح للاستخدام والذخائر المضبوطة هى طلقة واحدة كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة سليمة وصالحة للاستخدام على مثل السلاح الوارد للفحص لاتفاقهما في العيار.

طلبات الدفاع

وحيث أنكر المتهم بتحقيقات النيابة ما اسند إليه من اتهام واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء بالبراءة تأسيساً على الدفع ببطلان الأمر الصادر بضبط المتهم وبطلان التحريات وانتفاء أركان جريمة السلاح وعدم وجود المتهم في أى حالة من حالات التلبس وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وانتهى بطلب القضاء ببراءة المتهم.

رد المحكمة على الدفاع

وحيث أنه عن الدفع ببطلان الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم وبطلان التحريات فمردوداً عليه أنه من المقرر قانوناً أن الدفع لابد أن يكون في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ولما كان ذلك وكان الدفع المبدى قد جاء في عبارة عامة مرسلة لم تشتمل على بيان أوجه البطلان والمراد منه ومن ثم يكون الدفع في غير محله جديراً بالرفض.

وحيث انه عن الدفع بعدم وجود المتهم في أى حالة من حالات التلبس فمردوداً عليه أن من المقرر انه لا مصلحة للمتهم في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التى تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمة طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن – الأمر – الصادر من النيابة ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المتهم قد تم القبض عليه وتفتيشه بناء على الأمر الصادر من النيابة بضبط واحضار المتهم يبيح لشاهد الإثبات ذلك الأمر الذى يكون لا مصلحة للدفاع أن يدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس طالما أن القبض والتفتيش قد تم بناء على الأمر الصادر من النيابة ومن ثم يكون الدفع غير سديد جديراً بارفض.

وحيث انه عن باقى ما يثيره دفاع المتهم من دفوع أخرى فإن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في كافة مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد عليها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفع ما يدل على انها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها في الإدانة المساتة سلفاً في الدعوى لتساندها وتكاتفها واتساقها ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه قاطع وجازم ويقينى لا يقبل الشك والمجادلة في أن المتهم احمد اسعد لأنه فى تاريخ على 18/3/2023 بدائرة مركز شرطة اوسيم محافظة الجيزة احرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن كما احرز ذخائر طلقة مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق حال كونه غير مرخصاً له فى حيازته وإحرازه، الأمر المعاقب عليه بالمواد 1/1، 6، 25مكرر/1، 26/1، 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012 ، 5 لسنة 2019 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول والبند رقم 7 المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007. 

وهو الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمقتضى هذه المواد عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أن تأخذ المتهم بقسط من الرأفة فى نطاق سلطتها المخولة لها بموجب المادة 17 من قانون العقوبات.

وحيث أن كل الجرائم السابقة قد ارتكبت لغرض اجرامى واحد وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئه مما يتعين معه معاقبته بالجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32/2 عقوبات.

وحيث انه عن المضبوطات فالمحكمة تقضى بمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث تبين للمحكمة عدم حضور المتهمين كلا من سعد توفيق وحسن عباس جلسة المحاكمة رغم إعلانهما قانوناً ومن ثم تجوز محاكمتهما فى غيبتهما عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث أن النيابة العامة اسندت الاتهام إلى المتهمين كلاً من

احمد اسعد سعد عبد الموجود

محمد انور إبراهيم فودة

امجد يحيى إبراهيم بيومى

محمود حنفى محمود حنفى

سعد توفيق كامل احمد

حسن عباس عبد الفتاح عفيفى

لأنهم بتاريخ سابق على 18/3/2023 بدائرة مركز شرطة اوسيم محافظة الجيزة

المتهمون من الأول وحتى الرابع سرقوا المال المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سيد خليل وكان ذلك ليلاً حال حمل المتهم الأول سلاح النارى موضوع الاتهام الأول، كما حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء وأدوات (اجنه – بنسه – شاكوش) دون مسوغاً قانونياً او من الضرورة المهنية والحرفية.

المتهمون الثانى وحتى الرابع:

** حازوا بواسطة المتهم الأول السلاح النارى موضوع الاتهام الثانى حال كونهم غير مرخصاً لهم فى حيازته او احرازه.

**وحازوا بواسطة المتهم الأول ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام الأول.

المتهمان الخامس والسادس:

**اخفيا اشياء مسروقة مع علمهم بكونها متحصلة من جناية السرقة موضوع الاتهام الأول.

وطلبت عقابهم بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وركنت فى اسناد الاتهام إلى ما شهد به النقيب احمد رأفت وسيد خليل وما اوراه تقرير الأدلة الجنائية.

فقد شهد النقيب احمد رأفت معاون مباحث مركز شرطة اوسيم انه بإجراء تحرياته السرية حول واقعة سرقة احد المنازل تحت الأنشاء مملوكة للشاهد الثانى توصل إلى مرتكبى الواقعة ونفاذاً لأمر النيابة العامة بشأن ضبطهم واحضارهم تمكن من ضبط المتهمين جميعاً واضاف أن المتهمين من الأول وحتى الرابع يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن تحت الإنشاء وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على سلاح نارى وذخائر (طلقة) وبتفتيش الثانى والثالث عثر بحوزتهما على اسلحة بيضاء وأدوات وبمواجهتهم بالمضبوطات عزى قصد الأول الدفاع عن نفسه وباقى المتهمين حال إرتكابهم لوقائع السرقة مستخدمين الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة حوزة باقى المتهمين فى إرتكاب وقائع السرقة واضاف أن المتهمين من الأول وحتى الرابع اعتادوا بيع 
متحصلات سرقاتهم إلى المتهمين الخامس والسادس وبمواجهته الأخيرين ارشدوا عن بعض المسروقات وبإجراء تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين الخامس والسادس على علم بكون المضبوطات متحصلة عن جرائم سرقة.

وقد شهد سيد خليل إبراهيم المجنى عليه باكتشافه سرقة بعض الأدوات والأسلاك الكهربائية من داخل وحدة سكنية مملوكة له فأبلغ عن الواقعة وعلم بقيام الشرطة بضبط المتهمين وأقر بملكيته لبعض الأسلاك المضبوطة بحوزتهم.

وحيث اورى تقرير معمل الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن سلاح نارى فرد خرطوش صناعة محليه عيار 12 مم وهو كامل الأجزاء وصالح للاستخدام وان الذخائر المضبوطة طلقة كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة سليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد للفحص لاتفاقهما فى العيار.

وحيث انكر المتهمون جميعاً ما اسند إليهم من اتهام بتحقيقات النيابة واعتصم المتهمين من الأول وحتى الرابع بالإنكار بجلسة المرافعة والدفاع الحاضر معهم شرح ظروف الدعوى ملابساتها وطلب البراءة تأسيساً على الدفع ببطلان الأمر الصادر بضبط المتهم وبطلان التحريات وانتفاء أركان جريمة السلاح وعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم وجود المتهم فى أى حالة من حالات التلبس وانتفاء صلة المتهم بالموافقة وانتهى طالباً القضاء ببراءة المتهم.

وحيث أن المحكمة لا تجد فيما تساندت إليه النيابة من دليل ما يحملها على الحكم بإدانة المتهمين إذ أن الأوراق قد جاءت خلواً من شاهد رؤية على إرتكاب الواقعة من قبل المتهمين اية ذلك أن المجنى عليه قرر بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة انه لم يشاهد المتهمين حال ارتكابهم لواقعة السرقة وانه علم من الشاهد الأول الضابط بأنه تمكن من معرفة المتهمين مرتكبى الواقعة وضبطهم فضلا عن أن المتهمين انكروا بالتحقيقات انهم اقروا للضابط بإرتكاب الواقعة وبتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى سرقة المساكن الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى الأدلة المساقة قبل المتهمين فهى لا تطمئن لأقوال المجنى عليه الشاهد الثانى ولا ينال من ذلك إلى ما جاء بمضمون محضر تحريات ضابط الإثبات الأول
حول الواقعة فهى لا تعول على سطر بمحضر التحريات والضبط وأقوال مجريها ولا تطمئن إليها لكونها لا تصلح أن تكون دليلاً كافياً بذاته او قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو سوى أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصدق والكذب ولا تطمئن إلى اى إقرار يدعى بحصوله من المتهمين للضابط الأمر الذى اضحى معه الدليل المستمد من اقوال شاهدى الإثبات قاصراً عن بلوغ حد الكفاية للتعويل عليه فى الحكم لإدانة المتهمين.

ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل صحيح قاطع ويقينى يقيم الادعاء ويساند الاتهام ومن ثم تقضى معه المحكمة تبرئه المتهمين عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر 

حكمت المحكمة: حضورياً للأول والثانى والثالث والرابع وغيابياً للباقين 

اولاً: بمعاقبة احمد اسعد سعد عبد الموجود بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمة الف جنيه عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة السلاح النارى المضبوط والزمته المصاريف الجنائية وببرائته من باقى التهم.

ثانياً: ببراءة كلاً من محمد انور إبراهيم فودة وامجد يحيى إبراهيم بيومى، محمود حنفى محمود حنفى وسعد توفيق كامل احمد وحسن عباس عبد الفتاح عفيفى مما نسب إليهم.

تم نسخ الرابط