لصون الحرية الشخصية.. براءة متهم من الاتجار بالكيف في الصف
برأت محكمة جنايات الجيزة هليل إبراهيم مسلم مما نسب إليه من تهمة إحراز مواد مخدرة (حشيش) بقصد الاتجار وذلك لتشككها في صحة إسناد التهمة إليه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم على، محمد حسن خطاب بحضور نجيب هشام محفوظ وكيل النيابة بأمانة سر محمد سيد ووائل السيد، أنهما في يوم 30 / 9 / 2023 أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطالبت النيابة عقابه بالمواد 1، 7/1،2 43/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 وذلك على سند مما شهد به النقيب محمد كشك معاون مباحث مركز شرطة الصف وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى .
فقد شهد النقيب محمد كشك معاون مباحث مركز شرطة الصف أنه أثناء مروره الأمنى أبصر المتهم يقوم بتبادل قطعة لجوهر الحشيش المخدر مع أخر مجهول لاذ بالفرار فضبطه وبتفتيشه عثر على قطع لذات المخدر و مبلغ مالي وهاتف محمول بمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدر بقصد الإتجار .
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 18 قطعة لمادة سمراء اللون وزنت ( مائة وواحد جرام وسبعون سنتيجرام ) للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان اصلان كفلهما الدستور فأصل البراءة من ركائز مفهوم المحاكمة المنصفة فالمبدأ الدستوري المتهم برئ حتي تثبت ادانته ومفاد هذا النص الدستورى أن الأصل فى المتهم البراءة وأن أثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته.
وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة و وازنت بينها وبين أدلة النفي ودخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهم مما يجعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهم، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30/1عقوبات.