ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات الحكم فى قضية التخابر مع قطر وتسريب أسرار الدولة

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر والصادر فيها حكما بمعاقبة الرئيس الاسبق محمد مرسي بالسجن 40 عاما بجانب معاقبة 6 متهمين بالاعدام واحكام اخري تراوحت من السجن المشدد 15 عاما والمؤبد ضد بعضهم .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس ان وقائع الدعوي تخلص حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق والتحقيقات التى أجريت بشأنها وما دار بجلسات المحاكمة، فى أن جماعة اتخذت لنفسها اسم الإخوان المسلمين أُنشئت عام 1928 وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، وذلك حسبما جاء باللائحة العالمية للإخوان المسلمين وهى النظام العام للجماعة الصادرة من المرشد العام آنذاك محمد حامد أبو النصر، والمنشورة للعامة على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) موقع الإخوان المسلمين - إخوان أونلاين، والتى تنص المادة الثانية منها على أن " الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة تعمل لإقامة دين الله فى الأرض، وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف وما يتصل بهذه الأغراض، ومنها قيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليًا وتحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامى ومساعدة الأقليات الإسلامية فى كل مكان، والسعى إلى تجميع المسلمين؛ حتى يصيروا أمة واحدة، ويعتمد الإخوان المسلمون فى تحقيق هذه الأغراض على وسائل منها إعداد الأمة إعدادًا جهاديًا لتقف جبهة واحدة فى وجه الغزاة والمتسلطين من أعداء الله تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة، ويتكون التنظيم من مجموع جماعات الإخوان المسلمين فى جميع الأقطار الإسلامية فى العالم، ومرشده العام هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين في القطر المصرى، ويعقد اجتماعاته فى أى قطر من أقطار العالم يتواجد به جماعة للإخوان المسلمين، ويأخذ الهيكل التنظيمي والإدارى للجماعة الشكل الهرمى قاعدته أفراد التنظيم، وقمته مرشد الجماعة حسبما جاء باللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين، التى حددت الهيكل التنظيمى للجماعة والذى يتكون من المرشد العام، مكتب الإرشاد، مجلس الشورى، مجالس شورى المحافظات، والمكاتب الإدارية للمحافظات، ويختص مكتب الإرشاد بالإشراف على سير الدعوة وحراستها والعمل على استمرار الجماعة وتأمينها والعمل على تحقيق أهدافها وفق سياسات وتوجيهات الجماعة التى أقرها مجلس الشورى العام وتشمل ثمانية وعشرين بندًا على نحو  مـا يلى:

1- انتخاب ممثلى القُطر المصرى فى مجلس الشورى العالمى من بينهم، ويقوم مكتب الإرشاد باختيار عدد مماثل من أعضاء مجلس الشورى العام فى مجلس الشورى العالمى فى حالة استحالة قيام الأعضاء الأصليين من ممارسة دورهم .

2-  توجيه ومتابعة جميع الوحدات للعمل وفق السياسة العامة للجماعة، ومناقشة التقارير المرفوعة منها وفقًا للدورية التى يحددها المكتب، وإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.

3- تنفيذ قرارت وتوصيات مجلس الشورى العام.

4- اعتماد الخطة العامة للجماعة بعد إعدادها من لجنة الخطة والاستدراكات المقترحة من اللجنة عليها.

5- اعتماد الخطط المقدمة من المكاتب والأقسام واللجان المركزية وكذلك تقارير الإنجاز عليها .

6- اعتماد القواعد المنظمة لعضوية الأفراد داخل الجماعة.

7- اعتماد قرارات الإعفاء من العضوية للإخوان العاملين.

8- إنشاء الأقسام واللجان الدائمة والمؤقتة وإلغائها ودمج الهياكل إذا استدعى الأمر ذلك وكذلك تحديد كيفيه تشكيلها .

9- اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الأقسام واللجان وهياكلها وتحديد اختصاصاتها.

10- تقسيم مكاتب المحافظات أو ضمها بعد أخذ رأى مكاتب المحافظات المعنية ومجالس الشورى بها وكذلك تعديل القطاعات بعد أخذ رأى المكاتب الإدارية المعنية.

11- وقف أى قرار لمكاتب المحافظات أو الأقسام أو مجالس شورى المحافظات أو تعديله أو تأجيله إذا رؤى أنه يمس الصالح العام للدعوة .

12- تعيين أو إعفاء مسئولى اللجان والأقسام المركزية أو ندبهم لمهام أخرى بعد أخذ رأى المشرف.

13- اقتراح تعديل اللائحة العامة للجماعة.

14- اعتماد اللوائح الفرعية أو تعديلها (دون اللائحة العامة).

15- اعتماد اللائحة العامة لرابطة المصريين بالخارج ومتابعة أنشطتها وكذلك لوائح فروعها المختلفة.

16- اعتماد توصيات لجان التحقيق التى يشكلها مجلس الشورى العام أو مكتب الإرشاد وفى حاله عدم موافقة المكتب على توصيات لجان التحقيق المرفوعة له، فله أن يعيدها للمحافظة لتصحيح إجراءات التحقيق وإعادته، وله أن يحيلها إلى جهة تحقيق أعلى إذا لزم الأمر.

17- تعديل وإقرار حصص المحافظات فى مجلس الشورى العام واعتماد إجراءات الانتخابات العامة فى المحافظات بما لا يتعارض مع نصوص اللائحة العامة.

18- يتولى مكتب الإرشاد جميع اختصاصات مجلس الشورى العام فى حاله تعذر اجتماعه لأسباب اضطراريه.

19- استثناء الأفراد المعينين من قبل مكتب الإرشاد فى مجلس الشورى العام من شرط عضويه شورى المحافظات أو شرط السن أو كليهما.

20- جواز تعيين ما لا يزيد عن ثلاثه أعضاء لمكتب الإرشاد.

21- استثناء الأفراد المعينين فى مكتب الإرشاد من شرطى عضوية مجلس الشورى العام أو شرط السن أو كليهما.

22- تقديم تقرير سنوى لمجلس الشورى العام عن مجمل نشاط المكتب عن نفس الفترة.

23- الإشراف على تأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التى تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ومراجعة ما تصدره الوحدات التابعة فى هذا الشأن قبل نشره لصلته بصميم الفكرة .

24- مراجعة ومحاسبة عضو مكتب الإرشاد أو عضو مجلس الشورى عند تقصيره أو إخلاله بمهامه واتخاذ ما يلزم بشأنه أو إحالته للجنة لتحقيق المشكلة من مجلس الشورى .

25- إعفاء كل أو بعض أعضاء المكتب الإدارى بمن فيهم المسئول ونائبه إذا كان هناك موجب لذلك بعد إجراء التحقيق اللازم ودعوة مجلس شورى تلك المحافظة لانتخاب غيرهم خلال ستين يومًا على الأكثر.

26- الدفع والحرص على تطوير وتحديث أساليب ومسارات العمل بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التى تفرضها طبيعة المرحلة.

27- اعتماد جدول أعمال مكتب الإرشاد وإضافة أو حذف البنود التى يراها المكتب .

28- التصديق على محضر اجتماع مكتب الإرشاد وكذا اعتماد محاضر اجتماع هيئه المكتب .

    وتضمنت (خريطة العمل الإخوانى) مفاهيم لكيفية عمل الفرد الإخوانى؛ حتى يكون عمله متفقًا مع أهداف الجماعة وغاياتها والتى تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع ثم الخلافة وصولاً لأستاذية العالم، وأنه من المتعين على الفرد الإيمان بالدور المنوط به وفرضيته للمساعدة فى تحقيق أهداف الجماعة .

 وتسعى هذه الجماعة إلى تحقيق أغراضها من خلال الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واتخذت لتحقيق أهدافها منهاجًا تمثل فى تدريب عناصرها فى شتى المجالات لتنفيذ التكليفات التى تصدر لهم وصولًا لهدفها، ولجأت إلى استخدام العنف فى مواقف عديدة فى تاريخها على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل فى أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران فى الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة وشُعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والتحفظ على الأموال المملوكة لها، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، بيد أن الجماعة استمرت فى نشاطها بطريقة غير علنية بهدف تكوين البيت الإخوانى والمجتمع الإخوانى وصولاً لمرحلة التمكين، ثم الوصول إلى الحكم وبعدها الخلافة الإسلامية؛ حتى تتحقق أستاذية العالم، وذلك من خلال العمل على تكدير السلم والأمن العام ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين .

 

 

        وقد تولى محمد مرسى عيسى العياط (المتهم الأول) قيادة فى هذه الجماعة، فقد أصبح عضو مكتب الإرشاد بها ومسئول القسم السياسى المركزى وهو أحد الأقسام النوعية بالجماعة، والعضو المسئول عن اللجنة البرلمانية، وعضو مكتب الإرشاد العالمى مما جعل له السيطرة على أعضاء الجماعة وطاعته عليهم واجبة فيما يصدره من تكليفات، وكان يتم الرجوع إليه فى شئون التنظيم عند غياب المرشد العام للجماعة وذلك حسبما أقر فى العديد من الأحاديث الإعلامية المسجلة والتى قرر فى إحداها على قناة الجزيرة القطرية بتاريخ20/4/2013 أنه نشأ فى الإخوان المسلمين ويعتز بانتمائه لها، وأنه كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة الذى أنشأته جماعة الإخوان المسلمين، وترشحه لرئاسة الجمهورية من قِبل ذلك الحزب ومن جماعة الإخوان المسلمين، كما تولى المتهمان أحمد محمد عبد العاطى (الثانى) وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) قيادة فى ذات الجماعة إذ كانا عضوين بلجنة الاتصال بالعالم الخارجى المنوط بها الاتصال بمختلف الدول التى يتواجد بها التنظيم الدولى للإخوان المسلمين والتنسيق مع أجنحة الجماعة بالخارج، وهى بمثابة همزة الوصل بين مكتب الإرشاد فى مصر وفروع التنظيم بالخارج، وكانا يمثلان الجماعة فى اللقاءات الخارجية ويرفعان تقاريرها عن الجماعة فى الدول الأجنبية لمكتب الإرشاد، وقد ثبت ذلك من خلال تقارير اجتماعات الهيئة العامة للجهاز الطلابى للتنظيم الدولى لجماعة الأخوان المسلمين والتى ضبطت بمنزل المتهم أمين الصيرفى، ومنها اجتماع بمدينة كوالا لامبور– فى ماليزيا بتاريخ 2/3/2010 الذى حضره أحمد عبد العاطى بصفته عضو الهيئة العليا للجهاز الطلابى، ومسئولى العمل الطلابى من مختلف الأقطار، وانتهى الاجتماع إلى اصدار عدة قرارات منها تعيين أحمد عبد العاطى مسئولاً عن لجنة التدريب والدعم الفنى، وترشيحه لتولى منصب الأمين العام للإفسو، والموافقة على عقد الجمعية العامة للإفسو فى إندونيسيا وقطر على التوالى، وشملت الأهداف المقترحة لخطة العمل الطلابى خلال الفترة من 2012 حتى 2016، والتى جاء على رأسها ترسيخ عالمية الجماعة تصورًا وتبينًا وهيكلةً وتنفيذًا، وتحقيق تقارب وتجانس البرامج التربوية لكافة أجزاء الحركة وإعلاء الانتماء للجماعة عالميًا فقهًا وشعورًا وممارسةً، وزيادة فعالية التنظيم العالمى من خلال ربط خطط الأقطار بالرؤية العامة وتنمية الموارد لكفاية أعمال التنظيم العالمى وتطوير هيكلة التنظيم بما يتوافق مع المستجدات والاحتياجات .

  وفى عام 2011 استغلت الجماعة الحراك السياسى فى مصر وكثفت من نشاطها وتمكنت من الوصول إلى سدة الحكم من خلال تولى (المتهم الأول) محمد مرسى رئاسة الجمهورية الذى استمر على علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وأمر بتعيين المتهمينِ الثانى والثالث المنتمين للجماعة موظفين عموميين بمقر رئاسة الجمهورية رغم عدم خبرتهما، فتولى أولهما منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهورى رقم 20 لسنة 2012، وعين ثانيهما بمنصب السكرتارية الخاصة بموجب القرار رقم 70 لسنة 2013 الصادر من مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية للشئون المالية بتاريخ 27/2/2013 والتعاقد معه بمسمى وظيفة كيميائى بالمكافأة الشاملة وتم إلحاقه بالسكرتارية الخاصة، وتأشر على أوراق تعيينه بعدم الاستعلام عنه أمنيًا، كما قام بتعيين بعض أعضاء الجماعة فى المناصب القيادية بالقصر الجمهورى نفاذًا لتعليمات مكتب الإرشاد حسبما جاء بتحريات الأمن القومى وهم أحمد محمد محمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية) ، وعبد المجيد مشالى، وعصام أحمد محمود الحداد (مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى) ، ومحى حامد محمد سيد أحمد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة)، ومحمد فتحى رفاعة الطهطاوى (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية)، وأسعد محمد أحمد شيخه (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية)، وعمد إلى مخالفة القوانين، فأصدر القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 والذى يتضمن إعلانًا دستوريًا جعل بموجبه قراراته محصنة عن رقابة القضاء، كما قام بإقالة النائب العام وتعيين آخر رغم عدم قابلية النائب العام للعزل، وأساء استخدام السلطات المخولة له بصفته رئيسًا للبلاد فأصدر قرارات جمهورية بالعفو عن محكوم عليهم بعقوبات جنائية بأحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضى مثل القرار رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهمًا، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائى والانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولى للإخوان، ونصت المادة الثانية من القرار على إعفاء ثلاثة وعشرين سجينًا من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وكانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة والاشتراك فى اتفاق جنائى والقتل والتزوير وحيازة أسلحة وذخيرة، كما أصدر قرارات بالعفو عن متهمين هاربين دون اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم بالمخالفة للقانون ومنهم " وجدى غنيم، وعوض محمد سعد، وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولى للإخوان" ، كما أصدر القرار الجمهورى رقم 122 فى 16 أغسطس 2012 بالعفو عن سبعة وخمسين سجينًا فى قضايا متنوعة كالتخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، وإحراز مفرقعات، وإحراز سلاح. وما لبث أن بدأ حراك سياسى فى البلاد معارضًا بقائه فى الحكم بعد فشله فى إدارة شئون البلاد ، وطالب الشعب بإقصائه عن الحكم، فقامت قيادات جماعة الإخوان بتكليف أعضائها بتنظيم المظاهرات والمسيرات التى أخذت تجوب أنحاء البلاد يدعون إلى بقائه فى السُلطة، واعتصم بعضهم فى الميادين العامة فى مختلف أنحاء البلاد، ومنها اعتصامًا مفتوحًا بميدان رابعة العدوية دائرة قسم أول مدينة نصر والذى بدأ فى 28/6/2013، وتولى القياديون بالجماعة مهمة الإشراف على الاعتصام والمطالبة باستمرار المتهم الأول فى الحكم، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وثار الشعب فى 30 يونيو2013 وخرج بجميع طوائفه يطالب بإقصائه عن الحكم، وانحاز الجيش إلي جانب الشعب وأصدر خارطة الطريق فى 3/7/2013 متضمنة عزله من رئاسة الجمهورية وتعطيل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة البلاد، فاشتاطت الجماعة غضبًا وعملت على الضغط على القائمين على إدارة شئون البلاد لإعادته إلى الحكم، باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، فقام أعضاؤها بالإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر من خلال تنظيم المسيرات والمظاهرات فى مختلف أنحاء البلاد تجوب الشوارع والميادين وتروع الأهالى وتعتدى عليهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وارتكب المعتصمون المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين العديد من الجرائم بمنطقة رابعة العدوية، فاعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين المقيمين بالعقارات الواقعة بمنطقة الاعتصام وعرضوا حياتهم وأمنهم للخطر حيث كان يتم استيقافهم وتفتيشهم والاطلاع على بطاقاتهم الشخصية عند دخولهم لمحال إقامتهم، وكان بعضهم يحمل أسلحة نارية وبيضاء، وكوَّنوا مجموعات أمن وأمسكوا بعصي لفرض سيطرتهم وسطوتهم، وقاموا بالاعتداء بالضرب على من يرفض الخضوع لأوامرهم، كما ألحقوا الضرر بالبيئة فقاموا بتحطيم الضبانات (الأرصفة) واستخدام ناتج الكسر فى إقامة المتاريس، واحتلوا الحدائق وأتلفواالأشجارَ والمزروعاتِ، وأقاموا مجموعة من الخيام ودورات المياه فى نهر الطريق، وعرقلوا دخول رجال النظافة لرفع المخلفات، ومنعوا وسائل المواصلات العامة والخاصة من المرور بأن قاموا بغلق الطرق العامة المؤدية إلى منطقة الاعتصام من طريق النصر حتى تقاطعه مع شارع أحمد تيسير وحتى شارع يوسف عباس، وشارع الطيران حتى تقاطعه مع شارع ابن فضلون، وبعض الشوارع الخلفية مثل شارع أنور المفتى، وقاموا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها فمنعوا رجال الشرطة من الدخول إلى المنطقة التى قاموا باحتلالها لممارسة أعمالهم فى حفظ الأمن والنظام، وقاموا بالاعتداء على من حاول منهم الدخول إليها، كما قاموابمنع إقامة العبادات الدينية فاحتلوا مسجد رابعة العدوية وحولوه إلى أماكن للإيواء خاصة بهم؛ مما أدى إلى منع المواطنين من دخول المسجد لأداء صلاتهم، وعطلوا العملية التعليمية واحتلوا المدرسة الفندقية بمدينة نصر ومدرسة عبدالعزيز جاويش الكائنتين بمنطقة الاعتصام والتابعتين لمنطقة مدينة نصر التعليمية، وعطلوا الدراسة فيهما واستولوا على مبانيهما وحولوهما إلى أماكن للإيواء والإقامة الدائمة لهم، وقاموا ببناء دورات المياه فى فنائهما وتدمير أثاثهما، مما أدى إلى تعذر إجراء امتحانات الدور الثانى بالأماكن المعدة لها، وتعذر مزاولة الأنشطة الصيفية المعتادة، الأمر الذى أدى إلى إشاعة الفوضى وتعطيل العمل بالقانون فى تلك المنطقة والإضرار بالسلام الاجتماعى، وتحرر عن ذلك عدة محاضر بدائرة قسم مدينة نصر أول، وكان ذلك بتعليمات قيادات الجماعة الذين كانوا على علمٍ تامٍ بالأعمال الإرهابية التى يقوم بها أعضاؤها فى رابعة العدوية وفى غيرها من المناطق التى احتلوها للضغط على المسئولين عن إدارة البلاد؛ لإعادة المتهم الأول إلى سدة الحكم .

 

 

          وقد انضم لهذه الجماعة المتهمون أحمد على عبده عفيفى (الرابع)، وخالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (الخامس) ، ومحمد عادل حامد كيلانى (السادس) ، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثامنة) ، وأسماء محمد الخطيب (التاسعة) ، وعلاء عمر محمد سبلان (العاشر) ، وإبراهيم محمد هلال (الحادى عشر) وقاموا بأنشطة مادية تعبر عن إرادتهم المتجهة إلى الانخراط فى عضويتها والإسهام فى أعمالها التنفيذية مع علمهم بالغرض الذى تدعو إليه، وأن الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها، بأن قاموا بتنفيذ التكليفات التى تصدر لهم من قيادات الجماعة بالاشتراك فى الاعتصامات والمسيرات التى أخذت تجوب شوارع القاهرة مدججة بالأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف، وكان المتهم أحمد على عبده عفيفى (الرابع) مسئولاً عن الإعاشة وتوزيع الأغذية على المعتصمين فى رابعة العدوية والمشرف على المنصة الرئيسية بتكليف من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينما كان المتهم خالد حمدى (الخامس) عضوًا بإحدى الاُسر فى الهيكل التنظيمى للجماعة بقريه أبشواى مركز قطور ويواظب على حضور اجتماعها الأسبوعى، وحضر اعتصام رابعة العدوية وقام بتصوير أحداثه، وشارك المتهم محمد عادل حامد كيلانى (السادس) فى اعتصام رابعة العدوية وتردد عليه كثيرًا، وتعرف أثناء ذلك على المتهم أحمد على عبده عفيفى لكونه أحد مسئولى الاعتصام وأمده بمبلغ 700 جنيه لشراء وجبات طعام للمعتصمين وكان يشارك أحيانًا فى توزيعها عليهم، وشاركت المتهمة كريمة الصيرفى (الثامنة) فى اعتصام رابعة العدوية وتعرفت على المتهمة أسماء الخطيب (التاسعة) التى كانت تتردد على الاعتصام وتعمل بشبكة رصد واشتركا سويًا فى المسيرات، وبالنسبة للمتهم علاء عمر سبلان (العاشر) كان يقوم بعمل أفلام وثائقية مفبركة مؤيدة لجماعة الإخوان ويقوم ببيعها لقناة الجزيرة المعارضة لنظام الحكم فى مصر، كما أكدت التحريات انضمام المتهم إبراهيم محمد هلال (الحادى عشر) لجماعة الإخوان المسلمين مع علمه بأغراضها وأن الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها، وأنه وباقى المتهمين كانوا يحضرون اللقاءات الدورية للجماعة .

       وقد طلب المتهم محمد مرسى حال شغله لمنصب رئيس الجمهورية فى أوائل شهر يوليو عام 2012  من اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى معلومات تتعلق بالقوات المسلحة،  فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوى معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، وتعد من أسرار الدفاع التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرًا على من عداهم وهى :

 1- تشكيل القوات البرية المصرية .

2- السياج الأمنى المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على

    الحدود المصرية .

3- البيانات الأساسية عن دولة إسرائيل .

4- الحجم العام للقوات الإسرائيلية .

5- مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل .

6- كروكى الجدار العازل لفصل القدس .

7- رسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت

   المصرى .

8- المعلومات الميسرة عن السياج الأمنى المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية .

9- المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى .

10- خرائط (قطاع غزة – المعابر الحدودية – أحياء

      رئيسية فى قطاع غزة – تأمين قطاع غزة

      بقوات حماس – النقاط الحدودية لقطاع غزة).

11- حجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه

     جزيرة سيناء.

12- حجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية

  وعناصر القوات المتعددة الجنسيات طبقاً لمعاهدة السلام .

13- التواجد العسكرى – الأمنى الأمريكى بالمنطقة .

14- تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية .

15- تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع

     قطاع غزة .

16- أماكن تواجد الفلسطينيين عقب اقتحام معبر رفح

    البرى .

وقد تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى وعرضت عليه باعتباره رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء نجيب عبد السلام، وتغيرت نيته فى حيازتها وتصرف فيها باعتباره مالكًا لها واحتفظ بها قاصداً حرمان مالكها منها مع علمه بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات، وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطى للمُطَّلِع عليها انطباعًا واستنتاجًا عن عناصر القوات العسكرية المصرية وحجمها وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة سرى للغاية وتعد من أسرار الدفاع التى لا يجوز اطلاع غير المختصين عليها أو تداولها أو نقلها خارج الرئاسة، وأنه يجب حفظ هذه الوثائق والمستندات فى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى ووجودها خارج الحفظ أمر يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى، كما قام أحمد محمد محمد عبد العاطى (المتهم الثانى) الذى كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية بمقتضى القرار الجمهورى رقم (20 ) لسنة 2012 بإرسال الكتاب رقم (1259) بتاريخ 16/7/2012 إلى المخابرات العامة، والأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية يتضمن التوجيه بإرسال مكاتبات الرئاسة داخل مظروف بِاسمه مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سرية " سرى للغاية وشخصى ولا يُفتح إلاَّ بمعرفته "،  وأرسل صورة من ذات الكتاب إلى كل من اللواء عبد المؤمن فوده "كبير الياوران"، ومصطفى الشافعى المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية "، فوردت إليه وثائق ومستندات من تلك الجهات تحوى معلومات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية، ومعلومات تتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية والتى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرًا وتحمل درجات سرية مختلفة، وكانت جميع تلك المكاتبات تسلم لأحمد عبد العاطى فى مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلاَّ بمعرفته طبقًا لتعليماته بصفته الوظيفية كمديرٍ لمكتب رئيس الجمهورية، ثم يقوم هو بالتصرف فى محتوى هذه المظاريف سواء من حيث العرض على رئيس الجمهورية آنذاك أو الرد عليها، أو حفظها فى خزينة خاصة داخل مكتبه ويحتفظ بمفاتيحها معه ومع المتهم الثالث أمين الصيرفى .

     وعند ظهور بوادر الحراك السياسى فى البلاد ورفض الشعب لحكم المتهم الأول أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك (رفاعة الطهطاوى) منشورًا يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013 ، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعرض القرار على المتهم الأول فعلم به ووافق عليه، إلا أنه احتفظ  بالوثائق والتقارير العسكرية التى سلمها إليه اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى السابق والتى كانت فى حيازته بسبب وظيفته ولم يسلمها لمكان حفظها بإدارة قوات الحرس الجمهورى مع علمه بخطورتها، وأنها تتضمن معلومات عسكرية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها العسكرية والاستراتيجية، وأنه يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً لا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها خشية أن تؤدى إلى إفشاء ما تتضمنه من أسرار واحتفظ بها لنفسه وكأنها ملك له، وأعطاها لأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى قام بإخفائها، كما قام بإخفاء وبعض الوثائق والمستندات والمكاتبات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية والواردة من الجهات السيادية بالبلاد : المخابرات العامة، قطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية والمتضمنة معلومات عن سياسات الدولة الخارجية والداخلية، وتحمل درجات مختلفة من السرية ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع والتى كان يتم حفظها فى خزانة خاصة فى مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، وقام بوضعها والأوراق التى حصل عليها من المتهم الأول فى حقيبة سمسونايت مغلفة بورق بيج اللون وعليه خاتم السكرتارية الخاص برئاسة الجمهورية باللون الأحمر ونقلها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية قاصداً إخفائها فى مكان بعيد عن الأنظار فى منزله الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة مع علمه بأن الوثائق والمستندات التى يخفيها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية وصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه يحظر نقلها من أماكن حفظها. وعلى إثر نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وانهيار تنظيم الإخوان داخليًا وضبط العديد من قياداتهم، وفى غضون شهر أكتوبر 2013  قامت المتهمة كريمة أمين الصيرفى (الثامنة) ابنة المتهم الثالث والمقيمة معه فى مسكنه بالتجمع الأول بأخذ الحقيبة التى تحوى المستندات آنفة البيان مع علمها بطبيعتها وبأنها وثائق ومستندات تحوى معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية، ومعلومات تتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية والتى يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرًا وتحمل درجات سرية مختلفة، وبعد الاطلاع عليها قامت بتسليمها لأسماء محمد الخطيب (التاسعة) والتى كانت قد تعرفت عليها أثناء مشاركتهما فى المسيرات واعتصام رابعة العدوية، وأعطتها الحقيبة التى تحوى المستندات لإخفائها لديها بعد أن أودعت بها خطابات والدها وأغلقتها بمفتاح احتفظت به لديها، إلا أن الشيطان أوعز لأسماء الخطيب باغتنام الفرصة وبيع أسرار الوطن فى سوق الخيانة لمن يدفع الثمن، ففضت الحقيبة واطلعت على ما بداخلها من وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع، وأخبرت المتهم علاء عمر محمد سبلان (العاشر) - وهو أردنى الجنسية من أصل فلسطينى ويعمل مراسلًا بالقطعة لدى قناة الجزيرة - بما حصلت عليه من أوراق خاصة برئاسة الجمهورية تحوى معلومات عسكرية ومعلومات تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى، وأفضت له برغبتها الشيطانية فى بيع تلك الأوراق لقناة الجزيرة القطرية التى تعمل لمصلحة دولة قطر وتحظى بتأييدها والمعروفة بموقفها العدائى من مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فوافقها وسارع بالاتصال بصديقه رأس الأفعى المتهم أحمد علي عبده عفيفي (الرابع) الذى يعمل منتج أفلام وثائقية وضرب له موعدًا أمام مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، وتقابل معه وبرفقته أسماء الخطيب وأخبراه بما لديهما من مستندات يرغبان فى نشرها على قناة الجزيرة فوافقهما واتحدت إرادتهم على بيعها إلى قناة الجزيرة القطرية والتى تعمل لصالح دولة قطر، وطلب منها الأوراق، وأبلغته أسماء أن الحقيبة لديها فى المنزل ولكنها تخشى من نقلها فى سيارة أجرة، فقام بالاتصال بصديقه محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) وكلفه بمقابلة المتهمين أسماء الخطيب وعلاء سبلان على الطريق الدائرى واستقلا معه سيارته الخاصة وأحضروا المستندات من منزل المتهمة أسماء، ثم توجهوا إلى منزل صديقه خالد حمدى رضوان (المتهم الخامس) فى الحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر، وقاموا جميعًا بفتح الحقيبة فوجدوا بها أوراق تعد من أسرار الدفاع وهى تقريراً كاملاً من المخابرات الحربية  للعرض على رئيس الجمهورية يحوى جميع المعلومات التفصيلية عن تسليح الجيش المصرى وأعداد القوات المسلحة المصرية الموجودة فى سيناء وحجمها وأماكن تمركزها داخل سيناء، ومعلومات تفصيلية عن الجيش الإسرائيلى وتسليحه وتمركز القوات على الحدود مع مصر، وتقرير من المخابرات عن أعضاء الكنيست الإسرائيلى وبياناتهم وانتماءاتهم الحزبية، وتقارير لهيئة الرقابة الإدارية عن كبار الموظفين فى الدولة، وتقرير محرر بخط اليد من (رفاعة الطهطاوى) الذى كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق عن العلاقات بين مصر وإيران والتقارب بينهما، وتقرير عن القصور الرئاسية التى سوف ينتقل إليها المتهم الأول هو وأسرته على ضوء تطورات الأحداث قبل 30 يونيو 2013، وغيرها من مراسلات واردة من جهات سيادية بالدولة باسم أحمد عبد العاطى (المتهم الثانى) ، ومن ثم فقد تحقق لهم العلم بأن الأوراق تحوى معلومات حربية، سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، وصناعية وتتعلق بالدفاع عن البلاد وأمن الدولة الخارجى والداخلى، وأنها من الأوراق التى لايجوز لهم حيازتها أو الاطلاع عليها وذلك من واقع رؤيتهم لها ومطالعتهم لمحتواها وعلمهم بطبيعة ماتحويه من معلومات وما دون عليها من درجات السرية المختلفة التى تحظر تداولها إلا بين المختصين، وأنهم حصلوا عليها بطريق غير مشروع، وبدلًا من ردها إلى الجهات المختصة اتجهت نيتهم إلى تسليمها لقناة الجزيرة القطرية، فقام المتهم علاء سبلان بالسعى إلى قناة الجزيرة القطرية المعترف بها من دولة قطر والتى تعمل لمصلحتها ليسلم إليها الأوراق التى حصل عليها وتحوى أسرار الدفاع إضرارًا بالمصالح القومية لمصر، فتخابر معها من خلال الاتصال بأحد العاملين بها وهو إبراهيم محمد هلال (المتهم الحادى عشر) رئيس قطاع الأخبار بها، وأخبره بمحتوى الوثائق والمستندات التى بحيازته وما تحويه من أسرار الدفاع، وأبدى استعداده صراحةً لتسليم تلك الوثائق والمستندات إلى قناة الجزيرة القطرية، وأرسل له العناوين الرئيسية لتلك الوثائق عـبر البريد الإلكترونى الخاص به :

[email protected]  & [email protected] ، وطلب منه إبراهيم هلال الحضور إلى دولة قطر لمقابلة المسئولين فى قناة الجزيرة، فأسرع بالسفر إلى الدوحة فى يناير2014 وتقابل مع إبراهيم هلال بأحد فنادق الدوحة، وحضر معه رئيس قناة الجزيرة القطرية التى تعمل لمصلحة دولة قطر وضابط من المخابرات القطرية يمثل دولة قطر ، واتفقوا على أن يلتزم علاء سبلان بتسليم أصول تلك المستندات إضرارًا بالمصالح القومية للبلاد، وذلك مقابل وعد بعطية مبلغ مليون دولار، أخذ منها مبلغ خمسين ألف دولار، وتم تعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة بقطر مع علمه أنه يتخابر مع من يمثل دولة أجنبية وهو ضابط المخابرات القطرية الذى يمثل دولة قطر ومع من يعمل لمصلحتها وهو رئيس قناة الجزيرة القطرية، وأن من شأن فعله الإضرار بمركز البلاد الحربى والاقتصادى والسياسى والدبلوماسى، وبادر بالاتصال بشريكه أحمد على عبده عفيفى وأبلغه بما تم فى لقائه مع ضابط المخابرات القطرية، ومع رئيس قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحتها، وطلب منه العمل على إرسال أصول الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع والسابق تسليمها إليه، وأرسل له عشرة آلاف دولار من مقدم المبلغ الذى حصل عليه بمعاونة المتهم خالد حمدى رضوان (الخامس) الذى كلف المدعوين عبد المجيد السقا ومصطفى خليل الدمساوى بإرسال المبلغ باِسميهما من دولة قطر لحسابه وباسمه "خالد حمدى رضوان" (الخامس) مسحوباً على شركة ويسترن يونيون تجنبًا للملاحقة الأمنية، ثم توجه خالد حمدى رضوان(الخامس) إلى شركة ويسترن يونيون بميدان الحصرى فى السادس من أكتوبر لصرفها، وتم تحويله إلى البنك العربى الإفريقى حيث قام بصرف المبلغ وتغييره إلى العملة المحلية وسلمه للمتهم أحمد عفيفى(الرابع) مع علمه بنية المتهمينِ وبأن المبلغ نظير تسريب وثائق تحوى أسرار الدفاع، ثم طلب أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) من المتهم أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (السابع) مساعدته فى تصوير المستندات وإرسالها إلى قطر نفاذاً لاتفاقهما سلفاً مع علاء سبلان، فعاونه على ذلك وقام بنسخ الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع وإرسالها إلى علاء سبلان فى قطر عبر البريد الإلكترونى، مع علمه بخطورة المعلومات التى تحويها على الأمن القومى المصرى وبنيّة المتهمينِ فى بيعها إلى ممثل دولة قطر، ونسخ لنفسه صورة منها على ذاكرة تخزين "فلاش ميمورى" احتفظ لنفسه بسورة منها بغير قصد تسليمها إلى دولة أجنبية، مع علمه بأنه تم الحصول على تلك الوثائق التى تحوى أسرار الدفاع بوسيلة غير مشروعة، ثم اتصل أحمد عفيفى بالمتهم محمد عادل حامد كيلانى (السادس) الذى يعمل مضيفًا جويًا بشركة مصر للطيران وطلب منه معاونتهم فى تسليم الأوراق التى تحوى أسرار الدفاع لعلاء سبلان فى قطر، فوافق مع علمه بنية المتهمينِ فى تسريب الوثائق والمستندات إلى ممثل دولة أجنبية نظير مبلغ من المال، وتسلم حقيبة الوثائق والمستندات واِطلع عليها وعلم بخطورة وطبيعة المعلومات التى تحويها تلك المستندات وأنها تحوى أسرار الدفاع وأنه سيقوم بتسليمها إلى من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والاقتصادى والسياسى والدبلوماسى، وقام بإخفائها فى شقته الكائنة 63 ب الحى السويسرى تمهيدًا لتوصيلها إلى قطر، وطلب من المختص بشركة مصر للطيران تعديل جدول رحلته المقررة سلفًا من دبى إلى مطار الدوحة بقطر، وأخبر المتهم علاء سبلان (العاشر) بذلك فأجابه بأن ضابط من المخابرات القطرية سيكون فى انتظاره فى مطار الدوحة ويمكنه الصعود للطائرة ويتسلم منه الحقيبة التى تحوى المستندات، وكلفه المتهم أحمد على عبده عفيفى أن يحضر له مبلغ عشرة آلاف دولار من علاء سبلان، وكان فى سبيله لنقل الوثائق، لولا العناية الإلهية التى هدت الرائد طارق محمد صبرى الضابط بقطاع الأمن الوطنى إلى معرفة تفاصيل تلك الواقعة، وأكدتها تحرياته السرية فضمنها محضرًا مؤرخ 23/3/2014 وأرفق به كشف ضمنه أسماء وعناوين المتهمين أحمد على عبده عفيفى (الرابع)، وخالد حمدى رضوان (الخامس)، ومحمد عادل كيلانى (السادس)، وأحمد إسماعيل ثابت (السابع)، وكريمة أمين الصيرفى (الثامنة)، وعلاء عمر سبلان (العاشر)، واستصدر إذنًا من نيابة أمن الدولة العليا بذات التاريخ الساعة العاشرة مساءً لأى من ضباط الأمن الوطنى المختصين قانونًا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين المتحرى عنهم خلال ثلاثين يومًا من ساعة وتاريخ إصدار الإذن، ونفاذًا لهذا الإذن تمكن الرائد محمود محمد طلعت من ضبط كل من أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) بتاريخ 27/3/2014 ، وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب)، جهاز هاتف محمول، ووحدة تخزين بيانات، كما تمكن من ضبط المتهمة كريمة أمين الصيرفى (الثامنة) بتاريخ 30/3/2014 وبتفتيش مسكنها عثر على جهاز لوحى "تابلت"، تليفون محمول، كمبيوتر محمول صغير ماركة MINI-COMPAQ، وهارد ديسك خارجى، وخمس ذاكرات تخزين " فلاش ميمورى"،  وبتاريخ 30/3/2014 قام بضبط خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (المتهم الخامس)، وبتفتيش مسكنه عثر على ست وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى)، جهازى هاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، وبتاريخ1/4/2014 قام بضبط أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (المتهم السابع) وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى)، ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب ، تاب) ، جهاز تليفون محمول، وحدة تخزين بيانات (هارد ديسك) ، وطابعة إلكترونية وماسح ضوئى، وبتاريخ 27/3/2014 قام بضبط محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس)، وبتفتيش مسكنه الكائن63 ب الحى السويسرى بمدينة نصر ضبط حقيبة بداخلها المستندات والوثائق السرية الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد : الحرس الجمهورى، القوات المسلحة، المخابرات العامة والحربية، قطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية، ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع المحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسة ، وقد ثبت بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار من المحكمة قيامها بالاطلاع على دفتر المستندات بالحرس الجمهورى، وتبين أنه مثبت به عرض المستندات على قائد الحرس الجمهورى ولم يتم إعادتها حتى تاريخ الفحص، وتطابقت موضوعات الأوراق المثبتة بالدفتر مع الوثائق المضبوطة، كما ثبت قيام اللجنة بالاطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق والدفاتر بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية فتبين لها أن جميع المكاتبات الواردة من الجهات السيادية كانت تسلم لأحمد عبد العاطى مدير المكتب فى مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلاَّ بمعرفته، ثم يقوم هو بالتصرف فى محتويات تلك المظاريف سواء من حيث العرض أو الرد عليها أو الحفظ  من خلال أمين الصيرفى (المتهم الثالث)، الذى كان يعمل سكرتيرًا له ، وأنه صدر منشور أمنى بتعليمات رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتحديد الإجراءات المزمع اتخاذها لمجابهة أحداث 30/6/2013 بنقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بالاتحادية، وأصدر أحمد عبدالعاطى (المتهم الثانى) قرارًا شفويًا بنقل جميع المكاتبات والمستندات إلى قصر عابدين، وأنه بفحص الأوراق التى تم ضبطها لدى المتهمين وجدت من بينها عدد (4) مكاتبات واردة من الرقابة الإدارية أرقام (577) بتاريخ 28/1/2013 ، (6748) بتاريخ 23/12/2012 ، (6785) بتاريخ 25/12/2012 ، (574) بتاريخ 4/2/2013 ، وأيضًا عدد (11) مكاتبه وارده من المخابرات العامة أرقام : (21899) ، (21922) بتاريخ 4/12/2012 ، (92 ، 93 ، 94 ، 95)  بتاريخ 5/2/2012 ، (22076) بتاريخ 6/12/2012 ، (11942) بتاريخ 9/6/2013 ، (13358) ، (13359) ،(13360) بتاريخ 20/6/2013 ، وقامت اللجنة بإرسال البيانات سالفة الذكر للرقابة الإدارية والمخابرات العامة لإرسال صورة من هذه المكاتبات مرة أخرى لمطابقتها بالمستندات المضبوطة، وبفحص المكاتبات الواردة للجنة من الرقابة الإدارية والمخابرات العامة وهى صور من تلك المكاتبات التى كانت مرسلة إلى أحمد عبد العاطى (المتهم الثانى) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ؛ تبين مطابقتها مع الأوراق المضبوطة لدى المتهم السادس.

إعترافات المتهمين :-       

    فقد اعترف أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) بالتحقيقات بأنه عضو فى جماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان من بين المعتصمين فى ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير2011 وتعرف على صفوه حجازى الذى أنشأ(مجلس أمناء الثورة) وعيَّنه عضواً معه فى أمانة المجلس، وكان يختص بمتابعة تحقيق أهداف الثورة، وفى تلك الأثناء تقابل مع (محمد البلتاجى)، وعقب تولى محمد محمد مرسي عيسى العياط (المتهم الأول) رئاسة الجمهورية وبعد تصاعد حدة الاحتجاجات ضده منذ عام 2013 توجه إلى ميدان رابعة العدوية يوم 28/6/2013 وظل بالميدان حتى يوم 14/8/2013، وكان مسئولاً عن الإعاشة وتوزيع الأغذية على المعتصمين والمشرف على المنصة الرئيسية بتكليف من صفوه حجازى ومسعد قطب القياديان بجماعة الإخوان المسلمين، وبعد فض الاعتصام اتصل بصديقه محمد حامد عادل كيلانى (المتهم السادس) ويعمل مضيف جوى بشركة مصر للطيران والذى تعرف عليه فى اعتصام رابعة العدوية وطلب منه أن يختفى لديه فى منزله هربًا من الملاحقة الأمنية، حيث مكث فى بيته بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر خلف مدارس المنهل، وأضاف أنه باعتباره منتج أفلام وثائقية فقد قام بتصوير كل ما حدث باعتصام رابعة العدوية عدا فض الاعتصام واحتفظ به فى صورة أفلام مع صديق له يدعى إبراهيم عبد الرؤوف وشهرته (إبراهيم المصرى)، وهو يعمل مصور ومخرج بقناة الجزيرة، وقاما ببيعها لتلك القناة، وأنه حصل لقاء ذلك على مبالغ مالية على دفعات وصلت إلى 2000 دولار، واستطرد مقررًا أنه طلب من صديق له ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين يدعى محمد عبد الرؤوف – وهو شقيق إبراهيم عبد الرؤوف - أن يساعده فى العثور على سكن خاص، فوفر له مسكن بالحى الثانى بمدينة السادس من أكتوبر منذ شهر سبتمبر 2013، وخلال تلك الفترة كان على اتصال بعضو جماعة الإخوان المسلمين ويدعى أحمد حنفى مسئول اللجنة الإعلامية بمحافظة الجيزة، والذى طلب منه مادة فيلمية عن فض اعتصام رابعة العدوية فحصل عليها من خطيبته هبه غريب التى تعمل صحفية بجريدة الوادى وأعطاها للمدعو أحمد حنفى على فلاشة كمبيوتر، وبعد فترة تعرف على علاء سبلان (المتهم العاشر) وهو أردنى الجنسية من أصول فلسطينية وقاما بعمل فيلم وثائقى لبيعه لقناة الجزيرة عن الطفل رمضان وهو الطفل الذى تم تقديمه فى قناة الجزيرة عدة مرات مُدعيًا أن والدته توفيت فى فض اعتصام رابعة، فأحضر ذلك الطفل إلى مسكنه فى 6أكتوبر وأجرى معه حوارًا وقام بعمل مونتاج، وأخذ علاء عمر محمد سبلان(المتهم العاشر) الفيلم لبيعه لقناة الجزيرة، وكان ذلك خلال شهر نوفمبر2013، وخلال تلك الفترة قام بتغيير مسكنه عدة مرات وحصل على مسكن فى الحى الأول بمدينة السادس من أكتوبر بإيجار 2000 جنيه شهريًا، وكان يدبر نفقاته من بيع مواد فيلمية تصويرية عن فض اعتصام رابعة لإبراهيم عبد الرؤوف وشهرته (إبراهيم المصرى) وذلك لقاء مبالغ مالية، فتارة حصل على خمسمائة دولار، وتارة أخرى أربعمائة دولار.

واسترسل مقررًا أنه فى غضون شهر يناير عام 2014 اتصل به المتهم علاء عمر محمد سبلان (العاشر)وكان معه المتهمة أسماء محمد الخطيب (التاسعة) وطلب منه أن يقابلهما أمام مسجد الحصرى فتوجه إليهما واِلتقى بهما، وأخبرته الأخيرة أن معها حقيبة كبيرة بها مجموعة من الأوراق الخاصة برئاسة الجمهورية خلال فترة حكم محمد محمد مرسى عيسى العياط (المتهم الأول) للبلاد، وأنها حصلت عليها من صديقتها كريمة أمين عبد الحميد الصيرفى (المتهمة الثامنة) الذى كان والدها أمين عبد الحميد الصيرفى (المتهم الثالث) يعمل سكرتير خاص للمتهم الأول، وأنه قام بنقل تلك الأوراق من رئاسة الجمهورية إلى منزله قبل ثورة 30/6/2013 وهى عبارة عن تقارير من المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطنى وجميع الجهات السيادية التى تبعث بتقاريرها للمتهم الأول، وأنها ترغب فى نشر تلك المستندات بقناة الجزيرة، وأبلغته أن الحقيبة لديها فى المنزل ولكنها تخشى من نقلها فى سيارة أجرة، فقام بالاتصال بصديقه محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) وطلب منه مقابلة أسماء الخطيب، وعلاء سبلان (التاسعة والعاشر) على الطريق الدائرى واستقلا معه سيارته الخاصة وتوجهوا إلى منزل أسماء بمنطقة حلوان وأحضروا حقيبة المستندات وعادوا جميعًا إليه فى المقهى فى مدينة 6 أكتوبر، ثم اتصل بصديقه خالد حمدى رضوان (المتهم الخامس) وأخبره بطبيعة الأوراق التى معه وطلب منه أن يسمح لهم بالحضور لمنزله وتوجهوا جميعًا إلى منزل الأخير فى الحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر، وجلسوا جميعًا معًا وقاموا بفتح الحقيبة فوُجد بها تقرير كامل من المخابرات الحربية والمخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية يحوى جميع المعلومات التفصيلية عن تسليح الجيش المصرى وأعداد القوات المسلحة المصرية الموجودة فى سيناء وحجمها وأماكن تمركزها داخل سيناء، ومعلومات تفصيلية عن الجيش الإسرائيلى وتسليحه وتمركز القوات على الحدود مع مصر وعدد الإناث والذكور فى الجيش الإسرائيلى وبعض التفاصيل عن بعض وحدات الجيش الإسرائيلى، وتقرير آخر من المخابرات يتحدث عن الكنيست الإسرائيلى بالتفصيل وبياناتهم وانتماءاتهم الحزبية مخصصة للعرض على محمد مرسى(المتهم الأول)، كما كان يوجد تقارير لهيئة الرقابة الإدارية عن كبار الموظفين فى الدولة منهم علاء عبد العزيز وزير الثقافة يتحدث عن رموز النظام السابق، وتقرير من رفاعة الطهطاوى عن إيران والتقارب بينها وبين مصر ومعلومات خاصة بإيران وتقرير عن القصور الرئاسية التى سوف يتنقل فيها المتهم الأول هو وأسرته حسب تطورات الأحداث قبل 30 يونيو 2013 بالإضافة لمراسلات خاصة للمتهم الثانى، وكان يوجد ملف كبير عبارة عن مجلد يحوى ملفات بلاستيك فارغة ، وبالملف ورقة شفافة بلاستيكية بمجرد وضعها على الملفات البلاستيكية ظهر كلام مكتوب بطريقة الحبر السرى عن المنظمات الإرهابية بجنوب شرق أسيا، وكان مرسلاً للعرض على محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية آنذاك، وفى تلك الأثناء قام علاء سبلان (المتهم العاشر) بالاتصال بمسئولى الجزيرة وأخبرهم عن المستندات وأرسل لهم العناوين الرئيسية لها بطريق الإيميل [email protected] &[email protected]، ثم أبلغه أن مسئولى قناة الجزيرة طلبوا لقاءه فسافر لهم فى يناير2014 واتصل به من هناك وأخبره أنه تقابل مع إبراهيم محمد هلال (المتهم الحادى عشر) وهو مصرى الجنسية ويعمل رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية بالدوحة، والذى حضر معه لقاء ضم أحد ضباط المخابرات القطرية والشيخ حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة الذى طلب منه إحضار أصول المستندات، وأنه طلب منهم مبلغ مليون دولار مقابل تسليم أصول المستندات، وحصل منهم على مبلغ خمسين ألف دولار مقابل المستندات السابق إرسالها على الإيميل، أرسل له منهم عشرة آلاف دولار على شركة (ويسترن يونيون) بِاسم خالد حمدى رضوان (المتهم الخامس) والذى كان يعلم بطبيعة تلك المستندات وذلك لعدم صلاحية بطاقة الرقم القومى الخاصة به، وأرسلها من قطر بِاسم شخص آخر يدعى (عبد المجيد السقا)، وذلك تجنبًا للملاحقة الأمنية، وأنه بالفعل توجه خالد رضوان إلى شركة ويسترن يونيون بميدان الحصرى فى السادس من أكتوبر وقام بصرف المبلغ وقيمته (عشرة آلاف دولار) مخصومًا منها رسوم التحويل وأن هذا المبلغ يعادل تقريبًا بالعملة المصرية واحد وسبعين ألف جنيه، وطلب منه خالد حمدى رضوان مبلغ ثلاثة آلاف جنيه فأعطاه له، وبعد ذلك حضر له أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (المتهم السابع) صديق علاء سبلان (المتهم العاشر)، وقاما بتصوير الوثائق وإرسال صورها إلى المتهم العاشر فى قطر، واتفقوا على إرسال أصول المستندات عن طريق محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) لأنه مضيف جوى ويسهل له حملها معه فى رحلة وتسليمها فى قطر، وقام بتعديل جدول رحلاته إلى قطر، وأخبر محمد هلال بذلك فأجابه بأنه سيكون فى انتظاره فى مطار الدوحة ضابط من المخابرات القطرية وأن الأخير يمكنه الصعود للطائرة ويتسلم منه الحقيبة، وطلب من علاء عمر سبلان (المتهم العاشر) أن يرسل مع محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) مبلغ عشرة آلاف دولار تحت الحساب، وقرر أن محمد كيلانى رفض رفضًا قاطعًا أن يأخذ أية مبالغ مالية رغم علمه أن المفاوضات كانت مقابل مليون دولار، وأن علاء سبلان استلم بالفعل خمسين ألف دولار وأنه أخذ منها عشرة آلاف دولار،  ولكنه رفض رفضاً قاطعاً مقررًا أنه يقوم بهذا العمل حبًا فى المتهم الأول وفى جماعة الإخوان المسلمين، ثم اتصل به علاء سبلان من قطر وأعطاه رقم هاتف كريمه الصيرفى ليتواصل معها فقام بالاتصال بها وقابلها فى مقهى (إنديانا) بجوار محل التوحيد والنور فى منطقة الدقى وكان برفقته صديقة له صحفية تدعى شيماء عوض كانت ضمن اللجنة الإعلامية فى اعتصام رابعة وكانت تعرف المتهمة الثامنة من قبل وأخبرته أن لديها ثلاث حقائب وثلاث فلاشات تحوى الوثائق التى أحضرها قبيل ثورة 30 يونيو، وأنها قامت بتسليم حقيبة لزوجة أحمد محمد محمد عبد العاطى (المتهم الثانى)، بينما سلمت الحقيبة الثانية لزوجة خالد الأزهرى الذى كان وزيرًا للقوى العاملة، وبعد انتهاء اللقاء اتصل بـعلاء سبلان (المتهم العاشر) وأخبره بتفاصيله وأن كريمة أمين الصيرفى (المتهمة الثامنة) لديها ثلاث فلاشات فقط وأن الحقيبتين سلمت إحداهما لزوجة أحمد عبد العاطى فى منزله، والحقيبة الثانية لزوجة خالد الأزهرى فى بيته فطلب منه علاء سبلان(المتهم العاشر) إرسال الحقيبة التى تحوى المستندات وأنهم لن يستطيعوا الحصول على مبلغ المليون دولار إلا بعد وصول أصول المستندات لقطر عن طريق محمد عادل كيلانى (المتهم السادس) الذى قام بتعديل جدول رحلاته فى شهر فبراير2014 ليتوجه إلى الدوحة، وأنه حصل على المستندات منذ شهر فبراير وكان فى انتظار تعليمات علاء سبلان (المتهم العاشر) لإرسالها والذى كان يتعمد تأخيرها لرغبته فى التفاوض مع قطر على زيادة المبلغ، وبمواجهته بالمستندات المضبوطة لدى محمد كيلانى(المتهم السادس) أقر بأنها ذات المستندات التى تسلمها من المتهمة أسماء الخطيب (التاسعة) .

       وقرر خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (المتهم الخامس) بالتحقيقات أنه بعد قيام ثورة يناير2011 ترشح والده على قوائم حزب الحرية والعدالة وفاز بعضوية مجلس الشعب وعمل بلجنة الدفاع والأمن القومى، وأنه منضم منذ صغره لجماعة الإخوان المسلمين والتى يتكون هيكلها التنظيمى من الأُسر، وتضم كل أُسرة ستة أو سبعة أعضاء، ولكل أُسرة مسئول عنها، ثم يعلوها ما يسمى بالشُعبة وتتكون من مجموعة من الأُسر، ويعلوها المكتب الإدارى للمحافظة ثم مجلس الشورى العام للجماعة ويعلوه مكتب الإرشاد ويترأس التنظيم المُرشد العام للجماعة، وأنه كان عضوًا بإحدى الأُسر بقرية أبشواى بمركز قطور ويواظب على حضور اجتماعها الأسبوعى، وعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عمل ضمن فريق عمل قناة (مصر 25) اﻹخوانية حتى تم إغلاقها بعد ثورة الثلاثين من يونيو وسفر فريق العمل إلى تركيا لبث إرسالها من هناك وتم تغيير اسمها إلى قناة (أحرار 25) ثم قناة (الميدان) وكان يرسل ما يقوم بتصويره من برامج للقناة عبر الإنترنت، وأنه حضر اعتصام رابعة العدوية مع والده وقام بتصوير أحداثه وإذاعته على القناة المذكورة، وعند فض الاعتصام ترك معدات التصوير الخاصة به فحصل عليها أحد الأشخاص وأعطاها لأحمد عبده عفيفى (المتهم الرابع) الذى قام بتوصيلها له، وفى غضون شهر أكتوبر 2013 اتصل به أحمد عفيفى وطلب منه إرسال كاميرا ومصور إلى شقته بالحى الأول بمدينة السادس من أكتوبر، وعندما توجه إلى هناك اِلتقى بكل من علاء سبلان (المتهم العاشر)، وأحمد إسماعيل (المتهم السابع) وشاهد طفل يدعى (رمضان) كان يحاوره علاء سبلان عن قصة موت والدته أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وحالته بعد وفاتها، وأضاف أنه حصل على مبلغ 350 جنيه مقابل التصوير وعلم أن أحمد عفيفى سيبيع هذا الفيلم لقناة الجزيرة، وأضاف أنه فى غضون نوفمبر2013 اتصل به أحمد عفيفى وأخبره أنه سيحضر له فى مسكنه، ثم حضر ومعه علاء سبلان (المتهم العاشر) وأسماء الخطيب التى تعمل بشبكة رصد (المتهمة التاسعة)، ومحمد كيلانى (المتهم السادس)، وطلب منه أحمد عفيفى البحث عن متخصص لإعداد سيناريو عن الوثائق، وكان معهم حقيبة قاموا بفتحها فوجدها ممتلئة بالأوراق، وشاهد من بينها ملف حول العلاقة بين دولتى مصر وإيران ووجوب اقتصارها على السياحة وأن لا تنشر إيران فكر التشيُّع فى مصر، والملف كان مكتوبًا بخط اليد وبتوقيع رفاعة الطهطاوى (رئيس ديوان رئيس الجمهورية)، كما شاهد ملف آخر مدون عليه (المخابرات العامة) وعليه شعار المخابرات، وملف للرقابة الإدارية، وأخبره أحمد عفيفى أن فى الحقيبة أوراق تتعلق بالجيش الإسرائيلى والتكفيريين فى سيناء، فتأكد أنها وثائق سرية لما تحويه من معلومات تمس الأمن القومى ولصدورها من جهات سيادية بالدولة، وذكر أحمد على عبده عفيفى أمامه أنهم حصلوا على تلك الحقيبة من ابنة أمين الصيرفى مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأنهم انصرفوا بعد ذلك بالحقيبة، واسترسل مقررًا أنه بعد ذلك بيومين أو ثلاثة كان فى زيارة أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) فى منزله فشاهد الحقيبة عنده، ثم أخبره بعد ذلك أن علاء سبلان (المتهم العاشر) أخذ الحقيبة والوثائق وسافر إلى قطر ليتفاوض مع قناة الجزيرة على بيع تلك الوثائق تمهيدًا لإذاعة ما بها من معلومات على ذات نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك.

وفى غضون شهر يناير2014 اتصل به أحمد عفيفى وأخبره أن علاء سبلان سيرسل مبلغ عشرة آلاف دولار من قطر، وطلب منه البحث عن أحد أصدقائه بقطر لاستلام هذا المبلغ من المتهم العاشر وتحويله إلى مصر بِاسمه - أى المتهم الخامس- عبر شركة ويسترن يونيون مبررًا ذلك بأن بطاقة الرقم القومى الخاصة به تستحق التجديد ولا تصلح لاستلام المبالغ المالية، فتواصل مع المدعو (عبد المجيد السقا) الذى يعمل بقناة الجزيرة القطرية وطلب منه أن يتسلم من علاء سبلان مبلغ عشرة آلاف دولار ويقوم بتحويلهم بِاسمه - أى المتهم الخامس- من دولة قطر إلى شركة ويسترن يونيون، ثم توجه إلى فرع الشركة بالبنك العربى الإفريقى بمنطقة البنوك بأكتوبر وقام بصرف المبلغ المشار إليه بعد خصم المصاريف وقام بتحويله إلى العملة الوطنية فبلغ ثمانية وستين ألف جنيه تقريبًا سلمهم إلى أحمد عبده عفيفى (المتهم الرابع) فأعطاه ثلاثة آلاف جنيه على سبيل السلفة لإصلاح سيارته التى احترقت أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وأنه كان يعلم أن هذا المبلغ مقابل بيع الوثائق إلى قناة الجزيرة القطرية.

        واعترف محمد عادل حامد كيلانى(المتهم السادس)  بالتحقيقات أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير بدأ فى الاهتمام بالسياسة وتكون لديه رأى سياسى مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، وفى أعقاب ثورة30 يونيو2013 شارك فى اعتصام رابعة العدوية وكان يتردد كثيرًا على الاعتصام فى الأيام التى لا يكون لديه فيها رحلات، وتعرف أثناء ذلك على المتهم أحمد على عبده عفيفى (الرابع) لكونه أحد مسئولى الاعتصام، وأمده بمبلغ 700 جنيه لشراء وجبات طعام للمعتصمين، وكان يشارك أحيانًا فى توزيعها عليهم، وعلم أنه عضو فيما يسمى بـ (مجلس أمناء الثورة) الذى يرأسه (صفوة حجازى) وتوطدت علاقتهما، وعقب فض اعتصام رابعة العدوية هرب أحمد عبده عفيفى، وكان يتنقل بين عدد من الشقق المؤجرة فى مدينة السادس من أكتوبر خشية الملاحقة الأمنية، وكان يلتقى به فى مقهى بمدينة السادس من أكتوبر، وكان يشاهد معه عدد من الأشخاص يحملون أجهزة لاب توب ويقومون بتجميع صور مظاهرات الإخوان وعمل برامج لتجميع آراء الناس وإرسالها إلى قناة الجزيرة.

وفى غضون شهر يناير 2014 اتصل به أحمد عبده عفيفى (المتهم الرابع) وأعطاه رقم هاتف شخص يدعى علاء عمر (المتهم العاشر)، وطلب منه أن يتصل به ليقابله على الطريق الدائرى ليحضر منه شيئًا، فاتصل به هاتفيًا وحدد له موعدًا على طريق الأوتوستراد بالقرب من مدينة صقر قريش بالمعادى حيث اِلتقيا وكان معه فتاة تدعى "أسماء" (المتهمة التاسعة) وحقيبة، وتوجهوا جميعًا إلى المقهى واصطحبوا أحمد على (المتهم الرابع) ثم اتجهوا إلى مسكن خالد حمدى (المتهم الخامس) وقاموا بالاطلاع على الأوراق والمستندات التى بداخل الحقيبة، وأضاف أنه بعد نحو يومين اتصل به أحمد على وطلب مقابلته فى مقهى السادس من أكتوبر فتوجه إليه وطلب منه مساعدته فى نقل الوثائق التى بالحقيبة إلى دولة قطر بحكم عمله كمضيف بشركة مصر للطيران، وحضر علاء عمر (المتهم العاشر) هذا اللقاء وأخبره أن علاء عمر يستطيع التنسيق مع أشخاص فى قطر أو تركيا لاستلام الحقيبة منه وتسليم المستندات التى بها إلى مسئولين قطريين يعملون فى قناة الجزيرة لاستخدام المستندات فى فضح الانقلاب العسكرى فى مصر، وبعد نحو أربعة أيام اتصل به أحمد على وطلب أن يلتقى به على ذات المقهى وأخبره أن علاء عمر سبلان (المتهم العاشر) تحدث مع الشيخ حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة واِلتقى مع ضابط مخابرات قطرى واتفقوا على أن ينتظره ضابط المخابرات القطرى فى السوق الحرة بمطار الدوحة لتسليمه المستندات، وسأله عن أكبر مبلغ يمكنه الدخول به إلى مصر عند عودته من قطر فأخبره هو مبلغ عشرة آلاف دولار، فأخبره أن علاء سيعطيه ذات المبلغ لتوصيله له فى مصر، فوافقه على ذلك، واستطرد مقررًا أنه قام بتعديل جدول رحلاته ليتوجه إلى قطر، وقبل سفره إلى قطر حضر إليه أحمد على وطلب منه إرجاء نقل المستندات حتى يتم تجهيز الأمور فى قطر، وظلت الحقيبة معه حتى تم القبض عليه فأرشد عن مكانها .

         واعترف أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (المتهم السابع) بالتحقيقات أنه فى غضون شهر نوفمبر 2013 اِلتقى بصديقه علاء عمر سبلان (المتهم العاشر) الذى كان يزامله فى دراسة كلية العلوم الطبية بجامعة 6 أكتوبر الذى أخبره بحيازته لمجموعة من المستندات الهامة، وبعد ذلك تقابل مع أحمد على فى (مول العرب) بمدينة السادس من أكتوبر - وكان قد تعرف عليه من خلال علاء عمر سبلان (المتهم العاشر) - وأخبره أن الأوراق لديه، ثم تلقى اتصالاً هاتفيًا من علاء سبلان وأخبره أنه سوف يسافر إلى تركيا لبيع الأوراق إلى قناة الجزيرة فى قطر، وطلب منه إعداد ملفات (فايلات) ولاصق لترتيب الأوراق بها، وضرب له موعدًا للقائه بمسكن أحمد على فى أكتوبر، فقام بشراء ما كلفه به وتوجه إلى أحمد على فى مسكنه فوجده قد أحضر سكانر (جهاز ماسح ضوئى) ويقوم بتصوير الأوراق عليه، وشاهد بعض الأوراق تحمل شعار رئاسة الجمهورية، والرقابة الإدارية، ووزارة الدفاع، بالإضافة إلى مستندات مكتوبة على الكمبيوتر وموقعه بِاسم (باكينام الشرقاوى)، وأوراق مكتوبة لرئيس الجمهورية عن الاقتصاد، ومستندات خاصة بعادل لبيب الذى كان محافظًا لقنا، وعلاء عبد العزيز (وزير الثقافة الأسبق) فعلم حينئذٍ بأهمية الأوراق وأنها صادرة من مؤسسات الدولة، وأضاف أنه علم أن أحمد على وعلاء عمر سبلان قاما بمساعدة أسماء الخطيب (المتهمة التاسعة) على الهرب إلى ماليزيا، وأنها هى التى أحضرت المستندات، وبعد ذلك اتصل به علاء عمر سبلان هاتفيًا وطلب مقابلته فى المساء بمسكن أحمد على، فتوجه للقائه حيث أخبره أنه ترك مجموعة أخرى من الملفات (فايلات) لدى أحمد على وطلب منه تصويرهم عن طريق الإسكانر وإرسالهم له بعد سفره على الفيس بوك (التواصل الاجتماعى)، وبعد سفر علاء إلى قطر كان يقوم بتصوير الأوراق وإرسالها إليه على الفيس بوك الخاص بعلاء، حيث كان يقوم علاء بعرض الأوراق على المسئولين فى قناة الجزيرة بقطر لبيعها، ومن بينهم شخص يدعى إبراهيم هلال (المتهم الحادى عشر)، واستطرد مقررًا أن علاء سبلان اتصل به من قطر وأخبره أن أمن الدولة سألت عليه فى الجامعة هو وأحمد على وطلب منه أن يأخذ البرينتر (جهاز الطباعة) الذى قام بطباعة الأوراق عليه، وبالفعل أخذها إلى منزله وقام بأخذ نسخة مطابقة لكل الأوراق المصورة على وحدة تخزين (فلاشه) واحتفظ بها فى منزله.

واسترسل مقررًا أنه فى غضون ديسمبر2013 قبل سفر علاء سبلان إلى قطر تقابل مع علاء سبلان وأحمد على فى كافيه (مقهى) بالحى الثانى بالسادس من أكتوبر وكان معهما محمد كيلانى (المتهم السادس)، واتفقوا على أن يقوم محمد كيلانى بنقل الحقيبة التى تحوى الأوراق إلى قطر لكونه مضيفًا جويًا ويسهل نقلها معه فى إحدى رحلاته وتوصيلها لعلاء سبلان ليتولى تسليمها إلى إبراهيم هلال فى قطر، كما أخبره علاء سبلان حال تواجده بدولة قطر بأنه أرسل حوالة مالية بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكى إلى أحمد على، كما علم منه أنه قد تم تعيينه فى قناة الجزيرة القطرية مكافأة له على المستندات والأوراق التى باعها لهم، وأنهى أقواله أنه لم يتقاض ثمة مبالغ، ولكنه كان يرغب فى فضح ما أسماه "الانقلاب العسكرى"، وأنه كان يعلم خطورة تلك المستندات على الأمن القومى.

         وقررت كريمة أمين عبد الحميد الصيرفى (المتهمة الثامنة) بالتحقيقات بأن والدها أمين عبد الحميد الصيرفى (المتهم الثالث) ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان ضمن الحملة الانتخابية للمتهم الأول، ثم أصبح يشغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وأنه قبل28 يونيو 2013 وعلى إثر الأحداث الدائرة بالبلاد أحضر إلى منزلهم بعض الأوراق فى حقيبة سمسونايت مغلفة بورق بيچ اللون ومبصوم بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية باللون الأحمر، ووضعها فى مكتبه بمنزلهم الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، وبعد 3/7/2013 انقطع الاتصال بينها وبين والدها، وفى يوم 5/7/2013 قامت بجمع الأوراق الخاصة بوالدها، ووضعتهم فى حقيبة سفر صغيرة زيتية اللون، وأنها شاهدت فى تلك الأوراق ملف خاص بمقر الفريق الرئاسى فى حالة الطوارئ، وورق خاص بالسكرتارية كان يقفل بورق مقوى وعليه خاتم يُقرأ (سكرتارية الرئاسة) ولم تعرف محتوى باقى الأوراق، وبتاريخ 4/10/2013 قامت بإخفاء المستندات لدى صديقتها أسماء الخطيب (المتهمة التاسعة) التى تعمل بشبكة رصد، حتى لا تتمكن الشرطة من ضبط تلك الأوراق إذا تم تفتيش المسكن، وكانت قد تعرفت عليها فى اعتصام رابعة العدوية واشتركا سويًا فى المسيرات، وأضافت أنه خلال إحدى الزيارات لوالدها الذى كان محتجزًا بالحرس الجمهورى سألها عن الأوراق فأخبرته أنها أودعتها فى مكان أمين وطلب منها رد بعض أجهزة الحاسب والتابلت عهدته بالعمل وكرر مطلبه فى خطاب أرسله لها فقامت برد تلك الأشياء وسلمتها للحرس الجمهورى، وأضافت أنه بعد شهر أكتوبر 2013 أخبرتها أسماء الخطيب بعزمها على السفر للخارج على زعم من القول بأنه تم إلقاء القبض على أحد أقاربها وهى متورطة معه، وأخبرتها أن الأوراق تحتفظ بها لدى أحد أقاربها، وأعطتها رقم هاتفه لتتصل به إذا ما احتاجت إلى الأوراق، واستطردت مقررة أنها استمرت على اتصال معها بعد سفرها إلى ماليزيا من خلال موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وفى غضون شهر مارس 2014 اتصل بها أحمد على (المتهم الرابع) وأخبرها أنه من طرف أسماء الخطيب وأن لديه أمانة لها، فأيقنت أنه يقصد الشنطة التى تحوى الأوراق، واتفق معها على مقابلتها، وتقابلا فى مقهى بجوار محل التوحيد والنور بالدقى وأخبرها أنه شاهد الأوراق التى كانت فى الحقيبة، وسألها عما إذا كان لديها أوراق أخرى، لأنه ومجموعة من أصدقائه الصحفيين سيقومون بحملة إعلامية على قناة الجزيرة، وأن أسماء الخطيب ستكون معهم فى تلك الحملة، وأخبرها أنه يريد الأوراق على وجه السرعة، وأنه أعطى الأوراق والمستندات لأسماء الخطيب حتى تتصرف فيها وتنشرها، فزعمت له -على خلاف الحقيقة- بأن لديها أوراق تحتفظ بها لدى أشخاص آخرين وأنها سوف تحضرها إليه، وذلك خشية منه لعدم وضوح موقفه أمامها، وأنهت أقوالها أنها سلمت الحقيبة التى تحوى الأوراق لأسماء الخطيب بقصد إخفائها وليس بغرض نشرها، وأنكرت ما قرره المتهم أحمد على عبده عفيفى بالتحقيقات من قيامها بتسليم الأوراق والمستندات لأسماء الخطيب لتنشرها على قناة الجزيرة القطرية وفقاً لتعليمات والدها (المتهم الثالث)، كما أنكرت أنها كانت منفعله لتأخره فى نشرها.

سبب إستدعاء المحمكة لشهود لم تتضمنهم قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة:-

وحيث أن الشهود السابقين هم الذين ركنت إليهم النيابة العامة وقدمتهم بقائمة أدلة ثبوت الاتهام، وإذ كان من المقرر قانونًا أنه متى دخلت الدعوى حوزة المحكمة بموجب قرار الإحالة فإنها تلتزم بتحقيقها للوصول إلى الحقيقة وعدم الاقتصار على ما تقدمه النيابة العامة والمتهم؛ نظرًا لكون الأمر يتصل بالحقوق والحريات، فعلى القاضى الجنائى أن يقوم بدور إيجابى فى جمع الدليل وفحصه وتقديره، ويبحث بنفسه عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات فى إطار الشرعية الإجرائية التى تعتمد على أن الأصل فى المتهم البراءة، فإذا رأت المحكمة أن ملف الدعوى تنقصه الأدلة بسبب قصور تحقيق الدعوى فإن ذلك لا يعد كافيًا لكى تقضى بالبراءة أو بالإدانة ذلك أن المحكمة لا تقضى إلا إذا أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ومحصتها وأحاطت بظروفها، ومن ثم تلتزم المحكمة بجمع عناصر الأدلة سواء ما كان منها فى صالح المتهم أو فى غير صالحه، ومتى جمعت المحكمة هذه الأدلة استقرأتها لكى تستنبط منها الحقيقه التى تقتنع بها، وفى مقام جمع عناصر الأدلة نصت الماده 291 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة، كما أن لها أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى (مادة 377/3 إجراءات)، ولها أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ومستندات لإثبات الحقيقة. فاستخلاص الحقيقة يؤدى دورًا مهمًا وأساسيًا فى تحديد حكم القانون وتطبيقه .

لما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن عناصر الأدلة فى الدعوى على نحو ما تقدمت به النيابة العامة غير كافية لكى تستنبط منها المحكمة الحقيقة التى تقتنع بها لتؤدى دورها فى تحديد حكم القانون وتطبيقه، لذلك قامت المحكمة بدورها فى البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات فى إطار الشرعية الاجرائية التى تعتمد على أن الأصل فى المتهم البراءة، فقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع أقواله وإبداء معلوماته للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وهم من قامت المحكمة بسماع شهادتهم فى جلسات المحاكمة على نحو ماثبت بمحاضرها .

 

أقوال بعض الشهود :-

 

وشهد اللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان قائد قوات الحرس الجمهورى السابق– أمام المحكمة - أنه عمل قائدًا للحرس الجمهورى قبل تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، واستمر فى العمل معه حتى 8/8/2012، وأن مهام قائد الحرس الجمهورى هى تأمين الرؤساء والملوك وأولياء العهد الذين يزورون البلاد، فضلاً عن تأمين وحراسة رئيس الجمهورية وأسرته، كما أنه يتولى فى ذات الوقت مهمة المستشار العسكرى الذى يختص دون سواه بعرض الوثائق والمستندات العسكرية التى ترد لرئيس الجمهورية من وزارة الدفاع والجهات التابعة لها والمخابرات الحربية والاستطلاع ووزارة الإنتاج الحربى، ويوجد بمكتب الحرس الجمهورى سجل للوارد يُسجل فيه الوثائق والمستندات الواردة إليه وجهة الورود وتاريخ ورودها وتوقيتها، وإذا وردت فى مظروف مغلق يثبت ذلك فى الدفتر دون فتحها حفاظًا على سريتها، وبعد تسجيلها تُعرض على رئيس الجمهورية، والمستندات التى يتلقاها الحرس الجمهورى إما أن يتم تفريغ محتواها وتلخيصها طبقًا للبيانات المطلوب عرضها، أو تعرض بذاتها وعليها رمز الجهة الواردة منها فى غلاف يحمل الشعار الخاص بالحرس الجمهورى، وجرى العمل على أن يقوم رئيس الجمهورية بالتأشير على المستندات التى ترد للعرض عليه بقصد الاعتماد أو التصديق، وهى ترد من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بنموذج عسكرى به خانة لتصديق رئيس الجمهورية، وعقب تأشيره عليها تُسلم فى مكتب المستشار العسكرى لإثباتها ويتم الاحتفاظ بصورة منها ويؤشر بذلك ثم تعاد الوثيقة للجهة التى وردت منها رفق كتاب موقع من قائد الحرس الجمهورى يفيد بنتيجة عرضها، أما الوثائق التى تحتوى على المعلومات والإحصائيات والخرائط والخطط فهى تعرض عليه للاطلاع فقط وليس للتوقيع، وأضاف أن جميع المستندات التى ترد لقائد الحرس الجمهورى تكون سرية، والسرية بدرجاتها المختلفة (سرى، سرى جدًا، وسرى للغاية) تتطلب إجراءات محددة يتعين اتخاذها للحفاظ على سريتها فلا يتم الاطلاع عليها أو استخراجها من الحفظ إلا بمعرفة قائد الحرس الجمهورى لعرضها على رئيس الجمهورية فقط ثم إعادتها بعد تمام اِطلاعه عليها أو إصدار توجيهه بشأنها، ويتولى المختص بالحفظ فى مكتب قائد الحرس إثبات بيانات الوثيقة فى دفتر خاص وتسجيل ما اِتخذ فيها من إجراءات وما إذا كان قد تم إعادتها أم مازالت بالعرض، وإذا لم تعاد يظل مثبتاً فى الدفتر أنها بالعرض، ويتابع قائد الحرس الجمهورى طلبها من رئيس الجمهورية شفاهةً حتى يتم إعادتها فيثبت ذلك بتاريخه وساعته، واسترسل مقررًا أن الوثيقة منذ ورودها لمكتب الحرس الجمهورى يكون قائد الحرس منوطًا به عرضها والمحافظة على سريتها ولا يطلع عليها سوى رئيس الجمهورية، ويراعى فى كل مراحل العرض والتأشير والإعادة أو الحفظ ما لهذه الوثائق من سرية، واستطرد مقررًا أنه عقب وصول محمد مرسى لمقر الرئاسة بالاتحادية فى أوائل شهر يوليو عام 2012 وبالتحديد يوم 3 أو 4/7/2012 ، طلب منه معلومات تتعلق بالقوات المسلحة فكلف كل من العميد محمد لبيب رئيس فرع العمليات بالحرس الجمهورى، والعقيد وائل نديم رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهورى بإعداد الوثائق والبيانات المطلوبة، وعقب إعدادها تم تسجيلها فى الأرشيف ودفتر الصادر الذى يسجل به العرض الذى يرفع لرئيس الجمهورية، وقد تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى، ومن بين تلك الوثائق وثيقة تتعلق بتنظيم القوات المسلحة لإحدى الدول، والتنظيم الخارجى للقوات المسلحة المصرية وهى صورة بيانات تسمى " شجرة " بها معلومات عن حجم القوات المسلحة، والجدار العازل المقترح بناءه بين غزة ومصر، وتواجد قوات إحدى الدول بمنطقة الشرق الأوسط وبعد عرضها طلب محمد مرسى الاحتفاظ بها، إلا أنه طلبها منه أربع مرات على فترات متعاقبة بيد أنه لم يقم بإعادتها، وكان يعلم مدى خطورة المستندات وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطوره وتعطى للمطلع عليها انطباع واستنتاج عن عناصر القوات العسكرية وحجمها وهى معلومات لايجوز الاطلاع عليها ولا يجوز تداولها أو نقلها خارج الرئاسة وتعد من أسرار الدفاع وتحمل عبارة سرى وسرى جدًا، كما أخبره أنه يجب حفظ هذه الوثائق والمستندات ووجودها خارج الحفظ أمر خطير فقال له حرفيًا (اِتركها) ولم يخبره بسبب احتفاظه بها، بعد ذلك صدر قرار بإنهاء خدمته كقائد للحرس الجمهورى وغادر مقر رئاسة الجمهورية بتاريخ 8/8/2012 وتسلم العمل بدلاً منه اللواء أركان حرب محمد زكى ، ولم يقم بإخطاره بوجود وثائق طرف الرئيس الأسبق لالتزام قائد الحرس الذى أنهيت خدمته بالمغادرة الفورية لمقر الرئاسة، كما أن الأوامر والتعليمات واللوائح بالرئاسة تجعل تبعية قائد الحرس الجمهورى لرئيس الجمهورية فقط وتلقيه التعليمات منه دون غيره ولا يجوز إخطار أية جهة بأعمال الرئاسة ولا بما يطلبه رئيس الجمهورية من معلومات ، وبعرض محتوى ذاكرتى التخزين "فلاشه" عليه والمضبوطتين لدى المتهمينِ الرابع، والسابع على شاشة العرض تبين وجود صور لوثائق عسكرية داخل مجلد يحمل اسم جيش إحداها تتعلق بالبيانات الأساسية لقطاع غزة والمعابر الخاصة بالقطاع والخريطة المرفقة بها، ووثيقة بعنوان التواجد العسكرى الأمريكى بالمنطقة، وصورة ملف التوازن العسكرى للجيش الإسرائيلى وتحمل شعار الحرس الجمهورى وعبارة مكتب المستشار العسكرى، وصورة مستند يحمل بيانات عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية والبرلمان بها ومشاركة الأحزاب فى التشكيل وتحمل درجة سرى جدًا، وصورة ملف القوات متعددة الجنسيات فى سيناء ويحمل شعار المخابرات الحربية ودرجة سرى للغاية، وصورة ملف عن الاقتراحات الإسرائيلية بشأن تبادل الأراضى بسيناء داخل غلاف يحمل اسم وشعار الحرس الجمهورى ويحمل درجة سرى جدًا، وصورة ملف خاص بالمعلومات عن المخزون الاستراتيجى للأسلحة الأمريكية بإسرائيل ويحمل درجة سرى جدًا، وصورة ملف عن عناصر التأمين الإسرائيلية على الحدود المصرية ويحمل شعار الحرس الجمهورى ودرجة سرية سرى جدًا، وصورة وثيقة خاصة بالقوات المسلحة المصرية وتتضمن معلومات عن القوات العسكرية وتشكيلها وتسليحها ، وصورة ملف خاص بالقدرات والإمكانيات الخاصة بالجيش الإسرائيلى وعليه شعار المخابرات الحربية ويحمل درجة سرى جدًا، وصورة وثيقة تتضمن بيانات ومعلومات عن تقييم الموقف واقتراحات الأمن فى سيناء ووثيقة عن قضايا سيناء التى تنظر أمام القضاء العسكرى قرر أنه هو الذى قام بعرض هذه الوثائق على المتهم محمد مرسى ولم يستردها وهى تعد من أخطر الوثائق ويشكل الاطلاع عليها من غير المختص خطورة على الأمن القومى ومصلحة البلاد، أما الكشف الذى يحمل رمز المخابرات الحربية والاستطلاع فلم يعرض بمعرفته، والمختص بعرض الوثائق والمستندات الخاصة بالأمن القومى والمخابرات العامة أو أية جهه أخرى هو مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأضاف أنه فى عهد الرئيس الأسبق (محمد حسنى مبارك) درج العمل على ورود تقرير يومى من المخابرات العامة يقوم رئيس الحرس بعرضه، وبعد تسلم الرئيس الأسبق (محمد مرسى) الحكم قام أحمد عبد العاطى بتوجيه كتاب للمخابرات العامة بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية بعرض ما يرد من المخابرات العامة على مكتبه، ولم يعد يرد إليه تقرير المخابرات رغم حاجته للاطلاع عليه للاستفادة منه فى أعمال التأمين التى يختص بها، فأبلغ الرئيس الأسبق (محمد مرسى) بذلك ووعده بإعادة إرساله إليه، ثم بدأت ترد له صورة منه غير كاملة، وأردف قائلاً أن أحمد محمد عبد العاطى كان يشغل مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، والمتهم أمين عبد الحميد الصيرفى كان ضمن أفراد مكتب سكرتارية الرئيس الأسبق وليس لأحدهما الحق فى الاطلاع على الوثائق العسكرية ولا الوثائق التى تحمل درجة عالية من السرية، وأضاف أن ضبط المستندات الهامة التى عرضت عليه خارج مقر رئاسة الجمهورية ينطوى على عدم اهتمام بمقدرات الأمن القومى المصرى ويضر بمصلحة البلاد ويندرج تحت الخيانة العظمى.

وأضاف أنه بتاريخ 6/8/2012 قام بتسليم المتهم الأول  ثلاث وثائق بمكتبه بقصر الاتحادية و حينئذ أبصر باقى الوثائق موضوعه على المكتب فاستئذنه فى أن يقوم بجمعها داخل حافظه بلاستيكيه حفاظاً عليها ثم ردها له، وأفهمه بخطورة تلك الاوراق.

 وشهد العميد وائل أحمد فؤاد محمد نديم – رئيس فرع الاستطلاع بقوات الحرس الجمهورى السابق– أمام المحكمة- أنه كان يشغل منصب رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهورى إبان فترة تولى محمد مرسى رئاسة البلاد وكان يختص بجمع وتحليل المعلومات العسكرية والتهديدات الإرهابية وعرضها على قائد قوات الحرس الجمهورى، وكان يحصل على المعلومات العسكرية التى يُضمنها تقاريره من وحدات القوات المسلحة، وأن الوثائق التى ترد للحرس الجمهورى تأتى بداءة إلى قيادة الحرس ثم يتم توزيع كل وثيقة على الإدارة التى تختص بها، وبعد عرضها على قائد القوات تُحفظ بأرشيفها، وأشار إلى أنه توجد تقارير ترد بصفة يومية أو شهرية أو سنوية، ويتم إثباتها بالدفاتر المُعدة لذلك بتاريخ ورودها دون مضمونها، وأن قائد الحرس الجمهورى له الحق فى استخراج أى وثيقة من الحفظ لإعادة الاطلاع عليها أو عرضها على الرئيس، وفى هذه الحالة يؤشر بذلك فى دفاتر الإدارة المختصة.

وأضاف أن قائد الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب محمد عبد السلام طلب منه فى غضون الأسبوع الأول من شهر يوليو عام 2012 إعداد وثائق تحوى معلومات عسكرية تمس الأمن القومى للبلاد لعرضها على رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى فقام بإعداد الوثائق وسلمها لقائد الحرس الجمهورى سالف الذكر، وأثبت بدفتر – التقارير الواردة من المخابرات الحربية والصادرة من فرع الاستطلاع بالحرس الجمهورى – هذه الوثائق فى عدة بنود باختصار دون تفصيل، وأنه سأل اللواء نجيب محمد مرتين عن تلك الوثائق لاستردادها وحفظها بأرشيف إدارة الاستطلاع بالحرس الجمهورى، فأجابه أنها لدى رئيس الجمهورية ولم يفرغ من مطالعتها، وعقب تعيين اللواء محمد زكى قائدًا للحرس الجمهورى أحاطه علمًا بوجود تلك الوثائق لدى رئيس الجمهورية محمد مرسى .

وبعرض محتوى ذاكرة التخزين "فلاشة" التى تحوى صور الوثائق المضبوطة مع المتهمين الرابع والسابع على الشاهد الماثل وهى:

- ملف البيانات الأساسية لقطاع غزة .

- ملف التواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة.

- ملف التوازن العسكرى الإسرائيلى .

- ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية .

- ملف الخرائط والبيانات الأساسية والمعابر

   الحدودية لقطاع غزة.

- ملف القوات متعددة الجنسيات فى سيناء.

- ملف الكنيست الإسرائيلى.

- ملف المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى مع

     مصر.

- ملف المعلومات المتيسرة عن الجدار العازل.

- ملف المعلومات المتيسرة عن المخزون الأمريكى

    بإسرائيل.

- ملف عناصر التأمين الإسرائيلية على الحدود               

   الدولية المشتركة مع مصر.

 -  التوزيع الجغرافى للأهداف فى إسرائيل وحجم وتمركزات القوات الإسرائيلية والتوزيع الاستراتيجى للبحرية الإسرائيلية ومراكز القيادة والسيطرة والاتصالات بالقمر الصناعى.

- ملف القوات البرية المصرية ( يشمل بيان عددى ونوعى لقوات الجيش المصرى بجميع أفرعه الرئيسية وتسليحها).

    قرر أن جميع هذه الوثائق قام بإعدادها وتسليمها إلى اللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى السابق لعرضها على رئيس الجمهورية محمد مرسى (المتهم الأول)، وأن ما حوته من معلومات تُعد سرية للغاية وتؤثر على الأمن القومى للبلاد وغير مسموح بالاطلاع عليها إلاَّ لقائد الحرس الجمهورى ورئيس الجمهورية، وأن تلك الوثائق لم يتم ردها لإدارة الاستطلاع بالحرس الجمهورى .

وأردف أن صور الأغلفة المعروضة مع الوثائق والمنسوبة للحرس الجمهورى هى أغلفة مبتكرة تم إعدادها بمعرفة إدارة الاستطلاع بالحرس الجمهورى لعرض تلك الوثائق بالذات دون غيرها على رئيس الجمهورية، وأن بعض الوثائق المبين عليها شعار المخابرات الحربية والاستطلاع سلمها أيضًا لقائد الحرس الجمهورى السابق للعرض على رئيس الجمهورية وأنه عرض الوثيقه الأصلية الواردة لإدارة الاستطلاع بالحرس الجمهورى من المخابرات الحربية كناحية جمالية تفوق الغلاف المُعد بمعرفة إدارة الاستطلاع .

وقدم الشاهد الماثل للمحكمة دفتر - سركى صادر التقارير الواردة من المخابرات الحربية والصادرة من استطلاع الحرس الجمهورى - طالعته المحكمة وتبين أنه يبدأ برقم مسلسل 1 لسنه 2012 حتى رقم مسلسل  191 لسنه 2012 وبه ملخص لموضوع كل رقم مسلسل، ونوع المكاتبة ودرجة سريتها وبند للملاحظات، وثبت للمحكمة من مطالعته ما يلى :

1 - رقم المسلسل 45 لسنه 2012 تاريخ التصدير15/7/2012 – ملخص الموضوع – تقرير الاتجاهات الاستراتيجية، ونوع المكاتبة – سرى – وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد قائد القوات .

2-  رقم المسلسل 46 لسنه 2012 تاريخ التصدير 16/7/2012 – ملخص الموضوع – تقرير مفصل بُناءً على طلب القائد – التوازن العسكرى، خريطة، قوات حفظ السلام (أماكن)، ونوع المكاتبة سرى – وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد قائد القوات.

3- رقم المسلسل 47 لسنه 2012 تاريخ التصدير 19/7/2012 ملخص الموضوع – تقارير المخابرات - ونوع المكاتبة سرى  وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض على السيد قائد القوات .

4- رقم المسلسل 48 لسنه 2012 تاريخ التصدير 25/7/2012 – ملخص الموضوع – تقرير مفصل بناءً على طلب القائد، ونوع المكاتبة سرى، وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد قائد القوات .

5- رقم المسلسل 50 لسنه 2012 تاريخ التصدير 29/7/2012 ملخص الموضوع – تقرير مفصل بناءً على طلب القائد، ونوع المكاتبة سرى (1) القرارات العسكرية الإسرائيلية (2) الجدار العازل (3) القوات الخاصة الإسرائيلية، وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد قائد القوات .

6- رقم المسلسل 51 لسنة 2012 تاريخ التصدير 2/8/2012 ملخص الموضوع تقارير يومى مخ،  ونوع المكاتبة سرى، وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد قائد القوات .

7- رقم المسلسل 53 لسنة 2012 تاريخ التصدير 5/8/2012 ملخص الموضوع تقرير مفصل بناءً على طلب القائد التوغل الإسرائيلى بقطاع غزة، ونوع المكاتبة سرى، وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض على السيد قائد القوات .

8- رقم المسلسل 54 لسنه 2012 تاريخ التصدير 6/8/2012 – ملخص الموضوع – تقرير مفصل بناءً على طلب القائد (1) خريطة القواعد (2) أماكن القواعد البحرية، ونوع المكاتبة سرى وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد القائد .

وأرفقت المحكمة بأوراق الدعوى صورة من البنود سالفة البيان بعد مضاهاتها على الأصل والتوقيع عليها.

وشهد الفريق محمود إبراهيم محمود حجازى - رئيس أركان حرب القوات المسلحة - أمام المحكمة - أنه كان يتولى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع خلال الفترة من شهر ديسمبر 2012 حتى منتصف شهر مارس 2015، وجرى العمل على أن المعلومات التى يتم طلبها من وزارة الدفاع تقوم الأمانة العامة للوزارة بإعدادها عن طريق تجميع المعلومات من مختلف الجهات ومنها المخابرات الحربية ثم ترسلها إلى رئاسة الجمهورية، وأضاف أن مدير المخابرات الحربية لا يقوم بالعرض الشخصى المباشر على رئيس الجمهورية، وإنما يتم إرسال الوثائق والمعلومات والمكاتبات لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع التى تختص بالتصرف حيال تلك الأوراق، وبعد إرسالها لرئاسة الجمهورية يجوز لرئيس الجمهورية إعادتها بعد اتخاذ اللازم بشأنها أو الاحتفاظ بها بمقر الرئاسة مع إخطار وزارة الدفاع بتمام التصديق على الوثيقة، وبعرض ذاكرة التخزين "فلاشه" التى تحوى صور الوثائق المضبوطة مع المتهمين الرابع والسابع على الشاهد الماثل قرر بشأن كل منها ما يلى :

   - الوثيقة التى تحمل رقم 1097 لسنة 2013 والمؤرخة 25/5/2013 وتحمل شعار المخابرات الحربية عن (الموقف فى سيناء وكيفية استعادة الأمن) وهى مكونة من سبع عشرة صحيفة ومذيلة بتوقيع منسوب له، فقد أقر أنه هو الموقع على الوثيقة وهى تشتمل على عدة اقتراحات وتكليفات للوزارات لتحقيق التنمية فى سيناء وهذا التكليف يتم عبر السلطات المختصة كل فى مجال اختصاصه، وأن هذا التقرير تم إرساله للأمانة العامة لوزارة الدفاع إما بناء على مبادرة من إدارة المخابرات الحربية أو بناء على طلب الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

- الوثيقة التى تتضمن معلومات عن الأنفاق الأرضية والاتصالات السرية وتأهيل شبكة الأنفاق، قرر أنها من ضمن وثائق المخابرات وأن هذا النوع من المعلومات يمكن أن تكون المخابرات الحربية قد قامت بإعداده بناءً على طلب الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهى وثيقة سرية لا يجوز تداولها بين الكافة وليس لغير المختص الاطلاع عليها .

- وبشأن الوثيقة التى تتعلق بأماكن تواجد القوات العسكرية لإحدى دول التحالف الدولى وأماكن القتال، قرر أن مثل هذه المعلومات يمكن أن تصدر من إدارة المخابرات الحربية وترسل لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهى وثيقة تحمل درجة سرى جدًا لأهمية وسرية المعلومات التى تحتويها، ويجب عدم تداولها بين الكافة أو خروجها عن المختص ولا يجوز تداولها .

- وبشأن الوثيقة التى تتضمن بيان بالقضايا المتداولة أمام القضاء العسكرى قرر أن جهة ورودها هى القضاء العسكرى، ويكون طلب هذه المعلومات وإرسالها لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

 - وبشأن الوثيقة التى تتحدث عن تشكيل حكومة إحدى الدول أقر بصدورها عن المخابرات الحربية فى فترة سابقة، وهى تحمل درجة سرى جدًا .

- وبشأن الوثيقة الخاصة ببيان برلمان إحدى الدول والأحزاب الممثلة فيه قرر أن هذه الوثيقة صادرة عن المخابرات الحربية وهى تحمل درجة سرية عالية (سرى جدًا) مما يعنى أنها وإن كانت معلومات متداولة إلا أن بها معلومة مخابراتية تجعلها من نوع السرى جدًا مما يمنع تداولها وهى تحمل شعار المخابرات الحربية والاستطلاع وهى من المستندات التى لا يجوز تداولها إلا بين المختصين وفى أضيق نطاق.

- وبشأن الوثيقة التى تحمل شعار الحرس الجمهورى بشأن تبادل الأراضى التى تقع فى إحدى المناطق، قرر أن هذه الوثيقة من الممكن صدورها عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والمعلومات التى تحويها على درجة عالية من الخطورة والسرية ولايجوز تداول هذه الوثيقة لخطورتها على الأمن القومى المصرى.

- وعن الوثيقة المتضمنة بيان خرائط ورسومات إحدى الدول الأجنبية والتى تحمل شعار تلك الدولة بالإضافة إلى شعار المخابرات الحربية فهى تمثل درجة عالية من السرية ومصنفة سرى جدًا، وصادرة عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع فى فترة سابقة على توليه إدارتها، وأضاف أن عبارة سرى جدًا تفرض السرية على تداولها بين غير المختصين بها.

- وبشأن الوثيقة التى تحمل شعار الحرس الجمهورى المستشار العسكرى عن المخزون الاستراتيجى الأمريكى فى إسرائيل، وأماكن المخزون فى المنطقة، قرر أن الوثيقة تحمل درجة سرى جدًا، وأن ما تحويه من معلومات سرية تمنع تداولها ومن المحتمل ورودها من المخابرات الحربية لأن الحرس الجمهورى ليس لديه الأدوات التى توفر له إمكانية الحصول على مثل تلك المعلومات ولكن يمكنه الحصول عليها من الجهات المختصة كالمخابرات الحربية والاستطلاع والمخابرات العامة أو قطاع مباحث أمن الدولة وغيرها من الجهات المعنية، ثم يقوم الحرس الجمهورى بتفريغ ما حصل عليه من معلومات فى تقرير للعرض على رئيس الجمهورية، وأردف أن للحرس الجمهورى إمكانية الاحتفاظ بتلك المعلومات بآليات ترجع إليه مع وجوب المحافظة على سريتها وعدم تداولها أو الاطلاع عليها من غير المختص حفاظًا على الأمن القومى .

- وبشأن الوثيقة التى تحمل شعار المخابرات الحربية والاستطلاع وتتضمن بيان التوزيع الاستراتيجى للقوات العسكرية وأماكن تمركزها ومصادر الطاقة وطرق الاتصالات وعلاقتها بالأقمار الصناعية والتى تحمل درجة سرى جدًا فهى على درجة عالية من السرية ولا يجوز تداولها إلا بين المختصين مع الحفاظ على سريتها.

- وبشأن الوثيقة التى تتضمن معلومات عن الضوابط والقواعد المعمول بها فى المنطقة المتاخمة للحدود والتى تحمل درجة سرى جدًا، قرر أنها تصدر من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بناء على معلومات ترد إليها من المخابرات الحربية والاستطلاع.

- وعن الوثيقة التى تتعلق بشبكة المحمول العسكرى قرر أنها تتضمن معلومات عن شبكة اتصالات المحمول العسكرية وإمكانياتها والمستفيدين منها، وهى خاصه باتصالات القوات المسلحة والرئاسة وبعض كبار المسئولين، وهى معلومات سرية لا يجوز تداولها وتتوافر لدى إدارة الإشارة، وأن الجهة التى تطلب مثل هذه المعلومات لابد وأن تكون فى الترتيب الرئاسى أعلى من القوات المسلحة، ولا تطلب إلا عن طريق الأمانة العامة لوزارة الدفاع التى يمكنها طلب المعلومات بشأنها من الإدارة المختصة .

- وبشأن الوثيقة التى تتضمن معلومات عن عناصر القوة فى القوات المسلحة وكيفية الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل قرر أنها وثيقة فى غاية السرية وما تحويه من معلومات غاية فى الخطورة، وأنها تتضمن معلومات هامة تم تجميعها من عدة جهات، ورجح أن تكون صادرة عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع باعتبار أنها الجهة المختصة بمخاطبة أى جهة خارج المؤسسة العسكرية .

- وبشأن الوثيقة التى تحتوى على صور وجداول التشكيلات العسكرية قرر أن البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة على درجة عالية من الخطورة لأنها تتضمن أعداد القوات المسلحة ومعداتها وأنواع تسليحها، وهى فى غاية السرية ولا يتصور وجودها أو خروجها من القوات المسلحة، وأنه لم يكن يتصور وجود مثل هذا البيان لاحتوائه على بيانات ومعلومات عسكرية يستعصى على أى جهاز مخابراتى معادى الحصول عليها، ويستغرق ذلك منهم فترات طويلة حتى يتمكن من الحصول عليها .

- وبشأن الوثيقة التى تتضمن معلومات حول بعض القيادات فى سيناء ومن بينها قيادات عسكرية قرر أن هذه الوثيقة لا تصدر عن المخابرات الحربية أو أى جهة تابعة للقوات المسلحة لأنها تتناول أشخاص يعملون بالأمن، ومدنيين، وعميد بالمخابرات الحربية، كما أنها تحتوى على ألفاظ ودلالات تقطع بعدم صدورها من الجهات المشار إليها مثل لفظ (سيطرة العسكر).

  -  الوثيقة التى تنطوى على معلومات حول نشاط عناصر الجماعات التكفيرية فى سيناء وتعامل المخابرات مع الأمن قرر أنه لا يستطيع الجزم بالجهة التى قامت بإعدادها .

واستطرد مقرراً أن تلك المستندات والبيانات تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى وأن جميعها يحمل درجة سرية، ودرجات السرية التى تعطى للمستند تعنى عدم جواز تداوله إلا بين المختصين فقط، وأن هناك إجراءات خاصه لتداوله أو الاطلاع عليه أو حفظه، ويتم تصنيف درجات السرية للمستند أو الوثيقة طبقًا لمعايير تضعها لجان تابعه للقوات المسلحة وأن وضع أى درجة من درجات السرية على الوثيقة سواء سرى أو سرى جدًا أو سرى للغاية يعنى أنها تحتوى على معلومات أو بيانات لا يجوز لغير المختص الاطلاع عليها ويلتزم هذا المختص بالحفاظ على سريتها ويكون مسئولاً عنها، وضبطها خارج وزارة الدفاع أو مؤسسة الرئاسة وتداولها بين الأشخاص قد أصاب الدولة بضرر جسيم، وأن ضبطها بمنزل أحد الأشخاص الذين لا صلة لهم بهذه المستندات يعنى وجود خلل جسيم أدى إلى خروج تلك المستندات من أماكن حفظها .

وشهد اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى محمود – أمين عام وزارة الدفاع - أمام المحكمة - أنه لا يجوز لأى جهة بالقوات المسلحة مخاطبة رئيس الجمهورية إلا عن طريق الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وأنه إذا ورد للأمانة تقارير ووثائق من جهات مختلفة بالقوات المسلحة فى مظاريف مغلقة لإرسالها لرئيس الجمهورية – كالمخابرات الحربية – فترسل بحالتها لمكتب الرئيس دون فضها أو الاطلاع على محتواها .

وأردف أن هناك عدة أنواع من الوثائق والمستندات ترسل لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة أولها الوثائق التى لا تحوى معلومات تتعلق بالأمن القومى وترسل لقائد الحرس الجمهورى وهو الذى يتولى عرضها على الرئيس وإبلاغ الوزارة بقرار الأخير بشأنها، ويجوز أن تعاد هذه الوثائق للأمانة بعد العرض على الرئيس، أما الوثائق والمستندات التى تحوى سرًا من أسرار الدفاع  كأعداد وتسليح القوات المسلحة فترسل من الأمانة العامة لوزارة الدفاع إلى مكتب رئيس الجمهورية مباشرة داخل مظروف مغلق ولا يتم رد تلك الوثائق ثانية وتحفظ برئاسة الجمهورية.

وبعرض ذاكرة التخزين "فلاشة" التى تحوى صور الوثائق العسكرية المضبوطة مع المتهمين الرابع والسابع على الشاهد الماثل وهى :

- ملف البيانات الأساسية لقطاع غزة .

- ملف التواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة .

- ملف التوازن العسكرى الإسرائيلى .

- ملف الحكومة الإسرائيلية .

- الخرائط والبيانات الأساسية والمعابر الحدودية

    لقطاع غزه.

- ملف القوات المتعددة الجنسيات بسيناء .

- ملف الكنيست الإسرائيلى .

- ملف المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى مع

   مصر .

- ملف المعلومات المتيسرة عن الجدار الفاصل .

- ملف المعلومات المتيسرة عن المخزون الأمريكى

    لدى إسرائيل .

- ملف عناصر التأمين الإسرائيلية على الحدود

   المصرية .

- ملف قدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلى.

- ملف تشكيل القوات المسلحة المصرية وتسليحها .

قرر أن هذة الوثائق تخص القوات المسلحة المصرية وعلى درجة عالية من السرية وتؤثر على الأمن القومى لكونها تحتوى على حجم القوات المسلحة المصرية وتقديراتها عن الجانب الإسرائيلى، وأن المخابرات الحربية هى الجهة المختصة بإعداد مثل هذه الوثائق، واسترسل مقررًا أن المعلومات التى حوتها تلك الوثائق المضبوطة لا يعلمها العديد من كبار قادة القوات المسلحة، وأن أجهزة مخابرات دول معادية تبذل جهد سنوات للوصول إلى بعض من هذه المعلومات، وأن خلو هذه الوثائق من تاريخ تحريرها لا ينفى عنها صفة السرية وكونها تؤثر على الأمن القومى المصرى .

وأنهى أقواله أن القوات المسلحة كانت تتعامل مع محمد مرسى بصفته رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم كانت تستجيب لطلباته .

وشهد اللواء محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزير الداخلية السابق - أمام المحكمة - أنه تولى وزارة الداخلية خلال الفترة من 6/1/2013 حتى مارس 2015، وتم إخطاره بواقعة وجود المستندات خارج مقر الرئاسة فى شهر مارس 2014 فوجه باِتخاذ الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة لضبط الواقعة، ثم أبلغه جهاز الأمن الوطنى أنه تم ضبط المتهمين والمستندات والوثائق التى تتبع جهات سيادية فى الدولة لدى المتهم محمد عادل كيلانى فى مسكنه، وتبين أنها مستندات تخص القوات المسلحة والأمن الوطنى وعلى جانب كبير من الأهمية والسرية تم تسريبها من داخل مقر رئاسة الجمهورية فى أعقاب30/6/2013 للإضرار بمصالح البلاد والإضرار بالأمن القومى المصرى، وكان ذلك تنفيذًا للمخطط الإجرامى الذى أعده المتهمون، وأن تلك المعلومات كان يجرى تسريبها إلى قطر، وتمت إذاعة أحد التقارير عبر قناة الجزيرة الفضائية، ومن بين ماتم ضبطه مستندات تم سرقتها من مقار أمن الدولة (الأمن الوطنى حاليًا) إبان ثورة يناير بمعرفة مجموعات مختلفة الانتماءات دخلت المقرات الأمنية واستولت على المستندات ومنها جماعة الإخوان المسلمين، 6أبريل والاشتراكيين الثوريين، وكانوا يتفاخرون بهذا ويتم عرضها عبر شبكة المعلومات الدولية، وأنه علم أثناء توليه وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين لديها تخطيط سرى غير مُعلن لتعطيل عمل بعض مؤسسات الدولة والتأثير عليها لمنع أدائها لأعمالها كما فعلوا بشأن تعطيل المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة والعاملين بالمحكمة من الدخول بقصد منعها من عقد الجلسات والحكم فى القضايا المقامة ضدهم، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى وتهديد العاملين بها لمنعهم من عرض البرامج التى تنتقد سلوكيات الجماعة ونظام الحكم وتم احتلال المنطقة وذبح المواشى أمام المدينة وبناء دورات مياه للمتظاهرين فى الطريق العام بمواجهة المدينة، والاعتداء على مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر ورفع علم تنظيم القاعدة عليه، وعندما كان يقوم بعرض تلك الأمور على محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية آنذاك لم تكن تظهر عليه علامات الاستياء .

    وبعرض تقرير مصلحة الأمن العام المذيل بتوقيع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن والذى كان ضمن المضبوطات أقر بصحته، وقرر أنه فى أعقاب اختطاف سبعةً من جنود الشرطة بناحية سيناء عُقد اجتماع تنسيقى بوزارة الدفاع ضمَّ المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والأمن العام وممثل من أمانة وزارة الدفاع، واتُفق فيه على اتخاذ إجراءات منها عمل ارتكازات ودوريات بعضها من الأمن المركزى وأخرى تشترك فيها القوات المسلحة، ونظرًا لأن التنفيذ يحتاج لتطوير الأسلحة وتقوية شبكة الاتصالات وإنارة الطرق فقد تم إعداد تقرير يتضمن معلومات هامة عن طبيعة المنطقة والتنسيق الذى تم مع وزارة الدفاع واقتراحات بخطوط سير المأموريات والمناطق التى يتم فيها اشتراك القوات المسلحة مع الشرطة، وطلب معدات ثقيلة مثل المدرعات والموارد المالية اللازمة لها، لأن الأسلحة التى تبين وجودها مع الإرهابيين بالمنطقة تفوق إمكانيات الشرطة فى تلك الفترة، وعرضه عليه اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ونظرًا لكون التقرير تضمن معلومات سرية للغاية وتمس الأمن القومى للبلاد، فقد تم كتابة عبارة سرى للغاية على التقرير ووضعه فى مظروف مغلق ودُون عليه لا يُفتح إلا بمعرفة رئيس الجمهورية، وكلف أحد الضباط بتسليمه فى مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، ووفقًا لما هو مُتبع عند وصوله لمقر الرئاسة اتصل الحرس الجمهورى بأحمد عبدالعاطى وأبلغه بوجود مظروف من وزير الداخلية لرئيس الجمهورية فأرسل أحمد عبد العاطى مندوب لاستلام المظروف من الضابط، وبعد عدة أيام تلقى توجيه من أحمد عبد العاطى أبلغه فيه أن الرئيس وافق على تنفيذ ما جاء بالتقرير، وأشار إلى أن تلك المذكرات لم يكن يتم قيدها بدفاتر فى وزارة الداخلية، كما أنه لم يكن يتم إثبات تسليم الخطابات لرئاسة الجمهورية فى دفاتر لأنه يتعامل مع رأس السلطة فى البلاد، وأضاف أنه جرى العمل على أن يتولى رئيس قطاع الأمن الوطنى عرض التقارير والمذكرات الخاصة بالقطاع على رئاسة الجمهورية بمكاتبات منه مباشرة، بينما يتم عرض ما يخص الأمن العام من تقارير على الرئاسة من خلال مكتب وزير الداخلية، وكانت التقارير والمذكرات الهامة ترسل لرئاسة الجمهورية فى مظروف مغلق عليه درجة السرية وبواسطة أحد ضباط طاقم حراسة الوزير، ويتم تسليم المكاتبات لمدير مكتب الرئيس الذى يتولى عرضها على رئيس الجمهورية، وفى حالة ماإذا كان هناك توجيه بشأن ما تم عرضه من تقارير أو مذكرات يتصل به هاتفيًا أيمن هدهد "المستشار الأمنى للرئيس"، أو أحمد عبدالعاطى "مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى"، أو الرئيس الأسبق بنفسه لإبلاغه بالتوجيهات، واستطرد مقررًا أن حفظ المستندات والوثائق برئاسة الجمهورية طبقاً لأهميتها ودرجة السرية التى تحملها، فالوثيقة أو المستندات التى تحمل درجة سرى للغاية يتم حفظها داخل مكتب الرئيس وتحت سيطرته ومدير مكتبه كونها تتعلق بالأمن القومى للبلاد، أما المستندات والوثائق التى تتعلق بالحالة الأمنية واتجاهات الرأى العام فكان يجرى تسليمها فى قصر القبة إذا ما كان العمل قد انتهى فى قصر الاتحادية، والمستندات التى تحمل سرى للغاية يجب إعدامها أو فرمها بعد الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها بأسلوب سرى للغاية، ولا يمكن خروج أى مستند من مقر رئاسة الجمهورية إلا بتوجيه من الرئيس أو مدير مكتبه الذى بحوزته التقرير أو المستند، وأن أحمد عبد العاطى إبان عمله مديرًا لمكتب الرئيس الأسبق كانت له صلاحية فتح المظاريف التى تحمل درجة سرى للغاية والاطلاع على ما تحويه المظاريف المغلقة. وعند مواجهته بمذكرة تطوير جهاز الشرطة المنسوبة للواء عماد حسين قرر أن الأخير كان يعمل مستشارًا للرئيس الأسبق وضمن فريق الرئاسة التابع له بعد إحالته للتقاعد وهو الذى أعد ذلك التقرير وعرضه على الرئيس الأسبق  .

واسترسل مقررًا أن رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى كان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، وتلك الجماعة كانت تعمل خارج التنظيم القانونى حتى قامت ثورة 25 يناير فقامت بتأسيس حزب سياسى بهدف إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وكان أعضاء تلك الجماعة يشغلون المناصب الهامة داخل رئاسة الجمهورية ويتحكمون فى إدارتها ومنهم أحمد عبد العاطى الذى كان يقدم الاقتراحات والتوجيهات للرئيس الأسبق، وأن المتهمين ضمن جماعة الإخوان المسلمين.

وقرر استدلالاً بالتحقيقات وأمام المحكمة محمد فتحى رفاعة الطهطاوى- رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، أنه كان يختص بتلقى كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، وكان أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية يختص بعرض المكاتبات الواردة للرئيس، وتم تعيين أمين الصيرفى بسكرتارية الرئيس بناء على طلب أحد أعضاء الفريق الرئاسى باعتباره موثوقًا به، وكان يختص بتدوين محاضر الاجتماعات ولا يدخل فى اختصاصه الاطلاع على الوثائق التى تعرض على الرئيس، وأنه خلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تُعرضْ عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، أجهزة المخابرات العامة والحربية، الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية لورودها بصورة مباشرة إلى أحمد عبد العاطى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وذلك بالمخالفة للأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية عن ذى قبل، أما الوثائق المتعلقه بالقوات المسلحة فكانت تعرض بمعرفة قائد الحرس الجمهورى باعتباره السكرتير العسكرى للرئيس، وهذه الوثائق يتم قيدها بمكتب قائد الحرس الجمهورى، أما الوثائق الأخرى السرية التى ترد لمكتب الرئيس تحفظ بعد عرضها بأرشيف السرى بمكتب رئيس الجمهورية، وهذا الأرشيف تحت إشراف أحمد عبد العاطى بصفته مدير مكتب الرئيس .

ولدى مواجهتة بالمذكرة المضبوطة بحقيبة المستندات بحوزة محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) والمعنونة إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارًا من الجمعة 28/6 حتى 30/6/2013 والتى تحمل درجة سرى للغاية والمذيلة بتوقيعه قرر أنها أعدت بمعرفة اللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة بناء على تكليف منه ثم قام هو باعتمادها من محمد مرسى وتم توجيهها إلى إدارات الرئاسة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وكان يتعين على كل إدارة أن تتولى حفظ الصورة المرسلة لها بأرشيفها ويتم حفظ الأصل بأرشيف الديوان ولا يعلم كيفية تسريبها خارج الرئاسة، وبشأن المذكرة المحررة بخط اليد إمعانًا فى السرية والتى تدور حول العلاقات المصرية الإيرانية قرر أنها محررة بخط يده وتحمل درجة سرية كبيرة وقام بعرضها على الرئيس الأسبق محمد مرسى بنفسه وتركها له.

 وشهد اللواء عبد العزيز خضر عمر مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة - أمام المحكمة - أنه خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى نهاية شهر أغسطس من العام ذاته كان يشغل منصب مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة ومدينة نصر، وفى تلك الأثناء كان هناك حراك سياسى فى الشارع المصرى معارض لبقاء محمد مرسى رئيس الجمهورية آنذاك (المتهم الأول) فى الحكم فقامت جماعة الإخوان المسلمين وهى جماعة أسست وتدار على خلاف أحكام القانون وأهدافها تتمثل فى الإضرار بأمن وسلامة المجتمع وإلحاق الضرر بالمبانى والأموال العامة والخاصة وبالبيئة وتدار بقاعدة أساسية مفادها السمع والطاعة المطلقين من المنتمين لها لقادتهم بتنظيم مسيرات مؤيده لبقاء المتهم الأول فى السلطة وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً بميدان رابعة العدوية دائرة قسم أول مدينه نصر فى 28 يونيو 2013 وتولت قيادات الجماعة مهمة الإشراف على الاعتصام، وعقب الثورة الشعبية فى30 يونيو 2013 وإعلان خارطة الطريق فى 3/7/2013 وعزل المتهم الأول محمد مرسى من منصبه غيرت الجماعة أهداف الاعتصام من تأييد بقاء المتهم الأول فى منصبه إلى الضغط على القائمين على إدارة شئون البلاد لإعادته للسُلطة، وقد تمثل هذا الضغط فى زيادة أعداد المعتصمين من عناصر الجماعة وتنظيم مسيرات فى دائرة قسمى مدينة نصر ومصر الجديدة تجوب الشوارع وتروع الأهالى وتتعدى عليهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة طوال فترة الاعتصام الذى امتد حتى 14/8/2013، وقد ارتكب المعتصمون المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين العديد من الجرائم منها جرائم القتل وتعذيب بعض المواطنين ومنع رجال السلطة العامة من مباشرة عملهم بمحيط الاعتصام وتكدير الأمن وترويع المواطنين وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والمرافق العامة كالبنوك والمؤسسات التعليمية وكذا احتلال دور العبادة ومنع إقامة الشعائر الدينية بمسجد رابعة العدوية وإحداث التلفيات بالطريق العام بخلع مكونات الأرصفة واستخدامها فى بناء متاريس لهم فضلاً عن حيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء كما قاموا بالاستيلاء على خمس سيارات تابعة لاتحاد الإذاعه والتليفزيون المصرى واستخدموهم فى بث الإرسال المباشر من محيط الاعتصام عبر قناة الجزيرة القطرية، وأن قيادات الجماعة كانت تصدر لأنصارها من المعتصمين الأوامر والتعليمات لارتكاب تلك الجرائم والخروج فى مسيرات مسلحه بالأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف تجوب شوارع القاهرة ويهددون القائمين على الدولة لأجل تنفيذ أغراضهم وإعادة المتهم الأول لمنصبه، وقد تحرر عن تلك الوقائع والجرائم أكثر من مائة وعشرين محضرًا بقسم شرطة مدينة نصر أول وثان ومصر الجديدة .

واستشهد على الجرائم الإرهابية التى ارتكبها أنصار هذه الجماعة أثناء فترة الاعتصام بأمثلة منها أنه كان قد تلقى بلاغ بورود جثة لشاب بواسطة إحدى سيارات الإسعاف، وبسؤال المسعف الذى قام بنقلها قرر أنه تسلمها من أطباء المستشفى الميدانى باعتصام رابعة، وتبين له أن المتوفى مقيم بالغردقة ودلت التحريات على أن أقاربه يقيمون بناحية عين شمس وبسؤالهم عن معلوماتهم قرروا أنه كان قد توجه إلى الاعتصام برابعة العدوية مستقلاً سيارته ماركة شيروكى للسحور مع المعتصمين ولا يعلمون سبب وفاته ونظرًا لقيام المعتصمين من أنصار جماعة الإخوان بمنع رجال السلطة العامة من ممارسة مهام عملهم لم يتمكنْ من الدلوف إلى منطقة الاعتصام وسؤال المتواجدين عن ظروف الوفاة، وفى اليوم التالى حضر للإبلاغ أحد المواطنين عن واقعة احتجازه داخل الاعتصام وتعذيبه والتعدى عليه بالضرب والسرقة، وبمناقشته قرر أنه تم اقتياده من خارج الاعتصام واحتجازه بإحدى الخيام بالقرب من المنصة أمام المسجد وأبصر عدد من الأشخاص محتجزين أسفل تلك المنصة، وكان أحد قيادات الجماعة يقوم بصعق شاب بالكهرباء مما نجم عنه وفاته فى الحال وأن هذا الشاب مقيم بالغردقة ويمتلك سيارة شيروكى كانت متواجدة بمحيط الاعتصام.

واسترسل مدللاً على تلك الجرائم بمحاولة اقتحام المعتصمين من أنصار جماعة الإخوان دار الحرس الجمهورى ومحاولة قطع حركة السيارات أعلى كوبرى السادس من أكتوبر، وتم التصدى للمحاولتين من قبل رجال الشرطة وضبط عدد من المشاركين بالواقعتين، كما قاموا بوضع النار فى شركة المجمعات الاستهلاكية وشركة هندسية يقع مقرهما بشارع محمود طلعت من شارع الطيران، وأيضًا احتلال مسجد رابعة العدوية واستخدامه لمبيت أنصارهم لاسيما النساء ومنع إقامة الشعائر به، وكذا احتلال مدرسة عبدالعزيز جاويش والمدرسة الفندقية وتعطيل الدراسة بهما، والتعدى على المواطنين القاطنين بمحيط ميدان رابعة العدوية وتفتيشهم أثناء دخولهم وخروجهم من محال إقامتهم مما اضطر بعضهم إلى مغادرة محال إقامتهم هرباً من تلك الأفعال الإجرامية وقد تحرر محاضر بكل تلك الجرائم.

وأنهى أقواله بأن المتهم الأول محمد مرسى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأنه تأكد من هذا الانتماء بحديث تليفزيونى شاهده على قناة الجزيرة القطرية مع المتهم المذكور حال توليه رئاسة الجمهورية وقرر بحديثه أنه نشأ بجماعة الإخوان المسلمين ويعتز بانتمائه لها وترشح لرئاسة البلاد من خلالها .

وأرسل للمحكمة بيان بأرقام المحاضر إلى تبلغت من المواطنين إلى أقسام مدينة نصر أول وثان ومصر الجديدة ضد المعتصمين من جماعة الأخوان بميدان رابعة العدوية، كما أرسل أسطوانة مدمجة تحوى عدة مقاطع فيديو .

وشهد اللواء مصطفى عبد الحميد شحاته - أمام المحكمة - أنه خلال الفترة من نهاية شهر يونيو عام 2013 حتى منتصف شهر أغسطس من العام ذاته كان مأمور قسم أول مدينة نصر ويدخل فى دائرة اختصاصه المكانى ميدان رابعة العدوية، وأن الاعتصام الذى تم به دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين وشارك فيه المنتمين للجماعة وكل من يدين لها بالولاء قد بدأ فى 28 يونيو وتم فضه فى 14 أغسطس سنة 2013 وكان عدد المعتصمين يتراوح بين الخمسين والسبعين ألف شخص، وأثناء شهر رمضان وصلت الأعداد إلى مائة ألف شخص، وأن قادة جماعة الإخوان المسلمين كانوا متواجدين بالاعتصام ويظهرون على شاشات التلفاز ويلقون بالخطب الحماسية للمعتصمين، وقد كان هذا الاعتصام يهدف إلى إعادة الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى الحكم بعد أن عزله الشعب من منصبه بثورة الثلاثين من يونيو عن طريق منع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها للضغط على الرأى العام للاستجابة لمطلبهم، وكان الاعتصام بالمنطقة المحيطة بمسجد رابعة العدوية وقام المعتصمون بغلق طريق النصر مع تقاطعه مع شارع أحمد بشير وحتى شارع يوسف عباس وبشارع الطيران حتى تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى الحانوت المسمى (كنتاكى) وبعض الشوارع الخلفية مثل شارع أنور المفتى مكونًا مربع كامل بدائرة قسم أول مدينه نصر، وتم منع المواصلات العامة والسيارات الخاصة من المرور بتلك الطرق، وكان بعض المعتصمين يحرزون الأسلحة النارية والبيضاء وأنه أبصر حال مرور تظاهراتهم أمام ديوان القسم هذة الأسلحة بحوزتهم وأثناء فض الاعتصام استخدموها فى مقاومة القائمين على عملية الفض ونجم عن ذلك مقتل العديد من الضباط والجنود من رجال الشرطة، وعُثر بعد انتهاء عملية فض الاعتصام على العديد من الأسلحة النارية والبيضاء، وكان المعتصمون يقومون بتنظيم مسيرات صوب مبنى المخابرات الحربية وباتجاة دائرة قسم مصر الجديدة بأعداد تصل إلى سبعة آلاف شخص مما نجم عنه قطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة بتلك الطرق أيضًا، كما قاموا باحتلال مدرسة عبدالعزيز جاويش، مسجد رابعة العدوية، والمستشفى الملحق به واستولوا على خمس سيارات بث إرسال مملوكة للتلفزيون المصرى وقد طالبهم برد تلك السيارات المملوكة للدولة فرفضوا ردها، وأقاموا بالشوارع والحدائق ووقع العديد من الجرائم طوال فترة الاعتصام وقد تحرر أكثر من مائة وستين محضراً بالقسم عن تلك الجرائم.

وقد تسبب هذا الاعتصام فى تكدير الأمن العام وترويع المواطنين ومنعهم من الدلوف إلى مساكنهم أو الخروج منها إلا بعد تفتيشهم والاطلاع على تحقيق شخصيتهم مما حدا بالعديد من المواطنين إلى مغادرة مساكنهم لاسيما أن أنصار جماعة الإخوان قد منعوا رجال السلطة العامة من رجال الشرطة من التواجد بمنطقة الاعتصام لأداء أعمالهم عن طريق إقامة متاريس عند مداخل الاعتصام من جميع الاتجاهات والاطلاع على شخصية من يحاول الدخول إلى محيط الاعتصام أو الخروج منه بواسطة لجان من المنتمين للجماعة شاهرين الأسلحة الخرطوش والبيضاء والعصى.

وشهد جلال مصطفى محمد سعيد محافظ القاهرة أمام المحكمة أنه تولى مسئولية محافظ القاهرة بتاريخ 13/8/2013 وفى اليوم التالى تم فض الاعتصام بميدان رابعة العدوية والشوارع المحيطة به، وتوجه إلى هناك بتاريخ 15/8/2013 وأبصر أجولة رمال وبلوكات خرسانية متراصة بأماكن متفرقه كمتاريس وخلع للأرصفه من أماكنها، وأن مسجد رابعة العدوية والمبنى الملحق به كان ينبعث منهما الدخان وبهما اثار تدل على احتراقهما وعدم صلاحية بعض أعمدة الإنارة بالمنطقة وإتلاف كامل للمزروعات بالشوارع ، وأن مدرستى عبدالعزيز جاويش والمدرسة الفندقية كانت فصولهما الدراسية بها تلفيات فى مقاعد التلاميذ وتم تجميعها متراصة أفقيا بكل الفصول وبفناء المدرستين أثار اعداد الطعام بهما، وشاهد أيضا تلفيات ضخمة بأربعة عقارات مواجهة لمسجد رابعة وعدد من ثمانى إلى اثنتى عشرة سيارة تقريبا محترقة تماما بشارع أنور المفتى، وكانت آثار الاعتصام تمتد أكثر من كيلو متر فى الأربع اتجاهات بشارعى النصر والطيران والذى تم قطعهما من المعتصمين تماما ومنع مرور السيارات ووسائل النقل العام والخاص بهما ولم تعود حاله المرور إلى طبيعتها إلا بعد عشرة أيام من فض الاعتصام بعد استعادة حالة الطرق لطبيعتها جزئيا، وتولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى والقوات المسلحة ومحافظه القاهرة وبعض الجمعيات الأهلية إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتصام وإزالة جميع المخلفات من المكان وإعادة تشجير ورصف الطرق وإضاءة الشوارع  . 

وشهد حافظ السعيد حافظ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة - أمام المحكمة - أن اعتصام رابعة العدوية بدأ يوم 28/6/2013 عقب صلاة الجمعة واستمر حتى 14/8/2013، ونظرًا لقيام المعتصمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بإغلاق الطرق والحيلولة دون مرور السيارات بشارع النصر من مبنى طيبة مول حتى نادى الزهور وشارع الطيران من مقر نوادى القوات المسلحة حتى شارع خضر التونى، فقام بإعداد خطة عمل لرفع المخلفات من محيط الاعتصام، لاسيما وأن مكان الاعتصام يحيط بالعقارات السكنية المأهولة بالسكان وبات متعذرًا على هيئة النظافة رفع المخلفات من منازل المواطنين كالمعتاد، وفى بداية الاعتصام كان المعتصمون يسمحون له والعاملين معه بدخول مكان الاعتصام بعد الاطلاع على تحقيق شخصيتهم، ثم علم من وسائل الإعلام بحدوث وقائع التعذيب التى تجرى من المعتصمين على من يشكُّون فى أمره فخشى على حياته ولم يتوجه إلى هناك إلا بعد فض الاعتصام .

وأضاف أن الاعتصام قد ألحق أضراراً بالبيئة تمثلت فى إتلاف المسطحات الخضراء بالشوارع المحيطة، وكذا المشاتل نتيجة عدم رفع المخلفات وأن الأعداد الكبيرة للمعتصمين نجم عنها ظهور روائح كريهة بتلك المنطقة، كما أضر الاعتصام بالطرق العامة لقيام المعتصمين بتحطيم الأرصفة ودرج السلالم بشارعى النصر والطيران وإتلاف مبانى مدرستى عبد العزيز جاويش والفندقية ومداخل العقارات السكنية ومسجد رابعة العدوية، ومنع المواصلات العامة ووسائل النقل الخاصة من المرور بمحيط الشوارع سالفة البيان.

 واختتم أقواله بأن المخلفات التى تم رفعها من منطقة الاعتصام بلغت أربعة آلاف وخمسمائة طن، نتيجة الخيام التى نصبها المعتصمون بالطرق واستمرت عملية النظافة بالمكان مدة أربعة أيام لاعادة الحال إلى ماكان عليه، وقُدرت التكلفة الإجمالية لذلك مبلغ مليون وسبعمائة ألف وسبعمائه وعشرون جنيهًا.                                                                                                         

وشهد محمد أحمد عبد الحميد عابدين مدير عام إدارة شرق مدينه نصر التعليمية - أمام المحكمة - أنه خلال الفترة من 10/7/2013 حتى 11/11/2013 كان يشغل منصب مدير عام إدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وأن مدرستى عبد العزيز جاويش والمدرسة الفندقية يتبعان إدارته، وتبين له فور استلامه العمل أن المدرستين المذكورتين محتلتان من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين بميدان رابعة العدوية وكان هناك شكوى من العاملين بالمدرستين من صعوبة دخولهم لمزاولة العمل بالطريقة المعتادة، فقام بزيارة المدرستين وأبصر المعتصمين مقيمين بالفصول الدراسية، وأقاموا عدد كبير من دورات المياه داخل فناء مدرسة عبدالعزيز جاويش ناحية السور الخلفى، ويقومون بإعداد وجبات الطعام بجوار الباب الجانبى للمدرسة، وقد حدثت تلفيات جسيمة بالمدرستين . 

        وشهدت فاطمة أحمد محمود الغرباوى - مديرة المدرسة الثانوية الفندقية بمدينة نصر - أمام المحكمة - أنها تولت إدارة المدرسة الثانوية الفندقية بمدينة نصر خلال الفترة من 19/11/2012 حتى 1/5/ 2014 ، وأثناء اعتصام جماعة الإخوان المسلمين برابعة العدوية كانوا يستوقفون العاملين بالمدرسة والاطلاع على تحقيق شخصياتهم حتى يتمكنوا من الدلوف للمدرسة، وعقب أحداث الحرس الجمهورى اقتحم المعتصمون المدرسة وهم حاملون لعصىِ وحطموا أبوابها واحتلوها وأقاموا بالفصول الدراسية المخصصة لعقد امتحانات الدور الثانى للطلاب مما حدا بها إلى عقدها بمعامل الكمبيوتر والمغلقة بأبواب حديدية لم يتمكنوا من اقتحامها على الرغم من أنها غير مخصصة لعقد الامتحانات بها، كما قام المعتصمون بمنع اثنين من مسئولى الأمن بالمدرسة من التواجد بها أثناء الاعتصام وقام مدير الإدارة التعليمية بنقلهما إلى الإدارة، وقد نجم عن اقتحام المدرسة واحتلالها تعطيل الأنشطة الصيفية بالمدرسة؛ لخوف أولياء الأمور على حياة أبنائهم الطلاب من التوجه إلى المدرسة، كما حدثت تلفيات عديدة بمبنى المدرسة وأثاثها ودورات المياة، نتيجة الأعداد الكبيرة للمعتصمين .

وشهدت نجلاء سيد أحمد عبد الحميد - مديرة مدرسة عبد العزيز جاويش للتعليم الأساسى - أمام المحكمة – أنها تولت إدارة مدرسة عبدالعزيز جاويش للتعليم الأساسى الكائنة بشارع ابن حوقل المتفرع من شارع الطيران بمدينة نصر خلال الفترة من شهر سبتمبر عام 2011 حتى شهر مارس عام  2015، وأثناء فترة اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية والشوارع المحيطة به تجمهر عدد كبير منهم أمام المدرسة وحولها، وكانوا يقفزون من أسوارها؛ لاستعمال دورات المياه بها، وعقب أحداث الحرس الجمهورى يوم 8/7/2013 اقتحم المدرسة عدد كبير من المعتصمين، وحطموا أبوابها واحتلوها وأقاموا بالفصول الدراسية وحجرات الإدارة وبفناء المدرسة، وقاموا ببناء عدد من دورات المياه بفناء المدرسة؛ نظرًا لكثافة أعدادهم واقتلعوا الأشجار منه لنصب خيام وأقاموا مطبخ بالمدرسة، وقاموا بذبح ماشية بالفناء وأحضروا طباخين لتوفير الطعام للمعتصمين، ونجم عن ذلك تعطيل امتحانات الدور الثانى للطلاب والتى كان من المقرر عقدها بالمدرسة كما تعطلت الأنشطة الصيفية بالمدرسة من تحفيظ للقرآن والمكتبة والنشاط الرياضى، وقد حدثت أضرار جسيمة بمبانى المدرسة نتيجة الضغط المستمر على شبكة الصرف الصحى وذبح الماشية يوميًا، ونقل الأثاث المدرسى خارج أسوار المدرسة واستخدامه فى غير الأغراض المخصص لها.

  وشهد الحسين على محمد محمد عبد العاطى مقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية - أمام المحكمة - أنه إبان الفترة من منتصف شهر يونيو حتى منتصف شهر أغسطس عام 2013 لم يتمكن من ممارسة العمل المنوط به كمقيم للشعائر بمسجد رابعة العدوية، نظرًا لاعتصام حشود ضخمة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية والشوارع المحيطة به واحتلالهم المسجد ومنع الشعائر الدينية به، وأنه عندما توجه إلى المسجد أبصر عدد كبير من النسـاء داخل المسجد حالوا بينه وبين إقامة شعائر الصلاة؛ بزعم أن المسجد مخصص لإقامة النساء ولا يمكن دخوله، كما تبين له أن الباب المخصص له وللعـاملين والذى يقع خلف المسجد قد تم تغيير أقفاله، فأبلغ إدارة مساجد مدينة نصر التابع لها لإثبات الحالة.   

 وشهدت منى مصطفى عبد الحميد حسين رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة - أمام المحكمة - أنها كانت خلال الفترة من شهر يونيو سنه 2013 حتى 20 أغسطس من العام ذاته تشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، وأن الاعتصام الذى حدث بمنطقتى رابعة العدوية والنهضة قد أثر على حركة سير حافلات النقل العام بالمنطقتين لكون المعتصمين منعوا وسائل النقل العام من السير عبر تلك الطرق، مما اضطر هيئة النقل العام للتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتحويل حركة السير لتفادى سير الحافلات بتلك الطرق مما ألحق أضرارًا بأموال الهيئة تمثلت فى تأثر الإيرادات بالسلب جراء ذلك .

الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بالدعوى :-

وحيث أنه بشأن الدفوع المبداة من الدفاع الحاضر مع المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى  طبقًا للمادة 159 من دستور سنة 2014 وطبقًا للقانون 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، على زعم من القول بأن المتهم الأول هو الرئيس الشرعى للبلاد ولم يفقد حقه فى المحاكمة بصفته رئيس الجمهورية استنادًا إلى أن العبرة بالصفة وقت ارتكاب الجريمة، وبطلان جميع إجراءات التحقيق، وبطلان أمر الإحالة، لمخالفتهما نص المادة 159 من دستور 2014 ، وببطلان إجراءات المحاكمة لمخالفتها ذات المادة من الدستور والقانون رقم 247 لسنة 1956 لأن الجهة التى يُحاكم بها رئيس الجمهورية هى محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، فهذه الدفوع جميعها ترتبط ببعضها البعض بحيث يتعين أن يكون الرد عليها موحدًا، ذلك أن جميع الدفوع المشار إليها تدور حول المادة 159 من دستور 2014 والقانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.

بادئ ذى بدء يتعين الإشارة إلى أن ولاية المحكمة تعنى صلاحيتها للفصل فيما يرفع إليها من دعاوى، وطبقًا للمادة 15 من قانون السلطة القضائية تكون المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع الدعاوى، وتكون لجانب من المحاكم العادية ولاية الفصل فى الدعوى الجنائية، وإلى جانب القضاء العادى توجد محاكم ذات اختصاص خاص، ويقصد بها ذلك النوع من المحاكم التى يتقيد اختصاصها ببعض الجرائم أو بفئات معينة من المتهمين، ويشترط فى هذه المحاكم أن تنفرد وحدها دون غيرها بهذا الاختصاص، فإذا لم ينص القانون على هذا الانفراد فى الاختصاص استمرت محاكم القانون العام فى ممارسة اختصاصها متوازية فى ذلك مع المحاكم التى أعطاها القانون اختصاصًا خاصًا دون أن ينص على انفرادها وحدها دون غيرها بمباشرة هذا الاختصاص.

 وحيث نصت المادة (159) من دستور 2014 على أن (يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ، وبعد تحقيق يُجريه معه النائب العام  وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه

   وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.

     ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائيه غير قابلة للطعن.

    وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى).

ويجدر التنبيه إلى أنه وفقًا لدستور2014 فإنه تعد المحكمة الخاصة المنصوص عليها فى هذا الدستور من المحاكم ذات الاختصاص الخاص – على الرغم من أن الدستور لم ينص على اختصاصها وحدها دون غيرها - نظرًا إلى أن قرار الاتهام لا يصدر إلا بقرار سياسى يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب طبقًا للفقرة الأولى من المادة (159) من هذا الدستور، مما يعنى سلب اختصاص النيابة العامة أو قاضى التحقيق بالإحالة وهو ما يكشف عن عدم اختصاص محاكم القانون العام .

بيد أنه يتعين الإشارة إلى أنه من المقرر طبقًا للقواعد العامة فى التفسير عندما ينطوى القانون على عدم دقه فى الصياغة فإنه فى هذه الحالة لا يمكن أن نطالب القاضى بأن يكون بوقًا يرددها؛ بل عليه أن يبحث عن إرادة واضع القانون من خلال كافة العبارات والصيغ المستعملة فى نصوصه المتكاملة للتعبير عن إرادة الشارع؛ فإرادة القانون تترك للتفسير مهمة تحديد معنى النصوص القانونية المجردة، والمنهج السليم للتفسير هو معرفة إرادة المشرع من خلال الصيغة التى عبر فيها عن هذه الإرادة، مع ملاحظة أن الوضوح المطلوب لا ينصرف فقط إلى عبارة النص وإنما يتعلق أيضًا بالمعنى والفكرة التى تنبثق عن النص، فلا يجوز الاعتماد على مجرد الوضوح اللغوى الذى قد لا يتفق مع الفكر الحقيقى للقانون، وفى هذه الحالة يتدخل القاضى لتفسير القواعد القانونية لتحقيق مصداقية التفسير التى تعبر عن إرادة المشرع.

لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة (159) من الدستور المشار إليه قد نصت على أنه (بمجرد صدور قرار اتهام رئيس الجمهورية يوقف عن عمله ويعتبر صدور قرار الإتهام مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى)، كما أن الفقرة الأخيرة من ذات المادة نصت على أنه (إذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى)، وهذه الآثار المشار إليها تعنى أن حكم هذه المادة يطبق على رئيس الجمهورية فى حالة شغله لمنصبه؛ فإذا أُعفِى من منصبه سواء بالعزل أو الاستقالة فإنها لا تطبق عليه وإلا خلا النص من معناه، وبمعنى آخر فإن ما أشارت إليه المادة (159) من دستور2014 يعنى أنه يشترط لاختصاص المحكمة الخاصة أن يكون رئيس الجمهورية مازال شاغلاً لمنصبه الرئاسى لم يعزل منه ولم يستقل، أما إذا عُزِل رئيس الجمهورية أو استقال من منصبه فإنه تجرى محاكمته وفقًا للقواعد العادية لزوال صفته الرئاسية وصيرورته مواطنًا عاديًا، ولو كانت الجرائم المرتكبة منه قد حدثت إبان توليه الحكم فتتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة إلى القضاء العادى، إذ أن النصوص الدستورية لم تحدد المحكمة التى تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية فى حالة عزله أو استقالته، فضلاً عن هذا فإن هناك ارتباطًا حتميًا بين المحكمة الخاصة التى يحاكم أمامها رئيس الجمهورية حسبما تقدم وإجراءات قرار الاتهام الصادر ضده بحيث لا تختص هذه المحكمة إلا إذا كان الاتهام بذات الإجراءات، وإلا أُعتبر ذلك مخالفاً لشروط اختصاصها. ومصداقًا لهذا فإنه نظرًا لأن دستور2014 قصر اختصاص المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية على انتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أى جناية أخرى، أى أنه قصر ذلك على الجنايات فقط، فإنها لا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عما يرتكبه من جرائم تعد من الجنح أو المخالفات

وحيث أنه بشأن القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء فقد نص على:

مادة 1 : تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من إثنى عشر عضوا ، ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة أيضاً من بين مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف.

ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية ، وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به ، يحل محله أقدم الأعضاء الأحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة ، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .

مادة 2 : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا وهكذا على التوالى، ويبدون أرائهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنًا، وعلى أن يكون الرئيس أخر من يبدى رأيه ، ويجلس الأعضاء الاحتياطيون معا فى جنب يخصص لهم .

مادة 3 : يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، وذلك بعد صدور قرار الاتهام ، ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.

وفى حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الاتهام أمام المحكمة النائب العام أو من يقوم مقامه ويعاونه محاميان عامان ، ويجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من مجلس الأمة أو من رئيس الجمهورية.

مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .

 مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض.

ومفاد ماتقدم أن تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة يجب أن يكون بعد صدور قرار الاتهام من مجلس الأمة (البرلمان) إعمالاً للمادة الثالثة من ذات القانون، فهناك ارتباطًا حتميًا بين المحكمة الخاصة التى يحاكم أمامها رئيس الجمهورية حسبما تقدم وإجراءات قرار الاتهام الصادر ضده بحيث لا تختص هذه المحكمة إلا إذا كان الاتهام بذات الإجراءات، وإلا أُعتبر ذلك مخالفاً لشروط اختصاصها.

 متى كان ماتقدم، وإذ كان البرلمان فى حالة حل آنذاك، وبالتالى لم يتخذ إجراءات قرار الاتهام الصادر ضده فإنه يتعذر تشكيل المحكمة على النحو الوارد بالقانون المشار اليه، ومن ثم تجرى محاكمته وفقًا للقواعد العادية ، هذا فضلاً عن أن هذا القانون يطبق على رئيس الجمهورية الذى يشغل منصبه، وأذ كان التحقيق مع المتهم الأول (محمد محمد مرسى عيسى العياط) قد جرى بعد عزله من منصبه كرئيس للجمهورية بتاريخ 3/7/2013، وكان كل من الدستور والقانون رقم 247 لسنة 1956 قد خلا من الإشارة إلى اختصاص المحكمة الخاصة بمحاكمته عند عزله من منصبه، ولم ينص على انفراد المحكمة الخاصة وحدها دون غيرها بمحاكمته مما مفاده أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم، ومن ثم تستمر محاكم القانون العام فى ممارسة اختصاصها باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل فى كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ومن ثم يكون التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة باعتباره مواطنًا عاديًا، حتى وإن كانت عن جرائم ارتكبها إبان توليه ذلك المنصب قد جاء متفقاً مع صحيح القانون ويضحى القضاء العادى هو المختص بمحاكمته عما نُسب إليه من جرائم .

ولا ينال من هذا الأمر ما أثاره المتهم الأول ودفاعه من أنه لازال "الرئيس الشرعي للبلاد" وأنه تم اختطافه، وأن ما حدث هو انقلاب عسكرى عليه، وهو ما أثاره المتهمان الثانى والثالث أيضاً فى دفعهما بعدم دستورية وقانونية التحقيق بزعم أنه يتم من غير ذى صفة ، لأنه يتم من خلال النيابة العامة التي عيَّنت سلطة الانقلاب العسكرى فى 3/7/2014 نائبًا عامًا لها ومن ثم بطلان المحاكمة، والرد على هذا الزعم يستلزم بداءة التعرض لتحديد الفرق بين الثورة والانقلاب، وهو ما يستلزم قبل الإشارة إلى الفرق بينهما تحديد من صاحب السيادة فى البلاد.

 فمن المقرر فى النظريات الديمقراطية أن الشعب هو مصدر السلطات وأن العلاقة بين فئة الحكام والمحكومين من أفراد الشعب عبارة عن عقد أوكل فيه الشعب إلي الحاكم أن يتولى أمر السلطة، والأفراد فى هذا العقد منحوا الحاكم ثقتهم ولكنهم لم يتخلوا عن سيادتهم فهم لم يتنازلوا إلا عن جزء فقط من حقوقهم وحرياتهم بالقدر الذى يلزم لإقامة شكل الجماعة السياسى وإقامة السلطة العامة فيها لقاء أن يتحمل الحاكم بالتزامات أهمها رعاية مصالح الأفراد داخل المجتمع وتحقيق العدل، وهو ما يُلزم الأفراد فى المقابل بالطاعة له والانصياع لأوامره، فإذا لم يلتزم، جاز للأفراد داخل المجتمع أن يقوموا بعزله ويبرموا عقدًا آخرمع أحد غيره من أفراد المجتمع ليتولى أمر السيادة فى إطار من الحماية التى تسبغها عليه الإرادة الشعبية، فالشعب هو صاحب السيادة الأصيل وهو الذى يملك دون غيره اختيار من يتولى أمر السيادة ومن يمثله فى ممارسة أعمال تلك السيادة؛ وطرق استرداد الشعب للسيادة لا يمكن حصرها، إلا أن الثورة الشعبية تقف على قمتها جميعًا.

     ويمكن تعريف الثورة من الوجهة السياسية بأنها حركة شعبية واسعة تهدف إلي تغيير النظام السياسى القائم جذريًا وإقامة نظام جديد يعبر عن جموع أفراد الشعب أو أغلب أفراده أو على الأقل معظم طوائفه التى ترى أن النظام القائم لم يعد يصلح للبقاء وأنه يتعين إحلال قيادات سياسية جديدة تعبر عن الإرادة الشعبية وتحقق آمال وطموحات الشعب.

    والثورة بمعناها المتقدم تختلف عن الانقلاب اختلافًا جذريًا، ذلك أن الانقلاب مجرد حركة محددة من فرد أو أفراد لا تستند إلى قوة الشعب بل إلي قوتها الذاتية، وهو يهدف إلى مجرد الإطاحة بالنظام القائم والاستيلاء على السلطة فى المقام الأول وقبل استهداف تغيير الواقع الاجتماعى أو السياسى الذى يطمح إليه أبناء الشعب، وهو يحدث فجأة دون مقدمات أو إرهاصات تنذر بوقوعه، بعكس الثورة التى تسبقها نُذر وشواهد ومقدمات تؤكد قرب وقوعها، وإذا ما استرد الشعب سيادته فإنه يعمد إلى إسناد السيادة إلى فئة تعبر عن آماله وطموحاته وأهدافه، وتمارس هذه الفئة السيادة باعتبارها ممثلة للإرادة الشعبية بغض النظر عن أن قلة منهم قد لا ترضى عن إسناد السيادة إليها، وحتى تضمن السلطة الجديدة ممارسة الحقوق والحريات فإنه يجب أن تُمعن النظر فى الدستور القائم قبل استرداد الشعب لسيادته، فإذا تبين أن الدستور السارى قد ضم نصوصًا تتضمن تبنى الدولة لنهج سياسى أو أيدلوجيه مرفوضة شعبيًا أو خلا من النصوص التى تدعم ممارسة الشعب لحقوقه وحرياته السياسية علي الوجه المأمول لدى أغلب أفراد الشعب فإنه يحق للسلطة الجديدة تعطيل العمل بالدستور القائم أو القوانين السارية وتضع سياجاً من الحماية القانونية تحول بين السلطة والتعدى علي الحقوق والحريات السياسية من جهة وبين الأفراد وتجاوز الحق فى ممارستهم للحقوق والحريات من جهة أخرى

     متى كان ما تقدم وكان الشعب المصرى قد انتخب محمد محمد مرسى عيسى العياط (المتهم الأول) لتولى منصب رئيس الجمهورية وتسلم الحكم فى30/6/2012، إلا أنه لم تلبث الاحتجاجات الشعبية أن تصاعدت وتحولت إلى ثورة شعبية فى30/6/2013، بعد أن رفض الاستجابة إلى مطالب الشعب أو الاحتكام إلى استفتاء عام على استمراره فى الحكم، وقد انحازت القوات المسلحة إلى الشعب ونفذت إرادته بعزل رئيس الجمهورية، واتفقت بعض الرموز الوطنية والسياسية والدينية على خارطة طريق للخروج من الأزمة اشتملت فى شق منها على تعطيل العمل بالدستور الصادر سنة 2012 بشكل مؤقت وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وكان من المقرر فى القواعد الدستورية أن المراحل الانتقالية عقب الثورات لا تحكمها قواعد الشرعية الدستورية التى تحكم سلطات الدولة فى الأوضاع العاديه، ذلك أن سلطة رئيس الدولة فى ظل الشرعية الدستورية فى الأوضاع العادية ترجع إلى اختيار الشعب وفقًا لأحكام الدستور بينما من يتولى إدارة الدولة فى المرحلة الانتقالية تُرَّد إلى أساس مختلف هو مبدأ دوام الدولة واستمرارها، والذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية وفى كل ظروف طارئة أو استثنائية.

       وإذ كان ما تقدم وقد انتهينا إلى أن ما قام به الشعب فى30/6/2013 هو ثورة حقيقية وليس انقلابًا طالب الشعب فيها باسترداد سيادته وعزل الرئيس من منصبه، وإذ قام الجيش بتنفيذ إرادة الشعب بعزل المتهم الأول وإبعاده عن الحكم، فإن ذلك لا يكون اختطافًا أو انقلابًا، ويضحى ما أثاره المتهم فى هذا الشأن هو قولٌ مُرسَل لا يسانده دليل مادى أو نص قانونى، ومن ثم يكون التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة باعتباره مواطنًا عاديًا، حتى وإن كانت عن جرائم ارتكبها إبان توليه ذلك المنصب قد جاء متفقاً مع صحيح القانون، ومن ثم يكون القضاء العادى هو المختص بمحاكمته عما نُسب إليه من جرائم، ويضحى الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على غير سند من الواقع أو القانون حريًا بالرفض .

طلب الدفاع إستدعاء المستشار عدلى منصور بصفته رئيس الجمهورية السابق وأخرين للمحكمة لمناقشتهم

وحيث أنه بشأن استدعاء المدعو صفوة حموده حجازى واخراجه من محبسه لسؤاله عن علاقته بالمتهم الرابع، واستدعاء الرائد محمد حازم طه الضابط بقطاع الأمن الوطنى لسؤاله عن تحرياته التى أجراها عن أحداث رابعة ودور المتهم الرابع فى الاعتصام المذكور وسماع شهادة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق عن الواقعة باعتباره تولى رئاسة البلاد عقب عزل المتهم الأول، وأن عدم إبلاغه السلطات عن اختلاس وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية يقطع بتلفيق الاتهام، فإنه فضلاً عن عدم اتباعه الطريق الذى رسمته المادة 214 مكرراً (أ) فقرة ثانية إجراءات جنائية وإعلانهم بالحضور قانوناً فإن المحكمة ترى بسلطتها التقديرية أن الدعوى ليست بحاجة إلى سماع مثل هؤلاء الشهود إذ أن الموضوعات التى طلب سماع شهادتهم بشأنها قصد منها إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، لاسيما وأن أوراق الدعوى لم تُشر من قريب أو بعيد إلى علاقه المدعو صفوه حموده حجازى بواقعات التداعى سواء بالعلم أو المساعده أو التحريض أو ما الى ذلك، ولم يرد ذكره فى الدعوى إلا بخصوص معرفته بالمتهم الرابع أثناء اعتصام رابعة العدوية، ونفى هذه المعرفة أو إثباتها لا يدخل ضمن الفعل المكون للجريمه أو استحالة حدوثها، كما أن الرائد محمد حازم طه الضابط بقطاع الأمن الوطنى وتحرياته التى أجراها عن أحداث رابعة لم يقدم الدفاع للمحكمة ما يدل على أنها تناولت دوراً للمتهم المذكور حتى تستدعيه المحكمة وتناقشه فيما ورد بتلك التحريات، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن شهادة سالفى الذكر غير متعلقة بموضوع الدعوى وأن الدفاع لم يقصد من طلبه إلا التسويف والسعى نحو إطالة أمد الدعوى .

   - وبشأن طلب سماع شهادة المستشار عدلى منصور بصفته رئيس الجمهورية السابق، الذى تولى مسئولية البلاد عقب عزل المتهم الأول والذى أسبغ عليه الدفاع وصف شاهد الواقعة، وما تساند إليه الدفاع من أن عدم إبلاغه السلطات عن اكتشافه اختلاس وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية فى عهد سابقه (المتهم الأول) يقطع بتلفيق الاتهام، والمحكمة تشير بداءة إلى أن ما أسبغه الدفاع على الرئيس السابق من وصف شاهد الواقعه غير صحيح فى القانون إذ المقرر أن شهود الواقعه الذين تلتزم المحكمة بسماعهم هم من لم يرد ذكرهم فى قائمة أدلة الإثبات وكانت شهادتهم متصلة بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهم لازماً للفصل فيها، ولما كان الثابت للمحكمة يقيناً من سائر أوراق الدعوى أن المتهم الثالث أمين الصيرفى تمكن من اختلاس وإخفاء الوثائق والمستندات والخروج بها من قصر الاتحادية يوم 28/6/2013 حسبما أقرت بذلك ابنته كريمة بالتحقيقات، وكان الثابت ومن المعلوم للعلم العام أن الرئيس السابق المستشار عدلى منصور تولى رئاسة البلاد يوم 4/7/2013 أى بعد خروج الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية، ومن ثم يكون طلب الدفاع استدعاء الرئيس السابق المستشار عدلى منصور لسماع شهادته لم يقصد به إلا المماطلة فى الدعوى لكونها غير متعلقة بموضوعها، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن تلك الطلبات دون أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع .

جريمة أختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى و المنسوبة للمتهم الأول محمد مرسى :-

 وحيث أنه عن جريمة اختلاس أوراق أو وثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بقصد الاضرار بمركز البلاد والمنسوبة للمتهم الأول وانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم عليها ، فأن المادة 77 (د) فقرة (1) بند (2) من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب.

1-............................

2- كل من ..... أو اختلس ..... أوراق أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى. فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب ".

    ومحل الحماية هنا هو الأوراق أو الوثائق المتعلقة فى موضوعها بأمن الدولة سواء من الخارج أو من الداخل، أو بأى مصلحة قومية أخرى ، وأمن الدولة يشمل كل مصلحة لها فى حماية وجودها أو وحدتها أو تدعيم كيانها أو تتعلق بصيانة سلامها أو دفاعها الحربى أو المدنى، والنص على أى "مصلحة قومية أخرى" يُفيد دون أى شك أن تعلُّق الأوراق والوثائق بأمن الدولة قد جاء على سبيل المثال، وأن ذلك ينطوى تحت تعبير المصالح القومية الذى يتسع معناه لكل ما يهم الدوله فى المجال السياسى سواء فى ذلك صيانة أمنها وأنظمتها الداخلية أو صيانة مصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى. فتعبير المصالح القومية يُقصد به فى إيجاز كل شئون الدولة سواء فى الداخل أى فى مواجهة المحكومين أو فى الخارج، ومما لاشك فيه أن المعلومات الحربية التى تتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب تعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وتعتبر الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألاَّ يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها من المعلومات العسكرية، ويقصد بها الأسرار التى لها كيان مادى يتعلق بأسرار الدفاع والتى من شأن كشفها الوقوف على معلومات حربية تتعلق بشئون الدفاع، مثل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، فقد حظر القانون كشف كل ما يمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، سواء ما يتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها أو غير ذلك مما يتعلق بهذه الشئون، والأصل هو حظر إذاعة هذه الأخبار إلا إذا صدر تصريح كتابى بنشرها أو إذاعتها، وقد ساوى القانون بين الأسرار التى يجب حفظها وتلك التى يجري استعمالها ففرض الحظر فى الحالتين.

     والركن المادى لجريمة اختلاس الأوراق والوثائق إن وقع من الحائز فإنه يكون بكل فعل يدل على أنه قد حوَّل حيازته للأوراق من ناقصة إلى تامة بنية التملك، أى بكل فعل يدل على أن الحائز قد استولى على المستندات لنفسه، وتصرف فيها تصرف المالك كما لو عرضها للبيع أو باعها أو أعطاها ولو بدون مقابل، ولابد فضلاً عن ارتكاب الفعل المادى أن يتوفر لدى الجانى قصد جنائى عام وذلك بأن يكون عالمًا بأن الورقه أو الوثيقة التى يختلسها أو يخفيها  تتعلق بأمن الدولة أو بأى مصلحة قومية أخرى، ومتى توفر القصد العام فلا اعتداد بالبواعث .

ويتحقق فعل الاختلاس بمجرد تغيير نية الحائز بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، والتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، ويثبت الاختلاس بكل فعل أو تصرف يقوم به الحائز فى الشىء المملوك لغيره منتوياً إضافته إلى ملكه، حتى ولو لم يتم التصرف فيه .

وحيث أنه من المقرر قانونًا أن أدلة الإثبات تنقسم بالنظر إلى علاقتها بالوقائع المراد إثباتها إلى نوعين أدلة مباشرة وأخرى غير مباشرة، وتعد الأدلة مباشرة إذا انصبت مباشرة على الواقعة محل الإثبات، فهى توصل الحقيقة التى تدل عليها إلى القاضى متى تأكد من مشروعيتها وصدقها دون حاجة إلى فاصل ذهنى فى التأمل والاستنتاج، أما الأدلة غير المباشرة فهى لا تدل بذاتها على الواقعة وإنما تحتاج إلى عملية ذهنية يؤديها العقل بواسطة المنطق، وقد استقرت أحكام القضاء على أن القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة، فالمحكمة لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة الثبوت ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .

لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهم الأول محمد مرسى عيسى العياط كان يشغل منصب رئيس الجمهورية بعد فوزه فى انتخابات الرئاسة عام 2012، وفى أوائل شهر يوليو من ذات العام طلب من اللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان – قائد قوات الحرس الجمهورى السابق  معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فسلمه وثائق تحوى أسرار الدفاع وتتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب وتعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد وهى: 

1- تشكيل القوات البرية المصرية .

2- السياج الأمنى المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية .

3- البيانات الأساسية عن دولة إسرائيل .

4- الحجم العام للقوات الإسرائيلية .

5- مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل .

6- كروكى الجدار العازل لفصل القدس .

7- رسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت المصرى .

8- المعلومات الميسرة عن السياج الأمنى المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية .

9- المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى .

10- خرائط (قطاع غزة – المعابر الحدودية – أحياء رئيسية فى قطاع غزة – تأمين قطاع غزة

      بقوات حماس – النقاط الحدودية لقطاع غزة

11- حجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء.

12- حجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية

  وعناصر القوات المتعددة الجنسيات طبقاً لمعاهدة السلام .

13- التواجد العسكرى – الأمنى الأمريكى بالمنطقة .

14- تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية .

15- تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة .

16- أماكن تواجد الفلسطينيين عقب اقتحام معبر رفح  البرى .

وقد سلمها له بصفته رئيساً للجمهورية والقائدالأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها المتهم لديه دون مبرر ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات مع علمه بمدى خطورة المستندات وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطى للمطلع عليها انطباع واستنتاج عن عناصر القوات العسكرية وحجمها، وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة سرى للغاية ولا يجوز الاطلاع عليها أو نقلها خارج مؤسسة الرئاسة وتعد من أسرار الدفاع، وأنه يجب حفظ  هذه الوثائق والمستندات بأرشيف حفظ قيادة الحرس الجمهورى، وأن وجودها خارج الحفظ أمر خطير إلا أنه لم يعبأ بذلك، ثم انصرفت نيته إلى حرمان مالكها منها والتصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له وبدلاً من إيداعها فى الأماكن المخصصة لحفظها لتعلقها بأمن الدولة وبمصالحها القومية صيانة لأمنها وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى قام بالاحتفاظ بها وتصرف فيها تصرف المالك، وقد تأكد ذلك للمحكمة بعملية منطقية استخلاصًا من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى على نحو مايلى :

فقد ثبت من شهادة اللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان – قائد قوات الحرس الجمهورى السابق - أمام المحكمة - أنه عقب وصول محمد مرسى لمقر الرئاسة بالاتحادية فى أوائل شهر يوليو عام 2012  طلب منه معلومات تتعلق بالقوات المسلحة فكلف العميد وائل نديم رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهورى بإعداد المستندات والبيانات المطلوبة، ثم قام بعرضها على محمد مرسى الذى احتفظ بها لديه دون مبرر ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات مع علمه بمدى خطورة المستندات وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطى للمطلع عليها انطباع واستنتاج عن عناصر القوات العسكرية وحجمها وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة سرى للغاية ولا يجوز الاطلاع عليها أو نقلها خارج مؤسسة الرئاسة وتعد من أسرار الدفاع، وأنه يجب حفظ  هذه الوثائق والمستندات بأرشيف حفظ قيادة الحرس الجمهورى وأن وجودها خارج الحفظ أمر خطير إلا أنه لم يعبأ بذلك، وبعرض الوثائق العسكرية المضبوطة قرر أنها ذات الوثائق التى قام بعرضها على محمد مرسى ولم يستردها.

وتأيد ذلك بشهادة العميد وائل أحمد فؤاد محمد نديم - أمام المحكمة - من أنه كان يشغل منصب رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهورى إبان فترة تولى محمد مرسى رئاسة البلاد، وقد طلب منه قائد الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب محمد عبد السلام فى غضون الأسبوع الأول من شهر يوليو عام 2012 إعداد وثائق تحوى معلومات عسكرية تمس الأمن القومى للبلاد لعرضها على رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى فقام بإعداد الوثائق المطلوبة وسلمها لقائد الحرس الجمهورى سالف الذكر، وأثبت هذه الوثائق فى عدة بنود باختصار دون تفصيل بدفتر التقارير – الواردة من المخابرات الحربية والصادرة من فرع الاستطلاع بالحرس الجمهورى – وأنه سأل اللواء  نجيب عبد السلام مرتين عن تلك الوثائق لاستردادها وحفظها بأرشيف إدارة الاستطلاع بالحرس الجمهورى فأجابه أنها لدى رئيس الجمهورية ولم يفرغ من مطالعتها ، وهذه الوثائق هى:

- ملف البيانات الأساسية لقطاع غزة .

- ملف التواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة.

- ملف التوازن العسكرى الإسرائيلى .

- ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية .

- ملف الخرائط والبيانات الأساسية والمعابر الحدودية

   لقطاع غزة.

- ملف الكنيست الإسرائيلى.

- ملف المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى مع

   مصر.

- ملف المعلومات المتيسرة عن الجدار العازل .

- ملف المعلومات المتيسرة عن المخزون الأمريكى

    بإسرائيل .

- ملف عناصر التأمين الإسرائيلية على الحدود الدولية المشتركة مع مصر.

- ملف قدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلى (يشمل التوزيع الجغرافى للأهداف فى إسرائيل وحجم وتمركزات القوات الإسرائيلية والتوزيع الإستراتيجى للبحرية الإسرائيلية ومراكز القيادة والسيطرة والاتصالات بالقمر الصناعى ).ملف القوات البرية المصرية (يشمل بيان عددى ونوعى لقوات الجيش المصرى لجميع أفرعه الرئيسية وتسليحها ).

وأن صور الأغلفة المعروضة مع الوثائق والمنسوبة للحرس الجمهورى هى أغلفة مبتكرة تم إعدادها بمعرفة إدارة الاستطلاع بالحرس الجمهورى لعرض تلك الوثائق بالذات دون غيرها، وقرر أن ما حوته تلك الوثائق من معلومات تُعد سرية للغاية وتؤثر على الأمن القومى للبلاد وغير مسموح بالاطلاع عليها إلاَّ لقائد الحرس الجمهورى ورئيس الجمهورية، وأن تلك الوثائق لم يتم ردها لإدارة الاستطلاع بالحرس الجمهورى .

وتأيد ذلك أيضاً مما شهد به اللواء محمد أحمد زكى محمد (قائد قوات الحرس الجمهورى) من أنه تولى قيادة الحرس خلفاً للواء نجيب عبد السلام وعلم من أحد ضباط الحرس الجمهورى أن هناك بعض الوثائق تم عرضها عن طريق رئيس الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب محمد عبد السلام، ولم يتم إعادتها للحفظ وهذه المستندات خاصة بتشكيل القوات المسلحة المصرية، وقدم للمحكمة بيان بتلك الوثائق وهى: تشكيل القوات البرية المصرية، السياج الأمنى المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية، البيانات الأساسية عن دولة إسرائيل، الحجم العام للقوات الإسرائيلية، مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل، كروكى الجدار العازل لفصل القدس، رسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت المصرى، المعلومات الميسرة عن السياج الأمنى المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية، المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى، خرائط (قطاع غزة – المعابر الحدودية – أحياء رئيسية فى قطاع غزة – تأمين قطاع غزة بقوات حماس – النقاط الحدودية لقطاع غزة)، حجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء، حجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية وعناصر القوات المتعددة الجنسيات طبقاً لمعاهدة السلام، التواجد العسكرى الأمنى الأمريكى بالمنطقة، تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية، تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة، أماكن تواجد الفلسطينين عقب اقتحام معبر رفح البرى، ولم يتم إعادتها إلى أرشيف الحرس .

 وبعرض صور المستندات العسكرية المضبوطة عليه أفاد أن الوثيقة الخاصة بالمعابر والخريطة المتعلقة بها والقوات المتعددة الجنسيات فى المنطقة (ج) ، والوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة وأماكن تواجدها ووثيقة المعلومات عن قوات إحدى الدول المجاورة، وقواعد تأمين الحدود الدولية، وشبكة المحمول العسكرى والمعلومات الوارده من المخابرات الحربية، هى ذات الأوراق والوثائق التى قام بعرضها قائد الحرس الجمهورى السابق على رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى داخل ملف يحمل شعار الحرس الجمهورى ولم يتم إعادتها، وهى على درجة عالية من السرية وتعد من أسرار الدفاع التى لايجوز تداولها ولا يجوز خروجها من مقر رئاسة الجمهورية

          وتأيد ذلك أيضاً مما شهد به الفريق محمود إبراهيم محمود حجازى (رئيس أركان حرب هيئة القوات المسلحة) من أن المستندات والبيانات التى تم ضبطها تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى وأن جميعها يحمل درجة سرية، ودرجات السرية التى تعطى للمستند تعنى عدم جواز تداوله إلا بين المختصين فقط، وأن وضع أى درجة من درجات السرية على الوثيقة سواء سرى أو سرى جدًا أو سرى للغاية يعنى أنها تحتوى على معلومات أو بيانات لا يجوز لغير المختص الاطلاع عليها ويلتزم هذا المختص بالحفاظ على سريتها ويكون مسئولاً عنها، وضبطها خارج وزارة الدفاع أو مؤسسة الرئاسة وتداولها بين الأشخاص قد أصاب الدولة بضرر جسيم.

كما ثبت مما قرره استدلالاً المقدم جمال محمود جمال منصور الضابط بأمن رئاسة الجمهورية - بالتحقيقات وشهد به أمام المحكمة - أنه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولى المتابعة والإشراف على كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائى للعاملين بالرئاسة خشية تسريب أية مستندات من المقرات الرئاسية وأن كافة المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب أهمية ما تتناوله من معلومات، وبشأن المستندات والأوراق الصادرة عن الجهات السيادية والتى تتضمن معلومات تتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها والتواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الإسرائيلى وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصريه، فمثل تلك المستندات نظرًا لما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد لا تُعرض إلا على محمد مرسى (المتهم الأول) بصفته رئيس الجمهورية، وأنه إبان حكمه للبلاد كان يتولى حفظ تلك النوعية من المستندات داخل خزينة بمكتبه أو يقوم بفرمها والتخلص منها عن طريق الآلة المخصصة لذلك والمتواجدة أيضاً داخل مكتبه، وأن تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره ولا يجوز تداولها أو نقلها خارج مقر الرئاسة .

 كما ثبت مما قرره استدلالاً رفاعة الطهطاوى الذى كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد المتهم الأول فى التحقيقات وأمام المحكمة أن الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة كانت تعرض بمعرفة قائد الحرس الجمهورى باعتباره السكرتير العسكرى للرئيس، وهذه الوثائق يتم قيدها بمكتب قائد الحرس الجمهورى، ولدى مواجهته بالمذكرة المضبوطة ضمن المستندات بحوزة محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) والمعنونة إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارًا من الجمعة 28/6 حتى الأحد 30/6/2013 والتى تحمل درجة سرى للغاية والمذيلة بتوقيعه قرر أنها أعدت بمعرفة اللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة بناء على تكليف منه ثم قام هو باعتمادها من محمد مرسى وتم توجيهها إلى إدارات الرئاسة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وكان يتعين على كل إدارة أن تتولى حفظ الصورة المرسلة لها بأرشيفها ويتم حفظ الأصل بأرشيف الديوان ولا يعلم كيفية تسريبها خارج الرئاسة .

كما ثبت من مطالعة المحكمه لدفتر سركى صادر التقارير الواردة من المخابرات الحربية والصادرة من استطلاع  الحرس الجمهورى والمدون به ملخص للموضوعات ونوع المكاتبة ودرجة سريتها وبند الملاحظات ما يلى :

- رقم المسلسل 45 لسنة 2012 تاريخ التصدير15/7/2012 – ملخص الموضوع – تقرير الاتجاهات الإستراتيجية ونوع المكاتبة – سرى – وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد قائد القوات .

-  رقم المسلسل 46 لسنة 2012 تاريخ التصدير 16/7/2012 – ملخص الموضوع – تقرير مفصل بُناءً على طلب القائد – التوازن العسكرى، خريطة، قوات حفظ السلام (أماكن) ونوع المكاتبة سرى – وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد قائد القوات.

- رقم المسلسل 47 لسنة 2012 تاريخ التصدير 19/7/2012 – ملخص الموضوع – تقارير المخابرات ونوع المكاتبة سرى – وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض على السيد قائد القوات .

- رقم المسلسل 48 لسنة 2012 تاريخ التصدير 25/7/2012 – ملخص الموضوع – تقرير مفصل بناء على طلب القائد ونوع المكاتبة سرى – وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد قائد القوات .

- رقم المسلسل 50 لسنة 2012 تاريخ التصدير 29/7/2012  - ملخص الموضوع – تقرير مفصل بناء على طلب القائد ونوع المكاتبة سرى (1) القرارات العسكرية الإسرائيلية (2) الجدار العازل (3) القوات الخاصة الإسرائيلية – وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد قائد القوات .

- رقم المسلسل 51 لسنة 2012 تاريخ التصدير 2/8/2012 – ملخص الموضوع – تقارير يومى مخ – ونوع المكاتبة سرى وتحت بند الملاحظات لم يتم العودة – عرض السيد قائد القوات .

- رقم المسلسل 53 لسنة 2012 تاريخ التصدير 5/8/2012– ملخص الموضوع –  تقرير مفصل بناء على طلب القائد، التوغل الإسرائيلى بقطاع غزة ونوع المكاتبة سرى وتحت بند الملاحظات – لم يتم العودة – عرض على السيد قائد القوات .

- رقم المسلسل 54 لسنة 2012 تاريخ التصدير 6/8/2012 – ملخص الموضوع – تقرير مفصل بناء على طلب القائد (1) خريطة القواعد (2) أماكن القواعد البحرية ونوع المكاتبة سرى وتحت بند الملاحظات – لم يتم العودة – عرض السيد القائد .

 وثبت من شهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة أن اللجنة قامت بالاطلاع على دفتر صادر ووارد الحرس الجمهورى وتبين أن هناك وثائق تتعلق بموضوعات ومعلومات عسكرية سُلمت لقائد الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب عبدالسلام لعرضها على المتهم محمد مرسى ولم يتم إعادتها لأرشيف حفظ الحرس الجمهورى مرة أخرى، وقد تبين مطابقة تلك الوثائق للمضبوطات، وأن المستندات والوثائق المضبوطة تحمل درجات سرية مختلفة ويحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، ويجب أن تُحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى حال تسريبها أو اطلاع غير المختصين عليها فضلاً عن تأثيرها السلبى على موقف مصر السياسى والاقتصادى والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية، وكذا ما يرتبه ذلك من إضرار بأمن الجهات والهيئات السيادية والأمنية المصرية، كما أن محتوى تلك المستندات من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد على نحو ما سبق شرحه .

        وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطنى التى أكدت قيام محمد محمد مرسى العياط (المتهم الأول)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (المتهم الثالث) بتجميع الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية، والتى من شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد، وتعد من أسرار الدفاع  واخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسى، ونقلها أمين الصيرفى (المتهم الثالث) إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول .

      كما أكدت تحريات هيئة الأمن القومى أنه فى غضون يونيو2013 قام المتهم الثالث بالاستيلاء على العديد من الملفات والتقارير والمستندات والخطابات المرسلة لرئيس الجمهورية السابق خلال فترة حكمه والواردة إليه من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، والرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى، ومؤسسات الدولة وأخفاها فى مسكنه بعلم الرئيس الأسبق (المتهم الأول).

 والمحكمة تستخلص من تلك الأقوال وجود علاقة منطقية قاطعة بين استلام المتهم الأول لهذه الوثائق والمستندات وبين نيته فى عدم ردها مع علمه بخطورتها، إذ أن المستندات التى سُلمت للمتهم الأول تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، ويحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، ويجب أن تُحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى حال تسريبها أو اطلاع غير المختصين عليها، وأن محتوى تلك الوثائق والمستندات من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد، وفضلاً عن عدم معرفة سبب طلب المتهم الأول لتلك الوثائق والمستندات شديدة الخطورة والتى لم تفصح عنها الأوراق، ومع التسليم بأن الوقوف على المعلومات العسكرية عن البلاد أمر ضرورى لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية، إلا أن ثقافته ودراسته وخبرته فى هذا المجال لا تؤهله لفحصها وتحليلها وبيان مدلولها منفرداً بعيداً عن مستشاره العسكرى (قائد الحرس الجمهورى) فتلك الوثائق كانت تتضمن معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها والتواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الإسرائيلى وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء، فمثل تلك المستندات نظرًا لما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد تحتاج فى دراستها وتحليلها واستيعاب أوجه الكمال أو القصور إلى خبرة متكاملة فى المجال العسكرى، ولم تكشف الأوراق عن أنه قام بعرضها على أى من المختصين بالأمور العسكرية أو تشاور بشأنها مع أحد، فضلاً عن أنه كان يمكنه إعادتها لحفظها بأرشيف الحرس الجمهورى لحين طلبها عند الحاجة إليها ذلك لو كان حريصا على سريتها، إلا أنه آثر الاحتفاظ بها منذ شهر يوليو 2012 حتى تاريخ عزله فى 3/7/2013 وعلى مدى عام كامل، وحتى مع صدور منشور أمنى من رئيس ديوان رئيس الجمهورية بمجابهة الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013 ووجوب نقل جميع المستندات من مقر قصر الاتحادية الى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعلى الرغم من علمه وموافقته على ذلك المنشور الأمنى بعد عرضه عليه من رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان آنذاك، لم يقم بإعادة تلك الوثائق إلى مكان حفظها، ثم تواجدها لدى المتهم أمين الصيرفى رغم عدم اختصاصه بحفظها وعدم جواز اطلاعه عليها لتعلقها بأسرار الدفاع وعدم الاستجابة لنصيحة اللواء نجيب عبد السلام بخطورة ترك المستندات خارج الحفظ، كل هذا تستخلص منه المحكمة أنه استولى على تلك المستندات، وأن نيَّته قد تحولت من حيازتها حيازة ناقصة إلى حيازة تامة بِنيَّة التملك، وأصبح يتصرف فيها تصرف المالك مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها أو وحدتها أو تدعيم كيانها أو تتعلق بصيانة سلامها أو دفاعها الحربى أو المدنى .

   وحيث أنه بشأن ضبط تلك الوثائق بمنزل المتهم أمين الصيرفى (الثالث) مع الأوراق الأخرى الواردة لمكتب رئيس الجمهورية من الجهات السيادية، فإنه لما كان الإثبات الجنائى يخضع لمبدأ الإثبات الحر وهو ما يعنى الاعتراف للقاضى الجنائى بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصى محمولاً على الأدلة التى اطمئن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً، والدليل قانوناً هو البرهان الذى يشيد القاضى عليه حكماً لا يقبل الشك يبلور فيه عقيدته فى الدعوى، بينما الدليل منطقاً هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية تؤدى حتماً وضرورةً إلى الحقيقة، وقد اعترف الشارع بالقرينة كأحد أدلة الإثبات، ويقصد بالقرينة فى مقام الإثبات هى القرينة القضائية التى قوامها عمل ذهنى بحت يستنتج من خلاله القاضى واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدى إليها حتماً بطريق اللزوم العقلى، واستنتاج الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة هو فى الواقع استنتاج لنتائج من المقدمات وهو من صميم عمل القاضى الجنائى فيتخذ القاضى من الواقعة المعلومة قرينة على ثبوت الواقعة المجهولة وهى بهذا المعنى تعتبر دليل إثبات غير مباشر، ومن المقرر أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به، كما أن من سلطتها أن تأخذ فى تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن وبيقين إلى وجود اتفاق بين المتهمين محمد مرسى (الأول) وأمين الصيرفى (الثالث) على إخفاء الثالث لتلك الوثائق بعد اختلاس الأول لها، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم المتهم الأول إذ أن تلك الوثائق تم تسليمها للمتهم الأول شخصياً، وكان يعلم بأهميتها وخطورة ماتتضمنه من معلومات على الأمن القومى وأنه لايجوز لغير المختصين الاطلاع عليها، ومن ثم كان يتعين عليه إعادتها إلى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى لحفظها، طبقاً للمعمول به بشأن الوثائق العسكرية، إلا أنه لم يفعل، ومن غير المقبول الزعم بالاستيلاء على الأوراق أو الوثائق دون علمه أو فى غفلة منه، فالإجراءات الأمنية تحول دون ذلك أخذاً بما قرره اللواء أسامة حسين المتولى مدير الادارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية أمام المحكمة من أنه بعد انتهاء العمل اليومى بمقر قصر الاتحاديه ومغادرة الرئيس والعاملين تقوم إدارة الأمن بالإشراف على القائمين بأعمال النظافة بها والتأكد من إحكام إغلاق المكاتب وتحتفظ بالمفاتيح لصباح اليوم التالى، ومن ثم يتعذر الدلوف إلى المكتب والاستيلاء عليها، فضلاً عن أنه لم يبلغ باختفاء تلك الوثائق، ومن ثم فإن ظهورها مع المتهم الثالث هى قرينة منطقية مؤيدة لما استقر فى وجدان المحكمة من اختلاس المتهم الأول لها مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها ووحدتها وتدعيم كيانها وتتعلق بصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه تصرف فيها تصرف المالك بتسليمها للمتهم للثالث، رغم عدم اختصاص الأخير وحظر الاطلاع عليها أو حفظها أو معرفة مكنونها لتعلقها بأسرار الدفاع، أياً ماكان باعثه فى ذلك، وأن الأخير قام بإخفائها، وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطنى التى أكدت قيام محمد محمد مرسى العياط (المتهم الأول)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (المتهم الثالث) بتجميع الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية، والتى من شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد، وتعد من أسرار الدفاع  واخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسى، ونقلها أمين الصيرفى (المتهم الثالث) إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول، وأكدت أيضاً تحريات هيئة الأمن القومى أنه فى غضون يونيو2013 قام المتهم الثالث بالاستيلاء على العديد من الملفات والتقارير والمستندات والخطابات المرسلة لرئيس الجمهورية السابق خلال فترة حكمه والواردة إليه من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، والرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى، ومؤسسات الدولة وأخفاها فى مسكنه بعلم الرئيس الأسبق (المتهم الأول).

وحيث أن المحكمة تطمئن إلى شهادة كل من: اللواء نجيب عبد السلام (قائد الحرس الجمهورى السابق)، اللواء محمد أحمد زكى (قائد الحرس الجمهورى)، الفريق محمود إبراهيم محمود حجازى (رئيس أركان حرب القوات المسلحة)، وما أكدته تحريات كل من الأمن الوطنى، وهيئة الأمن القومى على نحو ما سبق سرده، وتعول عليها فى قضائها وتستخلص منها قيام جريمة إختلاس الوثائق في حق المتهم الأول على النحو السالف بيانه تفصيلاً.

وحيث أنه عن قصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى والمنسوب للمتهم الأول فإنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب أن يتوافر لدى المتهم نية أو غاية تحقيق الإضرار بالمصلحة القومية، وكانت هذه النية أمر داخلى لايقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية .

لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تساير النيابة العامة فى توافر الظرف المشدد فى الجريمة الراهنة والمتمثل فى انصراف نية المتهم الأول إلى الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، ذلك أنه يجب التفرقة بين وقوع الضرر جراء فعل المتهم أو انصراف نيته إلى إحداثه، فوقوع الضرر عرضاً من جراء الجريمة ليس ظرفاً مشدداً بحسب نص المادة 77/د عقوبات وإنما شدد المشرع العقوبة عند انصراف نية الجانى إلى إحداثه عمداً ولو لم يقع فعلاً، فالعبرة بنية الجانى فى هذا الشأن لا بالنتيجة، وبالتسليم بأنه قد وقع ضرر من جراء قيام المتهم الأول باختلاس الوثائق والمستندات سالفة البيان إلا أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى يقطع فى وجدان المحكمة بانصراف نيته إلى إحداث ضرر بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، لا سيما وأنه لم يتبين من التحقيقات قصد المتهم من اختلاس تلك الوثائق وتسليمها للمتهم الثالث، الأمر الذى يتعين معه استبعاد الظرف المشدد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة 77/د من قانون العقوبات .

جريمة الأتفاق الجنائى على إخفاء الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى :-

 وحيث أنه عن جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام من الأول للسابع، وبشأن المتهمين محمد محمد مرسى (الأول) وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) فإنه بادئ ذى بدء يتعين الإشارة إلى أن الحقيقة التى لا يُمارى فيها أن جرائم الإتفاق الجنائى على ارتكاب أفعال مخالفة لأحكام القانون يحتاط القائم عليه بالسرية والخفاء، ويكون الحذر والحيطة نبراسه فى إدارة حركته وتوجيهاته ودعمه حتى يظل بعيدًا عن الرقباء ولا ينهار حينما يُكتشف هويته، وكان هذا هو نبراس المتهمين الأول والثالث أثناء  اتفاقهما على ارتكاب جريمة إخفاء الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة والتى سُلمت للمتهم محمد مرسى، وإذ كان ذلك وكان من المقرر أن الإثبات الجنائى يخضع لمبدأ الإثبات الحر وهو ما يعنى الاعتراف للقاضى الجنائى بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصى محمولاً على الأدلة التى اطمئن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً، والدليل قانوناً هو البرهان الذى يشيد القاضى عليه حكماً

لا يقبل الشك يبلور فيه عقيدته فى الدعوى، بينما الدليل منطقاً هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية تؤدى حتماً وضرورةً إلى الحقيقة، وقد اعترف الشارع بالقرينة كأحد أدلة الإثبات، ويقصد بالقرينة القضائية فى مقام الإثبات القرينة التى قوامها عمل ذهنى بحت يستنتج من خلاله القاضى واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدى إليها حتماً بطريق اللزوم العقلى، واستنتاج الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة هو فى الواقع استنتاج لنتائج من المقدمات وهو من صميم عمل القاضى الجنائى فيتخذ القاضى من الواقعة المعلومة قرينة على ثبوت الواقعة المجهولة وهى بهذا المعنى تعتبر دليل إثبات غير مباشر، ومن المقرر أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به، كما أن من سلطتها أن تأخذ فى تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية.

متى كان ما تقدم، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى

لا تقع تحت الحواس، ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى- فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – وإذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من الاعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق يشهد به. فمن المقرر قانوناً أن الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن جائز.

  لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن وبيقين إلى وجود اتفاق بين المتهمين الأول محمد مرسى والثالث أمين الصيرفى على إخفاء الثالث لتلك الوثائق بعد اختلاس الأول لها، وذلك استخلاصًا من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها، وحسبما اقتنعت واطمأن وجدانها إلى أن إرادتهما قد تقابلت وتبادلا الرضاء على ارتكابها باعتبارها غرضًا لهما وعقدا اتفاقاً جدياً انعقد العزم بينهما بمقتضاه على العمل به، وكان كل منهما عالمًا بأن موضوع الاتفاق هو ارتكاب جريمة إخفاء وثائق ومستندات تتعلق بأسرار الدفاع، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم المتهم الأول إذ أن المحكمة تطمئن بيقين إلى أن الوثائق العسكرية قد تم تسليمها للمتهم الأول شخصياً حسبما هو ثابت بالأوراق من شهادة اللواء نجيب عبد السلام على نحو ماسلف الإشارة اليه بهذا الحكم، وكان يعلم بأهميتها وخطورة ما تتضمنه من معلومات على الأمن القومى وأنه لا يجوز لغير المختصين الاطلاع عليها ولا يجوز حفظها خارج مقر الحفظ بالحرس الجمهورى، ومن ثم كان يتعين عليه إعادتها إلى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى لحفظها، طبقاً للمعمول به بشأن الوثائق العسكرية، كما أنه من غير المقبول الزعم بالاستيلاء على الأوراق أو الوثائق دون علمه أو فى غفلة منه، فالإجراءات الأمنيه تحول دون ذلك أخذاً بما قرره اللواء أسامه حسين المتولى مدير الادارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية أمام المحكمة من أنه بعد انتهاء العمل اليومى بمقر قصر الاتحادية ومغادرة الرئيس والعاملين تقوم إدارة الأمن بالإشراف على القائمين بأعمال النظافة بها والتأكد من إحكام إغلاق المكاتب وتحتفظ بالمفاتيح لصباح اليوم التالى، أى أنه يتعذر الدلوف إلى المكتب والاستيلاء عليها، فضلاً عن أنه لم يبلغ باختفاء تلك الوثائق، ومن ثم فإن ظهورها مع المتهم الثالث هى قرينة منطقية مؤيدة لما استقر فى وجدان المحكمة من اختلاس المتهم الأول لها مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها ووحدتها وتدعيم كيانها وتتعلق بصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه تصرف فيها تصرف المالك بتسليمها للمتهم للثالث، رغم عدم اختصاص الأخير بالاطلاع عليها أو حفظها أو معرفة مكنونها لتعلقها بأسرار الدفاع، أياً ما كان باعثه فى ذلك، وقصده من إعطائها للثالث لإخفائها بمنزله الكائن بالتجمع الأول على النحو السالف بيانه تفصيلاً وأن الأخير قام بإخفائها.

 ومن حيث أن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا لإدانتهم إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وما استمعت إليه المحكمة وإلى إقرارات المتهمين على نحو ما ورد بالحكم، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب .

وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للاتهامات التى أُسندت إليهم ولم يلق دفاع المتهمين ما يزعزع عقيدة المحكمة، ومن ثَم أصدرت قرارها بجلسة 17/5/2016 بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية فى أمر عقوبة كل من المتهمين :

1-      أحمد على عبده عفيفى (الرابع)

2-      محمد عادل حامد كيلانى (السادس)

3-      أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (السابع)

4-      أسماء محمد الخطيب (التاسعة)

5-      علاء عمر محمد سبلان (العاشر)

6-      إبراهيم محمد هلال (الحادى عشر)

رأئ فضيلة المفتى

 فجاءت إجابة فضيلة مفتى الديار المصرية متضمنةً أن القرائن قاطعة الدلالة تقطع فى إثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين المطلوب أخذ الرأى الشرعى بالنسبة لهم .

ومن المقرر أن الجرائم فى الفقه الإسلامى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك استخلاصًا من دلالات النص الشرعى، فتنقسم إلى جرائم معاقب عليها بالحد حقًا لله تعالى، وإلى جرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وإن كان لله تعالى فيها حق، وجرائم معاقب عليها بالتعزير ويقدر القاضى فى هذا النوع الأخير بما يتناسب مع الجرم والجانى والمجنى عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة .

     ولما كان من المقرر شرعا أن التعزير عقوبة دينية متجددة مرنة، تختلف من شخص إلى آخر ومن بلد إلى بلد أخرى وليس له حد أدنى ولا أعلى بل هو مرتبط بما يحقق ردع المجرم وإيقاف الجريمة وحماية المجتمع، ولذا فهى عقوبة متجددة مرنة، وهو مع ذلك عقوبة دينية شرعها الله تعالى – فى الأصل – وترك تقديرها لكى تلائم تطور الجريمة ومستوى خطرها، فقد يبدأ التعزير بالكلمة التى تجرح الشعور وتتدرج حتى تنتهى عقوبة التعزير بالقتل إذا كانت المصلحة العليا للمسلمين توجب ذلك .

والتعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه، وتحقق شروطه وضوابطه لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص لا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب، ولا يتفق مع العقل والمنطق فهناك من الجرائم ما يزيد فى خطورته عن جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام وهناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة، يقترفون ما زاد خطره منها دون أن تردعهم أية عقوبة مهما بلغت، وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذى يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم، فمن الجرائم ما يسمى أمن الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج ومنها ما يأتى على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام فى بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة، وبالنسبة للمجرمين شديدى الخطر على المجتمع من لا يرجى لهم صلاح وتطهير المجتمع منهم وحماية للبلاد والعباد والأديان والأعراض والممتلكات .

ويأتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون والمبين بأمر الإحالة ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، ونرى أن عقوبة القتل تعزيرًا قد وجبت لهؤلاء، لأن جرمهم تعدى فى خطره على أمن المجتمع والدولة ما يفوق الخطر المترتب على جرائم القصاص والحدود، فيكون هؤلاء أولى بالقتل من أولئك الذى يقتلون فردًا أو أفرادًا وأولى من أولئك الذى ينتهكون حرمات الله تعالى بارتكابهم حدًا من الحدود الشرعية. فقد عرضوا الوطن وأمن الدولة بأكملها لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل الذى انتهت إليه المحكمة .

فجريمة الجاسوسية التى ارتكبها هؤلاء أجاز الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من العلماء قتل الجاسوس المرتكب لها وهو رأى الفقهاء المعاصرين وهو ما نرجحه ونختاره لما سلف بيانه بل إن المسلم أو غيره من مواطنى الدولة التى يتجسس لدولة أجنبية وللعدو هو أشد من غيره جرمًا وأخطر نفسًا مما قد يدعو إلى قتله دفعًا لشروره وتأمينًا للبلاد منه، وحتى يكون عبرة لغيره .

     وعليه فلما كان ذلك، وكان الثابت لدار الإفتاء المصرية من واقع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات المحاكمة أن الجرم الذى ارتكبه المتهمون المطلوب أخذ الرأى الشرعى فيما نسب إليهم وغيرهم من المتهمين الآخرين والمأخوذ مما أقر به من أقر منهم على النحو المشار إليه فضلاً عن القرائن سالفة الذكر وهو أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية بأن اختلسوا التقارير والوثائق السرية الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية والتى لا يجوز لهم ولا لغيرهم الاطلاع عليها، وصوروا صورًا ضوئية منها بقصد تسليمها وإفشاء سرها إلى دولة قطر ومن يعملون لمصلحتها وذلك بمقابل مالى وتحقق غرضهم فى ذلك بإرسالها إلى المسئولين بهذه الدولة وذلك كله بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية عامة وهذا أخذا من إقرار بعضهم على أنفسهم وعلى غيرهم، ولما كان ما قام به المتهمون المطلوب أخذ الرأى الشرعى بشأن ما نسب إليهم لا يقل بأى حال عن التجسس بل أن ما قاموا به يفوق التجسس إذ أن ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس لأن هذه الوثائق من الخطورة بمكان إذ منها ما هو سرى للغاية أو سرى جدًا أو سرى ليس هذا فقط بل هم بذلك أشد خطرًا من الجاسوس لأن الجاسوس فى الغالب يكون أجنبيًا أما الطامة الكبرى فإنهم وللأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد مما سهل لهم الخروج بهذه الوثائق الخطيرة من أماكنها السرية وكان هناك محاولة لتسليم أصولها لدولة أجنبية للإضرار بأمن الدولة وسلامتها، خاصة أن الغالبية من هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وتسليحها ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون فى الأرض ولا يكون لهم من جزاء سوى القتل تعزيرًا وليكون ذلك عبرة وردعًا لهم ولغيرهم ممن تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم الخطير فى حق مصر والمصريين  .     

والمحكمة تشير إلى أن خيانة الوطن.. أكبر مما تحتمله أي نفس، أنه لعار أن تخون وطنك، فالوطن بمنزلة العِرض والشرف للإنسان، ومن هان عليه وطنِه يهون عليه عرضه وشرفه.

 ما من عُرف أو دين أو عقيدة أو فكر يبرر خيانة الوطن، فمهما اختلفنا في أفكارنا أو عقائدنا أو مبادئنا، فهذا أبدًا لا يبرر خيانة الوطن.

 يذهب كل شيء، ويبقى الوطن ما بقيت السماوات والأرض ومهما كان عذرك للخيانة، فــلا عاذر لك، وما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن حتى من تخون وطنك لصالحهم، ينظرون إليك كشخص لا يوثق به، ولا يحترمونك بينهم وبين أنفسهم، وإن أظهروا لك الود والاحترام، فإنهم يُبطنون لك المَقتُ والازدراء، فلا يمكن لعاقل أن يأمن لخائن، فمن يبيع وطنه يبيع أوطان غيره، ومن هان عليه وطنه، تهون عليه أوطان الآخرين.

     وقد جاءت نصوص الشرع تَنهَى عن الخيانةِ أشد النَهي، قال تعالَى : ( يآ أيها الذينَ آمنوا لاتَخُونُوا اللهَ والرسُولَ وتَخُونُوا أماناتِكُم وأَنتُم تَعلمُونَ)

 وقال سبحانه:  (إنَّ اللهَ لا يُحبُّ الخَائِنِينَ)

   وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فداحة هذا الجرم  وأن شؤمه يلاحق صاحبه  في الدنيا والآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام : ( ما من ذنبٍ أجدرُ أن يُعجِل اللهَ تعالى لصاحبِه العقوبةَ في الدنيا مع ما يدخرَه له في الآخرةِ من قطيعة الرحم والخيانة والكذب (.

- وكان من دعاءِ النبي عليه الصلاة والسلام ( أعوذ بكَ من الخيانةِ فإنها بِئسَتْ البطانة)، أي بِئسَتْ الصفة والخصلة التي يتصف بها إنسان، مما يكشف بجلاء عن أن الخائن فى أسفل دَرَكاتِ الانحطاط .

إن الحياة والوطن وشيجتان مترابطتان تمثلان امتزاج الإنسان بأرضه، بطينه وترابه، بحره وقرّه، بغناه وفقره، بل بظلمه وعدله، فالوطن هو محفظة الروح، وحينما تغادره فأنت تنسل من جذرك ومن محفظة روحك، فالوطن هو أن يسكنك وتسكنه، هو أنت وأنت هو، حتى وإن أقلقك وأتعبك بوعثاء السير فى دروبه، ومهما قسا عليك فلا مفر منه إلا إليه. يظل الوطن بنيله الخالد، ونخيله المتطاول عزًا ومهابة.. يظل برمله وثراه، بقادته ورجاله، بأطفاله وشيوخه، بحرِّه وبرده، متكأً للطمأنينة فهو الأب الحانى الكبير الذى نقسو عليه فيحنو علينا  نأخذ منه فيعطينا، ونعصاه أحيانا فيبرنا، ويمنحنا العطاء بلا حدود ومن ثم فإنا لن نستطيع إلا أن نزداد حبًا وبِرًا له

وصف الإتهامات بعد تعديل المحمكة وصف النيابة

    وحيث أنه بالابتناء على ما تقدم وأخذًا به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتًا قاطعًا جازمًا لا مرية فيه مستقر فى يقينها علي سبيل الجزم واليقين أن المتهمينَ:

1-     محمد محمد مرسي عيسى العياط.

2-     أحمد محمد محمد عبد العاطى.

3-     أمين عبد الحميد أمين الصيرفى.

4-     أحمد علي عبده عفيفى .

5-     خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان .

6-     محمد عادل حامد كيلانى.

7-     أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل .

8-     كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى .

9-     أسماء محمد الخطيب .

10-   علاء عمر محمد سبلان.

   11- إبراهيم محمد هــلال.

خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 6/9/2014

                 داخل وخارج جمهورية مصر العربية

أولاً :

 أ- المتهمون الرابع ، والتاسعة ، والعاشر ، والحادى عشر :

حصلوا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن حصلوا على تقارير ووثائق صادرة من أجهزة الحرس الجمهورى، المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر وقناة الجزيرة التى تعمل لمصلحتها، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.

ب- المتهمان السادس والسابع :

قدما إعانة للمتهمين الرابع والعاشر على تسليم سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما، بأن حاز السادس الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع والتى تسلمها من المتهم الرابع لنقلها إلى دولة قطر وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار الدوحة، وحاز السابع صورًا إلكترونية منها وقام بإرسالها للمتهم العاشر عبر موقع التواصل الاجتماعى لتسليمها إلى قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر مع علمهما بنية المتهمين فى تسليمها لدولة أجنبية وذلك على النحو المبين بالأوراق .

  ثانيًا- المتهم العاشر:

تخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفق مع مجهولين هما ضابط بجهاز المخابرات القطرية، ورئيس قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر على إمدادهما بتقارير ووثائق صادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية وأمدهما بصورة منها عبر البريد الإلكترونى الخاص به وعلى النحو المبين بالأوراق .

(ثالثًا)

أ- المتهمون الرابع ، والتاسعة ، والحادى عشر:

اشتركوا وآخر مجهول – ضابط بجهاز المخابرات القطرية، ورئيس قناة الجزيرة - بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر فى ارتكاب جريمة التخابر – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً - بأن اتفقوا معه على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوه بأن أحضرت التاسعة المستندات له لتسليمها لقناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر، وقام الرابع بنسخ صور المستندات وإرسالها له عبر البريد الإلكترونى، ورتب له الحادى عشر لقاءً مع ضابط المخابرات القطرية ورئيس قناة الجزيرة للاتفاق على نقل أصول المستندات وتسليمها لهما بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

ب- المتهمان السادس والسابع :

 قدما إعانة وتسهيلات للمتهمين الرابع والعاشر على التخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما، بأن حاز السادس التقارير والوثائق التى تحوى أسرار الدفاع لنقلها إلى دولة قطر وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار الدوحة، وقام السابع بنسخ الوثائق والتقارير وتصويرها وإرسالها للمتهم العاشر عبر أحد المواقع الإلكترونية لتسليمها إلى قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر وذلك على النحو المبين بالأوراق .

(رابعًا ) المتهم الأول  :

اختلس أوراقًا ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بأن حصل على الوثائق والمستندات العسكرية التى تحوى أسرار الدفاع والمسلمة إليه بسبب وظيفته واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها ولم يردها للأماكن المعدة لحفظها بالحرس الجمهورى وسلمها للمتهم الثالث لإخفائها على النحو المبين بالتحقيقات .

 

 (خامسًا )

أ- المتهمون الثالث والرابع  والسادس والثامنة والتاسعة :

أخفوا أوراقًا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بأن قام الثالث بنقل الأوراق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع من الأماكن المعدة لحفظها برئاسة الجمهورية إلى منزله قاصدا إبعادها عن أماكن حفظها، وقامت الثامنة بتسليمها للمتهمة التاسعة لإخفائها، وأخفتها التاسعة بمنزلها عمن له الحق فى حفظها، وقام الرابع بتسليمها للمتهم السادس لإخفائها لديه، فقام الأخير بإخفائها فى حقيبة سيارته لعدة أيام، وقام السابع بنسخ الوثائق على ذاكرة تخزين أخفاها بمنزله، مع علمهم بطبيعتها على النحو المبين بالتحقيقات .

ب- المتهم السابع :

حصل بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأن حصل على نسخة إلكترونية من الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع (محل التهمة بالبند أولاً) على ذاكرة تخزين واحتفظ بها لنفسه ولم يكن قاصدًا من ذلك إفشائها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

سادسًا :

أ- المتهمان الرابع والعاشر:

طلب العاشر لنفسه وللمتهم الرابع وقبل وأخذ من الدولة الأجنبية وممن يعمل لمصلحتها نقودًا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، بأن طلب المتهم العاشر لنفسه وللمتهم الرابع من ضابط المخابرات القطرية ورئيس قناة الجزيرة مبلغ مليون دولار، أخذ منه مبلغ خمسين ألف دولار، وأرسل منها للمتهم الرابع عشرة آلاف دولار، وقبلا وعدًا بباقى المبلغ مقابل تسليم أصول الوثائق والأوراق موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً وبقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية لمصر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ب- المتهم الخامس :

قدم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر مع علمه بنيتهما فى ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، بأن سهل لهما تحويل وصرف مبلغ عشرة آلاف دولار عبر شركة ويسترن يونيون من دولة قطر باِسمه وقام بتغييرها وتسليمها له مع علمه بأن هذا المبلغ لتسريب أوراق ومستندات تحوى أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية على النحو المبين بالأوراق .

سابعًا - المتهم الحادى عشر أيضًا :

أ‌-  قدم وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطرية ورئيس قناة الجزيرة القطرية للمتهمين الرابع والعاشر المبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسًا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

ب‌-  قدم وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرية - للمتهمين الرابع والعاشر أيضًا وعدًا بالمبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسًا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامنًا - المتهمون الأول ، والثالث ، والرابع ، والسادس ، ومن الثامنه حتى الأخير :

اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

تاسعًا - المتهمون من الأول للثالث :

تولوا قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

عاشرًا- المتهمون من الرابع حتى السادس ومن الثامنة للأخير:

انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعًا - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ومن ثم تكون هذه الجرائم قد توافرت فى حق المتهمين ويتعين إدانتهم عملاً بالمادة (304/2) من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد 2/ أولاً، وثانيًا بند (أ)، 40/ ثانياً،  وثالثاً، 41/1، 77 (د) ، 78 / 1، 2، 80 ، 82/1 بند1 ، 82 (ب) / 1، 85، 86، 86 مكررا / 1، 2، 86 مكررا (أ) / 1، 2 من قانون العقوبات .

أسباب براءة المتهمين الاول والثانى والثالث من جريمة الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها لدولة أجنبية :-

وحيث أنه فيما يتعلق بالجريمة المنسوبة للمتهمينَ الأول والثانى والثالث والخامس والثامنة من حصولهم على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية (دولة قطر) ومن يعملون لمصلحتها (البند أولاً) وهو الأمر المؤثم بالمادة (80) من قانون العقوبات والتى تنص على أن " يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحدٍ ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة الدولة الأجنبية شيئًا يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به".

وهذه الجريمة تتطلب ركنًا ماديًا يتمثل على فى الحصول على السر، أى التوصل إليه والتمكن من حيازته بأى وسيلة وعلى أى وجه وذلك بالإضافة إلى ركنها المعنوى الذى يتمثل فى أن الجانى هو خائن أو جاسوس يسعى للاستحواذ عليه بأية طريقة بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، ولذلك فقد اكتفى القانون فى تمام مادية الجريمة مجرد الحصول على السر، متى قامت هذه النية لدى الجانى، حتى ولو لم يحصل تسليمه أو إفشائه للدولة الأجنبية فعلاً .

والقصد الجنائى فى هذه الصورة خاص، فيجب فوق علم الجانى بأنه يتوصل إلى الحصول على سر للدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الدافعة له على ارتكاب الفعل، ولم يُفرق المشرع فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها، وجاء نصًا عامًا حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها.

لما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو قصدٌ خاص فيجب فوق علم الجانى بأنه يتوصل إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ومع التسليم بتوصل المتهمين إلى الحصول على وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع على نحو ما أشارت إليه المحكمة سلفاً، إلا أن الأوراق جاءت خلوًا مما يشير بيقين إلى أن حصولهم على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى دولة قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها فلم يثبت على وجه القطع حدوث اتصال مباشر أو غير مباشر بين أى من المتهمين الخمسة سالفى الذكر وبين أى ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية (قطر) بحيث يكون حصوله على تلك المستندات بقصد تسليمها إليهم، ومن ثم فقد انتفى الركن الخاص بهذه الجريمة، وتكون قد فقدت ركنًا من الأركان اللازمة لانطباق النص القانونى على هذا الفعل، ولا يقدح فى ذلك ما ورد بالتحريات من أنه صدرت تعليمات من التنظيم الدولى للإخوان إلى المتهمين محمد محمد مرسى العياط (الأول)، وأحمد محمد محمد عبد العاطى(الثانى)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد إذ أن ذلك جاء مرسلاً لم يقم عليه دليل يؤيده، فالتحريات تكون معززة لغيرها من الأدلة وليست دليلاً بذاتها على ثبوت واقعة معينة، ولا ينال من جديتها ولا يعيبها ولا ينال منها تجزئة المحكمة لها وعدم التعويل على جزء منها لعدم قيام دليل آخر بالأوراق على صحة ما ورد بهذا الجزء منها، وإذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة بغير معقب عليها فى ذلك، وهى ليست ملزمة فى حالة البراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، وفى إغفال التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد أنها أطرحته.

وإذ كان ما تقدم، وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها فإنها تقضى ببراءة المتهمين سالفى الذكر من هذا الاتهام لعدم كفاية أدلة الثبوت التى قام عليها .

أسباب براءة المتهم الثانى من جريمة إختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى :-

وحيث أنه فيما يتعلق بجريمة اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية (البند رابعاً) والمنسوبة للمتهم الثانى فإن هذه الجريمة لم يقم عليها دليل، ذلك أنه من المقرر قانونا أن الاختلاس يكون بكل فعل يقع من الحائز يدل على أنه قد حول حيازته للأوراق من ناقصة إلى تامة بنية التملك، أى بكل فعل يدل على أن الحائز قد استولى على المستندات لنفسه وتصرف فيها تصرف المالك، كما لو عرضها للبيع أو باعها فعلاً، أو أعطاها ولو بدون مقابل إلى دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها وما إلى ذلك .

     لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحمد محمد عبد العاطى (الثانى) كان يشغل مدير مكتب المتهم الأول إبان أن كان رئيسًا للبلاد وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 20 لسنة 2012 وأنه كان يختص بتلقى الوثائق والمستندات التى تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنه كان يقوم بحفظها فى دولاب خشبى فى مكتبه أو فى الخزينة المُعدة لذلك، وأنه كان يحتفظ بمفاتيحهما مشاركة مع المتهم الثالث وقد ثبت ذلك من شهادة كل من وحيد أبو النجا الحسينى أبو النجا، وعبد المجيد صلاح عبد المجيد محمد، ووائل سيد حسن سيد، وهشام عزت محمد حسين الموظفين بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية - أمام المحكمة – والذين توافقت شهادتهم على أنهم كانوا يعملون بمكتب أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك وكانوا يختصون بحفظ المكاتبات والأوراق الواردة له عدا المكاتبات التى تحمل درجة سرية والتى ترد من الجهات السيادية (المخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية) حيث كانت ترد فى مظاريف مغلقة لا يتم فضها أو الاطلاع على فحواها تنفيذًا لتعليمات أحمد عبد العاطى وكانت تقيد فى الدفاتر بعنوان مظروف مغلق واسم الجهة الوارد منها إن كانت موضحة على المظروف والرقم إن وجد وتعرض مغلقة على أمين الصيرفى لعرضها على أحمد عبد العاطى ويتولى هو فتحها وعرضها وحفظها ولم يكن يتم إثبات فحوى تلك المكاتبات أو قيدها بأى دفتر وكانت تحفظ فى مكتبه فى دولاب خشبى أو بالخزانة ويحتفظ هو وأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى كان يعمل سكرتيرًا له بمفاتيحهما وأن أمين الصيرفى كان يزاول عمله من ذات غرفة مكتب أحمد عبد العاطى ويفصل بينهما فاصل خشبى، ومن ثم فإن حفظ الوثائق والمستندات التى ترد من الجهات السيادية سالفة الذكر والتى تحمل درجة سرية كانت فى خزانة بمكتب أحمد عبد العاطى الذى يشاركه فيه المتهم الثالث أمين الصيرفى وأن مفاتيح الخزانة كانت أيضا شائعة بينهما دون غيرهما، وإذ ثبت أن هذه الوثائق قد تم إخراجها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية فى حقيبة إلى منزل المتهم الثالث أخذًا بما أقرت به المتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفى من أن والدها هو الذى أحضرها إلى منزله وأنها كانت ملفوفة بورق يحمل شعار رئاسة الجمهورية، ولم يقم فى الأوراق دليل على أن هناك اتفاق بين المتهم الثانى والثالث على اختلاس تلك الوثائق والمستندات وإخفائها، كما لم يضبط شىء من تلك الوثائق لدى المتهم الثانى، ومن ثم يتعذر نسبة الاختلاس إليه، ولا يقدح فى ذلك ما ورد بالتحريات من أنه صدرت تعليمات من التنظيم الدولى للإخوان إلى المتهمين محمد محمد مرسى العياط (الأول)، وأحمد محمد محمد عبد العاطى(الثانى)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد إذ أن ذلك القول جاء مرسلاً لم يقم عليه دليل يؤيده، ومن المقرر أن التحريات تكون معززة لغيرها من الأدلة وليست دليلاً بذاتها على ثبوت واقعة معينة، ولا ينال من جديتها ولا يعيبها تجزئة المحكمة لها وعدم التعويل على جزء منها لعدم قيام دليل آخر بالأوراق على صحة ما ورد بهذا الجزء .

وإذ كان من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين الأكيد قبل إصدار الحكم بالإدانة، واليقين القضائى الذى يرتاح إليه ضمير القاضى يستمد أساسه من أصل البراءة. واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصى للقاضى فحسب وإنما هو اليقين القضائى الذى يمكن أن يصل إليه الكافة والذى يتفق مع العقل والمنطق، وإذ كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كانت المحكمة تتشكك فى وجود اتفاق بين المتهم الثانى والثالث على اختلاس تلك المستندات وخلت الأوراق من دليل يقينى على اشتراك المتهم الثانى فى هذه الجريمة فإنها تقضى له بالبراءة عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

حضورياً  للمتهمين من الأول للسابع، وغيابيًا من الثامنة للحادى عشر :

أولاً : وبإجماع آراء قضاة المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين:

    - أحمد على عبده عفيفى (الرابع)

    - محمد عادل حامد كيلانى (السادس)

    - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (السابع)

    - أسماء محمد الخطيب (التاسعة)

    - علاء عمر محمد سبلان (العاشر)

     وإبراهيم محمد هلال (الحادى عشر)

بإلاعدام شنقاً عما أسند للمتهم الرابع ببنود الاتهام أولاً/أ، ثالثاً/أ، خامساً/أ، سادساً/أ، وثامناً من وصف الاتهام.

- وعما أسند للمتهم للسادس ببنود الاتهام أولاً/ب ، وثالثاً/ب ، وخامساً/أ ، وثامناً من وصف الاتهام .

- وعما أسند للمتهم السابع ببنود الاتهام أولاً/ب، وثالثاً/ب، وخامساً/ب من وصف الاتهام.

- وعما أسند للمتهمة التاسعة ببنود الاتهام أولاً/أ، ثالثاً/أ، وخامساً/أ ، وثامناً، من وصف الاتهام.

- وعما أسند للمتهم العاشر ببنود الاتهام أولاً/أ ، وثانياً، وسادساً/أ وثامناً من وصف الاتهام .

-   وعما أسند للمتهم الحادى عشر ببنود الاتهام أولاً/أ ، وثالثاً/أ، وسابعاً، وثامناً من وصف الاتهام .

  ثانياً : بمعاقبة كل من محمد محمد مرسى عيسى العياط (الأول) وأحمد محمد محمد عبدالعاطى (الثانى) وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) بالسجن المؤبد عما أسند إليه بالبند تاسعاً من وصف الاتهام .

ثالثاً : بمعاقبة كل من محمد محمد مرسى عيسى العياط (الأول) وأمين عبدالحميد أمين الصيرفى (الثالث) وكريمة أمين عبدالحميد الصيرفى(الثامنة) بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند للأول (بالبندين رابعًا وثامناً)، وعما أسند للثالث والثامنة (بالبندين خامساً /أ وثامناً) من وصف الاتهام.

رابعاً : بمعاقبة خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان (الخامس) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه عشرة آلاف دولار عما أسند اليه بالبند سادساً/ ب من وصف الاتهام.

خامساً : بمعاقبة كل من أحمد على عبده عفيفى (الرابع) وخالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان (الخامس) ومحمد عادل حامد كيلانى (السادس) وكريمة أمين عبدالحميد الصيرفى (الثامنة) وأسماء محمد الخطيب (التاسعة) وعلاء عمر محمد سبلان (العاشر) وإبراهيم محمد هلال (الحادى عشر) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه بالبند عاشراً من وصف الاتهام.

سادساً : ببراءة كل من محمد محمد مرسى عيسى العياط (الأول) وأحمد محمد محمد عبد العاطى (الثانى) وأمين عبدالحميد أمين الصيرفى (الثالث) وخالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان (الخامس) ومحمد عادل حامد كيلانى (السادس) وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (السابع) وكريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفى (الثامنة) وأسماء محمد الخطيب (التاسعة) مما نسب للمتهم الأول (بالبند أولاً) وللمتهم الثانى (بالبنود أولاً، ورابعاً، وثامناً) ومما نسب للمتهم الثالث (بالبند أولاً) ومما نسب للمتهم الخامس (بالبنود أولاً وثالثاً/أ وخامساً وثامناً) ومما نسب للمتهم السادس (بالبنود سادساً/أ) ومما نسب للمتهم السابع (بالبنود سادساً/أ وثامناً وعاشرا) ومما نسب للمتهمة الثامنة (بالبند أولاً) ومما نسب للمتهمة التاسعة (بالبند سادساً) من وصف الاتهام.

سابعاً : بإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية وبمصادرة أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات المضبوطين ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.

ثامناً : بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من محمد محمود الجندى المحامى وألزمته بمصاريفها ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

تم نسخ الرابط