الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات اعدام ذئب مغاغة.. تخلص من طفل وسرق التوك توك

جنايات المنيا برئاسة
جنايات المنيا برئاسة القاضي د. محمد عبد الحميد قطب

أودعت محكمة جنايات المنيا، حيثيات حكمها بإعدام عاطل بمدينة مغاغة، لقيامه بخطف طفل بالتحايل والتخلص منه بقتله بقصد سرقة “التوك توك” الذي يقوده الضحية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي د. محمد عبد الحميد قطب، وعضوية القاضيين محمد عبد الفتاح شرابي و حسين نسيرة الشريف، بحضور خالد حسن أبو رحاب وكيل النيابة، في الجناية رقم  11485 لسنة 2023 ج مركز مغاغة والمقيدة برقم 588 لسنة 2023 كلى شمال المنيا، أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم مصطفى القطان عبدالنبى البالغ من العمر 29 عاما شاب عاطل، بشخصه واعتصم بالانكار ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه محام وادعى مدنيا قبل المتهم بطلب القضاء له بالزام المتهم بان يؤدى اليه مبلغ وقدره 100001 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت وانضم لطلبات النيابة العامة، والمحكمة ندبت للدفاع عن المتهم محام ,والدفاع الحاضر مع المتهم طلب سماع شهود الاثبات، وطلب عرض الفلاشة والصور المرفقه بالاوراق على اتحاد الاذاعة والتلفزيون وطلب مناقشة الطبيبة الشرعية لبيان عما اذا كان المجنى عليه توفى باسفكسيا الخنق ام اسفكسيا الغرق وماهى بياناته وعلاماته، والمحكمة طلبت من الدفاع المرافعه عقب ما ابداه من طلبات، والدفاع الحاضر شرح ظروف الواقعة وملابساتها ودفع بتجهيل واقعة ضبط المتهم والقصور الشديد فى التحقيقات، ودفع بعدم جدية التحريات وانعدامها وتناقضها مع شاهد الاثبات الثالث، ودفع بعدم وجود ثمة شاهد على واقعة القتل وعدم ضبط ثمة أدوات، ودفع بتناقض اقوال شاهد الاثبات مع اقوال مجرى التحريات ضبطا، ودفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وانتهى الى طلب القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام .

وحيث انه عما ابداه الدفاع من طلبات اثبتها بمحضر الجلسه فالمحكمة تلفت عنها سيما ان بالاوراق ما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة وان طلب سماع شهود الاثبات فقد سبق وان اثبتوا شهادتهم بتحقيقات النيابة العامة , كما ان طلبه بعرض المقاطع المصوره التى رصدتها كاميرات المراقبه على اتحاد الاذاعة والتلفزيون فالمحكمة لا ترى من هذا الطلب مغزى سوى تعطيل الفصل فى الدعوى واما عن طلبه باستدعاء الطبيبه الشرعيه لمناقشتها فان المحكمة تلتفت عن هذا الطلب سيما ان تقرير الصفه التشريحيه المودع بملف الدعوى طالعته المحكمة ولا ترى فيه ثمة غموض او لبس.

بطلان التحريات وعدم جديتها

وحيث انه عن الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها فلما كان من المقرر قانونا ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطه باعتبارها معززه لما ساقته من ادلة كما ان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعيه التى تستقل بها محكمة الموضوع  سيما ان تحريات الشرطة قد توصلت ان المتهم مرتكب الواقعه حسبما شهد به شاهد الاثبات الخامس واكده فى ذلك شهادة شاهد الاثبات الثالث بتحقيقات النيابة العامة وتوافقت التحريات مع كافة المقاطع المصوره التى رصدتها كاميرات المراقبه للمتهم حال استدارجه للمجنى عليه وخطفه بالتحايل والانتقال صحبته الى مكان ناء بعيد عن اعين الناس وقتله ثم الاستيلاء على المسروقات , وهو الامر الذى تطمئن معه المحكمة الى جدية هذه التحريات وكفايتها والاخذ بها كقرينه معززه لغيرها من ادلة الدعوى لا سيما وانها جاءت متفقه مع هذه الادله ومتوائمه معها ومن ثم يكون هذا الدفع جديرا بالرفض . 

تناقض التحريات

حيث انه عن الدفع بتناقض التحريات مع ما شهد به شاهد الاثبات الثالث  - مردوده – انه من المقرر ان لمحكمه الموضوع ان تستخلص صوره الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافه الممكنات العقليه وانه لا يلزم فى الادله التى يعتمد عليها الحكم ان ينبئ كل دليل فيها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الادله فى المواد الجنائيه متسانده يعضد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تُكون عقيده المحكمه ولا ينظر الى دليل بعينه دون باقى الادله , وإذ كان ذلك وكانت الصوره التى استخلصتها المحكمه  من اقوال شهود الاثبات  التى اوردتها المحكمة لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى والتى مفادها ان المتهم دبر وعقد النية وعزم على تنفيذها بان خطط لخطف المجنى عليه بالتحايل بان بايهامه بان قام بمهاتفته مستدعيا له بحجة توصيله الى محل سكنه وهى مكان قسى بعيدا عن اعين الناس وما ان ظفر به حتى اطبق عليه وقام بكتم انفاس المجنى عليه ولم يتركه الا وهو جثة هامده ثم استولى على الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه ثم هاتف شاهد الاثبات الثالث وابتاع له هذه الدراجة وهو ما رصدته كاميرات المراقبه وهو ما اكده هذا الشاهد الثالث ولم يعلم بانها من متحصلات جريمه وسلمها لشاهد الاثبات الخامس , الامر الذى يعدو ان يكون هذا الدفع المبدى من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل بقصد اثارة الشك لدى المحكمة وعليه تقضى المحكمة برفضه. 

عدم معقولية تصوير الواقعة

 وحيث انه وعن النعى بعدم معقولية تصوير الواقعه وتلفيق الاتهام فان هذا الدفع غير سديد ذلك ان وزن اقوال الشاهد وتقديرها مرجعه لهذه المحكمة تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ولما كانت المحكمة قد اطمـأنت لاقوال شهود الاثبات  , واقتنعت بحصول الواقعه بالصوره التى قالوها بالتحقيقات فان ما يثيره الدفاع بشان ذلك لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .

 وحيث أنه عن الدفوع الموضوعية التى ساقها الدفاع ، فقد جاءت جميعها فى صورة أقوال مرسلة لا يساندها دليل فى الأوراق قصد بها التشكيك فى أدلة الثبوت – التى إقتنعت بها المحكمة – وإضعاف الدليل المستمد منها بغير حق ، ومن ثم فهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به المحكمة ، وهو ما ينسحب أيضاً على إنكار المتهم الماثل صلته بالواقعة الذى قصد به درء الإتهام عن نفسه والإفلات من العقاب ، وهو ماتأباه العدالة وترفضه المحكمة.

سبق الإصرار

 وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار فانه لما كان من المقرر انه يستلزم بطبيعته ان يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وان البحث فى توافره من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها , واذ كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المتهم الماثل  تدبر وفكر وعزم على ارتكاب جريمة خطف احد سائقى الدراجات النارية بالتحايل وابعاده عن اعين الناس ليلا وفى مكان ناء ويقتله ثم يستولى على الدراجة النارية ليبيعها لاحتياجه الى مبلغ نقدى فوقعت اعينه وفريسته على المجنى عليه الذى يعرفه لصغر سنه ونحافته جسمانه حتى يستطيع السيطرة عليه وفى هدوء وروية  هاتف المجنى عليه وطلب منه الحضور اليه لتوصيله الى محل سكنه وانتظره فترة من الوقت حتى حضر اليه المجنى عليه واستقل خلفه الدراجة النارية مرورا بعدة مناطق وهو يتدبر امره ويتحين الفرصه على تنفيذ جريمته , وهو الامر الذى يتوافر معه ظرف سبق الاصرار لدى المتهم الماثل على تنفيذ جريمته . 

 وحيث انه انه يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ان يثبت  ان تتقدم جناية القتل جناية اخرى  وفى فترة قصيرة من الزمن , فإذا كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهم الماثل انه قام بخطف المجنى عليه الطفل عن طريق التحايل واصطحابه الى مكان قسى وما ان وصل الى مكان قسى وناء . وظفر بالمجنى عليه اطبق بكلتا يديه كاتما لانفاس المجنى عليه الطفل باستخدام قطعة ملابس – شال – ولم يتركه الا وهو جثة هامده وهو ما يتوافر معه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات  الذى يتحقق به توافر شروط تطبيق المادة 234 من قانون العقوبات , وكان الهدف من ارتكاب المتهم لهاتين الجنايتين هو تسهيل سرقته للدراجة النارية الخاصه بالمجنى عليه والمملوكه لشاهد الاثبات الاول .

وحيث أنه من جماع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة واطمأنت إليها وعولت عليها في تكوين عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة تبطلها أو يشكك في مدلولها وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضموناً وتؤدي للتدليل القاطع والجازم الذي لا يساوره شك ولا يهتز أو يتأرجح مبناه على صحة ثبوت الاتهام المسند للمتهم الماثل بالقيد والوصف المقدم به للمحاكمة من النيابة العامة وأخذت به هذه المحكمة متساندة إلى أدلة الإدانة سالفة البيان على ارتكاب المتهم الماثل واقعة الاتهام بقتل المجني عليه الطفل محمد وائل مصطفى سيد مع سبق الإصرار  وتقدمتها جناية القتل بالتحايل وارتبطت بها جنحة السرقة , وقد توافرت نية القتل لديه  بإزهاق روح المجني عليه لسرقته  .

 وحيث ان المحكمة قد اطمأنت الى ما ساقته النيابة العامه من أدلة لاقتراف المتهم جرمه فارسلت اوراق الدعوى باجماع آراء اعضائها الى فضيلة مفتى الجمهوريه لتستدل على رأى الشريعه الاسلاميه فى أمر عقوبة المتهم فجاءت اجابة فضيلة المفتى التى إطلعت عليها المحكمة وذلك اعمالا لنص المادة 381/3 من قانون الاجراءات الجنائية .

ومن ثم بات مستقراً في يقين ووجدان المحكمة بوجه قاطع جازم أن المتهم :  

مصطفى القطان عبدالعاطى عبد النبى

أنه  فى ليلة  28/1/2023   بدائرة مركز مغاغة – محافظة المنيا

ــ قتل عمدا المجنى عليه الطفل محمد وائل– مع سبق الاصرار بان عقد العزم وبيت النية على قتله فى سبيل نيل مقصده تواصل معه هاتفيا وطلب منه نقله بدراجته الاليه لمنطقة حددها تخلو من الماره وما ان انفرد به خنقه بشال كان يرتديه حتى كتم انفاسه وحجب عن رئتيه الهواء قاصدا ازهاق روحه , فاحدث به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتى اودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .... وقد تقدمت هذه الجناية جناية اخرى هى انه فى الزمان والمكان سالفى الذكر خطلف بطريق التحايل المجنى عليه الطفل سالف الذكر وذلك بان استغل حداثة سنه وعمله سائقا على دراجة نارية مملوكه لوالده فطلب منه توصيله الى محل خالى من الماره فتمكن بهذه الحيله من ابعاده عن اعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات , وكان القصد من ارتكاب جناية القتل هو ارتكاب جنحة سرقة الدراجة الناريه والهاتف المحمول المبينين وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكين لوالد المجنى عليه وائل مصطفى سيد بقيادة وحيازة نجله الطفل محمد وائل مصطفى سيد وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات . 

الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304 / 2 إجراءات جنائية , ومعاقبته بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 ,3 ، 290 /1 ,3 , 317 / رابعا  من قانون العقوبات , والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008  

وحيث ان الجرائم المسندة للمتهم مرتبطة ببعضها ارتباطا غير قابل للتجزئه ومن ثم تعين إعتبارهما جريمة واحدة وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات 

وحيث ان المحكمة وهى بصدد تقدير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم فانها لا تجد سبيل للرأفه او متسع للرحمه ويتعين القصاص منه حقا وعدلا والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء اعضاء المحكمة امتثالا لقوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ...." وقوله تعالى " ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون " صدق الله العظيم

وحيث ان المحكمة استطلعت رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربيه فى شأن المحكوم عليه نفاذا لحكم المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائيه افأورد تقريره المودع الذى اطلعت عليه المحكمة 

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .

وحيث أنه عن الإدعاء المدني المقام من والد المجنى عليه , بوكيل عنه قبل المتهم  بطلب القضاء له بان يؤدى اليه مبلغا وقدره 100001 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، فلما كانت المحكمة ترى أن الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيقاً خاصاً تنوء به الدعوى المدنية من شأنه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ، فمن ثم تقضى المحكمة – والحال كذلك – بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملاً بالمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية .

تم نسخ الرابط