المشدد 10سنوات لتاجر كيف بالصف
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بمعاقبة هشام مراد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه لإحرازه جوهر الحشيش المخدر، و بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه لإحرازه سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم على، محمد خطاب في حضور عاصم هلال وكيل النيابة بأمانة سر محمد سيد ، في قضية النيابة العامة رقم 2017 لسنة 2023 جنايات مركز الصف، انه وردت معلومات للملازم أول محمد الشوادفى من أحد مصادرة مفادها أن هشام مراد السن 20 عاطل ومقيم نجوع العرب الصف، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وبإجرائه التحريات أكدت صحة ما جاء له، وأن المتحرى عنه سبق اتهامه في قضية (سلاح أبيض)
استصدر الضابط إذناً من النيابة العامة بتاريخ 7 / 2 / 2023 الساعة السابعة مساء بضبط وتفتيش شخص ومسكن التحرى عنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه مما يعاقب عليه القانون ونفاذاً لذلك الأذن قام بمأمورية على رأس قوة من الشرطة وتوجه إلى محل أقامه المأذون بضبطه وحال سيره بالطريق المؤدي الى منزله شاهده مستقل الدراجة البخارية فقام بضبطه وحال ذلك تبين أسفل مقعده على الدراجة شنطه بلاستيك بفحصها عثر بداخلها على 20 قطعة كبيرة الحجم مستطيلة داكنة اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش و باستكمال تفتيشه عثر معه علي سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع بداخله طلقه عيار١٢ملى وطلقه أخري ذات العيار وكذا هاتف ومبلغ مالي و بطاقة تحقيق شخصية تعود له و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته و إحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري والطلقات بقصد الدفاع وحماية تجارته والمبلغ المالي جزء من حصيلة تجارته والهاتف للتواصل بالعملاء.
التمس الدفاع البراءة تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ودون مراقبة كما وبطلان الأذن لكونه سابق على القبض طبقاً للبرقيات المرسلة وردت المحكمة بأن كلاهما غير سديد الأول لأن التحريات المنعي عليها التي أجراها شاهد الإثبات توصلت الي تحديد المتهم اسما وسنا وسكنا والي إحرازه وحيازته للمخدر المؤثم قانونا و بارتكاب الواقعة محل الاتهام فدلت عليه دون غيره، والثاني فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى ما شهد به شاهد الأثبات بشأن ميقات القبض على المتهم وتفتيشه محرزاً للمخدر والسلاح ولاينال من ذلك الاطمئنان البرقيات المرسلة و المنوه عنها سلفا بحسبان أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، أما ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع اخرى فقد قوبلت بالرفض بعد الرد عليها جميعا وعليه فقد أنزلت المحكمة شهادة الضابط منزلة الثقة والاطمئنان، الأمر الذي تقرر معه عقاب المتهم بالحكم المذكور أعلاه وإلزامه المصروفات الجنائية.