حيثيات المؤبد لبلطجي المطرية: لا رحمة به وعذابه عظيم يوم الحساب
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة بلطجي المطرية بالسجن المؤبد لقيامه بقتل جاره و السجن المشدد 5 سنوات لتعاطيه المخدرات.
قالت المحكمة في حيثيات برئاسة القاضي خليل عمر وعضوية القاضيين مصطفي رشاد عبد التواب ، ومحمد شريف صبرى بحضور عبد الهادى المليجى وكيل النيابة بأمانة سر سمير رفعت، في قضية النيابة العامة رقم ۷۵۱۲ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم المطرية المقيدة برقم ١٣٠٥ لسنة ۲۰۲۳ كلي) ضد علاء محمد عبد الباقي والذي اتهمته النيابة العامة لأنه في 23 فبراير 2023 بدائرة قسم المطرية - محافظة القاهرة. - قتل المجني عليه محمد سالم حجازی عمدا إثر خلف استعر بينهما بأن استل سلاحه الأبيض "مقص" وسدد منه طعنه بجسد المجنى عليه محدثا ما ألم به من إصابه على نحو ما أبانه تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، كما احرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا احرز دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية او المهنيه سلاحين ابيضين "سكين ، مقص " على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
تفاصيل الواقعة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي خليل عمر، أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: فإن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه اثناء جلوس المجنى عليه محمد سالم حجازى رفقة اصدقاؤه عبد الله رمضان،و محمد عبدالله ، ومحمود سامى بكر داخل توكتوك المملوك للشاهد الأول ويتناولون وجبة عشاء حضر المدعو علاء محمد عبد الباقى وهو دائم التعرض للماره بالطريق العام وافتعال المشاجرات وتعاطى المخدرات وقام بصفع المجنى عليه على وجهه دون آية أسباب فقام المجنى عليه بدفعه بقدمه من داخل التوكتوك ثم قام بالنزول لمحاولة منعه من مواصلة التعدى فما كان من المتهم الا أن قام بطعن المجنى عليه بآله حاده (مقص ) في بطنه مما تسبب في جرح طعنی غائر التجويف البطنى محدثا قطع بالأمعاء والشريان الأورطى البطني ونزيف غزير بتجويف البطن أدى الى صدمه نزفيه غير مرتجعه أدت للوفاة وبضبط المتهم عثر معه على سلاح أبيض (سكين) وبأخذ عينه من الدم والبول من المتهم ثبت أن العينات تحتوى على احد نواتج أيض الحشيش المدرجه بالجدول الأول من قانون المخدرات وبايداع المتهم بادراة الطب النفسي الشرعي لاعداد تقرير طبي نفسي وعقلى عن حالته ومدى مسئوليته الجنائية ورد التقرير أن المتهم لا يعاني من اى اضطراب نفسی أو عقلی وقت اعداد التقرير أو وقت ارتكاب الواقعه محل الاتهام يفقده أو ينقصه الادراك والاختيار وهو قادر على الادراك والاختيار والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند اليه وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابه العامة قرر بقيامه بطعن المجنى عليه بسلاح ابيض (سكين) كان بحوزة المجنى عليه أثناء محاولة رد الاعتداء عليه.
الأدلة علي الجريمة
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي خليل عمر، إلى أن الواقعة على النحو السالف البيان فقد قام الدليل على صحتها ونسبتها الى المتهم مما شهد به كل من عبد الله محمد عبد الله رمضان ، محمد عبد الله عبد الفتاح احمد ، محمود احمد محمد سامى بكر زينب محمد عبد الحميد إبراهيم ، حسن خالد فاروق ذكى ، سالم حجازی سالم عوض والنقيب محمد شوقى وتقرير الصفة التشريحية وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية.
الشاهد الأول شهد عبد الله محمد عبد الله رمضان بتحقيقات النيابه العامه أنه اثناء تواجده رفقة الشاهدين الثاني محمد عبد الله عبد الفتاح أحمد والثالث محمود احمد محمد سامى بكر و المجنى عليه داخل التوكتوك المملوك له لتناول وجبة عشاء حضر المتهم وقام بصفع المجنى عليه على وجهه فقام المجنى عليه بدفعه بقدمه وترك التوكتوك لمحاولة منعه من مواصلة التعدى فما كان من المتهم الا أن قام بطعن المجنى عليه بالجانب الايسر مما تسبب في خروج أمعائه خارج بطنه باستخدام (مقص ) قاصدا قتله لجسامة الضربة التي كالها للمجنى عليه وأضاف أن المتهم دائم تعاطى المخدرات والتعرض للمارة بالمضايقات.
الشاهد الثاني، شهد محمد عبد الله عبد الفتاح بتحقيقات النيابة بمضمون ما قرره الشاهد الأول. الشاهد الثالث شهد محمود أحمد محمد سامى بكر بتحقيقات النيابه بمضمون ما قرره سابقيه . الشاهد الرابع، شهدت زينب محمد عبد الحميد إبراهيم بتحقيقات النيابة أنها اثناء تواجدها بالمسكن تناهى الى سمعها صوت مشاجره وأبصرت المتهم منقض على المجنى عليه والبعض يحاول منعه من التعدى علي المجنى عليه وقام بطعن المجنى عليه وفر هاربا وأضافت أن المتهم دائم تعاطى المخدرات و احراز سلاح ابيض بالطريق العام ويقوم بالتعرض للمارة وجميع اهالي المنطقة يخشونه لسلوكه الاجرامي وقدمت فلاشه مستخرجه من كاميرا مثبته بعقار مجاور لمكان حدوث الواقعة .
وباجراء مشاهده لمحتويات الفلاشه بمعرفة وكيل النيابه المحقق ظهر بمقطع المتهم وهو يقوم بطعن المجنى عليه وفراره هاربا .
الشاهد الخامس، شهد حسن خالد فاروق ذكى بتحقيقات النيابه أنه اثناء تواجده بمسكنه وتناهى لسمعه صوت مشاجره وابصر المجنى عليه ملقى على الأرض والمتهم يفر هاربا وعلم بقيام المتهم بطعن المجنى عليه وأن قصده قتله لجسامة الطعنه وأضاف أن المتهم دائم تعاطى المخدرات والتعرض للمارة بالمضايقات.
الشاهد السادس، شهد سالم حجازى سالم عوض بتحقيقات النيابه بتلقيه نبأ وفاة نجله المجنى عليه اثر قيام المتهم بطعنه.
الشاهد السابع، شهد النقيب محمد شوقى معاون مباحث المطرية أن تحرياته توصلت لارتكاب المتهم الواقعه على نحو ما شهد به سابقيه وبقيام المتهم بطعن المجنى عليه بآله حاده (مقص) قاصدا من ذلك ازهاق روحه.
التقرير الفني
اورى تقرير الصفه التشريحية ان الأثر الاصابى المشاهد والموصوف بالكشف الطبي الظاهري هو أصابه حيويه حديثه ذات طبيعه طعنيه حدثت من الطعن بجسم ذو حافه حاده وطرف مدبب أيا كان نوعها وجائز الحدوث من السلاح المرسل (سكين ) او ما في حكمه وتعزى الوفاة لما احدثته الاصابه الطعنيه بيسار البطن من قطع بالامعاء والشريان الأورطى البطنى ونزيف دموی اصابي غزير أدى الى صدمه نزفيه غير مرتجعه أدت الى الوفاه والواقعه مجملها جائزة الحدوث وفق اى من التصويرين الواردين بمذكرة النيابه العامه .
اورى تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماويه انه بفحص وتحليل عينتى البول والدم المأخوذين من المتهم ثبت أن العينات تحتوى على احد نواتج ايض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .
تقرير مستشفى الأمراض العقلية
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابه العامه انكر ما اسند اليه وقرر بقيامه بطعن المجنى عليه عن غير قصد اثناء محاولته رد الاعتداء عليه وطلب عرضه على مستشفى الصحه النفسيه والعقليه. وحيث استصدرت النيابه العامه قرار من القاضي الجزئى بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲٥ بايداع المتهم بإحدى دور الاستشفاء الحكومية للصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليه واعداد تقرير بحالته وبايداعه بإدارة الطب النفسى الشرعى وملاحظته وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته النفسيه والعقليه من قبل لجنه من ثلاثة أطباء بعد أداء اليمين القانونية انتهت اللجنه الى نتيجه مؤداها أن المتهم لا يعاني من اى اضطراب نفسي او عقلى في وقت اعداد التقرير او وقت ارتكاب الواقعه محل الاتهام يفقده أو ينقصه الادراك والاختيار وهو قادر على الادراك والاختيار والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب وهو ما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند اليه في الواقعه المطروحه . وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر ما اسند اليه من اتهام والدفاع الحاضر معه دفع بانتفاء نيه ازهاق الروح وطلب تعديل القيد والوصف بجعل الواقعه ضرب أفضى للموت وتوافر حاله من حالات الدفاع الشرعي وعدم جدية التحريات ومكتبتيها وتناول ادله الثبوت بالتشكيك والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه .
عدم توافر نية القتل
وحيث انه عن الدفع بعدم توافر نية القتل فمردود عليه بأن قصد القتل أمر حفى لا يدرك بالحس الظاهر والنيه امر داخلى يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يستطاع معرفته ألا بمظاهر خارجيه من شأنها أن تكشف عن قصد الجانى وتظهره ومن ثم يكون استظهار نية القتل موضوعية بحته لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يكون لديه من الدلائل والمظاهر الخارجيه التي يستدل بها على وجود النيه فهى الظروف التي وقع فيها الاعتداء والغرض الذى يرمى اليه الجاني ووسائل التنفيذ وموضع الاصابه وجسامتها وما الى ذلك وقد يكفى احدها للدلالة على توافر نية القتل فقد يستدل على نية القتل من الآله التي استعملها الجانى ولو في غير مقتل أو من إصابة المجنى عليه في مقتل ولو بآله لا تؤدى بطبيعتها الى الموت ومن باب أولى يستدل على نية القتل من نوع الاصابه كما يصح أن يستدل عليها بخطورة الاصابه التي أحدثها المتهم .
كما أن من المقرر أنه لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل أنما نشأت لدى الجاني اثر مشادة وقتيه كما أن الباعث على الجريمه لا تأثير له على كيانها.
وإذ كان ذلك وكانت نيه القتل في الواقعة المطروحه قد توافرت بنفس المتهم من حاصل ما تبين للمحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية وسلوك المتهم الاجرامي فالثابت من أقوال جميع شهود الاثبات أن المتهم دائم تعاطى المواد المخدرة واحراز أسلحة بيضاء الترويع وتخويف اهالي المنطقة وكان الجميع يخشونه خوفا منه فهو دائم التعرض للمارة بالمضايقات وفي يوم الواقعه قام بالتوجه الى مكان تواجد المجنى عليه برفقة اصدقاؤه داخل توكتوك لتناول وجبة عشاء فاقتحم المتهم ذلك التجمع من الأصدقاء وقام بصفع المجنى عليه على وجهه فقام المجنى عليه بدفعه بقدمه لمحاولة منعه من مواصلة التعدى وهو مما اثار حفيظة المتهم الاجراميه فما كان منه الا أن انقض كالثور الهائج على المجنى عليه وكال له طعنه بمقص ذو سن طويل مدبب في جانبه الايسر وطبقا للتقرير الطبي المرفق بالأوراق والصادر من مستشفى المطرية التعليمي بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۳ ان المجنى عليه قد حضر متوفى ويوجد جرح طعني نافذ بالبطن مع خروج الأمعاء ومنديل البطن من الجرح.
ومن تلك الاصابه يتضح جليا تلك الوحشيه والاجرام الذي يتصف به المتهم اذ يعتدى على المجنى عليه المسالم الجالس مع اصدقاؤه جلسة يسودها الود والحب ليقوم بصفعه وعندما يحاول المجنى عليه دفعه تنشأ لديه نية قتل المجنى عليه وذلك بطعنه بمقص وهو يعلم مدى الاصابه التي تحدثها تلك الاصابه ويطعنه طعنه غائره ينجم عنها خروج الأمعاء ومنديل البطن فاي قسوة ووحشية تلك التي يتصف بها المتهم وليس ادل على توافر نية القتل من تلك الآلة الحادة المستخدمه في الاعتداء وكذا جسامة الاصابه التي تسببت في وفاة المجنى عليه وصعود روحه البريئه الى رحمة مولاة الأمر الذى يتضح معه للمحكمه وبجلاء توافر نية ازهاق روح المجنى عليه وأن المتهم كان قاصدا باستخدام تلك الاله الحادة (المقص ) في التعدى وقوة الطعنه لازهاق روح المجنى عليه مما يكون معه الدفع المثار من دفاع المتهم على غير سند من الواقع والقانون متعين الرفض وحيث انه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى فمردود عليه أنه يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل الجاني بخشي منه المتهم من وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي فاذا ما كان الثابت من أقوال شهود الاثبات جميعا التي اطمأنت اليها المحكمه ان المتهم هو من بادر بالتوجه للمجنى عليه وقام بالتعدى عليه بصفعه على وجهه وأن المجنى عليه لم يقم بالتعدى على المتهم بل حاول دفعه فما كان من المتهم الا ان قام بطعنه بوحشية واجرام وهو مما ينتفى معه توافر حالة الدفاع الشرعى في الواقعه ويكون ذلك الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعين الرفض . وحيث انه عن الدفع بعدم جديه التحريات فمردود عليه بأن تقدير جديه التحريات وكفايتها للأخذ بها كدليل مكمل للأدله التي ارتكنت اليها المحكمة هو من المسائل الموضوعيه التي يوكل الأمر فيها لسلطة المحكمه .
ولما كانت قد اطمأنت الى جدية التحريات التي اجراها النقيب محمد شوقي معاون مباحث المطرية والتي تأيدت بأقوال شهود الواقعه التي اطمأنت اليها المحكمه وكذا ما جاء بالتقريرين الفنيين تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الكيماوى ( ومن ثم تطرح المحكمه ذلك الدفع.
وحيث انه عن الاتهام الثانى المسند للمتهم وهو احرازه بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا فإن المحكمه تطمئن الى ثبوت تلك التهمه في حق المتهم مما شهد به شهود الواقعه جميعا من أن المتهم دائم الوقوف بالطريق العام متعاطيا للمواد المخدرة غير عابئ برجال الضبط او ضبطه وقد ثبت ذلك الاتهام أيضا طبقا للتقرير الفني المرفق بالأوراق تقرير المعمل الكيماوى ( فقد ثبت من عينتى البول والدم المأخوذتين من المتهم احتوائهما على نواتج ايض الحشيش مما تكون معه تلك التهمه ثابته في حق المتهم مما تقدم.
موانع المسئولية
والمحكمه تنوه ان ثبوت تعاطى المتهم لمخدر الحشيش وهى جناية مستقله في أركانها عن تهمه القتل العمد التي ثبتت في حق المتهم وتعاطى المتهم للمخدرات ليس مانع لمسئوليته عن جريمة القتل العمد لما هو مقرر أن الأصل في الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى نص المادة ٦٢ من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئه عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهرا عنه او على غير علم منه بحقيقه امرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وتقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمه فيما يتعلق بفقدان الشعور او التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تاسيسا على وجوده في حالة تعاطى للمخدر امر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى الموضوع دون معقب ولما كان ذلك وكانت المحكمه قد ثبت لديها أن المتهم وقت ارتكاب الجريمه كان متعاطيا لمخدر الحشيش باختياره وعن علم وهو دائم التعاطى للمخدرات وفى كامل ادراك للامور . كما أن المحكمه تنوه أيضا أنه بالنسبه لما أثير من مرض نفسى يعانى منه المتهم فقد ثبت على وجه القطع واليقين من تقرير إدارة الطب الشرعى بالمجلس الاقليمي للصحه النفسيه من توقيع الكشف الطبي على المتهم وايداعه بالمستشفى الملاحظة حالته العقلية والنفسيه من أنه المتهم لا يعاني من اي اضطراب نفسی او عقلی وقت ارتكاب الجريمه او وقت توقيع الكشف الطبي عليه وهو قادر على الادراك والاختيار والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب من يجعله مسئولا عن الاتهام المسند اليه وقد تم توقيع الكشف الطبي على المتهم من لجنة مكونه من ثلاثة أطباء نفسيين وتم اعتماده من مدير ادراة الطب النفسى الشرعى ومن ثم تطمئن المحكمه الى ذلك التقرير وثبت منه مسئولية المتهم عن ارتكابه الجريمة المسندة اليه.
وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت الى ادلة الثبوت في الدعوى فانها تعرض عن انكار المتهم وتلتفت عما اثاره الدفاع في مراحل نظر الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند الى ادلة مقبوله في العقل والمنطق قوامها محاولة اثارة الشك في اقوال شهود الاثبات ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الى جميع ما جاء بادلة الاثبات.
وحيث ان المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجنى عليه عمدا وكذا تعاطيه مخدر الحشيش واحرازه سلاحين ابيضين مقص وسكين ولم يلق دفاع المتهم بالجلسات ما يزعزع عقيدة المحكمة ووجدانها.
والمحكمة وهى بصدد تقدير العقاب الذى يتناسب مع سلوكه الاجرامي وما اتصف به من طغيان وجبروت وعدم خشيته من سلطة القانون والعقاب فعاث في الأرض فسادا وروع الآمنين وبث في قلوبهم الرعب وارتكب جريمة قتل بشعه وصدق فيه قول الله من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا " وقوله تعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب عظيما " "صدق الله العظيم" والمحكمة تبشر المتهم انه فضلا عما ستنزله المحكمه عليه من عقاب فقد اعد الله له عذاب عظيما يوم الحساب جزاء قتله نفس بريئه ومن ثم فلن يأخذ المحكمة أية رأفة او رحمه في حق المتهم وستوقع عليه اشد العقاب ويتعين القصاص منه حقا وعدلا على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه ولما تقدم جميعا فانه يكون قد ثبت على وجه القطع واليقين ان المتهم : علاء محمد عبد الباقي محمد بانه في يوم ۲۰۲۳/۲/۲۳ بدائرة قسم الطرية محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد سالم حجازی سالم عوض عمدا اثر خلف استعر بينهما بان استل سلاحه الأبيض "مقص" وسدد منه طعنه بجسد المجنى عليه محدثا ما أم به من إصابه على نحو ما أبانه تقرير الصفه التشريحيه المرفق والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات. احرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
**احرز دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية او المهنية سلاحين ابيضين "سكين ، مقص " على النحو المبين بالتحقيقات.
**الأمر الذي يتعين معه ادانته عملا بالمادة ۲/۳۰٤ اجرءات جنائية ومعاقبته بالمادة ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات و المواد ۱ ، ۲ ، ۱/۳۷ ، ۱/۴۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنه ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحه رقم ٤٦ لسنه ۱۹۹۷ ، والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكرر / ۱ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنه ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنه ۱۹۸۱ والبند رقم "٧،٦ " من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخليه رقم ١٧٥٦ لسنه ۲۰۰۷ مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط . وحيث أنه عن الاتهامين الأول القتل العمد والثالث احراز سلاحين ابيضين وقد ارتبطا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئه ومن ثم وجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة ٣٢ عقوبات وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة ۳۱۳ إجراءات جنائية.
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم علاء محمد عبد الباقى محمد بالسجن المؤبد عما اسند اليه بالاتهامين القتل العمد ) ، احراز سلاحيين ابيضين ) وامرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبالسجن المشدد لمدة خمس سنين وتغريمه مبلغ خمسين الف جنيه عما اسند اليه في الاتهام تعاطى مخدر الحشيش ) وامرت بالزامه بالمصاريف الجنائية.
- قتل جاره
- السجن المؤبد
- النيابة العامة
- جنايات القاهرة
- محافظة القاهرة
- قصد القتل
- الدفاع الشرعي
- الطب الشرعي
- محكمة جنايات القاهرة
- المخدرات
- القتل العمد
- قانون العقوبات
- تعاطى المخدرات
- الصفة التشريحية
- الطب النفسي
- سلطة القانون
- قسم المطرية
- المواد المخدرة
- مخدرات
- المجني عليه
- أدلة الثبوت
- يقين المحكمة
- الإمارات
- خلف الحدث
- المستشار خليل عمر