الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات 10سنوات لتاجر كيف بالصف

خلف الحدث

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة برئاسة المستشار حسين فاضل المتهم أحمد حسين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه لأحرزه وحيازته بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قالت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد الرحيم على، محمد خطاب في حضور عاصم السيد وكيل النيابة بأمانة سر محمد أحمد، في قضية النيابة العامة رقم   10978 لسنة 2023 جنايات مركز الصف، لانه في يوم  28 / 8 / 2023 أحرز المتهم بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للمواد الواردة بأمر الإحالة .

شهد النقيب أحمد الدالي معاون مباحث مركز شرطة الصف بورود معلومات له مفادها قيام أحمد حسين، ومقيم بندر الصف بالاتجار في المواد المخدرة ويتخذ من شخصه ومسكنه الكائن بالناحية المذكورة وكرا لترويج تجارته الأثمة ويستخدم في ذلك دراجة بخارية سوداء اللون بدون لوحات معدنية وبإجراء التحريات أكدت صحة ما جاء من معلومات، وحرر محضراً بذلك بتاريخ 28 / 3 / 2023 مستصدرً إذنا من النيابة العامة بتاريخ 28 / 3 / 2023 بتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه وكذا الدراجة البخارية وذلك لضبط ما يحوزه يحرزه من مواد مخدرة.

ونفاذا لإذن النيابة العامة الصادر قام بإعداد مأمورية سرية وبصحبته قوة من الشرطة السريين وحال ذلك ورد له اتصال هاتفي من مصدره أكد له أن المأذون بضبطه وتفتيشه الان متواجد بالمنطقة الجبلية المتاخمة لمزرعة البنا وبحوزته كمية من المواد المخدرة فى انتظار شخص آخر لتسليمها فتوجه إلى المنطقة الجبلية و بالوصول أبصر المتهم معلقا فى كتفه شنطة بنية اللون ومستقل دراجة بخارية سوداء اللون بدون لوحات معدنية فقام بضبطه و بالتقاط الشنطة وفتحها عثر بداخلها على كيس أسود بداخله عدد عشرون قطعة كبيرة مستطيلة الشكل داكنة اللون ثبت معملياً أنها لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيشه عثرنا معه على مبلغ مالي قدره مائتان جنيها وهاتف محمول واستكمالا لإذن النيابة العامة اصطحبه لتفتيش مسكنه لم يعثر على ثمة ممنوعات و بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار وأن الهاتف المحمول للاتصال بعملائه . 
      
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن عشرون قطعة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر.
       

وحيث أنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة وبجلسة المرافعة اعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه التمس البراءة تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن، وبطلان الأذن لابتنائه على تحريات منعدمة، وعدم معقولية الواقعة، والانفراد بالشهادة، والتلاحق الزمني بالإجراءات، وتم الرد من قبل المحكمة على جميع تلك الدفوع كلا على حدة والتي لم يثبت بها أي حق للمتهم في الإفلات من العقوبة، الأمر الذي تقرر معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 و عقابه بالمواد 1،2 7/1 ، 34/1 بند أ ، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (54) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول  وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

تم نسخ الرابط