ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات حبس رئيس مجلس إدارة جريدة الأنباء العربية

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي محسن غراب

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة سعد سعيد رئيس مجلس إدارة جريدة الأنباء العربية، وصاحب شركة المؤسسة العربية الدولية للاستثمار العقاري بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 الاف جنيه ومصادر السلاح بندقية خرطوش والذخيرة، وبراءة بودي جارد مما أسند إليه، وجار إعادة إجراءات محاكمة بودي جارد آخر، بينما قررت النيابة نسخة صورة من التحقيقات في واقعة المخدرات، بينما تبين أن التماثيل المضبوطة “فشنك” مقلدة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محسن غراب وعضوية القاضيين أيمن عبد الحكم أشعت ومحمد الشاهد، أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بورود معلومات للملازم أول محمد الساعى بقيام المتحرى عنه سعد سعيد عبد الغنى يوسف باستئجار فيلا سكنية بحى الندا دائرة القسم يباشر من خلالها أعمال الاحتيال على المواطنين والايهام بأنه من اكبر تجار الآثار والتنقيب عنه ويعاونه المتحرى عنه الثانى كريم عبد العظيم السيد وحيازتهما لأسلحة نارية بالمنزل المنوه عنه، واكدت التحريات صحة هذه المعلومات فسطر محضرا بتحرياته وعرضه على النيابة العامة التى أذنت له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بضبطهما،  ونفاذا للإذن انتقل الساعة الثامنة مساء ذات اليوم للفيلا المنوه عنها وأبصر المأذون بضبطه الأول داخل سيارة ماركه جيب شيروكى أمام المسكن وبتفتيش السيارة عثر على سيجارة ملفوفة يدويا بها فتات لقطع بنيه اللون تشبه الحشيش المخدر ومجموعه أوراق خاصة بوزارة السياحة مذيلة بختم المجلس الأعلى للآثار وحال الصعود لتفتيش الفيلا قام المأذون بضبطه الثانى بالقفز من شباك جانبى لحديقة الفيلا فقام بضبطه، وبتفتيش غرفه نوم المتهم الأول عثر بالدولاب على سلاح نارى (بندقيه خرطوش سوداء اللون عيار 12 داخلها طلقتين من ذات العيار ,وتمثال فرعونى صغير تبين كونه مقلد , وبمواجهته للمتهمين أقرا بإحرزهما للسلاح والذخيرة بغرض الدفاع. 

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق متهمى الدعوى فيما اقترفاه من جرم  بالدليل القولى بشهادة شاهد الإثبات مأمور الضبط القضائى والدليل الفنى بتقرير المعمل الجنائى - آية ذلك : 

ما شهد به الملازم أول محمد الساعى -معاون مباحث قسم أول الشيخ زايد – بالتحقيقات بورود معلومات سرية اكدتها تحرياته بقيام المتهم سعد سعيد عبد الغنى يوسف بإستئجار فيلا سكنيه بحى الندا دائرة القسم يباشر من خلالها أعمال الإحتيال على المواطنين والإيهام بأنه من اكبر تجار الآثار والتنقيب عنها ويعاونه المتهم الثانى كريم عبد العظيم السيد وحيازتهما لأسلحه ناريه وذخائر بالمنزل المنوه عنه فسطر الساعة الثامنه من صباح العاشر من مايو 2023 محضرا بتحرياته وعرضه على النيابة العامه التى أذنت له بتمام الساعة الثانيه وخمسه واربعون دقيقه من مساء ذات اليوم بضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بضبطهما , ونفاذا للإذن انتقل الساعة الثامنه مساء ذات اليوم للفيلا المنوه عنها وأبصر المأذون بضبطه الأول داخل سيارة ماركه جيب شيروكى سوداء اللون رقم 519\ص ر ط أمام المسكن وبتفتيش السيارة عثر على سيجاره ملفوفه يدويا بها فتات لقطع بنيه اللون تشبه الحشيش المخدر ومجموعه أوراق خاصه بوزاره السياحه مذيله بختم المجلس الأعلى للآثار وحال الصعود لتفتيش الفيلا قام المأذون بضبطه الثانى بالقفز من شباك جانبى لحديقه الفيلا فقام بضبطه , وبتفتيش غرفه نوم المتهم الأول عثر بالدولاب على سلاح نارى (بندقيه خرطوش سوداء اللون عيار 12 داخلها طلقتين من ذات العيار وبمواجهته للمتهمين أقرا بإحرزهما للسلاح والذخيره . 

وما ثبت بتقرير إدارة عمليات مسرح الجريمه بالمعمل الجنائى الرقيم 18604\2023من أن السلاح المضبوط :- بندقيه خرطوش يدويه التعمير والتفريغ بماسورة غير مششخنة عيار 12 ماركه ريكول صناعه اجنبيه ووجدت كامله وسليمه وصالحه للإستعمال, عدد طلقتين خرطوش عيار 12 م كاملتى الأجزاء وغير مطرقتى الكبسولة ووجدتا صالحتين للإستخدام وتم إستهلاكهما بالفحص . 

دفاع ودفوع

وحيث أن المتهمين قد أنكرا الإتهام بالنيابة العامة وأعتصم الأول بالإنكار لدى مثوله بجلسه المحاكمة ولم يمثل المتهم الثانى والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان الإذن لإبتنائه على تحريات غير جدية وشيوع الإتهام وإنقطاع صلة المتهم بالسلاح المضبوط وتناقض أقوال شاهد الإثبات وخلو التحريات من بيانات المتهم الأول وبكون القبض سابقا على صدور الإذن . 

وعن الدفع ببطلان القبض لكونه سابقا على صدور الإذن النيابة العامة فالمحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا من ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء على هذا الاذن اخذا منها بالأدله السائغه . 

كما انه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها ان تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي والحقائق القانونية المتصلة بها إلي ما تخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . 

ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه علي الواقعة المراد اثباتها بل يكفي أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات . ولما كانت المحكمه تطمئن الى ما سطر بمحضر الضبط ولشهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذا لاذن التفتيش الصادر صحيحا الساعة الثانيه وخمسه واربعون دقيقه من مساء يوم 10 مايو 2023 وما يثيره الدفاع فى هذا الشأن لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدله و استنباط المحكمة بما يتعلق طرحه وتلتفت عنه المحكمة سيما وقد أتى الدفع خلوا من ثمه ما يعضده من دليل او حتى قرينه  . 

وعن الدفاع ببطلان الإذن قاله عدم جدية التحريات وقصور بيانات المتهم الأول فمردود بتمام صحة إجراءات الضبط وفقا لما هو مقرر بكون ما يشترط لصحة إذن التفتيش أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة -جناية او جنحة- قد وقعت من شخص معين وان يكون من الدلائل والأمارات الكافية او الشبهات المقبوله ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته او لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة , ومن ثم فالثابت من الاوراق ان اذن النيابة العامة صدر بناء على جريمة وقعت بالفعل وهى جريمة احراز و حيازة المتهمين لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصه وتضمن محضر التحريات ومن ثم الإذن اسم كلا المتهمين رباعيا ومحل إقامه كليهما وعمر كل منهما على وجه التقريب وإستئجار المتهم الأول للفيلا محل القبض فيكون بذلك قد تم تعيين المتهمين المراد ضبطهما وتفتيشهما تعيينا واضحا ومحددا لكليهما و نافيا للجهالة وقت صدور الإذن وكانت المحكمة تشاطر النيابة العامة اطمئنانها إلى تلك التحريات وصحتها وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش ومن ثم فمنعى الدفاع فى هذا الشأن جاء على غير ذى محل و تلتفت عنه المحكمة لعدم صحته .

انتفاء صلة المتهم بالسلاح

وعن قالة إنتفاء صلة المتهم بالسلاح المضبوط فمردود بكون الثابت ضبط السلاح النارى والذخيره داخل دولاب غرفه نوم المتهم والتى عاينتها النيابه العامه لاحقا ومن ثم يضحى هذا الدفع ظاهر العوار جدير بالإلتفات عنه . 

وعن تناقض اقوال الضابط وإنفراده بالشهاده فان ذلك يندرج في عداد اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الاصل رداً صريحاً عليها من المحكمة ما دام الرد مستفاد ضمنا من قضائها بالإدانه استناداً الى ادلة الثبوت التي اوردتها بمدونات حكمها محل ثقتها واطمئنانها كما لا ترى المحكمة في تصوير الشاهد للواقعة بالتحقيقات ثمه تناقض الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذه الأوجه من الدفاع.

وحيث انه عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم فمردود عليه بأن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع لما لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من الإقرار الذى أدلى به قد انتزع منه بطريق الإكراه , لما كان ذلك وقد أتى إقرار المتهم بمحضر الضبط خلوا من اثر لأى إكراه مزعوم . 

وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة إقراره بإحراز السلاح وطلقتى الذخيره بمحضر الضبط وصدوره منه طواعية وعن إرادة حره , و المقرر أن المحكمة لا تلزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها وإنما يستفاد ذلك الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

و حيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت القولية والفنيه في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم لما نسب له  ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية شاهد الواقعة وما ثبت بالتقرير الفني بالأوراق . و أنه لما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهمين:- سعد السعيد عبد الغنى يوسف – كريم عبد العظيم السيد  عبد العظيم   .   بتاريخ10/5/ 2023 --  بدائرة قسم أول زايد --  محافظة الجيزة . 

    --حازا سلاح ناري غير مششخن (بندقيه خرطوش عيار12) بغير ترخيص . 

--حازا ذخائر طلقتى خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخص لهما بحيازتها أو إحرازها. الأمر الذي يتعين معه إدانتهما عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءت الجنائية وعقابهما بمقتضى المواد 1/1, 6, 26/1-4 , 30/1من القانون رقم 394/1954 المعدل بالقانونين 165لسنة 1981 و6لسنة 2012والجدول رقم2 المرفق بالقانون الأول . و بمصادرة السلاح المضبوط  . 

وحيث أنه لما كانت التهمتين مرتبطتين ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه حيث انتظمها نشاط إجرامي واحد فمن ثم بات من المتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عملا بنص المادة 32 /2من قانون العقوبات . وحيث انه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فان المحكمة تاخذ المتهمين بقسط من الرافة فى نطاق الحق المقرر لها بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات وانه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملا بنص المادة 313   أ . ج   .                                 

ومن حيث اٍن النيابة العامة اتهمت محمد حسن اسماعيل حماده  -- لانه فى يوم 10\5\2023 - بدائرة قسم أول زايد .  محافظة الجيزة .-  أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (بندقيه خرطوش عيار 12) . 

--حاز ذخائر طلقتى خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخص له بحيازتها أو إحرازها.

وطلبت عقابه بمقتضى المواد 1/1, 26/1-4 ، 30/1من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون . وركنت فى اثبات الاتهام الى ما شهد به :- الملازم أول \ محمد خليل الساعى -معاون مباحث قسم أول الشيخ زايد - وما ثبت بتقرير المعمل الجنائى . 

فقد شهد : ما شهد به الملازم أول محمد خليل الساعى -معاون مباحث قسم أول الشيخ زايد – بالتحقيقات بورود معلومات اكدتها تحرياته بقيام المتحرى عنه محمد حسن اسماعيل بالإشتراك والمتهم المحكوم عليه سعد سعيد عبد الغنى يوسف بأعمال الإحتيال على المواطنين والإيهام بكون المحكوم من كبار تجار الآثار والتنقيب عنها ويعاونه المتهم وأخر محكوم فى ذلك وحيازتهم لأسلحه ناريه وذخائر بالفيلا إستئجار المتهم المحكوم المنوه عنه فسطر محضر بتحرياته وعرضه على النيابة العامه التى أذنت له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بضبطهم , ونفاذا للإذن انتقل للفيلا المنوه عنها وأبصر المتهم داخلها فقام بضبطه , وبتفتيش غرفه نوم المتهم المحكوم عثر بالدولاب على سلاح نارى (بندقيه خرطوش سوداء اللون عيار 12 داخلها طلقتين من ذات العيار ) وأنه بمواجهته للمتهمين جميعا أقروا بإحراز السلاح والذخيره . 

وما ثبت بتقرير إدارة عمليات مسرح الجريمه بالمعمل الجنائى الرقيم 18604\2023من أن السلاح المضبوط :- بندقيه خرطوش يدويه التعمير والتفريغ بماسوره غير مششخنه عيار 12 ماركه ريكول صناعه اجنبيه ووجدت كامله وسليمه وصالحه للإستعمال, عدد طلقتين خرطوش عيار 12 م كاملتى الأجزاء وغير مطرقتى الكبسولة ووجدتا صالحتين للإستخدام وتم إستهلاكهما بالفحص . و انه باستجواب المتهم بالتحقيقات انكر ما نسب اليه من اتهام . 

وبجلسة المحاكمة مثل وأعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى ودفع بإنتفاء صلة المتهم بالسلاح النارى وعدم معقوليه الواقعه وخلص ملتمسا براءة المتهم . 

وحيث أنه من المقرر قانونا كفايه تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام المسند للمتهم لكي تقضى بالبراءة إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع إلى وجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة وأقامت قضائها على أسباب تحمله.  و أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها عن بصر وبصيره فإنها ترى أن الاتهام المسند إلى المتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبه سيما عدم ضبط متهم الدعوى حائزا أو محرزا لثمه شىء مؤثم قانونا ، و لما كان ذلك وكانت الدعوي علي السياق المتقدم لايوجد فيها دليل تطمئن معه المحكمه للقضاء بإدانه المتهم . 

الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة304/1 من قانون الاجراءات الجنائيه القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه .

تم نسخ الرابط