الجمعة 05 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

بسبب الشك.. براءة في اتجار بالكيف

خلف الحدث

برأت محكمة جنايات الجيزة، عبد الحميد سعيد من تهمة الإتجار بمخدر الهيروين لقصور أدلة ضابط الواقعة بالإضافة إلى ضعف وتهافت أدلة الإثبات.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم على ، محمد خطاب في حضور نجيب محفوظ وكيل النيابة بأمانة سر محمد أحمد، في قضية النيابة العامة رقم 11854 سنة 2023 جنايات مركز الصف، أنه بتاريخ 16/9/2023 أحرز المتهم عبد الحميد سعيد بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " هيروين " وطالبت عقابه بالمواد 1،2، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وذلك على سند مما شهد به النقيب مصطفى محمد مسعد دسوقي الكبير وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي .

فقد شهد النقيب مصطفى الكبير معاون مباحث مركز شرطة الصف أنه أبصر المتهم ممسكاً لورقة سلوفانية وعملة ورقية (خمسة جنيهات) كلا منهما يحوى جوهر الهيروين المخدر فضبطه وأياهما و بتفتيشه عثر بحوزته على عدة لفافات ورقية لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول بمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدر بقصد الإتجار.

و لما كانت عدالة المحكمة ترى أن براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان اصلان كفلهما الدستور فأصل البراءة من ركائز مفهوم المحاكمة المنصفة فالمبدأ الدستوري أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن أثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته .

وحيث أن المحكمة بعد ان محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة و وازنت بينها وبين أدلة النفي ودخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات  فإنها ترجح دفاع المتهم مما يجعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهم، ولما كان أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها تفرضها حقائق الأشياء و تقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتحامل فإن المحكمة حكمت حضوريا ببراءة عبد الحميد سعيد مما نسب إليه ومصادرة المواد المخدرة.

تم نسخ الرابط