في شقة الزمالك.. النقض تكشف متى يكون إجراء اقتحام وكسر الشقة "صحيح"
أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها على الطعن المقدم من المستشار أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، على الحكم الصادر بسجنه 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ شقة الزمالك، أن الإجراءات التي قامت بها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية صحيحة وفقا لقانون المرافعات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبّد الرسول طنطاوي وعضوية القضاة محمد زغلول و عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي وإبراهيم الخولى بحضور عمر تاج رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بأمانة سر محمد دندر في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14650 لسنة 92 القضائية أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان دخول المسكن من قبل معاون التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لعدم صدور أمر قضائي مسبب بالدخول ورد عليه بقوله: " وحيث إنه وعن الدفع ببطلان دخول المسكن والحانوت من قبل معاون التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية شاهد الإثبات الأول لعدم صدور أمر قضائي مسبب للدخول وبطلان الجرد والتفتيش وفتح الأشياء المغلقة التي وجدت بهما فمردود بما تقضي به المادة 280 من قانون المرافعات على أنه ( لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والمستندات التنفيذية .... ) ، كما تقضي المادة 281 من ذات القانون على أنه ( يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل هذا الإعلان الأحكام على تكليف المدين بالوفاء .. ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي)
لما كان ذلك ، وكان الحكم المنفذ به على الشقة رقم 41 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك وهي المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي 8902، 8903 لسنة 136 ق وتمت الإعلانات بها قانوناً للمدعي عليه فيها كريم أحمد حسن عبد الفتاح نجل المتهمين والمتخذ له منها محلا لإقامته وفقا للثابت من بطاقة إثبات شخصيته وانعقدت الخصومة صحيحة وفقا للواقع والقانون وصدور الحكم والذي أضحى حكما انتهائيا ملزماً حائزاً لقوة الأمر المقضي به بين طرفيه وتم استصدار الصيغة التنفيذية وإعلانها في المواعيد المحددة قانوناً بمعرفة طالب التنفيذ للمنفذ ضده سالف الذكر وباتخاذ إجراءات التنفيذ انتقل معاون التنفيذ شاهد الإثبات الأول وقوة من الشرطة للشقة محل التنفيذ فوجدها مغلقة فأخطر المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والذي أفاد بإجراء تحريات المباحث عن المقيم بها والتي أسفرت عن ملكيتها للمتهم الأول ويشاركه الإقامة فيها المنفذ ضده نجله سالف الذكر وبناء عليها صدر قرار بالاستمرار في التنفيذ عن طريق الكسر وجرد جميع محتوياتها وحال دلوف معاون التنفيذ إليها شاهد وعثر على مجموعة كبيرة من مقتنيات وتحف ومشغولات ذهبية وفضية وتماثيل لا يمكنه توصيفها وجردها وتقدير ثمنها فأخطر جهة رئاسته والتي قررت الاستمرار في التنفيذ وندب المختصين من الآثار والدمغة والموازين لفحصها وبيان كنهها وتقدير ثمنها وأسفر الفحص عن أثرية تلك المضبوطات والتي تعد حيازتها جريمة معقب عليها قانوناً فتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق والفحص، الأمر الذي يبين معه والحال كذلك بأن ما تم اتخاذه من إجراءات بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام ومعاون التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد تمت صحيحة استوفت شرائطها التي حددها القانون والتي اتخذت بشأنها من ندب المختصين والمثمنين وهو اختصاص أصيل لها طبقاً للمادة 358 من قانون المرافعات صادرة ممن يملك إصدارها قانوناً دون التعسف في استعمال الحق أو إساءة استعمال السلطة وأن سبيل المتهم الوحيد في ذلك هو إقامة دعوى استرداد تلك المنقولات إذا كانت حيازتها غير مجرمة قانوناً ، وذلك عملاً بالمادتين 393 ، 394 من قانون المرافعات الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله أقيم على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض ".
إجراءات التنفيذ
لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ذلك بأن المادة279 من قانون المرافعات أناطت بمعاوني التنفيذ تنفيذ الأحكام المدنية وهم يباشرونه وفقاً لقانون المرافعات، وكان ما فعله معاون التنفيذ وما اتخذه من إجراءات في تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي 8902، 8903 لسنة 136 ق ودخوله المسكن محل التنفيذ – كما أوردها الحكم المطعون فيه – هي إجراءات صحيحة وفقاً لنصوص قانون المرافعات فإن الإجراءات التي اتخذت بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وينحل الجدل في مدى صحة إجراءات دخول معاون التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية المسكن إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي استخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات في الدعوى وهو ما لا تجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفة الثابت بالأوراق لما أورده في رده على الدفع سالف الذكر من أن الحكم المدني المنفذ به واستئنافه كان على الشقة رقم 41 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور بالزمالك وأن المنفذ ضده متخذا منها محلاً لإقامته وفقاً للثابت من بطاقته الشخصية رغم أن أوراق تلك الدعاوي خلت من بيان رقم الشقة والدور، كما خلت الأوراق من تلك البطاقة الشخصية، فإنه بفرض صحة ذلك لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن الطاعن لا يماري في أن الشقة التي جرى التنفيذ عليها ذاتها الثابتة بالحكم المدني المنفذ به واستئنافه وأنها محل إقامة المنفذ ضده الثابتة ببطاقته الشخصية سيما وأن التحريات التي أجريت بناء على قرار المستشار مدير إدارة التنفيذ أفادت بأنها ملك الطاعن ويشاركه الإقامة فيها المنفذ ضده، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق يكون لا محل له .