ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

نص حيثيات حكم إعدام ميكانيكي وعامل.. تخلصا من سوسو المنصورة واغتصباها وسرقاها

جنايات المنصورة برئاسة
جنايات المنصورة برئاسة القاضي بهاء المري

أودعت محكمة جنايات المنصورة حيثيات حكمها بإعدام ميكانيكي وعامل لقيامهما بقتل جارتهما واغتصابها وسرقتها.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي بهاء الدين المري وعضوية القاضيين سعيد عبد الرشيد السمادوني و محمد جلال الزنقلي بحضور أحمد سلامة وكيل النيابة بأمانة سر محمود عبد الرازق، في قضية النيابة رقم 2330 لسنة  2016 قسم أول ، والمُقيَّدة برَقم 96 لسَنة 2016  كُلي ج، ضد احمد عاطف عبد النبي ابو المجد – 28 سنة – ميكانيكي وصديقه كريم خالد كشك – 27 سنة – عامل عادي، حيث اتهمتهما النيابة لأنهما بتاريخ 30 أكتوبر 2015 بدائرة قسم أول المنصورة  محافظة الدقهلية :-

**قتلا المجني عليها أسماء رضوان - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لذلك السلاح الأبيض موضوع الاتهام الرابع وتتبعا تحركاتها وتربصا لها بالمكان الذي أيقنا سلفاً مرورها منه – بالجوار المباشر لمسكنها – وما أن ظفرا بها إبان دلوفها لمسكنها حتى قام الأول بدفعها إلى داخله أرضاً وأوصد الثاني بابه وكبلا يديها وفيها شارعين في مواقعتها وبمقاومتها كال لها الأول عدة طعنات بسكين استقرت بصدرها وباستمرار مقاومتها رطم رأسها بمنضدة خشبية قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان. 

**واقع المتهم الأول المجني عليها المار بيانها بغير رضاها وذلك بمساعدة المتهم الثاني الذي تواجد على مسرح الجريمة للشد من أزره وتمكينه منها بتكبيلها والحيلولة بينها ومقاومته إبان ارتكاب جريمته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت بتلك الجناية جريمة أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان.

**سرقا المنقول والمبلغ المالي المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليها آنفة البيان وكان ذلك ليلاً من داخل مسكنهما وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

**- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض " سكين " وأداة " منضدة " مما يستخدم في الإعتداء علي الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغاً من الضرورة المهنية أو الشخصية .

و أحــالتـهما إلـي هــذه المحكمــة لمعاقبتـهما طبقـاً لنصــوص مَــواد الاتهـــام الـواردة بأمــــر الإحالـة 

ـ المحكمــــــة ـ

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع أقوال المتهمين وطلبات النيابة العامة ومطالعة الأوراق والمرافعة الشفوية والمداولة فإن وقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من كافة أوراقها، وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وتقارير فنية، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المجني عليها - الأربعينية - أسماء رضوان الشهيرة بـــــــ (سوسو) كانت تعيش بمفردها بعد وفاة والديها في شقة بالطابق الأرضي من العقار رقم 30 شارع الجلاء المساكن الشعبية لا أنيس لها ولا جليس، تقضي نهارها وليلها وحيدة لا يتردد عليها أحد، ويعلو شقتها شقة - بالطابق الخامس - يسكنها المتهم الأول أحمد عاطف أبو المجد الذي رأي فيها - على هذه الحال - صَيدًا ثمينا جاهزا للافتراس، فزين له شيطانه سُوءَ عمله فرآه حَسَنًا وراقت له أنثى يشتهيها، فوسوس له بأن يقضي منها وَطرَا، ولسبق علمه بما أتاها الله من بسطة في الجسم فقد استعان بقرين السوء صديقه المتهم الثاني كريم خالد كشك فكشف له عن دخيلة نفسه الشريرة وما يُضمره فيها من شر وشهوة حقيرة، واستثار غرائزه المكبوتة فمَنَّاهُ بنصيب له من مواقعتها، فرحب الأخير بالفكرة الآثمة وبارك رغبته الدنيئة، وعقدا العزم معا على التنفيذ ناسِينَ أن اللهَ ليس بغافل عما يعمل الظالمون، ومنذ أن اتحدت إرادتهما واتجهت وجهة واحدة نحو اغتصاب المجني عليها راحا يَرقبان تحركاتها من شرفة مسكن المتهم الأول لِما يربو على عشرة أيام وفي ليلة الحادث 30/10/2015 وكانت ليلة مَطيرة أرخى الليل فيها سُدولَه على الكون، وخلت الشوارع من المارة، وهجع الناس إلى مساكنهم، أبصراها عائدة إلى مسكنها في هذا الصمت الذي يخيم على البيت وما فيه وما حوله، هُرعا إليها نُزولا من أعلى وما أن أدارت مفتاح بابها حتى هَجمَا عليها كالسباع الضواري دافعين بها إلى الداخل وأغلقا دونهم الباب معلنا الأول عن حقارة نفسه طالبا منها مواقعتها فأبت في عِفة ورَباطة جأش فلكمها في وجهها وطرحها أرضًا وكممَّ فاها بلاصق بلاستيكي أعده سلفا لهذا الغرض ليتوقىَّ استغاثتها ونزع عنها خمار رأسها وأوثق يديها خلف ظهرها يساعده في كل هذا المتهم الثاني، فأخذت الضحية في إطلاق صرخات مكتومة ولكن أنَّى لها بمغيث والكون صامت والسكون شبحٌ يُخيَّم على الأجواء ولما لم تفتَر عزيمتها عن المقاومة ولم تُفرط في صون شرفها أسرع المتهم الأول إلى مطبخها استل منه سكينًا طعنها به طعنتين في الجانب الأيسر من صدرها فأحدث بها جرحين طعنيين نافذين موصوفين بتقرير الصفة التشريحية، فما ضعفت وما استكانت وبدا لهما شراسة مقاومتها فانهال المتهم الثاني على رأسها عدة مرات بمنضدة خشبية صغيرة وُجدت في مكان الحادث قاصدين معا إزهاق روحها ولما خارت لهذا العنف قُواها زحزحاها إلى داخل حجرة نومها وكشف المتهم الأول عن جسمها برفع عباءَتها من أسفل وحسر عنها ملابسها الداخلية وأولج قضيبه في فرجها بغير رضاها وهي تقاوم حتى الرمق الأخير من حياتها ولم يتركها إلا بعد أن قذف ماءه المَهينَ علي جسدها الطاهر والمتهم الثاني واقف يشد من أزره، ثم ألقيا عليها سجادة غرفتها وراحا يواريان آثار جريمتهما وينظفان ما علق من دمائها الزكية بجنبات مسكنها لطمس معالم الجريمة، ولم يراودهما أيُ شعور بالندم فأخذا يصولان ويجولان في البيت باحثين عن مال أو ما يمكن سرقته فوقعت أعينهما على مبلغ ستة آلاف جنيه وقُرطٍ ذهبي صغير (وأنتيكات قديمة) سرقاها واقتسما المال بينما استأثر المتهم الأول بباقي المسروقات لنفسه، ثم برحا المسكن تاركين المجني عليها تشكو إلى المنتقم الجبار غدرهما بها، ودماؤها الطاهرة تنزف مما نتج عنه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بوفاتها. وبمرور بضعة أيام اشتم الجيران انبعاث رائحة الجثة وعلى إثر الإبلاغ وُجدت الجثة على النحو مار البيان وإذ تولت الشرطة استدلالاتها والنيابة تحقيقاتها لم تُمط الإجراءات اللثام عن الفاعل فبات مجهولا في حينه مما أتبعه التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لهذا السبب بيدَ أنه لما كان ربنا لبالمرصاد فقد شاء بعد ما يقرب من ثماني سنوات أن يُنطق لسان المتهم الأول بما جرى ففي لحظة قدرها المنتقم الجبار جَل في عُلاه قصدَ الأخير مسكن صديق آخر له - هو محمد عبد الحكم فرغلي - وباح له بتفاصيل الواقعة على نحو ما استخلصته المحكمة على النحو مار البيان وتتجلى القدرة الإلهية في مظهر آخر هو أن صادف هذا الاعتراف مرور زوجة شقيق المتهم الأول -شيماء أشرف- بمسكن محمد عبد الحكم وهي صاعدة سلم العقار فيتناهى إلى سمعها واقعات الجرم التي اعترف بها المتهم الأول فأنهت نبأ ما سمعت إلى زوجها الذي أبى إلا أن يتم إبلاغ الشرطة فهرعت هذه الزوجة - وكذلك محمد عبد الكريم - إلى رئيس المباحث - المقدم أحمد شبانة - الذي أثبت في محضره ما قالاه ولما استوثق من صحته استأذن النيابة العامة في القبض على المتهمين فأذنت له وبتنفيذه ومواجهتهما أقرا له بارتكاب الواقعة على النحو السالف بيانه وبسؤالهما بتحقيقات النيابة العامة اعترفا تفصيلا بارتكابها كما أسلفتها المحكمة في بيانها للواقعة وعلى نحو ما سيرد في بيان اعتراف كل منهما كأحد أدلة الثبوت في الدعوى.             

ومن حيث إن الوقعة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين أحمد عاطف عبدالنبي أبو المجد وكريم خالد السعيد عبد العال كشك من أدلة قانونية وفنية متساندة لها أصلها ومَعينها الثابت في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادًا لقضائها وذلك أخذًا من اعتراف المتهمَين في التحقيقات وما شهد به كل من محمد عبد الحكم محمد محمد فرغلي، وشيماء أشرف إبراهيم عبد الشفيع، وهدى على حافظ وديع، ودنيا خالد السعيد عبدالعال كشك، ومحمد صديق محمد عثمان، والمقدم أحمد مروان شبانة رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة أول المنصورة، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها وما ثبت من معاينة النيابة العامة لجثمانها وما ثبت من تقرير الإدارة العامة للمعامل الطبية . 

فقد روى المتهم الأول أحمد أبو المجد تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة أنه أعلن للمتهم الثاني - وهو من أقاربه - رغبته الحقيرة في اغتصاب المجني عليها ومساعدته في ذلك نظرا لقوة بنيتها الجسدية ومَنَّاه باغتصابها معه مما أسال لُعابه فرحب باشتراكه معه في ارتكاب الواقعة ثم أخذا يفكران ويقدران ويدبران ويسعيان في روية وهدوء خاطر لتنفيذها وراحا يترصدان سويًا المجني عليها في غدوها ورواحها عشرة أيام أو يزيد بحسبان أنه يسكن الطابق الخامس أعلى مسكنها وفي ليلة 30/10/2015 شديدة المطر قعدا لها كل مرصد ينتظران قدومها فأبصراها عائدة إلى مسكنها بعد قضاء حاجاتها فهرعا وتربصا لها في الطابق الرابع انتظارا لبلوغها باب المسكن وما أن بدأت في فتح الباب حتى فاجآها ودفعاها إلى الداخل وأوصد المتهم الثاني الباب وباح لها المتهم الأول برغبته في مواقعتها ولما أبت لكمها في وجهها ثم أطرحاها معًا أرضًا وكممَّ المتهم الأول فاها بلاصق بلاستيكي أعده سلفا لهذا الغرض ونزع عنها غِطاء رأسها وأوثق به كلتا يديها وراء ظهرها بمساعدة المتهم الثاني فراحت تطلق صرخات مكتومة وتقاوم فأسرع إلى مطبخها واستل منه سكينًا طعنه بها طعنتين في الجانب الأيسر من صدرها فأحدث بها جرحين طعنيين نافذين ولم تستجب رغم إحداث إصابتها فراح المتهم الثاني ينهال على رأسها ضربًا عدة مرات بمنضدة خشبية صغيرة التقطها من المسكن حتى خارت قواها فزحزحاها إلى داخل حجرة نومها ثم كشف عنها المتهم الأول عباءتها من أسفل وحسر عنها ملابسها الداخلية وأولج قضيبه في فرجها بغير رضاها وهي تقاومه بَيدَ أنه تمكن منها ولم يتركها إلا بعد أن قذف ماءه علي جسدها تحت بصر المتهم الثاني وتركاها تصارع الموت بعد أن غطاها بسجادة حجرتها ثم راحا يواريان آثار جريمتهما وما علق من دمائها الزكية في جنبات مسكنها لطمس معالم جريمتهما ثم أخذا في البحث عن المال والحلي حتي وقعت أعينهما على مبلغ ستة آلاف جنيه وحلق ذهب صغير وأنتيكات قديمة فاقتسما المال سويًا وآثر هو (أي المتهم الأول) بقية المسروقات لنفسه ثم غادرا المسكن تاركين المجني عليها تنزف دمًا واكتُشفت الجريمة وجرت التحقيقات وسُئل عن معلوماته استدلالا بيد أن سِرَّه لم ينكشف فتم حفظ الأوراق مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل إلا أن الله أصابه بِغَمٍ وهَم فلم يستطع كتمان جُرمه فقص لأمه هدى على حافظ وديع بيد أنها تكتمت عنه الأمر في بادئه خوفًا عليه من السَجن فضاقت الأرض عليه بما رحبت فراح يروي لصديقه محمد عبد الحكم محمد محمد فرغلي فِعلته مع المجني عليها بمساعدة المتهم الثاني فأبلغ صديقه الشرطة . 

وقد روى المتهم الثاني كريم كشك بتحقيقات النيابة العامة أن قص عليه ما انتواه من رغبته في اغتصاب المجني عليه ونظرا لأنها بدينة طلب منه مساعدته في ذلك على أن ينال نصيبا من اغتصابها فوافقه وأخذا يفكران ويدبران وترصداها في غُدوها ورَواحها عشرة أيام أو يزيد بحسبان أن المتهم الأول يسكن الطابق الخامس أعلى مسكنها وفي ليلة 30/10/2015 جلسا لها في شرفة مسكن المتهم الأول وكان المطر يهطل بغزارة  فأبصراها عائدة إلى مسكنها بعد قضاء حاجاتها فتربصا لها في الطابق الرابع انتظارا لبلوغها باب مسكنها وما أن بدأت في فتح الباب حتى فاجآها ودفعها المتهم الأول إلى الداخل وأوصد هو الباب فحدثها المتهم الأول بما ينتويه من مواقعاتها فأبت فلكمها في وجهها ثم أطرحاها معًا أرضًا ثم كمما فاها بلاصق بلاستيكي أعده المتهم الأول سلفا لهذا الغرض ونزع عنها الأخير خمار رأسها وكبَّل به يديها خلف ظهرها بمساعدته فراحت المجني عليها تطلق صرخات مكتومة وتقاوم فأسرع المتهم الأول إلى مطبخ مسكنها واستل منه سكينًا طعنه بها طعنتين في الجانب الأيسر من صدرها ولكنها لم تستجب فضربها بمنضدة خشبية صغيرة  التقطها من المسكن حتى خارت قواها فزحزحاها معا إلى داخل حجرة نومها ثم كشف المتهم الأول عباءتها من أسفل وحسر عنها ملابسها الداخلية وأولج قضيبه في فرجها على كُره منها وهي تقاومه ولكنه تمكن منها ولم يتركها إلا بعد أن قذف ماءه علي جسدها تحت بصره وتركاها تئن وتتألم بعد أن غطياها بسجادة حجرتها وراحا يواريان آثار جريمتهما وما علق من دمائها في جنبات مسكنها لطمس معالم الجريمة ثم أخذا في البحث عن المال والحلي حتي وقعت أعينهما على مبلغ ستة آلاف جنيه وحَلق ذهبي صغير وأنتيكات قديمة واقتسما المال سويًا بيد أن المتهم الأول احتفظ لنفسه بباقي المسروقات ثم برحا المسكن تاركين المجني عليها تنزف دمًا واكتُشفت الجريمة وجرت التحقيقات ثم حفظت القضية مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل ولكن المتهم الأول لم يستمر في كتمان سر جرمهما فقص قصة الجريمة لصديقه الذي أبلغ الشرطة . 

وشهد محمد عبد الحكم فرغلي - صديق المتهم الأول بأنه بتاريخ 13/8/2022 جاءه المتهم يشكو له مُر عيشه مع زوجته ثم روي له ثم عرَج على قصة قتله جارته (سوسو) منذ سنوات مضت وبأنه استعان في اغتصابها وقتلها بالمتهم الثاني مبينا له تفاصيلها قائلا إنه في ليلة 30/10/2015 كان المطر غزيرا بعد أن قعدا لها في شرفة مسكنه في انتظار عودتها من الخارج ولما ألفياها عائدة دفعها المتهم الأول إلى داخل مسكنها وهي تفتحه وأغلق الباب وحدثها بما ينتويه من مواقعتها ولكنها رفضت فطرحها أرضا هو والمتهم الثاني وكمَّما فاها ولما قاومت استل سكينًا طعنها به طعنتين في الجانب الأيسر من صدرها بينما انهال عليها المتهم الثاني ضربًا بمنضدة خشبية صغيرة على رأسها حتى خارت قواها فزحزحاها إلى داخل حجرة نومها ثم كشف المتهم الأول عنها عباءتها من أسفل وحسر عنها ملابسها الداخلية وأولج قضيبه في فرجها على كره منها تحت بصر المتهم الثاني وتركاها تئن وتتألم ثم راحا يواريان آثار جريمتهما لطمس معالمها ثم أخذا في البحث عن المال والحلي حتي وقعت أعينهما على مبلغ مالي وبعض من منقولاتها فسرقوها ثم برحا المسكن تاركين المجني عليها تنزف دمًا وما أن فرغ معه المتهم الأول من حديثه حتى أسرع وأبلغ الشرطة .  

وشهدت شيماء أشرف - بأنها سمعت حديث المتهم الأول وهو يقر للشاهد السابق بأنه والمتهم الثاني قتلا المجني عليها فأبلغت الشرطة بما سمعت .

وشهدت هدى وديع - والدة المتهم الأول بأن ابنها أقر لها بارتكابه الواقعة هو والمتهم الثاني فور ارتكابها سلفا على نحو ما اعترف به . 

وشهدت دنيا كشك - شقيقة المتهم الثاني بأنه أقر لها بارتكاب الوقعة مع المتهم الأول على نحو ما اعترف به في وقت ارتكابها . 

وشهد محمد عثمان - بأن جيران المجني عليها أبلغوه بانبعاث رائحة كريهة من مسكنها ففتح الباب فشاهدها مسجاة على وجهها إلى جوار السرير مغطاة بغطاء وجوارها وسادة بها آثار دماء وترتدى عباءة سوداء محسور عنها الجزء السلفي من ملابسها وموثوقة اليدين من الخلف .

وشهد المقدم / أحمد مروان شبانة - رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة أول المنصورة - أن تحرياته السرية دلته على أن الشاهدة شيماء أشرف رسلان وهي زوجة شقيق محمد عبد الحكم محمد محمد فرغلي - صديق المتهم الأول - كانت في طريقها لصعود سلم مسكنها فتناهى إلى سمعها اعتراف المتهم الأول لشقيق زوجها المذكور بارتكابه هو والمتهم الثاني واقعة قتل المجني عليها (سوسو) فأبلغته بما سمعت ولما استوثق من صحته أفرغه في محضر عرضه على النيابة طالبا الإذن بضبطهما فأذنت له ونفاذا لذلك وبالقبض عليهما ومواجهتهما بما أسفرت عنه تحرياته أقرا له باغتصاب المتهم الأول للمجني عليها بمساعدة الثاني وقتلها وسرقة مبلغ مالي وبعض المنقولات من مسكنها بما لا يخرج في مضمونه عما اعترف به كل من المتهمين . 

   تقرير الصفة التشريحية

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليها عبارة عن خمسة جروح تقع بيمين ويسار خلفية الرأس حوافها تبدو متآكلة مع وجود تلونات رمية تعفنية أكثر غمقة ودكانة من التلونات الرمية المحيطة بفروة الرأس مما يشير إلى حيوية تلك الجروح. وجرحين طعنيين نافذين واقعين بمنتصف الجانب الأيسر من الصدر ومثلهما ينشأ من الإصابة طعنًا بآلة صلبة ذات نصل حاد وطرف مدبب وتُعزى وفاة المجني عليها إلى الجرحين الطعنيين النافذين الحيويين الواقعين بمنتصف الجانب الأيسر من الصدر وما نجم عنهما من تهتك بالرئة اليسري وما يكون قد صاحبهما من نزف دموي جسيم بالتجويف الصدري أدي إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهت بالوفاة.   

وثبت من معاينة النيابة العامة لمسكن المجني عليها وجثمانها وجود آثار يشتبه في كونها دماء بأرضية الحمام والمطبخ وداخل حجرة نومها وبمناظرة الجثمان تبين أنها مسجاة على وجهها إلى جوار السرير مغطاة بغطاء وبجوارها وسادة بها آثار دماء والجثة في حالة تعفن وانتفاخ وينبعث منها رائحة كريهة وترتدى عباءة سوداء محسور عنها الجزء السلفي من ملابسها وموثوقة اليدين من الخلف. 

وثبت من تقرير الإدارة العامة للمعامل الطبية أن الآثار المرفوعة من مكان الجريمة بها تلوثات من الحامض النووي للمجني عليها وآخر مجهول.

وحيث إن المتهمين إذ سئلا بتحقيقات النيابة العامة اعترفا تفصيلا بارتكابهما الواقعة على النحو الذي أوردته في بيان اعترافهما على النحو مار البيان كدليل من أدلة الإثبات في الدعوى وبجلسة المحاكمة ترافعت النيابة العامة والتمست توقيع عقوبة الاعدام على المتهمين وأثبتت مرافعتها في محضر الجلسة وصَمم المتهمان على اعترافهما المدون بالتحقيقات وحضر وكيل عن المدعيين بالحق المدني وادعى مدنيا بمبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت والدفاع الحاضر مع المتهم الأول التمس القضاء ببراءته تأسيسًا علي انتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد ونية القتل، وأن جريمة الاغتصاب كانت نتيجة انفعال نفسي دام أثره منذ كان المتهم في الصغر وما كان ينتويه هو اغتصاب المجني عليها فقط واحتياطيًا أخذه بالرأفة ورفض الدعوي المدنية. والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني التمس القضاء ببراءته تأسيسا على انتفاء أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر أي دليل فني يؤكد ارتكابه الوقعة وبطلان اعترافه الصادر في النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي وانتفاء الباعث على الجريمة في حقه ولحصول إكراه وقع عليه من المتهم الأول حال ارتكاب الواقعة لكونه وليد إكراه منه وانتفاء الاشتراك الجنائي بين المتهمين وانتفاء نية القتل لديه واحتياطيًا أخذه بالرأفة ورفض الدعوي المدنية.   

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء نية القتل فحسب المحكمة في الرد عليه ما ستذكره لاحقا في معرض حديثها عن نية القتل بما يكفي للرد عليه في هذا الشأن.   

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد فهو في غير محله بحسبان أن المحكمة سوف تعدل القيد والوصف لاحقًا دون أن يشملهما ظرفا سبق الإصرار والترصد فضلا أن ظروف الوقعة وملابستها حسبما استخلصتها المحكمة على النحو السالف سرده لا ترشح لتوافر هذين الظرفين في القتل فيكون الدفع وارد على غير محل. 

وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني أمام النيابة العامة بادعاء كونه وليد إكراه مادي فمن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب مادامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لانتزاعه منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع. لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة جاء قولا مرسلا لم يدَّع له سببًا فلم يقل بحصول إكراه ما عليه سواء أكان ماديا أم معنويا وعلى فرض بيان سبب لهذا البطلان فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المتهم ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق قد أفهمه المحقق أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معه بعد أن أحاطه علمًا بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها فأدلى باعترافه تفصيلا موضحا كيفية ارتكابه الجريمة هو والمتهم الأول وخطوات إعداده لها معه وهو في كامل حريته واختياره ومن ثم فإن قول الدفاع ببطلان اعتراف المتهم الثاني ليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده إنما هو قول مرسل عار من دليل ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفاع وتأخذه باعترافه كدليل عليه وعلى المتهم الأول كما تطمئن المحكمة لاعتراف المتهم الأول على نفسه وعلى المتهم الثاني وهما اعترافان عُززا بما توصلت إليه تحريات الشرطة وما شهد به شهود الاثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ومناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها الذي جاء مُصدِّقا لهما في بيان واضح وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني ومؤداه حدوث إصابات المجني عليها والتي أودت بحياتها وقد تقدم القتل اغتصابها وتلاه سرقة نقودها ومنقولاتها وفق ما ذهب إليه المتهمان في اعترافاتهما وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصوير. 

**ومن حيث إنه عما أثاره دفاع المتهم الثاني من أن الأخير تعرض لإكراه من المتهم الأول أثناء ارتكابهما للواقعة فكان مسلوب الإرادة فمردود بأنه دفاع مرسل لا يطابق الحقيقة والواقع فلم يقل المتهم الثاني حين اعترف بتحقيقات النيابة العامة بإرادته بحصول إكراه ما عليه سواء أكان ماديا أم معنويا وإنما روى تفصيلا واقعات ارتكابه للجريمة وخطوات إعداده لها مع المتهم الأول ثم تنفيذها معه وهو في كامل حريته واختياره ومساعدته له ومن ثم فإن قول الدفاع في هذا الصدد ليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده إنما هو قول مرسل عار من دليل ومن ثم تطرحه المحكمة ولا تعول عليه. 

الباعث على الجريمة

**ومن حيث إنه عما أثاره دفاع المتهم الثاني من انتفاء الباعث علي الجريمة في حقه فمردود بأن البواعث التي حركت إرادة المتهم إلي ارتكاب جريمته لا تُعدُ من عناصر القصد الجنائي وأن عدم معرفة الباعث لا يحول دون اعتبار القصد الجنائي متوفرًا وسكوت الحكم عن بيان الباعث علي ارتكاب الجريمة لا يعيبه ومن ثم فإن انتفاء الباعث علي الجريمة في حق المتهم الثاني لا يحول دون اعتبار القصد الجنائي فيما أسند إليه متوفرًا لا سيما أيضا أن الباعث ليس ركنًا من أركان الجريمة أو عنصرًا من عناصرها فيكون الدفع على غير سند من القانون فتطرحه المحكمة.

الدليل الفني

**وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم الثاني من عدم توافر دليل فني يؤكد ارتكابه الواقعة فمردود بأن المتهم الأول اعترف بأن المتهم الثاني ضرب المجني عليها على رأسها بمنضدة خشبية حال وجوده معه على مسرح الجريمة لمساعدته في ارتكابها وهو ما تطمئن له المحكمة كل الاطمئنان وتأيد بتقرير الصفة التشريحية الذي أثبت إصابتها بخمسة جروح تقع بيمين ويسار خلفية الرأس ومن ثم فإن هذا الدفاع على غير أساس بات متعينا رفضه.

أركان جريمة القتل العمد

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل فمردود بأنه من المقرر أن أركان جريمة القتل العمد تتكون من ثلاثة أركان أولها أن يكون محل الجريمة إنسانا حيا فهو عنصرٌ ضروريٌ في جرائم الاعتداء علي الأشخاص وثانيها الركن المادي وهو أن يقع بفعل عمدي من الجاني من شأنه إحداث الموت ويترتب عليه إزهاق الروح وأن تتوافر رابطة السببية بين فعل الجاني وإزهاق الروح أما ثالثها فهو القصد الجنائي وهو يتميز بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح ويُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى وتدل عليه الأمارات والملابسات التي تواكب وتحيط بالفعل وتنمُّ عما يُضمره الجاني في نفسه لما كان ذلك وكان المتهم الأول قد طعن المجني عليها بسكين طعنتين نافذتين أسفل صدرها من الجانب الأيسر وعاجلها المتهم الثاني بضربها على رأسها بمنضدة خشبية عدة مرات مما أحدث ذلك إصابتها الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية التي أدت إلي وفاتها فمن ثم توافرت رابطة السبب بالمسبب وتوافرت أركان جريمة القتل كما هي مُعرفة في القانون فيكون مَنعي الدفاع غير سديد فترفضه المحكمة. 

الاشتراك الجنائي

ومن حيث إنه عن الدفع بانتفاء الاشتراك الجنائي بين المتهمين فإن البيِّن من نص المادة 39 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وإما أن يأتي عمدا عملاً تنفيذيا فيها، إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال، سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف، اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة، وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده، وقد يتمثل دور أحد الجناة في إتيان فعل ليس من الركن المادي للجريمة، ولكنه من الأهمية بحيث يمكن وضعه في مصاف هذا الركن، ففي هذه الحالة يعتبر من أتى هذا الفعل فاعلا أصليا في الجريمة، لأنه أتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها، وقد جاء في تعليقات الحقانية على هذه المادة، أنه لكي يُعدُ شخص فاعلا، ينبغي أن تكون عنده نية التداخل في ارتكاب الجريمة، وأن يكون اشترك فعلا في جزء منها، ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاقهما النار على المجني عليهم تنفيذا لمقصدهم المشترك، فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلا أصليا في جريمة القتل العمد يكون صحيحا في القانون، طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين، ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قَصَد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت، أو تكونت لديهم فجأة، وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المتهمين قد اتفقا معا وتوجها وجهة واحدة وقصدا المجني عليها ليواقعها المتهم الأول بغير رضاها واستعان بالمتهم الثاني نظرا لبدانة المجني عليها فوافقه ثم تعدى فعلهما إلي قتلها بأن طعنها المتهم الأول بسكين في الجانب الأيسر من الصدر وضربها المتهم الثاني بمنضدة خشبية على رأسها مرات عدة مما أحدث ذلك إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أدت إلي وفاتها وهو ما يقطع لدى المحكمة أن المتهم الثاني قد صحت لديه نية التدخل في ارتكاب الوقعة برمتها وأنها تمت بفعل وجوده مع المتهم الأول والشد من أزره ومساعدته له ومن ثم يُسأل المتهم الثاني بوصفه فاعلا أصليا عن النتيجة ولو لم يكن محدثا الضربة التي نتج عنها القتل. 

اختلاق واقعة للتخفيف من جرمه

وحيث إنه عما ادعاه المتهم الأول منذ فجر التحقيقات وسايره فيه المتهم الثاني ووالدته من أن الباعث على اغتصاب المجني عليها الذي تقدم قتلها هو سبق رؤيته وهو طفل لوالدها وهو يراود والدته عن نفسها فلا يعدو أن يكون اختلاقا لمبرر اعتقد بأنه قد يخفف من جرمه وفضلا عن ذلك فإنه على فرض صدق قوله فلا يعدو في هذه الحالة أن يكون مجرد باعث والباعث ليس ركنا في الجريمة ولا من الظروف المخففة للعقاب . 

ومن حيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف سبق الإصرار والترصد على الواقعة وتسبغ عليها الوصف والقيد اللذين تراهما منطبقين عليها عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما ستورده بيانا لذلك، ذلك أنه من واجبها أن تمحص الواقعة المعروضة عليها بكل تكييف ووصف لها وأن تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحًا ولها تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي في النطاق المرسوم لها في المادة  308 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان ذلك وكان توافر ظرف سبق الإصرار أو عدم توافره مسألة موضوعية للمحكمة الكلمة فيها وكان من المقرر لتوافر ذلك الظرف لزوم توافر عنصريه الزمنى وقوامه أن تمضى فتره من الوقت بين اتجاه الإرادة إلى القتل وتنفيذه، والنفسي وقوامه أن يفكر الجاني تفكيرا هادئا يدبر للجرم ويهيئ وسائل تنفيذه، وإذ كانت ماديات الوقعة على الصورة المستخلصة لها، قد خلت من التفكير الهادئ خلال الوقت الكافي المشمول بالترتيب لارتكاب فعل القتل، لا سيما وأن نية القتل تولدت لدى المتهمين في لحظة مقاومة المجني عليها وعدم امتثالها لرغبة المتهم الأول في مواقعتها فطعنها بسكين أسفل صدرها ليشل مقاومتها وليتمكنا منها سويًا ومن ثم ينحسر ذلك الظرف عن الوقعة كما خلت الأوراق من تحقق ظرف الترصد للقتل فتلك لم تكن غاية المتهمين حين تربصا لها إنما  كان الظفر بها ليواقعها المتهمان ومن ثم فالمحكمة تستبعد هذين الظرفين من الأوراق وتطمئن إلى أن القتل تم مجردا من غير سبق إصرار ولا ترصد. 

نية القتل

وحيث إنه عن نية القتل؛ وهي أمرٌ خَفيٌّ لا يُدرَك بالحسِّ الظاهر إنما يُدرَكُ بالمظاهر المُحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنُمُّ عما يُضمره في نفسه فإنَّ هذه النية قامَت بنفس المتهمين وتوفَّرت لديهما وتحقَّقت في الجريمة مُستفادة من ظروف الدعوى وملابساتها وما بان من تقرير الصفة التشريحية أخذا من اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة ومن تحريات الشرطة وما شهد به مُجريها في التحقيقات التي يبين منها جميعًا أنَّ المتهمين ما أن أدركا المجني عليها وهي تفتح باب مسكنها حتى فاجآها بدفعها إلى داخله ولما رفضت طلب المتهم الأول مواقعتها أطرحها أرضًا ثم كمَّم فاها بلاصق بلاستيكي أعده سلفا لهذا الغرض واستل سكينا من مطبخها طعنها به طعنتين في مَقتل هو يسار صدرها فأحدث بها جرحين نافذين ولما ظلت تقاوم انهال عليها المتهم الثاني بمنضدة خشبية عدة مرات في مَقتل آخر هو رأسها ولم يغادرا مكان الحادث إلا بعد فترة زمنية قضياها في طمس معالم

الجريمة وسرقة نقودها ومنقولاتها إلى أن أدى الجرحين النافذين بيسار الصدر إلى موتها، كل ذلك يَدلُّ بيقينٍ لدى المحكمة على تَوافُر نية القتل في حق المتهمين كما هو مُعرَّف به قانونًا دلَّتْ عليه الظروف المحيطة بالواقعة والأمارات والمظاهر الخارجية التي أتاها كل منهما وتَنمُّ عمَّا أضمَرهُ في نفسه من انتواء قتل المجني عليهم. 

اقتران القتل بجناية اغتصاب

وحيث إنه عن اقتران القتل بجناية اغتصاب المجني عليها فإنه يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن فإذا كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال من طعن المجنى عليها في صدرها بسكين وضربها بمنضدة على رأسها بقصد قتلها فإن جناية القتل العمد تكون قد توافرت في حقهما ويكون ما وقع من المتهم الأول بعد ذلك من مواقعة المجنى عليها على نفس مسرح الجريمة بمساعدة المتهم الثاني وتحت بصره وفى ذات الفترة الزمنية كل ذلك يوفر في حق المتهمين ظرف الاقتران لوقوع الجريمتين في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادى مستقل لكل جريمة الأمر الذى يتحقق به توافر ظرف الاقتران بين الجنايتين الوارد في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.     

ظرف الارتباط بين القتل العمد والسرقة

وحيث إنه عن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد وجريمة السرقة فإنه يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل لما كان ذلك وكان البين من وقعة الدعوى وظروفها وأدلتها على ما سلف بيانه أن المتهمَين قد قارفا فعل قتل المجني عليها ثم قاما بسرقة أموالها ومصوغاتها ومنقولات أخرى فمن ثم يتوافر في حقهما جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة. 

وحيث إن المحكمة وقد تَكونَت عقيدتها بإدانة المتهمين وثبَت لديها بيقين ارتكابهما لجريمتهما الشَنعاء بقتل المجني عليها عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد مقترن بمواقعتها بغير رضاها ومرتبط بسرقة منقولاتها حال إحرازهما وحيازتهما سلاحا أبيض وأداة ولم يَلق دفاعهما بجلسات المُحاكمة ما يُزعزع عقيدتها وقَدَّرت عُقوبة الإعدام لفِعلهما الاجرامي فإنها عملا بمَفاد نص المادة 381/2 إجراءات جنائية فقد أرسلَت أوراق الدعوى إلى فَضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي في معاقبتهما بالإعدام فجاءت إجابة فضيلته على النحو التالي: "إنه لما كان المقرر عند فقهاء الشريعة أن من طعن شخصًا بسلاح أبيض (سكين)، وأعقب ذلك بضرب رأسه بمنضدة خشبية قاصدا قتله ونجم عن فعله القتل غالبًا فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعًا إعمالا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ وَالْعَبْــدُ بِالْعَبــْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُـفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيـهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) "سورة البقرة" فإذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المُعتبرة قِبَل المتهمين أحمد عاطف عبد النبي أبو المجد وكريم خالد السعيد عبدالعال كشك ولم تَظهر في الأوراق شبهة تَدرأ القِصاص عنهما كان جزاؤهما الإعدام قصاصًا لقتلهما المجني عليها أسماء أحمد محمد محمد رضوان عمدًا جَــزاءً وفاقًا.

ومن حيث إنه لِمَا تَـقدم، وإزاء تَسانُـد الأدلة القولية مع الأدلة الفنية يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أنَّ المتهمين : 

1- أحمد عاطف عبد النبي أبو المجد .

2- كريم خالد السعيد عبد العال كشك .

في ليلة    30/10/2015              بدائرة قسم أول المنصورة                 محافظة الدقهلية :ــ

أولا - قتلا أسماء أحمد محمد محمد رضوان عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن طعنها الأول بسكين طعنتين نافذتين في منتصف الجانب الأيسر من صدرها وضربها الثاني على رأسها بمنضدة خشبية مرات عدة قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان واقع المتهم الأول المجني عليها بغير رضاها بأن أولج قضيبه في فرجها بمساعدة المتهم الثاني الذى وُجد على مسرح الجريمة للشد من أزره ومساعدته في توثيق يديها وراء ظهرها والحيلولة بينها وبين مقاومته إبان ارتكاب جريمته وقد ارتبطت بتلك الجناية جريمة أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان حال كونهما شخصين سرقا المبلغ المالي وحلقَ ذهب وبعضًا من المنقولات المبينة مقدارًا ووصفًا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها ليلًا من مسكنها.

ثانيا - أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحًا أبيضَ (سكينًا) وأداة (منضدة خشبية) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها وإحرازها مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.               

الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابهما بالمواد 234، 267/1، 317 أولًا، رابعًا، خامسًا من قانون العقوبات. والمادتين 1/1، 25 مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبندين رقمي (6،7) من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، مع إلزامهما المصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.   

ومن حيث إنه لمَّا كانت الجرائم المسندةُ إلى المتهمين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يَـقبل التجزئة فإنَّ المحكمة تُطبق عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى. 

وحيث إنه إذ أجمَع أعضاءُ المحكمة على استحقاق عقوبة الإعدام بالمتهمين جَـزاءً وفاقًـا لِمَا جَـنته أيديهما فقد صَدر الحكم عليهما بهذه العقوبة. 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلمَّا كان الفصل في التعويضات يَستلزم إجراء تحقيق خاص يَنبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي معه تُحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المُختصة بلا مصاريف عملاً بالمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.     

 (( فلهـذه الأســباب ))

وبعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر :- 

حكمت المحكمة حضورياً : بمعاقبة كل من احمد عاطف عبد النبي ابو المجد ، و كريم خالد السعيد عبد العال كشك – بالإعدام ، وبإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف وألزمتهما المصاريف الجنائية .

تم نسخ الرابط