ضابط المباحث حاول إثبات الشرعية بإجراءات باطلة.. حيثيات براءة تاجر كيف
برأت محكمة جنايات الجيزة، متهما من الإتجار في المواد المخدرة، لقصور الأدلة وعدم كفايتها في إسناد التهمة إليه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي دكتور محمد الجنزوري وعضوية القاضيين محمد أنور أبو سحلي و بهاء عطيه بحضور حازم محمد وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير في قضية النيابة العامة رقم ١٣٦٠٥ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الطالبية أن النيابة العامة اتهمت أحمد حنفي لأنه في ١٢اغسطس ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة.
**احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا بالإضافة إلى حرز سلاح أبيض (خنجر) دون مسوغ قانوني لضرورة مهنية او حرفية وطالبت عقابه بالمواد ١و٢و١/٧ و١/٣٤بند أ ، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة۱۹٦٠م المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند ( ٥٦ ) من القسم الثاني من الجدد قم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹٧ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ .
استندت النيابة في إحالة المتهم لما شهد به النقيب مهند كمال معاون المباحث بالطالبية وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي حيث شهد النقيب مهند كمال انه حال مروره بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن أبصر المتهم متوقفا بجانب الطريق و ممسكا في يده بسلاح أبيض يعبث به في وجه المارة فألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك شفاف يحتوي كمية من مخدر الهيروين إضافة إلى هاتف ومبلغ مالي، بمواجهته اقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للتنسيق مع عملائه .
كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن: عدد ١٢ كيس بلاستيك شفاف تحوي مسحوق بيج اللون وزنت عشرة جرامات و إحدى وخمسون سنتيجرام ثبت أن المادة البيج لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات .
وقائع جلسة المحاكمة
وحيث بتحقيقات النيابة العامة أنكر المتهم التهمة وبجلسة المرافعة اعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه التمس البراءة على سند بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس و عدم صدور اذن من النيابة العامة وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة والانفراد بالشهادة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد الاطلاع على وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة دعما للاتهام كانت الأدلة غير كافية لبلوغ الاتهام، ولا يتأتى مع المجرى العادي للأمور أن يقف بالطريق العام ممسكا بسلاح ابيض يقوم بالعبث به وهو محرز للمادة المخدرة وهو ما ينافي غريزة الحرص التي يتسم بها تاجر المواد المخدرة.
كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن تلك الرواية ترفضها المحكمة وأنها ترى بها مجرد محاولة لإثبات الشرعية على إجراءات مخالفة للقانون فإنها ترجح دفاع المتهم وتتشكك في صحة إثبات الدعوى اليه.
انتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى انه لما كان ما تقدم وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهم والذي عمادة اقوال ضابط الواقعة قد أحاط به الشك وأصابه الضعف والتهافت بما لا ينهض معه دليل تطمئن اليه المحكمة على صحه الاتهام وثبوته في حق المتهم ومن ثم يتعين عملا بالمادة ١/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط، عملاً بنص المادة ١/٣٠ عقوبات.