نهاية ميكروباص الكيف بدار السلام.. 10سنوات مع الرأفة وغرامة 100 ألف جنيه
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة هاني سيد محمد سيد 35 سنة "سائق ميكروباص" مع الرأفة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيه لقيامه بالاتجار في الحشيش وتعاطيه الحشيش والترامادول.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أحمد أبو الفتوح وعضوية القضاة حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي، أن واقعة الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة انه بتاريخ 17/6/2023 وردت معلومات الى الرائد عبد الرحمن رجائي – معاون مباحث قسم دار السلام - من أحد مصادرة السرية والموثوق فى صحة معلوماته من قيام المتهم هاني سيد محمد سيد بالاتجار فى المواد المخدرة وانه يستغل عملة كسائق الميكروباص لترويج المواد المخدرة علي السائقين وانه موجود بنزلة كوبري دار السلام، وعلى الفور انتقل وصحبته قوة من الشرطة السريين الى المكان وتقابل مع المصدر السري وقام بتجريدة من متعلقاته الشخصية واعطاه مبلغ مالي فئة المائة جنيه مدون عليها كلمة ( الحكمدار ) ليتظاهر انه من المتعاطين للمواد المخدرة وشراء قطعة حشيش من المتهم، وبالفعل توجه المصدر السري الى المتهم وانتظر الضابط فى مكان يسمح له بمشاهدة المصدر السري والمتهم، وحينئذا قام المصدر السري باعطاء المتهم المبلغ النقدي فقام المتهم باخراج علبة السجاير من بين طيات ملابسه واخرج منها لفافة مفضضة الشكل وانصرف المصدر وسلمها للضابط والذي قام بفضها تبين انها جوهر الحشيش المخدر ، فقام بضبطة واستخلاص علبة السجاير من يدة وبفحصها عثر بداخلها على خمسة وثلاثون قطعة من الحشيش بالاضافة الى القطعه محل الشراء، وباستكمال تفتيشه عثر معه على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية هي حصيلة الاتجار فيها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات وهي عبارة عن ( 35 + 1) قطعه لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت من تحليل عينتي الدم والبول والخاصة بالمتهم تعاطية للحشيش والترامادول ، كما ثبت من معاينة النيابة العامة لهاتفة المحمول احتوائة على مقاطع فيديو وهو يتعاطي الموادالمخدرة
حيث ان الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من شهادة كل من الرائد عبد الرحمن رجائي وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى واقرار المتهم بالتحقيقات ، ومعاينة النيابة العامة لهاتف محمول المتهم .
فقد شهد الرائد عبد الرحمن رجائي بتحقيقات النيابة العامة انه وردت اليه معلومات من احد مصادرة السرية والموثوق فى صحته معلوماته من قيام المتهم هاني سيد محمد سيد بالاتجار فى المواد المخدرة وانه يسغل عملة كسائق الميكروباص لترويج المواد المخدرة علي السائقين وانه موجود بنزلة كوبري دار السلام ، وعلى الفور انتقل وصحبته قوة من الشرطة السريين الى ذلك المكان وتقابل مع المصدر السري وقام بتجريدة من متعلقاته الشخصية واعطاه مبلغ مالي فئة المائة جنيه مدون عليها كلمة ( الحكمدار ) ليتظاهر انه من المتعاطين للمواد المخدرة وشراء قطعه حشيش من المتهم ، وبالفعل توجه المصدر السري الى المتهم وانتظره فى مكان يسمح له بمشاهدة المصدر السري والمتهم ، وحينئذا قام المصدر السري باعطاء المتهم المبلغ النقدي فقام المتهم باخراج علبة السجاير من بين طيات ملابسه واخرج منها لفافة مفضضة الشكل وانصرف المصدر وسلمها له فقام بفضها تبين انها جوهر الحشيش المخدر ، فقام بضبطة واستخلاص علية السجاير من يدة وبفحصها عثر بداخلها على خمسة وثلاثون قطعه من الحشيش بالاضافة الى القطعه محل الشراء ، وباستكمال تفتيشه عثر معه على مبلغ مالى وهاتف محمول ، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية هي حصيلة الاتجار فيها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء
وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات 35 قطعه لجوهر الحشيش المخدر ووزنوا قائما 17 جرام ، بالاضافة الى القطعه محل الشراء وهي لجوهر الحشيش المخدر وقد وزنت قائما 0.51 جرام ، عينتي الدم والبول الحاصة بالمتهم تحوي احد نواتج الحشيش والترامادول
وقد ثبت من معاينة النيابة العامة لهاتف المحمول الخاص بالمتهم علية ثلاث مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد له واخرين وهو يقوم بتعاطي المواد المخدرة ( سيجارة ) وبمواجهه المتهم اقر انه كان يتعاطي سيجارة حشيش.
وحيث أنه لدى استجواب المتهم هاني سيد محمد سيد بتحقيقات النيابة العامة اقر انه اثناء تواجدة بموقف السيارات وكان معه علبة سجاير وكان بها قطع حشيش وانه كان يبيع للسائقين واثناء ذلك قام الضابط بالقبض علية اثناء البيع وانه كان يبيع القطعه بخمسين جنيها، وبجلسة المحاكمة اقر المتهم بتعاطي المواد المخدرة وانكر تهمة الاتجار، والدفاع الحاضر اكتفي باقوال الشاهد بتحقيقات النيابة العامة وشرح ظروف الواقعة ملابساتها وطلب ببراءة المتهم تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس - عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وتلفيقها – أنفراد الضابط بالشهادة وبطلان الاقرار المنسوب للمتهم سواء بمحضر الشرطة او بتحقيقات النيابة العامة – انقطاع صلة المتهم بالحرز المزعوم ضبطة
التلبس
حيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وانه يستوجب ان يتحقق مأمور الضبط من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسة او بإدراكها بإحدى حواسة ، ولما كان ذلك وكان ضابط الواقعة والذي تطمئن إليه المحكمة والى ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة من انه قد وردت اليه معلومات من احد مصادرة السرية والموثوق فى صحته معلوماته من قيام المتهم المتهم هاني سيد محمد سيد بالاتجار فى المواد المخدرة وانه يسغل عملة كسائق الميكروباص لترويج المواد المخدرة علي السائقين وانه موجود بنزلة كوبري دار السلام ، وعلى الفور انتقل وصحبته قوة من الشرطة السريين الى ذلك المكان وتقابل مع المصدر السري وقام بتجريدة من متعلقاته الشخصية واعطاه مبلغ مالي فئة المائة جنيه مدون عليها كلمة ( الحكمدار ) ليتظاهر انه من المتعاطين للمواد المخدرة وشراء قطعه حشيش من المتهم ، وبالفعل توجه المصدر السري الى المتهم وانتظره فى مكان يسمح له بمشاهدة المصدر السري والمتهم ، وحينئذا قام المصدر السري باعطاء المتهم المبلغ النقدي فقام المتهم باخراج علبة السجاير من بين طيات ملابسه واخرج منها لفافة مفضضة الشكل وانصرف المصدر وسلمها له فقام بفضها تبين انها جوهر الحشيش المخدر ، فقام بضبطة واستخلاص علية السجاير من يدة وبفحصها عثر بداخلها على خمسة وثلاثون قطعه من الحشيش ، فضلا عن اقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة من حيازة لجوهر الحشيش وضبطة اثناء الاتجار به ومن ثم فأن ما قام به الضابط هو أجراء مشروع يتفق وصحيح المادة 30 ، 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ان قام المتهم بعرض علي المصدر السري مادة مخدرة ( حشيش ) بقصد شرائها مقابل مبلغ مالى ومن ثم توافرت حالة التلبس فى حق المتهم وهو ما يجيز للشاهد القبض علية وتفتيشه اعمالا لحكم المادتين 34 ، 46 اجراءات جنائية وتطمئن معه المحكمة لسلامة ما اسفر عنهما من دليل ، الامر الذي يكون معه الدفع الراهن بلا سند من القانون فترفضه المحكمة ومن ثم يكون ما أثارة الدفاع فى هذا الصدد غير سديد
وحيث انه عما إثارة الدفاع من اوجة دفاع اخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى أطمأنت الية المحكمة بقالة تلفيق الاتهام وعدم معقولية تصور حصول الواقعة بالصورة التى قال بها الضابط فى غير محلة إذ هو فى الحقيقة لا يعدوا ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى الية مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون منعي الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه.
حجب أفراد القوة عن الشهادة
وحيث انه عن الدفع بانفراد ضابط بالشهادة وحجب باقى أفراد القوة فمردود عليه بأن حجب الضابط لأفراد القوة المصاحبة له والسكوت عن الأدلاء بأسمائهم وانفرادهما بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايته كدليل فى الدعوى فاذا كانت المحكمة قد أطمأنت الى أقوال شاهد الأثبات سالف البيان فأن منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد.
بطلان الاعتراف
حيث انه عن الدفع بطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة فان هذا الدفع غير سديد فاذا كانت المحكمة قد أطمأنت الى أقوال شاهد الإثبات سالف البيان والى اقرارة بحقيقات النيابة العامة ، فأن منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد ولم يسانندة دليل وتطرحه المحكمة.
انقطاع صلة المتهم بالمضبوطات
وعن الدفع بانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من إنبساط سلطان المتهم على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق والاقتضاء العقلي، فإن ما يثيره دفاع المتهم في هذا الشأن يكون غير سديد.
وحيث انه عن القصد المتهم من إحرازه للحشيش ( بقصد الاتجار ) فان المحكمة تعول على ما أسبغتة النيابة العامة على هذا القصد من احرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار وذلك بما شهد به ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من انه قد وردت اليه معلومات من مصدرة السري والموثوق فى صحته معلوماته من قيام المتهم المتهم هاني سيد محمد سيد بالاتجار فى المواد المخدرة وانه يسغل عملة كسائق الميكروباص لترويج المواد المخدرة علي السائقين وانه موجود بنزلة كوبري دار السلام ، وعلى الفور انتقل وصحبته قوة من الشرطة السريين الى ذلك المكان وتقابل مع المصدر السري وقام بتجريدة من متعلقاته الشخصية واعطاه مبلغ مالي فئة المائة جنيه مدون عليها كلمة ( الحكمدار ) ليتظاهر انه من المتعاطين للمواد المخدرة وشراء قطعه حشيش من المتهم ، وبالفعل توجه المصدر السري الى المتهم وانتظره فى مكان يسمح له بمشاهدة المصدر السري والمتهم ، وحينئذا قام المصدر السري باعطاء المتهم المبلغ النقدي فقام المتهم باخراج علبة السجاير من بين طيات ملابسه واخرج منها لفافة مفضضة الشكل وانصرف المصدر وسلمها له فقام بفضها تبين انها جوهر الحشيش المخدر ، فقام بضبطة واستخلاص علية السجاير من يدة وبفحصها عثر بداخلها على خمسة وثلاثون قطعه من الحشيش ، بالاضافة الى ضبط مبالغ مالية بحوزة المتهم ، فضلا عن اقراره بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة من احرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، ومن ثم تكون المحكمة اطمئنت وخلصت الى ان المتهم قد احرز المضبوطات بقصد الاتجار 0
وحيث أن المحكمة قد أطمأنت الى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهم أمام هذه المحكمة وتلتفت عما إثارة الدفاع من ضروب دفاع اخرى قومها إثارة الشك فى تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها بصدق رواية ضباط الواقعة
وترتيبا على ما سلف يكون قد أستقر فى يقين المحكمة ان المتهم : -
هاني سيد محمد سيد
لأنه بتاريخ 17/6/2023 بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة
- احرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
- احرز بقصد التعاطي جوهر مخدر( الحشيش ، الترامادول ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا الأمر الذى يتعين إدانتة عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ومعاقبة بالمواد 1 ،2 ، 7/1 ،34/1 بند أ ، 37/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 والقانون 122 لسنة 1989 والبندين رقمي ( 56 ، 152 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبد بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 ومصادرة المخدر المضبوط
وحيث أنه عن التهم المسندة الى المتهم قد وقعت لغرض أجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين إعتبارهما جريمة واحدة الحكم علية بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بالمادة 32 عقوبات
وحيث انه نظرا لظروف الواقعة ملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة فى نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.