الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

قطع جثتها بالمنشار واحرقها.. المؤبد لميكانيكي.. تخلص من حماته لخلافات مالية

المستشار مدحت خاطر
المستشار مدحت خاطر

في حادثة مأساوية هزت الرأي العام ودارت أحداثها بمنطقة البدرشين، تخلص ميكانيكي من حماته، بأن انهال عليها ضربا بالمطرقة على رأسها فلفظت أنفاسها، وقام بتقطيعها بالمنشار وبعدما حاول احراق الجثة اشتم الأهالي الرائحة فأبلغوا رجال المباحث، ليعترف تفصيليا بجريمته الشنعاء أمام النيابة العامة، وبعد احالته وزوجته إلى محكمة جنايات الجيزة، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد وبرأت زوجته مما اسند اليها من اتهام.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين محمود فخري بحضور علاء عبد الخالق عبيد وكيل النيابة بأمانة سر صلاح السيد، أن الواقعة تتحصل من أن المتهم محمد محمد طه إبراهيم تزوج ابنة المجني عليها زواجاً عرفيا متحايلا على أحكام القانون لصغر سن زوجته ولكي تضمن من المجني عليها الحفاظ علي حقوقها تحصلت علي إيصالات أمانة وقع عليها المتهم ووعدته بإعطائها له عقب عقد الزواج الرسمي إلا أنها نكلت عن إعطائه هذه الإيصالات بعد أن طلبها أكثر من مرة منها ، الأمر الذي ألقي الشيطان في نفس المتهم فكرة اختمرت في عقله ووجدانه للتخلص من المجني عليها عمدا بقتلها وحال تواجده معها في مسكنها محل الواقعة قام بطرحها وبالتعد عليها بمطرقة أعدها سلفا سدد لها ضربتين بالرأس قاصدا إزهاق روحها ثم أتبع ذلك بسكب المادة المشتعلة علي جثتها بعد تقطيعها بالصاروخ واشعال النار بها محاولا التخلص من الجثة فاشتم الأهالي رائحة احتراق الجثة فأبلغوا رجال المباحث ليتمكنوا من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية أن إصابة المجني  علية رضية وتحدث من تلك الاصابة من قبل "المطرقة" وأن أشلاء الجثة مقطعة إلى قطوعات غير حيوية حدثت عقب الوفاة وتحدث من قبل الصاروخ والحروق المتواجدة بأشلاء الجثة غير الحيوية حدثت عقب الوفاة ويجوز حدوثها من سكب مادة قابلة للاشتعال وثبت من الأدلة الجنائية وجود اثار حريق وبقع دماء بجدران المنزل وكذا علي الصاروخ الكهربائي المعثور عليه ووجود أثار مادة معجلة للاشتعال كيروسين".
أما ما أسند إلى المتهمة مني عبد المنعم لبيب السيد أنها قتلت المجني عليها فاطمة أحمد محمد السعداوي والدتها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقدت العزم علي قتلها وما أن ظفرت بها دفعتها أرضا وقدمت للمتهم السابق الحكم عليه مطرقة فسددت إليها ضربتين برأسها قاصده والاول السابق الحكم عليه بإزهاق روحها فأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي علي النحو المبين بالتحقيقات كما حازت وأحرزت أداة "مطرقة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها في ارتكاب الجريمة.
 وذلك استنادا لما شهد به الرائد حسين مصطفي معاون مباحث مركز البدرشين من أن تحرياته دلت علي وجود خلافات سابقة بين المتهم السابق الحكم عليه والمتهمة وقيامهما بالتحصل علي إيصالات أمانة موقعة علي بياض من المتهم السابق الحكم عليه زوج المتهمة ورفضت المجني عليها إعطاءها لها وعلي أثر ذلك قامت المتهمة والاخر السابق الحكم عليه بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي ذلك وأعدا لذلك سلاح "مطرقة" وما ان ظفرا بها حتي قام المتهم السابق الحكم عليه بالتعدي عليها بأن كال لها ضربتين باستخدام الأداة "انف البيان" استقرت بموضع قاتل برأسها وقامت المتهمة بشل حركة المجني عليها ومنع مقاومتها ثم قام المتهم السابق الحكم عليه بمولاة التعدي عليها بضربه ثانية استقرت بموضع قاتل برأسها فنتج عنها إصابتها والتي أودت بحياتها قاصدين من ذلك إزهاق روحها وقيام المتهم الأول السابق الحكم عليه بتقطيع جثة المجني عليها بصاروخ كهربائي وأعدادها في اجوال بلاستيكية وألقا بها بمسقط المنزل واشعال النيران فيها وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه تحرياته أقر له بارتكاب الواقعة وأرشد المتهم السابق الحكم علية علي المطرقة المستخدمة في الحادث وباستجواب المتهم السابق الحكم عليه أقر بارتكاب الواقعة علي نحو ما شهد به وزارة سابق وأنكر تواجد المتهمة ومعاونته حال قيامه بارتكاب الواقعة وهي اشتراكها معه في ارتكابها. 
 حيث أنه بسؤال المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما نسب إليها من اتهام واضافت بأنها تركت منزل والدتها واقامت مع المتهم السابق الحكم عليه زوجها في شقة أخري وأنها فوجئت بقتل والدتها عن طريق الشرطة وبجلسة المحاكمة لم تمثل رغم إعلانها قانونا ولم تنوب عنها وكيلا.
 وحيث أن المحكمة باستعراضها وقائع الدعوي وظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة حيث ترى أن الواقعة قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهمة وأن ذلك أن لم يرد باعتراف المتهم السابق الحكم عليه أن لها فعل أو دور في مساعدته في أتمام الجريمة ولم يبين من التحقيقات من علم المتهمة زوجته ارتكابه للواقعة فضلا عما جاء من أقوال مجري التحريات شاهد الإثبات الأول من اشتراك المتهمة في الواقعة فهو قول مرسل ورأس لقائلة يحتمل الصدق أو الكذب ولم تحوي التحقيقات دليل أخر يؤيده ومن ثم فلا تقيم المحكمة وزنا لهذه الرواية ولا تعول عليها ولا علي شهادة من قال بها ولا علي ما أثبته في محضره من أقوال مقول بحصولها من المتهمة.
لذلك حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للثاني، بمعاقبة محمد محمد طه إبراهيم ميكانيكي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام وببراءة منى عبد المنعم لبيب السيد عما أسند إليها .

تم نسخ الرابط