الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

أركان جريمة القتل العمد.. وعناصر سبق الإصرار

خلف الحدث

قالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى  محمد حسنى العالم وعضوية القاضيين محمد فهمى عبد الكريم ومحمد سامى عصر بحضور أحمد عصام فاروق وكيل النيابة بأمانة سر ممدوح غريب، أن جريمة القتل العمد تتكون من ثلاثة أركان هي أن يكون محل الجريمة إنسان حي وأن يقع القتل بفعل عمدي من الجاني من شأنه إحداث الموت وهو ما يطلق عليه الركن المادي وأن يكون قصد الجاني إحداث الموت وهو ما يعرف بالقصد الجنائي ، وحيث انه عن نية القتل هى امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ذلك أن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإراده و تستخلصه المحكمة من توافر تلك النية لدى المتهم من اعتدائه على المجنى عليه سواء بالضرب فى موضع مقتل أو استخدام أداة قاتلة بطبيعتها أو من ظروف الحال و لما كان ذلك و كان المتهم قد عقد العزم على إزهاق روح المجنى عليها بعد أن سولت نفسه المريضة أنه السبيل الوحيد للتخلص من أعبائه فأمسك برأسها ورطمها فى خشب الفراش عدة مرات ثم ألقى بها على الحائط ليتأكد من وفاتها حتى سقطت صريعة مدرجة فى دمائها محدثا بها الاصابات الواردة فى تقرير الصفة التشريحية التى أدت لوفاتها.. و من ثم و بما لا يدع مجالا للشك تكون الأوراق قد كشفت عن جريمة مكتملة الأركان والظروف في حق المتهموهى جريمة القتل العمد دون سبق الأصرار إذ أن ظرف سبق الإصرار عَرَفَ من قبل المُشرِع الجنائي بأنهُ القصد المُصمِم على ارتكاب جريمة تُعدُ جناية أو جُنحة الغرض منها هو ايذاء شخص مُعين ومُحدد، أو ايذاء أشخاص غير مُعينة أو مُحددة، وهو حالة ذهنية تثور لدى الجاني باعتبارِهِ أمر داخلي ويُستفادُ من هذا أن سبق الإصرار يقومُ على عُنصرين أولهما العنصر الزمنى ويقصد به الفترة الزمنية التي تمر مُنذُ لحظة بِدء الجاني في التفكير في الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء في ارتكاب الأفعال المادية المُكونةُ لها، ويجب أن يمر على التصميم على ارتكاب الفعل فترة من الزمن طالت أم قصرت قبل الإقدام عليه، أما العنصر الثاني فهو العُنصرُ النفسي، ويقصد بِهِ حالة الهدوء التي يمُرُ بها الجاني في التفكير في الجريمة، وأسلوب وميعاد ارتكابها، والحلول المُناسِبة في حالة وجود عقبات مُفاجئة غير مُتوقعة تظهر وقت التنفيذ بما مُفادهُ أن يكون الجاني قد أقدم على تنفيذِ جريمتِهِ بعد إعمال الفِكر الهادئ والتروي قبل التنفيذ، ومتى توافر هذان العنصران توافر ظرف سبق الإصرار باعتبارِهِ ظرف مُشدد وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أن المتهم لم تتوافر له الظروف لكى يفكر بتروى وهدوء قبل تنفيذ جريمته بل جاءت فكرة قتل المجنى عليها وليدة اللحظه بعد اسشعاره ثقل مسئولية الإنفاق عليها ومن ثم تخلفت عناصر ظرف سبق الأصرار مما جعل المحكمة لا تساير النيابة العامة فى هذا الخصوص.. كما أن ما يثيره الدفاع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم إفتقر لسنده من الواقع والقانون إذ أن هذا القصد قد توافر فى حق المتهم من خلال أدلة الثبوت ووقائع الدعوى وقد اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة باحداث إصابة المجنى عليها التى أدت لوفاتها و قد اطمانت المحكمة إلى إعترافه و ترى انها صدرت منه طواعيه و عن اراده حره دون اكراه و تساندت مع ادلة الثبوت فى الدعوى.

تم نسخ الرابط