الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات براءة متهم من الاتجار في المخدرات

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي حسين فاضل

برأت محكمة جنايات الجيزة، متهما من الاتجار في المواد المخدرة، وذلك لتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إليه.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي حسين فاضل وعضوية القاضيين عبد الرحيم علي ومحمد حسن خطاب بحضور محمد اشرف الجندي وكيل النيابة، بأمانة سر محمد السيد ووائل السيد، فى الجناية رقم ١٢٧٢٤ لسنة  ٢٠٢٣ مركز الصف والمقيدة برقم ٥٢٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الجيزة، أن النيابة العامة أتهمت صابر حسن لأنه في 6 اكتوبر 2023  بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (  الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطالبت عقابه بالمواد ١و٢و١/٧ و١/٣٤بند أ ، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة۱۹٦٠م المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند ( ٥٦ ) من القسم الثاني من الجدد قم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹٧ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ .

**وذلك على سند مما شهد به النقيب مصطفى الكبير معاون المباحث وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى

**فشهد النقيب مصطفى محمد مسعد دسوقي الكبير  معاون مباحث مركز شرطة الصف بورود إليه معلومة مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إليه وأبصره يتبادل مع  احد الأشخاص قطعة لجوهر المخدر ويتلقى منة مبلغ مالى لأخر فضبطه وبتفتيشه - عثر معه على خمسة قطع لجوهر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول بمواجهته اقر بإحرازه للجواهر المخدر بقصد الإتجار والمبلـغ المالي حصيلته والهاتف للتنسيق مع عملائه.

— ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن : كيس بلاستيكي أسود بداخله عدد (٥) قطع  وزنت أثنين وعشرون جرام وثلاثون سنتيجرام ثبت ان المادة السمراء لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

— وحيث بتحقيقات النيابة العامة أنكر المتهم التهمة وبجلسة المرافعة أعتصم بالأنكار والدفاع الحاضر معه ألتمس البراءه تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالات التلبس وعدم صدور أذن من النيابة العامة وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة والانفراد بالشهادة

— وحيث أن براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان اصلان كفلهما الدستور . . فأصل  البراءة من ركائز مفهوم المحاكمة المنصفة فالمبدأ الدستوري - المتهم برئ حتي تثبت ادانته — ومفاد هذا النص الدستورى أن الأصل فى المتهم البراءة وأن أثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة . فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته ،

— لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها —  ، وأن  أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامي لا ترخص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتحامل —  ،وحيث أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحه إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءه.

—  وحيث أن المحكمة بعد ان محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الأثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفى ودخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات  فأنها ترجح دفاع المتهم مما يجعل المحكمه تتشكك في صحه اسناد التهمه الى المتهم

—  وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الدليل القائمه الاوراق قبل المتهم والذي عمادة اقوال ضابط الواقعة قد أحاط به الشك وأصابه الضعف والتهافت بمالا ينهض معة دليل تطمئن اليه المحكمه على صحه الأتهام وثبوته في حق المتهم ومن ثم يتعين عملا بالمادة ١/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائيه القضاء ببراءته مما نسب إليه  ومصادرة المخدر المضبوط، عملاً بنص المادة ١/٣٠ عقوبات.

تم نسخ الرابط