الجمعة 05 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الكيلاني يحصل على الدكتوراه في القانون عن الطعن بالنقض على الحكم الجنائي

خلف الحدث

حصل الباحث وحيد صابر الكيلاني المحامي بالنقض على الدكتوراه في رسالة بعنوان الطعن بالنقض على الحكم الجنائي نشأته وتطوره "دراسة مقارنة" من أكاديمية النيل للعلوم الحديثة والبحث العلمي.

تكونت لجنتا الإشراف والمناقشة والحكم من ا.د هشام طنطاوي استاذ القانون الجنائي ورئيس أكاديمية النيل مشرف ورئيس، وا. د محمد علي خميس استاذ القانون الجنائي و أ.د عمر محمد استاذ القانون الجنائي.

يقول الباحث وحيد صابر الكيلاني المحامي بالنقض ، أنه لما كانت المهمة العليا التي اوكلها المشرع بل اسندتها الهيئة العامة للمجتمع هي اعلاء سيادة القانون وضمان حسن تطبيق القانون ووحده تطبيقه وان نطاق سلطة محكمة الموضوع يتحدد ويتقيد بوجود خطأ في القانون وقع في حكم محكمة الموضوع المطعون في حكمها بالنقض والخطأ في تطبيقه او تأويله أو بطلان الاجراءات الجنائية وعلى هذا الاطار تعد محكمة النقض هي حصن الدفاع لشرعية الاحكام الصادرة من المحاكم وانها هي المسؤولة عن مراقبة سلامة الاحكام وان محكمة النقض نفسها قررت ان الطعن بالنقض لا يعد امتداد للخصومة بل هو خصومة من نوع خاص يقيد مهام المحكمة على القضاء في صحة الاحكام فيما يكون قد عرض عليها من اوجه دفاع بالاسباب والاسانيد التي يستند اليها الطعن بالنقض ولا تنظر محكمة النقض القضية الا بالحالة التي كانت عليها امام محكمة الموضوع وليس الهدف من الطعون في الاحكام بطريق النقض وهو تأييد الحكم المطعون فيه او الغائه وانما الهدف الاسمي هو التحقق من صحة تطبيق القانون وتسبيب الاحكام وفق منهج قانوني وقضاء سليم ووفق المبادئ المستقره لمحكمة النقض ذلك رفضت الطعن وان رأت عكس ذلك نقضت الحكم المطعون فيه كل ذلك يؤيده الباحث.
أوضح الباحث أن التعديل الذي طرأ على القانون ٥٧ لسنه ٥٩ بالقانون رقم ١١ لسنه ۲۰۱۷ في الماده ۳۹ فقره ۲ منها فقد نص هذا التعديل على انه اذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر في موضوعه فان مؤدى التعديل الذي طرأ بالقانون رقم ١١ لسنه ٢٠١٧ ليس ان تنظر محكمة النقض الموضوع في مطلقه ولكن ذلك مشروط اولا بنقض الحكم بسبب بطلانه او بطلان اجراء اثر فيه او ان هناك حالات فساد في الاستدلال او الاستناد الى أدلة غير مقبوله قانونا او غير صالحه بذاتها من الناحية الموضوعيه او الاستناد الى ادله غير مقبوله من الناحية القانونيه او الاستناد الى ادله غير مقبوله من الناحيه الموضوعيه او الاستناد الى وقائع متناقضه نتيجه للاستنباط دون رفع ذلك التناقض بحيث ان الحكم ينفي بعضه بعضا
اذا فان محكمة النقض احق باحداث التوازن بين حسن تطبيق القانون وبين القاعدة العامة ان الاصل في المتهم البراءه ويحق لها ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها انه قد بني على مخالفة في القانون أو على خطأ في تطبيق القانون او في تأويله او ان هناك بطلان يشوب تشكيل المحكمة او ان هناك اجراء  باطل اتصل بالحكم المطروح عليها وايضا يحق لمحكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبه الاعدام وجب على النيابة العامة اعمال نص الماده ٤٦ من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على جواز الرجوع في حكمها الصادر في شكل الطعن اذا تبين ان حكمها قد بني على خطأ مادي او ما في حكمه او ان النقض رفض شكلا. 
لذلك يرى الباحث ويناشد المشرع الجنائي تعديل قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض في الماده ۳۹ فقره ۲ ويتم الغاء النص الذي قرر اذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر في موضوعه وبناء عليه نناشد المشرع الجنائي بالغاء كلمتي تنظر في موضوعه على ان المحكمة اذا رأت وجها لنظر الموضوع احالته الى محاكم الجنايات او الى محكمة الموضوع التي اصدرت الحكم بهيئة مغايره يحق للمتهم الطاعن الذي قبل طعنه شكلا وموضوعا واحيل الى محكمة الموضوع ان يقوم علي اصلاح كل عيب اتصل بالاجراءات او حرم منه المتهم امام محكمة الموضوع كسماع شهود اثبات او خبراء او استخدام لوسائل المساعده لعرض اي مقاطع صوتيه او مرئيه لم يتمكن منها فيالمرحلة السابقة علي قبول الطعن بالنقض يستطيع الطاعن امام قاضيه الطبيعي وتحديدا امام محكمة الموضوع تفنيد دفوعه ودفاعه بالشكل الذي يتفق مع مبدأ حرية الدفاع وان الاصل في المتهم البراءه مما يحرم منه الطاعن حينما تنظر محكمة النقض الموضوع فيقتصر دورها في التطبيق العملى الفصل في الموضوع رغم عدم اتصالها بمجريات ومقدمات واجراءات الدعوى الجنائية دون ان يكون عندها المساحة الكافية لنظر الموضوع مره اخرى وطرحه على بساط البحث من خلال القاضي الجنائي الذي يفصل في الدعوى بعدما ينفصل عن الحكم السابق فيها نرى ان ذلك افضل لارساء مبادئ العدالة وتحقيق الغايه التي ابتغاها المشرع في تحقيق العدالة وتحقيق الردع العام شريطه ضمان قاعدة ان الاصل في الانسان البراءه وتعود محكمة مصر العليا الى مراقبة وضمان حسن تطبيق القانون.


التوصيات
 

أوصى الباحث وحيد الكيلاني في رسالته عرض والغاء الفقرة المنوه عنها بالمادة ٢/٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات واجراءات الطعن بالنقض والتي تتعلق بنظر محكمة النقض الموضوع علي السادة اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة الامر وعرضه علي بساط البحث واخذ رأي محكمة النقض لأن في ذلك تحقيق غاية ابتغاها المشرع وهي حسن مراقبة تطبيق القوانين مع تاكيد مبدأ ان الاصل في الانسان البراءة ويرفع عن كاهل محكمة النقض اعادة المحاكمات واصدار عقوبات اخري عند نقض الحكم وهذا يوصم المحكمة العليا انها اصبحت احدى درجات التقاضي وهو ما ترفع عنه المشرع حين انشأت محكمة النقض حيث ان الغاية والاختلاف بين النظام المتبع في مصر وبريطانيا هو أن المحكمة العليا في بريطانيا تكاد تكون احدى درجات التقاضي بعكس المدرسة التي اخذت بها مصر وهي رائدة في ذلك، ولكي تتأكد سيادة محكمة النقض في مراقبة تطبيق القانون والمبادئ المستقرة لمحكمة النقض ودائرة توحيد المبادئ فقط دون ان تتحول بشكل مرتبط في رقابة تطبيق القوانين الي محكمة موضوع كما اشار النص المراد تعديلة وجب العودة الي ما كانت علية محكمة النقض لنظر الطعون والاحالة الي محاكم الموضوع .

تم نسخ الرابط