الجمعة 05 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

أسباب براءة رئيس نيابة الهرم محمد ابو الحسب

المستشار محمد منصور
المستشار محمد منصور حلاوة

بـــــاسم الشعـــــــب

محكمــــة جنايــــات الجيــــزة

الدائـرة (22) جنوب الجيزة

 

المشكلة علنا برئاسة الأستاذ المستشار محمــــد منصــــور حـــــلاوة  ــ رئيس المحكمة

وعضوية  المستشــارين / محمـــد عمــــر  الأنصــارى    ،    أشـــرف الجميــــل

المستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة 

وحضور الأستاذ عمـــــر رجــــــب       ـــ وكيل النيابة

  و أشــــرف جـــابـــر  حســـــن       ـــ أمين السر

  أصدرت الحكم الأتـــــــى

    في قضية النيابة العامة رقم 7920 لسنة2016 ثان أكتوبر (ورقم 5142 لسنة2016 كلى جنوب)

ضـــــــــــــد

1 ـ  محمد على أبو الحسب                                                                  (حاضر)

2 ـ  بلال عادل محمد أحمد                                                                   (حاضر)

3 ـ  ناصر أبو الوفا عبد الشفيع                                                             (حاضر)

4 ـ  محمد سلطان ناجى                                                                       (حاضر)

وحضر الأستاذ / د/عمر محمد محمد سالم المحامى للدفاع موكلاً مع المتهم الأول 

وحضر الأستاذ / محمد إبراهيم عطية المحامى للدفاع موكلاً مع المتهم الأول 

وحضر الأستاذ / حمدى عبد الفضيل السيد المحامى للدفاع موكلاً مع المتهم الثانى 

وحضر الأستاذ / منصور أبو الحديد منصور المحامى للدفاع موكلاً مع المتهم الثالث 

وحضر الأستاذ / أحمد عبد الجليل أحمد المحامى للدفاع موكلاً مع المتهم الرابع 

و حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهمين  لأنهم بتاريخ  27/5/2016 بدائرة قسم ثانى أكتوبر ــ محافظة الجيزة 

ــ المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً "رئيس نيابة الهرم الجزئية" :

1 ـ أشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في وضع النار عمدا في مال ثابت ومنقول مملوك للجهة التي يعمل بها بأن حرضه واتفق معه علي وضع النار بمخزن المضبوطات وساعده علي ذلك بأن دله علي مكان مخزن المضبوطات فقام المتهم الثاني بتحريض المتهم الثالث والاتفاق معه ومساعدته علي تنفيذ الجريمة فقام المتهم الثالث بوضع النار في المخزن فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة – علي النحو المبين بالتحقيقات

2 ـ أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن ارتكب الأفعال المبينة بوصف التهمة الأولي فتحقق ضرراً تمثل في حرق جميع المضبوطات الموجودة بالمخزن والمبينة وصفاً وقدراً بالأوراق علي النحو المبين بالتحقيقات0

ــ  المتهم الثاني :

ــ  أشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في وضع النار عمداً بمخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية بأن حرضه واتفق معه علي وضع النار بالمخزن عقب سرقة الأحراز الثمينة من داخله وساعده بأن أخبره بمداخل ومخارج مقر النيابة ومكان مخزن المضبوطات وأبعد المتهم الرابع – المكلف بتأمين مقر النيابة – وذلك بدعوته علي تناول العشاء بعيداً عن المقر فمكن الثالث بذلك من الدلوف إلي مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضي وكذا الأبواب المؤدية إلي مخزن المضبوطات ووضع النار فيها فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة – علي ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

ــ  المتهم الثالث :

1 ـ  وضع النار عمداً في مخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية الغير مسكون أو غير معد للسكني بأن دلف إلي مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضي وكذا الأبواب المؤدية إلي المخزن وسكب كمية من مادة البنزين علي الأحراز وأشعل النار فيها علي النحو المبين بالتحقيقات

2 ـ أتلف عمداً الأموال المنقولة والمبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه محمد أبو السعود – وترتب علي ذلك ضرراً ماليا تجاوز الخمسين جنيهاً علي النحو المبين بالتحقيقات

ــ  المتهم الرابع بصفته موظفا عاما "مساعد شرطة بقسم ترحيلات أكتوبر :

ــ  تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته وكان ذلك ناشئا عن إهماله في أداء عمله وإخلاله بواجباتها بأن ترك محل خدمته تلبية لدعوة المتهم الثالث له لتناول العشاء في مكان بعيد عن المقر فمكن بذلك المتهم الثالث من الدلوف إلي مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضي وكذا الأبواب المؤدية إلي مخزن المضبوطات ووضع النار فيها علي النحو المبين بالتحقيقات

وأحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الأحاله 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة 

المــحــكـمـــــة

 بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً 

            

 حيث أن واقعة الدعوى حسبما أطمأنت إليها المحكمة وأستقرت في عقيدتها أخذاً مما تضمنته الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم بلال عادل محمد أحمد تربطه صله وطيدة بالمتهم الأول / محمد على أبو الحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية منذ سنين عددا فهما أبناء بلده واحدة بمحافظة الفيوم كما تربطهما علاقة أسرية فقد كان الأول قائماً على خدمة الثانى وتلبية حوائجه حين حاجته إليه وعقب إنتقال المتهم الأول رئيساً لنيابة الهرم الجزئية منذ 1/10/2015 بحث له عن مسكن بالقرب من مقر النيابة وقام بتأثيثه بناءاً على طلب المتهم الأول وكان يتردد عليه بمقر عمله بصفة مستمرة ومن خلال هذا التردد تعرف على المتهم الرابع محمد سلطان ناجى المكلف بتأمين مبنى النيابة والمجند محمود سعيد على المعين لخدمة مكتب أعضاء النيابة وعلم بوجود مخزن للأحراز بمقر النيابة يشتمل على أشياء ثمينة كأسلحة وهواتف غالية الثمن ومشغولات ذهبية ، ولحاجته الملحه الى المال لسداد قسط سيارته الجديدة الذى يبلغ عشرة آلاف جنية شهرياً فكر ملياً في طريقة لسرقة هذه الأحراز وقبل نحو شهرين من إرتكاب الواقعة توجه الى مقر النيابة ومعه صديقه المتهم / ناصر أبو الوفا عبد الشفيع لتغيير زجاج مكتب رئيس النيابة فعرف أن مبنى النيابة مراقب بكاميرات مراقبة وأن جهاز تسجيل هذه الكاميرات موجود بمكتب رئيس النيابة وعرض على المتهم الثالث فكرته في سرقة الأحراز غالية الثمن لقاء مبلغ عشرة آلاف جنية فوافقه شريطة أن يحصل منه على مبلغ عشرين ألف جنية وأتفقا على إرتكاب الواقعة حالة خلود حرس المحكمة للنوم ولتردد المتهم الثالث خشية قتلهما بمعرفة حرس النيابة إذا تم ضبطهما فكرا في خطة بديلة هي أن يقوم المتهم الثانى بأستدراج حرس النيابة بدعوتهما على العشاء على أن يقوم المتهم الثالث بدخول مبنى النيابة عن طريق شباك دورة المياة بالدور الأرضى وبحوزته عتلة حديدية لكسر أبواب الحجرات الموصدة وزجاجتين من مادة البنزين وتوجهاً سوياً قبل الحادث لمعاينة مبنى النيابة وتحديد مكان الدخول والخروج من المبنى وأستقرا على خطتهما بأعتبار أن نافذة دورة المياة بالدور الأرضى خلف المبنى لا يوجد بها عقارات مسكونه وأن يدلف منها المتهم الثالث بعد كسرها بالعتلة التي أحضرها معه من الفيوم ثم يصعد حيث مكتب رئيس النيابة ويكسر بابه بذات العتلة ويأخذ جهاز تسجيل الكاميرات ثم يصعد الى الدور الرابع الموجود به مخزن الأحراز ويحطم بابه وستولى على الأحراز الثمينة من هواتف محمولة ومشغولات ذهبية ثم يقوم بإضرام النيران في مخزن الأحراز بأكمله وقبل يوم من الحادث هاتف المتهم الثانى المتهم الثالث وتواعدا على اللقاء بشقة المتهم الثانى المواجهة لمبنى نيابة الهرم يوم الجمعة والتقيا حيث إتفقا وقد حمل المتهم الثالث معه عتلة حديدية أحضرها معه من بلدته وزوده المتهم الثانى بزجاجتين من سائل البنزين بداخل حقيبة لاب توب ، وتوجه الأخير لاستدراج حرس النيابة بينما كان المتهم الثالث يراقب الحالة من شرفة مسكن المتهم الثانى المطله على مبنى النيابة وعقب أستدراج المتهم الثانى للمتهم الرابع والمجند محمود سعيد على بدعوتهما على وجبة العشاء بأحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر تبادل المتهمين الإتصال الهاتفى لتنفيذ جريمتهما فغادر المتهم الثالث المسكن وبحوزته العتلة الحديدية وزجاجتى البنزين ودلف الى مبنى النيابة من شباك دورة المياه الخلفى وتوجه الى مكتب رئيس النيابة وكسر باب الغرفة وأستولى على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة ولعدم إتساع حقيبة اللاب توب له حمله وصعد الى حيث مخزن الأحراز وحطم بابه بالعتلة الحديدية فلم يجد شيئاً ثميناً يمكن سرقته فألقى بداخله بجهاز تسجيل الكاميرات وسكب سائل البنزين بداخل غرفة الأحراز وأضرم فيها النيران فأتت على جميع الأحراز المودعة بالغرفة ثم غادر المبنى حيث دخل وهاتف المتهم الثانى مقرراً له بتنفيذ الجريمة ثم ألتقيا في مسكن المتهم الثانى بالحى السادس بمدينة أكتوبر بعد أن تخلص المتهم الثالث من العتلة الحديدية بإلقائها في مكان مظلم وحمل معه حقيبة اللاب توب الى أن قبض عليه في شقة المتهم الثانى وتم

 ضبط حقيبة اللاب توب وجركن به مادة البنزين ، وبضبط المتهمين أقرا بمحضر الضبط بإرتكاب الواقعة ، كما أعترفا تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بأنهما خططا ونفذا جريمة حرق مبنى نيابة الهرم بقصد سرقة الأحراز 0

وحيث إن الواقعة على النحو المار إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين بلال عادل محمد أحمد ، ناصر أبو الوفا عبد الشفيع ، محمد سلطان ناجى ــ  من أعترافات المتهمين التفصيلية بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ومما شهد به كل من العميد  محي سلامة رئيس قسم المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر ، والرائد فوزى عامر رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر ، والنقيب  محمد مسعد شوقى معاون مباحث قسم أكتوبر ثان ، والعقيد  أحمد محمد سيد البيلى مفتش مباحث وسط أكتوبر ، والرائد أحمد محمد على بقطاع الأمن العام ، وأحمد محمد النبوى رئيس القلم الجنائى بنيابة الهرم الجزئية ، وما ثبت بتقرير المعمل الجنائى ، وما ثبت من إفادة شركة فودافون مصر للإتصالات ، وما ثبت من كتاب قسم ترحيلات أكتوبر في شأن المتهم محمد سلطان ناجى 0

                  

فقد روى المتهم بلال عادل محمد أحمد تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 1/6/2016 ــ  أنه وعائلته على علاقة أسرية بأسرة رئيس نيابة الهرم الجزئية  ـ المتهم الأول ـ قبل إثنتى عشرة سنة أثناء وجودهما في بلدتهما بمحافظة الفيوم وكان قائماً على أمور رئيس النيابة المذكور وقضاء كافة حوائجه وما يطلبه منه حين حاجته إليه وعندما أنتقل الى عمله الجديد رئيساً لنيابة الهرم الجزئية دَّبر له مسكناً قريباً من مقر النيابة وتولى تأثيثه وكان يتردد عليه في مقر عمله بصفة مستمرة منذ تاريخ 1/10/2015م ومن خلال هذا التردد المستمر تعرف على حرس النيابة ــ  المتهم الرابع ــ والمجند / محمود سعيد على المعين لخدمة مكتب رئيس النيابة وأعمال النظافة ، وعلم بوجود مخزن بمقر النيابة تودع به الأحراز ومن بينهما أسلحة وهواتف محمولة وأشياء أخرى غالية الثمن وعرف أنها ستعرض في مزاد لبيعها فطلب من رئيس النيابة دخول هذا المزاد فرفض وأخبره أن هذه المسألة من أختصاص جهات حكومية لا شأن له بها ــ  ولحاجته الى المال بسبب أقساط سيارته الجديدة بنحو عشرة آلاف جنية شهرياً فكر ملياً في سرقة هذه الأحراز فتوجه وصديقه المتهم / ناصر أبو الوفا عبد الشفيع ذات يوم لتغيير زجاج مكتب رئيس النيابة وعرفا أن هناك كاميرات مراقبة في أنحاء النيابة وأن جهاز تسجيل الكاميرات موجود بداخل مكتب رئيس النيابة وكان ذلك قبل شهرين من الواقعة وعرض على صديقه المتهم سالف الذكر فكرة سرقة الأحراز وأتفقا على إرتكاب الواقعة فترة خلود حرس النيابة للنوم فتردد الأخير مقرراً له أن حرس النيابة يحمل أسلحة نارية وقد يقتلهما وفكرا في خطة بديله بأن يقوم هو بأستدراج حرس النيابة بأية حجة خاصة أن علاقته بهما وطيدة على أن يقوم المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بدخول النيابة ويدلف الى مخزن الأحراز ومعه زجاجتين من مادة البنزين وعتلة لكسر الأبواب المغلقة وتوجها سوياً لمعاينة محل الجريمة وحددا مكان الدخول من شباك خلفى في ظهر مبنى النيابة لخلو هذا المكان من العقارات المسكونة وأتفقا أن يحضر المتهم ناصر عتلة وأن يعطيه هو زجاجتين من سائل البنزين بداخل شنطة لاب توب وأن يدخل عن طريق شباك دورة المياة بالدور الأرضى بعد كسره بالعتلة ثم يصعد على الدور الثالث حيث مكتب رئيس النيابة ويكسر بابه بالعتلة ويأخذ جهاز تسجيل الكاميرات ثم يصعد على الدور الرابع الموجود به مخزن الأحراز ويحطم بابه ويستولى على الأحراز الثمينة من هواتف.

  ومشغولات ذهبية ثم يقوم بإضرام النيران في المخزن بأكمله ــ  وقبل يوم من الحادث حددا يوم الجمعة لإرتكاب الواقعة حيث تنتهى نوبتجية السادة وكلاء النيابة مبكراً ، وأحضر المتهم ناصر معه عتلة حديدية وأحضر هو له زجاجتين من سائل البنزين من ورشته بداخل شنطة لاب توب وأتفقا على أن يقوم هو بمهاتفة المتهم / محمد سلطان ناجى ـ حرس النيابة ـ والمجند / محمود سعيد على وأستدراجهما من مكان خدمتهما بدعوته لهما على العشاء على أن يقوم المتهم ناصر بمراقبة الوضع من بلكونة شقته ــ  أي شقة المتهم الماثل ــ  التي تطل على مبنى النيابة وأنه تمكن بالفعل من أستدراج سالفى الذكر ــ  وأخذهما في سيارته بحجة دعوتهما على العشاء وتوجه بهما الى منطقة المصانع ليصرف المتهم / محمد سلطان ناجى حافزاً مالياً من إدارة ترحيلات الجيزة التابع لهما ثم أصطحبهما الى الحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر واتباع المأكولات من أحد المحلات وجلسوا في كافتيريا هناك وحينئذٍ ورد للمجند / محمود سعيد على مكالمة هاتفية من رئيس النيابة أستفسر منه الأخير عن مكان وجوده وأخبره أن النيابة تحترق فتوجهوا جميعاً الى هناك وأتفقوا على ألا يخبروا أحداً أنهم كانوا في معية واحدة وأنه قام بتوصيلهما إلى مكان الحادث وأنصرف ، وبحسب إتفاقه مع المتهم / ناصر أبو الوفا عبد الشفيع تقابلا بعد إرتكاب الأخير للجريمة بالحى الحادى عشر وأخبره بتنفيذ جريمتهما فأصطحبه معه الى مقر النيابة محل الحادث كى يبدو الأمر طبيعياً ثم توجها الى شقته بالحى السادس ومنها توجها الى بلدتهما بالفيوم ثم عادا ثانية الى شقته بمدينى السادس من أكتوبر الى أن أُلقى القبض عليه0

 

وقد روى المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة ــ أنه يعرف المتهم / بلال عادل محمد أحمد قبل نحو عشر سنوات وكانا يتقابلا في مسكن الأخير بمدينة السادس من أكتوبر أو في بلدتهما بمحافظة الفيوم وقبل فترة من تاريخ الواقعة عرض عليه أقتحام مخزن أحراز نيابة الهرم الجزئية وسرقة الأشياء الثمية منه كالهواتف المحمولة والمشغولات الذهبية واقتسام ثمن بيعها بينهما إلا أنه رفض وخلال مقابلة جمعتهما في بلدتهما بمحافظة الفيوم عاود عرض الأمر عليه مقرراً له أن الهواتف المحمولة بمخزن الأحراز غالية الثمن وعقب سرقتها سيتم إضرام النيران في مخزن الأحراز لكى يبدو الحادث كأنه ماس كهربائى وأنهما سوف يقتسمان ثمن بيع الهواتف المحمولة وعرض عليه مبلغ عشرة آلاف جنية لتنفيذ الجريمة ولمروره بضائقة مالية وحاجته الملحة إلى المال لمساعدة أمه في تكاليف جلسات الغسيل الكلوى وافقه بشرط أن يعطيه مبلغ عشرون ألف جنية حتى لو لم يجد هواتف في مخزن الأحراز وذلك قبل أيام من تاريخ الواقعة وظل المتهم / بلال عادل محمد أحمد يلاحقه بالمكالمات الهاتفية من رقم هاتف غير رقم هاتفه الذى يعرفه وكان أن أتصل به يوم الأثنين قبل الحادث وتقابلا وتوجها الى مقر النيابة العامة ــ محل الحادث ــ  وعاينا المبنى من كل إتجاه وأستقرا على أن يدخل إلى المبنى من شباك الحمام بالدور الأرضى شريطة عدم وجود حرس المكان فعاود الإتصال به يوم الخميس اليوم السابق لإرتكاب الواقعة وأفهمه أنه سوف يقوم باستدراج حرس النيابة بدعوتهما لتناول وجبة العشاء وأستفسر منه عن الوقت الذى يحتاجه لتنفيذ الجريمة فأخبره بأنه نحو عشر دقائق أو ربع ساعة وبالفعل تقابلا يوم الجمعة في شقة المتهم بلال عادل محمد أحمد المواجهة لمبنى النيابة نحو الساعة العاشرة والنصف مساءاً وقام الأخير بالفعل باستدراج حرس النيابة المتهم / محمد سلطان ناجى وآخر وأتصل به ليقوم بتنفيذ الجريمة محل الدعوى بحسب أتفاقهما فغادر المسكن ومعه عتلة حديدية وشنطة لاب توب بداخلها زجاجتين من

سائل البنزين وتوجه إلى مبنى النيابة من الخلف ودلف الى داخل المبنى من شباك الحمام وتوجه إلى مكتب رئيس النيابة بالدور الثالث وكسر باب الغرفة بالعتلة ودلف الى داخلها ــ كاتفاقهما ــ  وأخذ هارد كاميرات المراقبة ولعدم إتساع الحقيبة للهارد توجه الى الطابق الرابع حيث مخزن الأحراز وقام بكسر بابه بالعتلة الحديدية ودلف إلى المخزن فلم يجد شيئاً ذا قيمة يستولى عليه فأخرج من المخزن أنبوبة أوكسجين وسكب زجاجة بنزين في الغرفة وأشعل فيها النيران بعد أن ألقى بداخلها جهاز تسجيل الكاميرات وكان قد سكب زجاجة بنزين في الدور الأول إلا أنه لم يشعل فيه النيران لخوفه على حقوق الناس حيث يعج بالكثير من الأوراق وغادر المبنى من مكان دخوله وأخبر المتهم بلال عادل محمد أحمد هاتفياً بتنفيذ ما أتفقا عليه ثم توجه إلى الأخير في ورشته بمدينة السادس من أكتوبر فأعطاه مفتاح شقته بالحى السادس بأكتوبر وكان بحوزته شنطة للاب توب التي كان بداخلها زجاجتى البنزين بعد أن تخلص من العتلة الحديدية بإلقائها في أحد الشوارع المظلمة وأقام بالشقة سالفة الذكر وقبض عليه فيها 0

وشهد العميد  محي سلامة سليمان رئيس قسم المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر  ــ في تحقيقات النيابة العامة ــ  أنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين  بلال عادل محمد أحمد وناصر أبو الوفا عبد الشفيع بتاريخ 29/5/2016 وذلك على ضوء ما أسفرت عنه تحريات الشرطة من أنهما هما مرتكبى الحادث تم إعداد عدة أكمنة تمكن من خلالها وفريق البحث من ضبط المتهم بلال عادل محمد أحمد بناحية الحى الحادى عشر مساكن الشباب بمدينة أكتوبر أثناء أستقلاله سيارته الخاصة وبتفتيشه عثر معه على ثلاث هواتف محمولة تم التحفظ عليها ، كما تم ضبط المتهم / ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بالحى السادس بمدينة أكتوبر بشقة المتهم بلال عادل محمد أحمد وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول تم التحفظ عليه ــ  وبمواجهة المتهمين بما أنتهت إليه تحريات فريق البحث الجنائى وأستدلالاته أقرا بإرتكاب الواقعة.

 فقد أقر المتهم الأول ــ  أنه قبل شهرين من إرتكاب الواقعة إشترى سيارة جديدة بنظام التقسيط وأنه يمر بضائقة مالية في الإِلتزام بسداد أقساطها وأنه كان يتردد بصفة مستمرة على مكتب رئيس نيابة الهرم الجزئية لوجود علاقة قوية بينهما وتوطدت علاقته مع العاملين في النيابة وأختمرت في ذهنه فكرة بسرقة محتويات مخزن أحراز النياية معتقداً أن به مشغولات ذهبية وأشياء غالية الثمن ثم حرقه لإِخفاء معالم الجريمة وسرقة جهاز DVR الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة لعدم تصوير الواقعة وأنه عرض فكرته على المتهم الثانى / ناصر أبو الوفا عبد الشفيع فتردد أبتداءاً ووافقه إنتهاءاً على تلك الفكرة ــ  وقبل إرتكارب الواقعة بنحو أسبوعين إشترى شريحة هاتف محمول رقم 01007340216  ــ  وأستخدمها على أحد الهواتف المضبوطة للإتصال بالمتهم / ناصر أبو الوفا عبد الشفيع على هاتفه رقم 01068355250  ــ  وقرر للمتهم الأخير أنه على دراية كاملة بمداخل النيابة ومخارجها وتحركات خدمات حراسة الأمن وأن دوره أقتصر على إبعاد الحراسة عن المبنى حتى  لا ينكشف أمرهما بينما يقوم المتهم / ناصر أبو الوفا عبد الشفيع تنفيذ خطتهما بكسر شباك الحمام الخلفى لغرفة المحفوظات ودخول المبنى وكسر باب مخزن الأحراز وسرقة محتوياته من هواتف محمولة ومشغولات ذهبية وأنه أصطحب المتهم الثانى قبل الواقعة بأيام وتوجها سوياً الى مبنى النيابة ووصف له موقع مخزن الأحراز وموقع مكتب رئيس النيابة وعاينا طريقة الدخول والخروج مشدداً على الأخير بضرورة سرقة جهاز تسجيل الكاميرات  DVR لعدم إمكانية تصويره وأنصرفا لحين أن يتصل به لتنفيذ الجريمة وقبل يوم من الواقعة ــ يوم الخميس ــ  إتصل بالمتهم ناصر وأبلغه أنه توصل إلى حيلة لإبعاد حرس النيابة عن المكان وطلب منه الحضور إليه صباح يوم الجمعة الموافق 27/5/2016 وعقب إنتهاء صلاة الجمعة إِلتقى بالمتهم / محمد سلطان ناجى والمجند / محمود سعيد على ودعاهما لتناول وجبة الغداء معه فرفضا لوجود السادة وكلاء النيابة فى مقرها فطلب منهما أن يتناولوا معاً وجبة العشاء وأتصل حينها بالمتهم الثانى وطلب منه الحضور إلى  شقته بالحى الحادى عشر المواجهة لمبنى النيابة العامة وشرح له كيفية إستدراجه لحرس المحكمة لإِخلاء المبنى له لتنفيذ جريمتهما وبالفعل توجه نحو الساعة التاسعة مساءاً وأصطحب معه المتهم الثالث والمجند / محمود سعيد على في سيارته الخاصة وتوجهوا إلى قسم ترحيلات أكتوبر ليصرف المتهم الثالث مبلغاً مالياً من الإدارة وفور تحركهم هاتف المتهم الثانى لطمأنته بنجاح خطته في إستدراج حرس النيابة ولتنفيذ ما أتفقا عليه من جرم وحين تأكد المتهم الثانى من خلو مقر النيابة من الحراسة توجه إلى محل الجريمة وقام بتنفيذها على النحو الذى أتفقا عليه وأخبره بذلك نحو الساعة العاشرة والربع مساءاً وحينئذٍ تلقى المجند / محمود سعيد على إتصالاً هاتفياً من رئيس النيابة مستفسراً عن مكان وجودهما وأخبره بنشوب حريق في مبنى النيابة فعاودا مسرعين حاملين وجبة العشاء المشتراه لهما من قبله ثم تقابل مع المتهم الثانى وقص عليه الأخير عليه كيفية تنفيذه للجريمة وأنه لم يجد شيئاً يسرقه وأنه تخلص من جهاز تسجيل الكاميرات بإلقائه داخل مخزن الأحراز وأضرم النيران في المخزن وتوجها إلى مدينة 6 أكتوبر ثم إلى بلدتهما بمحافظة الفيوم وتخلص هو من شريحة التليفون سالفة البيان.

وأقر المتهم الثانى ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بذات ما قرره له المتهم الأول   ــ  وأضاف أنه أحضر معه قبل قدومه لتنفيذ الجريمة عتلة حديدية من الفيوم وتقابل مع المتهم بلال الذى أعطاه زجاجتى بنزين قام بسكب إحداهما بداخل مخزن الأحراز وأشعل فيه النيران وسكب الأخرى بغرفة حفظ القضايا ولم يشأ أن يضرم فيها النيران وأنه دخل المبنى عن طريق شباك الحمام في الدور الأرضى الذى عاينه من قبل بصحبة المتهم الأول وأنه تخلص من العتلة الحديدية عقب إِرتكاب الواقعة وأرشد رجال الشرطة عن مكان حقيبة اللاب توب وجركن البنزين بشقة المتهم الأول بالحى السادس بمدينة أكتوبر                      

 وأضاف أن المتهمين الأول والثاني إتفقا علي بيع الأحراز المستولي عليها علي أن يتقاضي المتهم الثاني/ناصر أبو الوفا عبد الشفيع جزء من بيعها وقرر بأن المتهم الثالث/محمد سلطان ناجي قصر وأهمل في أداء عمله بتركه محل خدمته

 وشهد كلاً من الرائد فوزي عصام عامر رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، والنقيب محمد مسعد شوقي – معاون مباحث قسم ثان أكتوبر – أنهما كانا ضمن فريق البحث الجنائي برئاسة العميد/محي سلامة سليمان – وشهدا بمضمون ما شهد به سالف الذكر.

وشهد العقيد أحمد البيلي – بتحقيقات النيابة العامة – أنه بتاريخ 27/5/2016 تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بنشوب حريق بمبني محكمة ونيابة الهرم الجزئية بالطابق الأخير وبإجراء المعاينة تبين له أن الحريق وقع عمداً ونتج عنه إحتراق مخزن الأحراز بالطابق الرابع للمبني وكسر مكتب السيد رئيس النيابة وسرقة جهاز D . V .R من مكتبه وكسر باب غرفة حفظ القضايا بالنيابة – وتم تشكيل فريق بحث برئاسته للوصول إلي مرتكبي الحادث وبإجراء التحريات السرية وجمع الاستدلالات توصلت إلي أن مرتكبي الحادث هما المتهمين بلال عادل محمد أحمد ، وناصر أبو الوفا عبد الشفيع عبد اللطيف وأنهما إتفقا علي سرقة محتويات مخزن أحراز النيابة وإضرام النيران فيه لإخفاء آثار جريمتهما وأن دور المتهم الأول تمثل في التخطيط لارتكاب الجريمة وقيامه بسحب الحراسة المعينة لتأمين المبني علي أن يقوم المتهم الثاني بتنفيذ الجريمة وأضاف أن المتهم محمد سلطان ناجي هو المعين من قبل إدارة الترحيلات لحراسة المبني، وأنه أهمل إهمالاً جسيماً بترك مكان خدمته المعين فيها، وأن المجند محمود سعيد علي معين لخدمة مكتب رئيس النيابة وأعمال النظافة ولا علاقة له بالحادث

 وشهد الرائد أحمد محمد علي – بقطاع الأمن الوطني – أن المتهم/بلال عادل محمد أحمد إتفق مع المتهم /ناصر أبو الوفا عبد الشفيع عبد اللطيف علي حرق مخزن أحراز النيابة العامة مقابل حصوله علي مبلغ مالي وقام المتهم الأول باستدراج المتهم /محمد سلطان ناجي المكلف بتأمين مقر النيابة بدعوته إلي تناول وجبة العشاء معه بينما استغل المتهم الثاني حالة الفراغ الأمني لمقر النيابة وقام باقتحامه والإستيلاء علي جهاز تسجيل كاميرات المراقبة من غرفة رئيس النيابة ثم اقتحام مخزن أحراز النيابة وترك جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بداخله وسكب عليه كمية من سائل البنزين وأشعل فيه النيران.

وشهد العقيد مصطفي كمال  بالمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام – بمضمون ما شهد به سلفه – وهو القدر الذي اطمأنت إليه المحكمة من مجمل تحرياتهما وأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة.

وشهد أحمد محمد النبوي – رئيس القلم الجنائي بنيابة الهرم الجزئية – أنه في غضون شهر فبراير سنة 2016م أمره رئيس نيابة الهرم الجزئية – المتهم الأول – بنقل كافة الأحراز المودعة بمخزن قسم شرطة الأهرام إلي مقر نيابة الهرم وإيداعها في غرفة الأحراز التي أندلع بها الحريق وقد تم إستلام تلك الأحراز بدون جرد أو مراجعة وبدون محاضر تسليم وتسلم ، وأنه تبين له أن الحادث أسفر عن إتلاف أبواب الغرف التي تم إقتحامها والسقف والمحارة وباب غرفة الأحراز ونافذة الحمام وتلف إجهزة التكييف وشاشة عرض وجهازي ريسيفر وبرنتر خاصين وملك السيد وكيل النائب العام محمد أبو السعود وجهاز تسجيل الكاميرات فضلاً عن آلاف الأحراز بما لها من قيمة مالية.

وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحريق بدأ وتركزت آثاره بمحتويات حجرة حفظ الأحراز الكائنة بالطابق الأخير بمبني نيابة الهرم الجزئية وأن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مباشر ومكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه بمحتويات حجرة الأحراز وذلك بعد نشر كمية من مادة الجازولين – البنزين – ليحدث الحريق بالحالة التي وجد عليها وأن الدخول للمبني تم من خلال نافذة دورة المياه بالطابق الأرضي وإحداث العنف بكالون باب الشقة من الداخل والكائن بها دورة المياه والمخصصة لحفظ ملفات القضايا وأدي ذلك إلي فتح الباب والوصول إلي سلم المبني وكذا وجود آثار عنف علي كالون باب حجرة رئيس النيابة الكائنة بالطابق الثاني علوي من جهة الخارج أدي إلي فتح الباب واختفاء الجهاز الخاص بكاميرات مراقبة المبني وذلك وصولاً لحجرة الأحراز ليحدث الحريق بالحالة التي وجد عليها وبفحص مخلفات الحريق وكذا العبوة البلاستيكية سعة لتر ونصف تبين أن بهم آثار لمادة الجازولين وهي من المواد المعجلة للإشتعال وأن محتوي الجركن المضبوط مع المتهم الثاني /بلال عادل محمد أحمد بداخله كمية من سائل الجازولين وهو من المواد البترولية المعجلة للإشتعال.

    وثبت من خلال الإستعلام من شركة فودافون مصر للإتصالات أن هناك مكالمات هاتفية جرت خلال إرتكاب الواقعة بين الهاتف رقم – 01068355250 والمضبوط مع المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع والهاتف رقم – 01007340216 والمضبوط مع المتهم بلال عادل محمد أحمد وثبت من كتاب قسم ترحيلات أكتوبر المرسل إلي النيابة العامة أن الفرد المعين بتاريخ 27/5/2016 لتأمين نيابة الهرم الجزئية هو المساعد/محمد سلطان ناجي من قوة ترحيلات أكتوبر المثبت بند حضوره بالبند رقم 8 أحوال الساعة السابعة صباحاً يوم 26/5/2016م ومحرر بند إستمرار بالعمل بالبند رقم 5 أحوال الساعة السابعة والنصف يوم 27/5/2016 لحين سحبه من الخدمة

وحيث إنه إذ سئل المتهمين بلال عادل محمد أحمد ، ناصر أبو الوفا عبد الشفيع في تحقيقات النيابة العامة اعترفا تفصيلاً بارتكاب الواقعة علي نحو ما سلف بيانه

 وحيث إنه إذ سئل المتهم الأول محمد علي أبو الحسب أنكر ما أسند إليه 

وحيث إنه إذ سئل المتهم محمد سلطان ناجي أنكر ما أسند إليه

وبجلسة المحاكمة حضر المتهمون واعتصموا بالإنكار والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني شرح ظروف الدعوي وطلب القضاء ببراءته علي أساس : بطلان إجراءات القبض والتفتيش في حق المتهم ، وبكيدية الإتهام وتلفيقه من قبل مأموري الضبط القضائي ؛ عدم معقولية تصوير الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق ، وبطلان استجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه إجراءات التحقيق ، وأن المتهم أصيب وتم تعذيبه وأن التقرير الطبي الشرعي لم يثبت به ذلك ؛ انتفاء القصد الجنائي لديه

والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث – شرح ظروف الدعوي وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما أسند إليه علي أساس : بطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقعين علي المتهم

ــ  عدم معقولية تصوير الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق

ــ  تناقض تحريات قطاع الأمن الوطني مع تحريات المباحث

ــ  وجود خلافات سابقة بين مأمور قسم الهرم ورئيس نيابة الهرم

ــ  إنتفاء القصد الجنائي لدي المتهم

ـ والحاضر مع المتهم الرابع – محمد سلطان ناجي شرح واقعات الدعوي ودفع بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم

ــ  قصور تحقيقات النيابة العامة

ــ  خلو الأوراق مما يفيد تكليف المتهم بتأمين مبني نيابة الهرم  

 وحيث إنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهمين بلال عادل محمد أحمد ، ناصر أبو الوفا عبد الشفيع ببطلان القبض عليهما وتفتيشهما وبطلان التحريات لعدم جديتها وتناقضها وتضاربها، فإنه لا يقوم علي سند من الواقع أو القانون ،ذلك أن كل ما يشترط لصحة القبض الذي تأذن به النيابة العامة أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض والتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت هذه المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر التحريات المؤرخ في 29/5/2016 وبجدية التحريات التي تضمنها والتي بني عليها إذن النيابة بالقبض علي المتهمين الصادر بذات التاريخ وقد توافرت مسوغات إصداره ذلك أن الضابط محرر محضر التحريات أثبت فيه أن التحريات السرية دلت علي أن المتهمين هما مرتكبا الواقعة وأنهما إتفقا علي سرقة مخزن أحراز نيابة الهرم ثم إشعال النيران فيه لإخفاء آثار جريمتهما وحددت التحريات شخصيهما ومحل إقامة كلاً منهما تحديداً نافياً للجهالة ولم يزعم الدفاع أن أياً منهما غير مقصود بالإذن ومن ثم يضحي منعي الدفاع في هذا الصدد غير قويم – كما أن الدفع ببطلان التحريات لتضاربها وتناقضها فيما بين تحريات الأمن الوطني وتحريات الأمن العام – فمردود – بأن هذا التناقض والتضارب علي فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك التحريات مجتمعة وأقوال القائمين عليها بالتحقيقات إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوي الماثلة – ومن ثم يضحي منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد

وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن المتهمين سالفي الذكر – من عدم – معقولية تصوير الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق – وكيدية الإتهام وتلفيقه ، وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة ، وانتفاء القصد الجنائي لديهما – فإنه لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها ،وكانت المحكمة تطمئن إلي شهادة شهود الإثبات واعترافات المتهمين وما ورد بتقرير المعامل الجنائية وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني في شأن وقائع الحادث وكيفية حصوله فإن ما يثيره المتهمين في هذا الشأن إنما هو محاولة للتشكيك في الأدلة القائمة في الدعوي والتي أطمأنت إليها المحكمة ،  ومن ثم يضحي قول دفاع المتهم الثاني بانتفاء صلته بالواقعة، وقول المتهمين بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهما في حقهما، فمردود – بأن ما أوردته المحكمة في حكهما من أدلة كافية لإثبات صلتهما بالواقعة وتوافر أركان الجرائم المسندة إليهما في حقهما، ومن ثم يجدر الإلتفات عن قالتهما في هذا الصدد

              

وحيث إنه عن الدفع ببطلان إستجواب المتهمين لعدم حضور محام معهما إجراءات التحقيق – فمردود – بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد أوجب علي المحقق في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته أن يندب له محامياً من تلقاء نفسه لحضور الإستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وإذ كان ذلك ، وكان كلا المتهمين لم يحضر معهما محام ولم يعين أياً منهما محام طبقاً لنص المادة 124 سالفة الذكر، وكان المحقق قد أرسل مندوباً إلي نقابة المحامين الفرعية بالجيزة لندب محام للحضور مع كل من المتهمين إجراءات إستجوابهما إلا أن المندوب عاد وقرر أن النقابة مغلقة حيث كان الوقت بعد منتصف الليل فقام المحقق باستجواب المتهمين خوفاً من ضياع الأدلة ومن ثم يضحي مسلكه مطابقاً لحكم القانون ويجدر معه رفضه هذا الدفع

 وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم بلال عادل محمد أحمد من أنه وجدت به إصابات وتم تعذيبه لإجباره علي الإعتراف – فهو دفع غير سديد – ومردود عليه – أولاً :بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات ولها أن تأخذ به ولو عدل عنه بعد ذلك كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه انتزع منه بطريق الإكراه ومتي تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك – لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوي قد خلت مما يظاهر أو يساند دفاع المتهم بادي الذكر الأمر الذي يكون معه هذا الدفاع عار عن دليله، وإذ تسترسل المحكمة بثقتها ويطمئن وجدانها إلي أن إعتراف المتهم المذكور في تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه بتاريخ 1/6/2016م – دون سواها – ذلك أن المحقق أثبت أنه لم يجد به ثمة إصابات أو علامات مميزة – قد صدر عنه عن إرادة حرة طواعية واختياراً وخلا من شائبة الإكراه وجاء صادقاً ومطابقاً لحقيقة الواقع بارتكابه للجريمة بالإشتراك مع المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع وشرح فيه تفصيلاً خطوات إعدادهما للجريمة ثم تنفيذها وقد تطابق ذلك الإعتراف مع إعترافات المتهم  ناصر أبو الوفا عبد الشفيع – التي لم يطعن عليها بثمة مطعن – كما جاءت تلك الإعترافات – أيضاً – مطابقة لما أدلي به من إعترافات بمحضر ضبط الواقعة – والتي لم يطعن عليها بثمة مطعن – ومن ثم فإن المحكمة تأخذ من اعترافه وإعتراف المتهم الآخر دليلاً في حقهما 0 ومردود – ثانياً : بما هو ثابت في الأوراق من أن النيابة العامة أقسطت المتهم المذكور حقه كاملاً حين ادعي بتعذيبه لحمله علي الإعتراف فقامت بجلسة تحقيق 14/6/2016م بمناظرة ما به من إصابات وسألته كمجني عليه وحررت مذكرة بكافة ما ادعاه من وقائع تعذيب وأرسلته إلي مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وبيان سببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآداة المستخدمة في إحداثها وعما إذا كانت إصاباته قد حدثت وفقاً للتصوير الوارد بأقواله في التحقيقات من عدمه وقد انتهي تقرير مصلحة الطب الشرعي – إلي عدم وجود إصابات بالمتهم تتفق مع التاريخ أو التصوير الوارد بمذكرة ـــ

النيابة العامة سوي آثار التقييد بأسفل الساعدين وأنه لا يوجد ما يمكن الإستناد إليه للقول بصحة الواقعة المذكورة – لما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن ويطمئن وجدانها إلي سلامة الإعترافات التفصيلية التي أدلي بها المتهم/بلال عادل محمد أحمد في تحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 1/6/2016م وتري أنها صدرت منه طواعية وعن إرادة حرة دون إكراه أو ضغط أو تعذيب ومن ثم فهي تأخذ بها وتعول عليها في قضائها في حقه وحق المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع وتلتفت عن عدوله عن تلك الإعترافات لعدم اطمئنانها إلي صدقه واستقامته فيما أدلي به من أقوال تتناقض مع إعترافه بجلسة تحقيق 1/6/2016 وتري أنه أدخل الكذب علي روايته الأولي وأراد بعدوله إثارة الشك والريبة لدي سلطتي التحقيق والمحاكمة ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وتعول علي إعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بجلسة 1/6/2016م كدليل عليه وعلي المتهمين الآخرين ناصر أبو الوفا عبد الشفيع ومحمد سلطان ناجي

 وحيث إنه عما آثاره الدفاع الحاضر مع المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع من وجود خلافات سابقة بين مأمور قسم الأهرام ورئيس نيابة الهرم – المتهم الأول – فمردود عليه – بأن هذا القول لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عار من الصحة وغير مؤيد بدليل ولم يقل به المتهم الأول – رئيس نيابة الهرم الجزئية – وهو صاحب الشأن في هذا الدفع ، وأن هذا الدفع في حقيقته هو دفع بالكيدية والتلفيق قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وأنه يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها.

وحيث إنه عن الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة المبدي من دفاع المتهم محمد سلطان ناجي – مساعد الشرطة بإدارة ترحيلات الجيزة – فمردود – بأن هذا لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جري في المرحلة السابقة علي المحاكمة – وكان الدفاع لم يبد أوجه القصور في تحقيقات النيابة العامة الذي يدعيه كي تتناوله المحكمة إيراداً ورداً كما لم يطلب من المحكمة باعتبارها جهة التحقيق النهائي في الدعوي ثمة طلبات لتلافي هذا القصور فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تري هي حاجة إلي إجرائه بعد أن اطمأنت إلي صحة الواقعة إعتماداً علي أدلة الثبوت في الدعوي ،ومن ثم فإن ما ينعاه المتهم في هذا الصدد لا يكون سديداً.

   وحيث إنه عما أثاره دفاع ذات المتهم بخلو الأوراق مما يفيد تكليف المتهم بحراسة وتأمين مبني نيابة الهرم الجزئية، فهو قول غير سديد 

 أولاً : بما هو ثابت من كتاب قسم ترحيلات أكتوبر إلي النيابة العامة ونصه "أن الفرد المعين بتاريخ 27/5/2016 لتأمين نيابة الهرم الجزئية هو المساعد محمد سلطان ناجي من قوة ترحيلات أكتوبر المثبت بند حضور بالبند رقم 8 أحوال الساعة السابعة صباح يوم 26/5/2016م ومحرر بند إستمرار بالعمل بالبند رقم 5 أحوال الساعة السابعة والنصف يوم 27/5/2016م لحين سحبه من الخدمة 

 ثانياً : بما أقر به المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأن حراسة مبني نيابة الهرم الجزئية منوطة بإدارة ترحيلات الجيزة التي يتبعها منذ إنتقال النيابة إلي المبني الحالي – فضلاً عما أقر به من خطئه بترك محل حراسته وهو مقر النيابة دون وجود فرد حراسة غيره –

 ثالثاً : بما هو ثابت من شهادة كل من العميد محي سلامة رئيس قسم المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر – والعقيد/أحمد محمد السيد البيلي مفتش مباحث وسط أكتوبر – والعقيد مصطفي كمال بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من أن المتهم/ محمد سلطان ناجي مساعد الشرطة بإدارة ترحيلات أكتوبر أهمل في أداء عمله بتركه محل خدمته المعين بها مما سهل للمتهمين إرتكاب جريمتهما0 ومردود – رابعاً – بأن دفاع المتهم طلب مخاطبة إدارة ترحيلات أكتوبر للوقوف حول ما إذا كان المتهم تسلم سلاحاً نارياً لأداء مهمته من عدمه فورد للمحكمة إفادة من الإدارة المذكورة تفيد أن المتهم/محمد سلطان ناجي تسلم سلاحاً نارياً عبارة عن طبنجة CZ بالخزينة رقم 235482 B  وكذا خزنة إحتياطي وعشرين طلقة عيار9مم طويل مستورد بتاريخ 15/5/2015م ، ولما تقدم جميعه يكون ما أثاره المتهم في هذا الشأن غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب0

وحيث إنه عن القول بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم – فمردود – بأن الجريمة المنصوص عليها في المادة 116مكرر (أ) من قانون العقوبات هي من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها علي توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم، وقد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هي الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متي تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول، والسلوك المعقول العادي للموظف تحكمة الحياة الإجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها، أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً وأن يكون مادياً بحيث يلحق أموال ومصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة وأما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعا.

وحيث إن الأمر الذي لا مراء فيه أن المتهم موظفاً عاماً – مساعد شرطة بهيئة الشرطة المدنية – وأنه من قوة إدارة ترحيلات أكتوبر المنوط بها تأمين وحراسة مقر نيابة الهرم الجزئية وقد أوكلت إلي المتهم تأمين وحراسة مقر النيابة المذكور وسلحته بسلاح ناري وذخائره وخصصت له غرفة بمقر النيابة لتسهيل عمله وقضاء حوائجه فما كان له أن يغادر مقر حراسته دون إخطار إدارة الترحيلات لتتخذ شئونها نحو تعيين بديلاً له أما وقد ترك محل خدمته دون سبب مقبول فسهل للمتهمين إرتكاب جريمتهما بتسلق مبني النيابة وإتلاف أبوابه الموصدة والعديد من الأجهزة التي تقع في ملكية الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته ومنها ما يقع في ملكية أحد أعضاء النيابة العامة فضلاً عن إضرام النيران في مخزن الأحراز مما أدي لفقدها جميعاً وهي تتعدي الآلاف وتتعلق بها حقوق المواطنين متهمين كانوا أم مجني عليهم ولها قيمة كبيرة مادية كانت أم أدبية لتعلقها بحقوق الدولة وهيبتها وحقوق مواطنيها هذا فضلاً عن الضرر المادي الذي تقدر قيمته بآلاف الجنيهات، ولما تقدم تضحي أركان الجريمة المؤثمة بنص المادة 116(أ)  من قانون العقوبات قد توافرت في حق المتهم محمد سلطان ناجي.

                               ومن حيث إنه تأسيساً علي ما تقدم ، يكون قد ثبت في يقين المحكمة علي سبيل الجزم أن المتهمين :

                                             1ــ  بلال عادل محمد أحمد

                                             2ــ  ناصر أبو الوفا عبد الشفيع

                                              3ــ  محمد سلطان ناجي دخيل

في يوم 27/5/2016م                        بدائرة قسم ثاني أكتوبر             محافظة الجيزة

المتهم الأول : إشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في وضع النار عمداً بمخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية بأن حرضه واتفق معه علي وضع النار بالمخزن عقب سرقة الأحراز الثمينة من داخله وساعده بأن أخبره بمداخل ومخارج مقر النيابة ومكان مخزن المضبوطات وأبعد المتهم الثالث – المكلف بتأمين مقر النيابة – وذلك بدعوته علي تناول العشاء بعيداً عن المقر فمكن المتهم الثانى بذلك من الدلوف إلي مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضي وكذا الأبواب المؤدية إلي مخزن المضبوطات ووضع النار فيها فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثاني : وضع النار عمداً في مخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية الغير مسكون وغير معد للسكني بأن دلف إلي مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه بالدور الأرضي وكذا الأبواب المؤدية إلي المخزن وسكب كمية من مادة البنزين علي الأحراز وأشعل النار فيها علي النحو المبين بالتحقيقات.

-أتلف عمداً الأموال المنقولة والمبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه محمد أبو السعود – وترتب علي ذلك ضرراً مالياً تجاوز قيمته الخمسين جنيه علي النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث : تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء عمله وإخلاله بواجبات وظيفته بأن ترك محل خدمته تلبية لدعوة المتهم الأول له لتناول العشاء في مكان بعيد عن المقر فمكن المتهم الثاني من الدلوف إلي مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دوره المياه الكائنة بالدور الأرضي وكذا الأبواب المؤدية إلي مخزن المضبوطات ووضع النار فيها علي النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذي يتعين معه إعمالاً لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابهم علي مقتضي المواد 40 ، 41/1 ، 116مكررا (أ) فقرة أولي ، 119 (أ) ، 119 مكررا (أ) ، 253 ، 361/1- 2 من قانون العقوبات 0 وبمصادرة أداتي الجريمة عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات.

وحيث إن الجرائم المسندة إلي المتهمين الأول والثاني قد انتظمها نشاط إجرامي واحد وارتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يتعين إعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين وقد قضي عليهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

ومن حيث أن النيابة العامة إتهمت :

                                         ــ   محمد علي أبو الحسب

بأنه في يوم 27/5/2016م             بدائرة قسم أكتوبر ثان                   محافظة الجيزة

ــ  بصفته موظفاً عمومياً - رئيس نيابة الهرم الجزئية – إشترك بطريق التحريض والإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني – الذي قضي بإدانته – في وضع النار عمداً في مال ثابت ومنقول مملوك للجهة التي يعمل بها بأن حرضه واتفق معه علي وضع النار بمخزن المضبوطات وساعده علي ذلك بأن دله علي مخزن المضبوطات فقام المتهم الثاني بتحريض المتهم الثالث – الذي قضي بإدانته – والإتفاق معه ومساعدته علي تنفيذ الجريمة فقام المتهم الثالث بوضع النار في المخزن فوقعت الجريمة بناءاً علي هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

ــ  أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن إرتكب الأفعال المبينة بوصف التهمة الأولي فتحقق ضرراً تمثل في حرق جميع المضبوطات الموجودة بالمخزن والمثبته وصفاً وقدراً بالأوراق علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلي هذه المحكمة لمعاقبته بالمواد 40 ، 41/1 ، 116مكررا ،117مكررا ، 118 ، 119 (أ) ، 119مكررا(أ) ، 253 من قانون العقوبات.

 وقد ارتكنت النيابة العامة في إثبات ذلك إلي – أقوال المتهم الثاني بلال عادل محمد أحمد بجلسة تحقيق 4/6/2016م ، وما شهد به كلاً من الرائد أحمد محمد علي بقطاع الأمن الوطني ، والعقيد مصطفي كمال بمباحث مصلحة الأمن العام

 فقد قرر المتهم الثاني بلال عادل محمد أحمد برغبته في إبداء أقوالاً جديدة والعدول عن اعترافاته بجلسة تحقيق 1/6/2016م وقال بجلسة 4/6/2016م أنه ارتكب الواقعة محل الدعوي بالإشتراك مع المتهم الثالث ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بناءاً علي تحريض من المتهم الماثل محمد علي أبو الحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية واتفقا علي ذلك وإضرام النيران بمخزن أحراز النيابة العامة بداعي أن أحد الضباط محل إهتمام المتهم الماثل قد سرق بعض الأحراز ولو ظهرت الحقيقة سيفقد مستقبله الوظيفي – فقام هو بتحريض المتهم الثالث واتفق معه علي سرقة الأحراز الثمينة من داخل مخزن الأحراز وإضرام النيران فيه كي يبدو الأمر وكأنه ماس كهربائي وساعده بأن أخبره بمداخل ومخارج النيابة ومكان مخزن المضبوطات وأن يقوم هو باستدراج المتهم الرابع محمد سلطان ناجي المكلف بتأمين مقر النيابة وذلك بدعوته علي العشاء ليبعده عن محل حراسته ليتمكن المتهم الثالث بذلك من الدلوف إلي مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضي وكذا الأبواب المؤدية إلي مخزن المضبوطات ووضع النار في المخزن بعد سرقة الأحراز الثمينة.

 وشهد الرائد أحمد محمد علي – بقطاع الأمن الوطني – أن تحرياته السرية توصلت إلي قيام المتهم الماثل بالإستيلاء علي بعض الأحراز من مخزن المضبوطات وحرض المتهم الثاني واتفق معه علي وضع النار في مخزن النيابة لإخفاء معالم جريمته مقابل حصول الأخير علي مبلغ مالي

وشهد العقيد مصطفي كمال– بإدارة المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام – بمضمون ما شهد به سلفه بشأن دور المتهم الماثل في الجريمة محل الدعوي

 ومن حيث إنه إذ سئل المتهم محمد علي أبو الحسب - في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه

 وبجلسة المحاكمة حضر وأعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه إلتمس القضاء ببراءته مما أسند إليه

 ومن حيث إنه من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلي صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تعول علي ما يتضمته محضر جمع الإستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها بما في ذلك محضر ضبط الواقعة

  لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – علي النحو المار – تطمئن ويطمئن وجدانها واستقرت قناعتها لاعترافات المتهم الثاني بلال عادل محمد أحمد بمحضر جمع الاستدلالات وفي تحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 1/6/2016م في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين الثالث والرابع ، إذ تتفق إعترافاته في مادياتها وتفصيلاتها مع إعترافات المتهم/ ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بذات جلسة تحقيق 1/6/2016م وقد تأيدت هذه الإعترافات بما انتهت إليه تحريات الشرطة وأقوال القائمين عليها وهم الشهود الثالث والرابع والخامس

والسادس وما اطمأنت إليه من أقوال الشاهدين الأول والثاني في شأن المتهمين جميعاً عدا ما دلتا إليه في تحرياتهما وأقوالهما في التحقيقات بشأن المتهم الماثل – كما أن المحكمة لا يستريح وجدانها لأقوال المتهم الثاني/ عادل بلال محمد أحمد في شأن دور المتهم الماثل في الواقعة من أنه حرضه علي ارتكاب الجريمة محل الدعوي إذ أن هذا القول قد جاء مرسلاً لا دليل معتبر عليه ، ولا تأبه به المحكمة فقد أدخل الكذب علي روايته الأولي بإقحام المتهم الماثل في أتون الإتهام لإثارة الشك والريبة لدي سلطتي التحقيق والمحاكمة فضلاً عما أكتنف هذا العدول من ظلال كثيفة من الشكوك والريب ؛ ولا يقدح في ذلك ما ورد بتحريات الرائد أحمد محمد علي ، والعقيد مصطفي كمال عبد العظيم من وجود تواطئ وإتفاق وتحريض بين المتهم الماثل والمتهم الثاني علي حرق مخزن الأحراز لإخفاء جريمة الإستيلاء علي بعض هذه الأحراز، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول علي تحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها علي ثبوت التهمة – ولا ينال من سلامة ما انتهت إليه المحكمة إطمئنانها إلي التحريات بالنسبة للمتهمين الذين قضي بإدانتهم وإطراحها بالنسبة للمتهم الماثل علي محمد أبو الحسب لعدم إطمئنانها إليها ، لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ؛ وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلي متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، لما كان ذلك ، وكان الأصل في كل إتهام أن يكون جاداً ، ولا يتصور أن يكون الإتهام بالتالي عملاً نزقاً تنزلق إليه النيابة العامة تتبسرعها أو تفريطها ، وكان من البديهي أن الإتهام بالجريمة ليس قرين ثبوتها، ولا يعدل التدليل عليها ، وكان الإتهام ولو قام علي أسباب ترجح معها إدانة المتهم عن الجريمة، لا يزيد عن مجرد شبهة لم تفصل فيها محكمة الموضوع بقضاء جازم لا رجعة فيه سواء بإثباتها أو نفيها ؛ وكان افتراض البراءة لا يقتصر علي الحالة التي يوجد الشخص فيها عند ميلاده ،بل يمتد إلي مراحل حياته حتي نهايتها، ليقارن الأفعال التي يأتيها، فلا ينفصل عنها بإتهام جنائي أياً كان وزن الأدلة التي يؤسس عليها، وكان افتراض البراءة يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، وكان هذا الأصل كامناً في كل فرد سواء أكان مشتبهاً فيه أم متهماً باعتباره قاعدة جوهرية أقرتها الشرائع جميعها – لا لتكفل بموجبها الحماية للمذنبين – ولكن – لتحقق بموجبها أصلاً شرعياً مؤداه أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة التي يتعين درؤها عن كل فرد تكون التهمة الموجهة إليه مشكوكاً فيها أو مبناها أدلة لا يجوز قبولها عقلاً أو قانوناً ، وكان الإتهام الجنائي – علي نحو ما سلف – لا يزحزح أصل البراءة ولا ينقض محتواه ، بل يظل هذا الأصل مهيمناً علي الدعوي الجنائية ، بل قائماً قبل تحريكها ومنبسطاً علي إمتداد مراحلها وأياً كان زمن الفصل فيه

 ولما كان ما تقدم ، وكانت أوراق الدعوي قد خلت من دليل معتبر يصح إدانة المتهم محمد علي أبو الحسب علي مقتضاه ومن ثم فقد تعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية

فلــــــهـــذه الأسبـــــــــاب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :

 حكمت المحكمة حضورياً :

أولاً : بمعاقبة كلاً من بلال عادل محمد أحمد ، ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما 

ثانياً : بمعاقبة محمد سلطان ناجى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه 

ثالثاً : بمصادرة أداوات الجريمة وألزمتهم المصاريف الجنائية 

رابعاً : ببراءة محمد على أبو الحسب عما أسند إليه بلا مصاريف

صدر هذا الحكم وتلي علناً

تم نسخ الرابط