بلاغ أهالي قرية البرمبل يكشف واقعة التنقيب عن الآثار.. والسجن لصاحب البيت
قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة رفيق عزت محمود، عادل فوزي على، ربيع السيد محمد لاتهامهم في قضية التنقيب عن الآثار، ومعاقبة حسين فرحات بالسجن ثلاث سنوات وغرامة خمسائة الف جنيهًا استنادا إلى ادلة الثبوت الواردة ضده .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام و عضوية القاضيين الدكتور أشرف قنديل و محمد يحيى نشأت بحضور عبد الرحمن عثمان وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، في قضية النيابة العامة رقم ٩٧٧٢ لسنة ٢٠٢٣
جنايات مركز شرطة أطفيح المقيدة برقم ٤٢٨٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة.
** اتهمت النيابة العامة رفيق عزت و عادل فوزي و ربيع السيد، وحسين بكري لأنه في ١٦ اغسطس ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة اطفيح محافظة الجيزة، اجروا اعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص على نحو ما ورد بالتحقيقات.
جلسة المحاكمة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمهما أن واقعة الدعوى تتضمن اتفاق المتهم حسين بكري مع رفيق عزت محمود و عادل فوزي و ربيع السيد على القيام بأعمال حفر داخل مسكنة الكائن بقرية البرمبل لعمل بيارة مقابل اجر، فقام بالحفر غير أن المتهم طلب منهم زيادة عمق الحفرة، فاكتشفوا أن المتهم دلس عليهم وخدعهم وإن غرضه التنقيب عن الآثار، ولما سقط المدعو رفيق عزت محمود بالحفرة وحدثت إصابته مما استدعى اهالي القرية للإبلاغ، انتقل النقيب ماهر عادل معاون مباحث أطفيح أبصر حالة من الفزع والإستغاثة ولدى دخوله منزل المتهم شاهد رفيق عزت مصاب من جراء سقوطه بالحفره ووجد أدوات حفر عبارة عن حبل ورأس كريك وعدد إثنين فأس وإثنين مقطف جلد وواحد ادوم حديد تم التحفظ عليها ودلت تحرياته فيما بعد على قيام المتهم بالحفر بمنزلة بهدف التنقيب عن الآثار دون ترخيص .
شكلت النيابة العامة لجنة فنية برئاسة ناهد فخري مفتشه بالمجلس الأعلى للآثار خلصت إلى انه بمعاينة منزل المتهم وجد حفرة مستطيلة متر ونصف في إثنين متر و عمقها ثمانية أمتار وإن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار.
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه من بين الأدلة المطروحة عليها ولها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم او عدم كفاية الادلة وأن الدليل الذي ساقته النيابة العامة يفقتر لليقين والجزم آيه ذلك خلو الاوراق من دليل جازم على علم المتهمين بغرض الحفر الحقيقي وأنهم مجرد عمال قاموا بالحفر مقابل اجر بعد تمكن المتهم من خداعهم ومن ثم إنعدم ركن العلم اللازم توافره لقيام القصد الجنائي في حقهم من علم واراده بان ما يقومون به بغرض التنقيب عن الاثار، ومن ناحية ثانية فإن الدليل الفني الذي أوردته شاهدة الإثبات الأولى ولجنة الآثار وإن كان كاشفا عن إرتكاب الجريمة، إلا أنه لا يعد كذلك في شأن مرتكبها فالدليل الفني حجة على وقوع الجريمة دون إسنادها، الذي تتكفل به ادلة اخرى قد خلت منها الأوراق.
ولما كان ما تقدم وأن الإتهام الصادر ضد ثلاثتهم لا ينهض على دليل تطمئن اليه المحكمة نظرا لعدم كفايته فلا يسعها سوى القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملا لحكم المادة ١/٣٠٤من قانون الاجراءات الجنائيه.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما أسند إلى المتهم حسين بكري فقد أورى تقرير لجنة الآثار ذات مضمون ما ورد بشهادة شاهدة الإثبات الأولى وإذا أن المتهم حسين بكري تعذر إستجوابه أمام سلطة التحقيق لهروبه و بجلسة المحاكمة لم يمثل المتهم ولم يحضر عنه دفاع بوكالة خاصة ومن ثم لم تقف له المحكمة على ثمة دفوع أو دفاع و كانت المحكمة قد أطمأنت لأدلة الثبوت الواردة واستقر في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم حسين بكري أجرى أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر الذي تعين معه إدانة المتهم إعمالا لحكم المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائيه ومعاقبتة حكم المادة ٣/٢٤٢ بند ٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمي ٣ لسنة ٢٠١٠، ٩١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية الآثار ومصادرة الأدوات المضبوطة فضلا عن إلزامه المصاريف الجنائية نزولا على حكم المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.