الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الشك والغموض.. سر براءة مسجل من الاتجار في الهيروين

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي د. محمد الجنزوري

برأت محكمة جنايات الجيزة، رائد عادل من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة و حيازة سلاح أبيض بسبب تنافي الأدلة وعدم تطابق ظروف الدعوى.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد الجنزوري و عضوية القاضيين محمد انور ابو سحلي و بهاء عطية بحضور محمد شريف وكيل النيابة، بأمانة سر أحمد رفعت، وماجد منير، في الجناية رقم 13135 لسنة 2023 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 4637 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن النيابة العامة اتهمت رائد عادل لأنه في 6/8/2023 بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة.

** احرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطالبت عقابه بالمواد  ١و٢و١/٧ و١/٣٤بند أ ، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة۱۹٦٠م المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند ( ٢) من القسم الأول من الجدد قم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹٧ ، ١٧٥٦ لسنة٢٠٠٧ .

استندت النيابة في اتهام المتهم لشهادة النقيب احمد جمعه معاون قسم الطالبية وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، فشهد النقيب أحمد جمعة انه وردت إليه معلومات مفادها أن المتهم والمعلوم له وللقوة المرافقة لكونه من ذوات المعلومات الجنائية وعلية ١٢ اتهام تفيد اتجاره بالمواد المخدرة، حيث أبصره متوقفا بالطريق العام ممسكا في يده بسلاح أبيض فانتقل صوبه وألقى القبض عليه واستخلص من يده السلاح وبتفتيشه عثر بحوزته على خمس اكياس من مخدر الهيروين ومبلغ مالي حصيلة البيع.

كشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 5 أكياس بلاستيك شفافة بداخل كلا منها كمية من مسحوق بيج اللون بوزن اثنين جرام و ثمانية وتسعون سنتيجرام ثبت انهم للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. 

أنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة ما نسب إليه من اتهام واعتصم بالإنكار ولم يحضر محاميه، فقررت المحكمة ندب محامي له وسلمته نسخه من اوراق الدعوى، وطلب مدافعه القضاء ببراءته على سند ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة والانفراد بالشهادة وكيدية الاتهام وتلفيقه شرح ظروف الدعوى .

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بتحميص أدلة الدعوى التي ساقتها النيابة العامة وجد عدم بلوغها حد الكفاية اللازمة لإدانة المتهم لما شابها من شكوك وخيم عليها من غموض ولما كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة إلى صحة تصور الواقعة المستندة لشهادة الضابط حيث انها تمت على خلاف أحكام القانون وفي غير موجباته باختلاق حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقة فيتعين طرحها وعدم التعويل عليها لاسيما وانفراد الضابط بالشهادة وحجب المرافقين بمقولة انه لا يتذكر أسمائهم بغرض إحكام الاتهام ضد المتهم.

ولما كان ما تقدم وكان الدليل القائم بالأوراق قبل المتهم والذي عمادة اقوال ضابط الواقعة قد أحاط به الشك وأصابه الضعف والتهافت بما لا ينهض معه دليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم ومن ثم يتعين عملا بالمادة ١/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط، عملاً بنص المادة ١/٣٠ عقوبات.

تم نسخ الرابط