ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

اعتاد الهروب من المسئولية.. حيثيات سجن مدمن الخليفة: مرضت طفلته فقتلها

جنايات القاهرة برئاسة
جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد حسني العالم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة مدمن بالسجن المشدد 15 سنة لقيامه بالتخلص من رضيعته.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضى محمد حسنى العالم وعضوية القاضيين محمد فهمى عبد الكريم ومحمد سامى عصر بحضور أحمد عصام فاروق وكيل النيابة بأمانة سر ممدوح غريب في قضية النيابة العامة رقم 374 لسنة 2023 جنايات قسم الخليفة

والمقيدة برقم 1912 لسنة  2023 كلى جنوب القاهرة ضـد وائل محمد حنفى والذي اتهمته النيابة العامة لأنه في يوم 10 / 1 /2023 بدائرة قسم شرطة الخليفة محافظة القاهرة

** قتل المجنى عليها رضيعته الطفلة سما وائل محمد حنفى عمداً مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيت النية و عقد العزم على إزهاق روحها بأن ضاق حاله فوسوس له شيطانه بالقتل مخرجاً متنصلاً من دوره أماناً و سكينة لسليلته ليكون خطراً محدقاً و ذعراً ، مستقراً ذهنه لصغرها وقلة حيلتها ، فاغتنم وحدته بصغيرته غدراً منفذاً لمقصده الأثيم فرطم رأسها بخشب سرير بمحل الواقعة جاحداً رعيته ، فتشكك فى إتمامه مقصده فتهافت فى ضلالته مستطرداً لمقصده قاذفاً إياها بحائط بمحل الواقعة فإرتطمت به و سقطت أرضاً متمماً لمقصده المريع فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى حتى تيقن من حتمية بلوغه مقصده بإزهاقه روح المجنى عليها وخارت قواها ولفظت أنفاسها و فارقت الحياة على إثر إصابتها قاصداً من ذلك قتلها حال كون المجنى عليها طفلة لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات .    

وأحَالتهُ إلى هذهِ المَحكمة لمُعاقبتهُ طبقاً لمَواد الأتهام .

       وبجلسة اليوم نُظرت الدعوىِ على النحو المُبين تفصيلاً بمَحضر الجلسة .                 

واقعة الدعوى

أوضحت المحكمة أنها بعد تلاوة أمر الإحالهة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً فإن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها وإرتاح لها ضميرها إستخلاصاً من سائر الاوراق وما دار بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن الحالة الإقتصادية الصعبة التى آلت إليها البلاد وضيق المعيشة قصفت بالعديد من الأسر نحو الهاوية و خاصة ضعاف العزيمة و أصحاب النفوس المريضة فمنهم من تنكب طريق الصواب ومنهم من تخير طريق الضلال ومنهم من استسلم بسلبية للواقع الصعب مفضلاً عدم مواجهة الظروف وتعاطى المواد المخدرة ليهرب من مسؤلياته وذلك كله فى ظل تربية لم تنشأ على رواسخ ثابتة من القيم والمبادئ والتمسك بأبسط تعاليم الدين فأضحى المجتمع يستيقظ على جرائم ترتكب تشيب لها الوجدان و من أشخاص لا يصنفوا من معتادى الإجرام ولأسباب واهية فتارة نرى مشاجرات نشبت لخلافات بسيطة بسبب أولوية المرور أو خلافات بسبب الأطفال تتطور إلى القتل وتارة نرى جرائم قتل ترتكب لسرقة أموال بسيطة وغيرها وكأنه مجتمع غريب عن البيئة المصرية التى طالما شهد لها الجميع بطيبة أهلها وسماحتهم وصبرهم ..وقد كان المتهم الماثل من هذة النوعية التى انساقت إلى السلبية وتحميل الظروف كل ما آل إليه من ضيق فى المعيشة أو فقدانه لعمله دون أن ينظر للسبب الأهم وهو ضعفه وسلبيته فى مواجهة الظروف والصعاب كغيره من أفراد المجتمع من الشرفاء رغم أن المولى سبحانه وتعالى قد أنعم عليه فيما مضى من حياته بزوجة ورزق منها بطفلين إلا أنه إعتاد الهروب من مسؤلياته فطلق زوجته وترك أطفاله يواجهون مصاعب الحياة دون سند وترك مسكنه حتى لا تلاحقه نفقات أطفاله و تزوج بأخرى تدعى أفنان رمضان محمد محمود و طلب منها عدم الإنجاب و اتخذا من حجرة سكنية بدورة مياه مشتركة مسكناً لهم بدائرة قسم الخليفة إلا أنه رزق بالطفلة سما ـ المجنى عليها ـ وبدلا من أن يتولد فى قلبه الرحمه وحنان الأبوة ويفرح بما أتاه الله من فضله إزداد هما وكمدا و إستشعر أعباء نفقات الصغيرة وصورت له نفسه المريضة أنها ستزيد من أعبائه وستثقل كاهله رغم أنه لو أوتى وازعا من دين لعلم أن خالقهم هو من يرزقهم ويكفلهم .. وفى ظل تركه لعمله وأضحى عاطلا وجد ضالته فى تعاطى المواد المخدرة لتذهب بالمتبقى من عقله أدراج الرياح وتغيبه عن واقعه المتمرد عليه وفى يوم الواقعة استشعرت والدة المجنى عليها مرضها وقد بلغ عمرها سبعة وعشرون يوما فطلبت من المتهم أن يتوجها بها إلى المشفى أو طبيب يداويها فأثارت فى نفسه الضيق واستشعر أعباء نفقتها فصور له شيطانه وهو تحت تأثير المخدر أن أفضل الحلول هو إزهاق روحها وانتهز فرصة دلوف الأم لدورة المياه وانفراده بالمجنى عليها فسولت نفسه إرتكاب جريمته بأسلوب اعتقد أنه لن يكشف سوء عمله فأمسك برأس الطفلة المسكينة دون وازع من رحمه أوشفقة وضربها فى خشب الفراش عدة مرات ثم دفعها بقوة نحو الحائط لتصطدم رأسها به وتسقط صريعة على الأرض مدرجة فى دمائها وتفيض روحها البريئة إلى خالقها لتسأل بأى ذنب قتلت وحال عودة الأم أبصرت المجنى عليها ملقاة على الأرض وتسيل الدماء منها فقامت بالصراخ فتصنع المتهم انزعاجه وحمل طفلته وتوجه بها إلى مستشفى أطفال مصر زاعما سقوطها من أعلى الفراش إلا أن مظاهر الإصابات التى بالمجنى عليها أثارت الشك لدى الطاقم الطبى فأبلغ الشرطة وحضر الرائد محمود محجوب رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة وبمناقشته للمتهم أقر له بإرتكاب جريمته وأكدت ذلك تحرياته فألقى القبض عليه وأقر بإرتكاب جريمته بتحقيقات النيابة العامة وجاء تقرير الصفة التشريحية لينتهى إلى أن إصابة المجنى عليها هى إصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها  وتعزى الوفاة للإصابة الرضية وما أحدثته من شروخ فى العظم القذالى للجمجمة مما أدى إلى حدوث نزيف دماغى إصابى وما ترتب عليه من صدمة إنتهت بالوفاة  .

حيث ان الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم اخذاً من شهادة أفنان رمضان و الرائد محمود محجوب و ما اثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه، و ما تبين من المعاينه التصويرية التى أجرتها النيابة العامة.

والدة الضحية

فقد شهدت أفنان رمضان والدة المجنى عليها أن المتهم ساءت حالته المادية بعد تركه للعمل وذلك قبل ثلاث أسابيع من وقت وفاة المجنى عليها و أنه كان يتعاطى المواد المخدرة وتعاطى مخدر الأيس ليلة الوفاة وأنها صبيحة يوم الواقعة إستشعرت مرض نجلتها سما فأبلغت المتهم بضرورة عرضها على طبيب أو التوجه بها إلى المشفى فقرر لها بعدم قدرته على ذلك فأخبرته أنها ستتركه وتسافر عند ذويها للإنفاق عليهما وتركته وبجواره طفلتهما ودلفت لدورة المياه وحال ذلك تناهى إلى سمعها صوت إرتطام فعادت إلى حجرتها فأبصرت المجنى عليها ملقاة على الأرض وتنزف دماً من أنفها فقامت بالصراخ وسالت المتهم عن ما حدث فلم يخبرها و حمل الطفلة وذهب مسرعاً إلى المستشفى بمفرده وتناهى إلى سمعها من الجيران أن المتهم هو من أحدث إصابة طفلتها.

تحريات المباحث

 

و شهد الرائد محمود محجوب رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة أنه حال تواجده بديوان قسم شرطة الخليفة لمباشرة عمله ورد إليه بلاغ من مستشفى أطفال مصر بإستقبالهم الطفلة سما وائل محمد حنفى ( المجنى عليها ) متوفاة إلى رحمة الله تعالى فتوجه للمستشفى لفحص البلاغ ومعاينة الجثة والتى بمناظرتها تبين له وجود كدمات متفرقة بالوجه والرأس من الجانبين ووجود دماء خارجة من الأنف وعلم أن المتهم هو من أحضرها فتوجه إليه وناقشه فى كيفية حدوث إصابتها فأبلغه بسقوطها من أعلى الفراش فإرتاب فى الأمر لأن مثل هذا السقوط لا يسبب هذة الكدمات وعلى جانبى الوجه فإصطحب المتهم لمسكنه وتقابل مع والدة المجنى عليها ورددت أقوال المتهم فأجرى تحرياته السرية والتى دلت على قيام المتهم بإرتكاب جريمته فواجه المتهم بها فأقر له بإرتكابها على النحو المصور سلفاً .

و اثبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليها أن إصابتها هى إصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها وتعزى الوفاة للإصابة الرضية وما أحدثته من شروخ فى العظم القذالى للجمجمة مما أدى إلى حدوث نزيف دماغى إصابى وما ترتب عليه من صدمة إنتهت بالوفاة وأن الإصابات جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ معاصر  .

و قد ثبت من المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة من خلال التحقيقات أن المتهم قام بإجراء المحاكاة التمثيلية لإرتكاب جريمته فى المعاينه التصويرية التى أجرتها النيابة العامة فى مكان إرتكاب الجريمة .. كما استعلمت النيابة من مصلحة الأحوال المدنية عن سن المجنى عليها وتبين أنها طفلة مواليد 3 / 12 / 2022 .

وحيث انه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة اقر بارتكاب الواقعة على نحو ما سلف بيانه مقرراً انه  أقدم على إحداث إصابة المجنى عليها عمدا و ذلك لخوفه عليها من الشقاء وملاقاة مصير أشقائها وأنه كان يتعاطى العديد من المواد المخدرة وأخرها مخدر الأيس ليلة الواقعة.. ثم سرد كيفية ارتكابه الجريمة فقرر أنه عقب خروج زوجته من الحجرة حمل المجنى عليها من ملابسها ورطم رأسها فى خشب الفراش فتلاحظ له تغير شكلها من أثر الإرتطام فألقى بها على الحائط  وذكر بالتحقيقات لما لقيت شكلها اتغير روحت حادفها على آخر دراعى على الحيطه وسقطت أرضاً وظل جالساً على فراشه حتى عادت زوجته وسألته عن صوت الإرتطام فلم يجبها وفور مشاهدتها للطفلة ملقاة على الأرض قامت بالصراخ فتصنع بالمفاجأة وحمل الطفلة سريعا وتوجه بمفرده للمستشفى وزعم أنها سقطت من أعلى الفراش إلا أنهم أخبروه أنها قد توفت.

جلسة المحاكمة

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم بشخصه واعتصم بالانكار وقرر أنه ليس لديه محام فندبت له المحكمة الأستاذة سماح فوزى إسماعيل المحامية للدفاع عنه والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى و طلب تعديل القيد والوصف ليكون الإتهام وفقا لنص المادة 238 عقوبات على سند من الدفع بإنتفاء اركان جريمة القتل العمد و انتفاء ظرف سبق الاصرار وأن المتهم كان وقت الواقعة تحت تأثير المخدر وأنه قد حدثت مشاجرة مع والدة المجنى عليها وهى تحملها فسقطت الطفلة منها وحدثت إصابتها و أن إعترافات المتهم لم تتوافق مع الواقعة ودفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعى لتناقضه مع ماديات الدعوى و بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم بالتحقيقات وتناقض أقواله مع أقوال الشاهدة . 

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة كما وردت بأمر الإحالة بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لان وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رأت ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقة على الواقعة و ليس عليها فى هذا الامر الا مراعاه الضامانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية.

عدم جدية التحريات

 

وحيث أنهُ وعن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود بأنهُ لمحكمة الموضوع أن تطمئِن إلى التحريات متى كانت صريحة وواضِحة ولم تتضمن ما يتعارض مع الأدلة اليقينية وواقع الحال في الدعوى. ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتحريات الرائد محمود محجوب رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة فى جزئية ارتكاب المُتهم للواقعة إذ جاءت صريحة وواضِحة و تتفق مع كافة أدلة الثبوت السابق ايرادها و لا يوجد تعارض فيما بين التحريات و ما اقر به المتهم بتحقيقات النيابة ، ومن ثم أضحى هذا الدفع على غيرِ سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون ولا أصل ولا صدى لهُ بالأوراق، ومن ثم تلتفت عنهُ المحكمة.

تناقض أقوال الشهود

و حيث عن الدفع بتناقض اقوال الشهود فمردود – بأن من المقرر ان التناقض فى اقوال الشهود او التضارب فى اقوالهم بفرض حصوله لا ينال من تلك الاقوال مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة - و قد تطابقت اقوال الشهود فى من ارتكب الواقعة و الصورة التى اوردهاالشاهدين مع اعترافات المتهم عن كيفية حدوثها و من ثم تكوم منازعة الدفاع فى هذا الصدد غير سديدة.

بطلان اعتراف المتهم

وحيث أنه عن الدفع ببطلان إعتراف المتهم بتحقيقات النيابة فلما كان هذا الدفاع قد جاء قولا مرسلاً لايسانده دليل و قد خلت الأوراق من ثمة دلالة على وقوع المتهم تحت إكراه وقت اعترافه أو شاب التحقيق معه ثمة عوار ينال منه ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الخصوص غير سديد.

القتل العمد.. وسبق الإصرار

حيث أن جريمة القتل العمد تتكون من ثلاثة أركان هي أن يكون محل الجريمة إنسان حي وأن يقع القتل بفعل عمدي من الجاني من شأنه إحداث الموت وهو ما يطلق عليه الركن المادي وأن يكون قصد الجاني إحداث الموت وهو ما يعرف بالقصد الجنائي ، وحيث انه عن نية القتل هى امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ذلك أن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإراده و تستخلصه المحكمة من توافر تلك النية لدى المتهم من اعتدائه على المجنى عليه سواء بالضرب فى موضع مقتل أو استخدام أداة قاتلة بطبيعتها أو من ظروف الحال و لما كان ذلك و كان المتهم قد عقد العزم على إزهاق روح المجنى عليها بعد أن سولت نفسه المريضة أنه السبيل الوحيد للتخلص من أعبائه فأمسك برأسها ورطمها فى خشب الفراش عدة مرات ثم ألقى بها على الحائط ليتأكد من وفاتها حتى سقطت صريعة مدرجة فى دمائها محدثا بها الاصابات الواردة فى تقرير الصفة التشريحية التى أدت لوفاتها.. و من ثم و بما لا يدع مجالا للشك تكون الأوراق قد كشفت عن جريمة مكتملة الأركان والظروف في حق المتهم وهى جريمة القتل العمد دون سبق الأصرار إذ أن ظرف سبق الإصرار عَرَفَ من قبل المُشرِع الجنائي بأنهُ القصد المُصمِم على ارتكاب جريمة تُعدُ جناية أو جُنحة الغرض منها هو ايذاء شخص مُعين ومُحدد، أو ايذاء أشخاص غير مُعينة أو مُحددة، وهو حالة ذهنية تثور لدى الجاني باعتبارِهِ أمر داخلي ويُستفادُ من هذا أن سبق الإصرار يقومُ على عُنصرين أولهما العنصر الزمنى ويقصد به الفترة الزمنية التي تمر مُنذُ لحظة بِدء الجاني في التفكير في الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء في ارتكاب الأفعال المادية المُكونةُ لها، ويجب أن يمر على التصميم على ارتكاب الفعل فترة من الزمن طالت أم قصرت قبل الإقدام عليه، أما العنصر الثاني فهو العُنصرُ النفسي، ويقصد بِهِ حالة الهدوء التي يمُرُ بها الجاني في التفكير في الجريمة، وأسلوب وميعاد ارتكابها، والحلول المُناسِبة في حالة وجود عقبات مُفاجئة غير مُتوقعة تظهر وقت التنفيذ بما مُفادهُ أن يكون الجاني قد أقدم على تنفيذِ جريمتِهِ بعد إعمال الفِكر الهادئ والتروي قبل التنفيذ، ومتى توافر هذان العنصران توافر ظرف سبق الإصرار باعتبارِهِ ظرف مُشدد وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أن المتهم لم تتوافر له الظروف لكى يفكر بتروى وهدوء قبل تنفيذ جريمته بل جاءت فكرة قتل المجنى عليها وليدة اللحظه بعد اسشعاره ثقل مسئولية الإنفاق عليها ومن ثم تخلفت عناصر ظرف سبق الأصرار مما جعل المحكمة لا تساير النيابة العامة فى هذا الخصوص.. كما أن ما يثيره الدفاع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم إفتقر لسنده من الواقع والقانون إذ أن هذا القصد قد توافر فى حق المتهم من خلال أدلة الثبوت ووقائع الدعوى وقد اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة باحداث إصابة المجنى عليها التى أدت لوفاتها و قد اطمانت المحكمة إلى إعترافه و ترى انها صدرت منه طواعيه و عن اراده حره دون اكراه و تساندت مع ادلة الثبوت فى الدعوى.

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدله الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم أمامها وتلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب دفاع اخرى قوامها اثاره الشك فى أدله الثبوت التى أوردتها على نحو ما استخلصته منها واطمأن ضميرها اليه .

وحيث انه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم وائل محمد حنفى  لأنه في يوم 24 / 1 /2023 بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة

**قتل عمداً المجنى عليها الطفلة سما وائل محمد حنفى بأن رطم رأسها بخشب الفراش بمحل الواقعة جاحداً رعيته ، فتشكك فى إتمامه مقصده فتهافت فى ضلالته مستطرداً لمقصده قاذفاً إياها بحائط بمحل الواقعة فإرتطمت به و سقطت أرضاً مدرجة فى دمائها  قاصداً من ذلك قتلها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى على أثرها لفظت أنفاسها و فارقت الحياة فتيقن من بلوغه مقصده بإزهاقه روح المجنى عليها حال كونها طفلة لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها و كونه والدها على النحو المبين بالتحقيقات.

ومن ثم يتعين ادانته بمقتضاه عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ومعاقبته بالمادة 234 من قانون العقوبات و المادتين 2 ، 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 مع الزامه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية0

ــــــ فلهذه الاسباب ــــــ

ــــ حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة وائل محمد حنفى محمدبالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما إسند إليه و ألزمته المصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط