الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

عدم معقولية الواقعة.. حيثيات الحكم ببراءة متهمان لحيازة الحشيش

خلف الحدث

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل ببراءة كلا من معتز بالله سالم                       وأحمد سالم سيد لما نسب إليها من تهمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الإتجار و التعاطي.

جاء في حكم المحكمة الصادر برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم على ، محمد خطاب في حضور عاصم هلال وكيل النيابة بأمانة سر محمد سيد، في قضية النيابة العامة رقم 13900 سنة 2023 جنايات مركز الصف، وأنه بتاريخ 27/10/2023 أن المتهمان المذكوران أعلاه احرزا جوهرا مخدرا الحشيش بقصد الإتجار والتعاطي وطالبت عقابهما بالمواد 1،2 7/1 ، 34/1 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وذلك على سند مما شهد به النقيب عبد الحليم لبنة وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي.

جاءت شهادة النقيب عبد الحليم لبنة معاون مباحث مركز شرطة الصف كالتالي أنه أبصر المتهمان كلاً منهما ممسكاً بسيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان لرائحة الحشيش المخدر فضبطهما وبتفتيشهما عثر على خمسة وعشرون قطعة لجوهر الحشيش المخدر .

جاء في حيثيات حكم المحكمة أن براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان اصلان  كفلهما الدستور فأصل البراءة من ركائز مفهوم المحاكمة المنصفة فالمبدأ الدستوري أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن أثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته .  

وحيث أن المحكمة بعد ان محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفي ودخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات  فإنها ترجح دفاع المتهمين وتتشكك في صحة إسناد التهمة إليهما ولما كان ما تقدم وكان الدليل القائم في الاوراق قبل المتهمين والذي عمادة أقوال ضابط الواقعة قد أحاط به الشك وأصابه الضعف والتهافت بما لا ينهض معه دليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهما مما نسب إليهما ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30/1 عقوبات .

تم نسخ الرابط