الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

وليد الظن والتخمين.. حيثيات حبس مقاول هدد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت
هشام طلعت

ينفرد موقع خلف الحدث، بنشر أسباب الحكم في واقعة تهديد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالقتل والإيذاء، والصادر فيها حكما بحبس عمرو سمير 41 سنة مالك شركة مقاولات، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد محمود وعضوية القاضيين احمد الشويخ و د. شريف حافظ بحضور مصطفى الشوبكي وكيل النيابة بأمانة سر ايمن عثمان ومحمد عبد الفتاح، أن الواقعة حسبما استقتها المحكمة من التحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة ومطالعة سائر أوراقها فيما أبلغ به المحامي ناجى أبو العزم - وكيل المجنى عليه هشام طلعت مصطفى أنه وبتاريخ ٣٠ / ٦ / ۲۰۲۳ تلقى المدعو محمد جلال رئيس قطاع المتابعة بمجموعة شركات طلعت مصطفى - رساله على هاتفة المحمول من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم عمرو سمير عبر تطبيق " الواتس أب " تضمنت تهديد المجنى عليه هشام طلعت مصطفى بالقتل والإيذاء بعبارة "هشام سيقتل ولو بعد حين ، وساعة الحساب يا هشام ، وبلغ هشام يا م جلال ( كما انه أرسل رساله صوتيه للمتهم الثاني أحمد على عبد اللاه ابراهيم أنه هدد هشام طلعت مصطفى بالقتل، وكان ذلك مصحوباً بأمر حمله على إعطائه مبالغ مالية وذلك باستخدام حسابة الإلكتروني الذي أنشأه على مواقع التواصل الاجتماعي (واتس أب ) بغرض ارتكاب جريمته النكراء التي لا يقرها دين سماوي أو قانون وضعي متعدياً بذلك على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليه بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق (الواتس أب) متعمداً ازعاجه ومضايقته باساءه استعمال أجهزة الاتصالات وكان ذلك عن علم وإراده من المتهم عمرو سمير، وقد ثبت من تقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ان مستخدم الهاتف المحمول هو المتهم عمرو سمير، وأن تطبيق ( الواتس أب مثبت على الرقم وجود رسائل محادثة مع الرقم المسجل باسم محمد جلال تتضمن تهديد بالقتل وأنه بفحص الهاتف ثبت وجود محادثة مع الهاتف المحمول المملوك للمتهم الثاني احمد على ورساله صوتيه تتضمن أخباره المستخدم الرقم الأخير بتهديد المجنى عليه بالقتل، وقد أكدت تحريات النقيب شرطة  مروان السيد - معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل - صحة الواقعة. 

أوضحت المحكمة أن الواقعة قد توافرت الأدلة على صحة حدوثها وثبوتها في حق المتهم عمرو سمير، وذلك مما شهد به كلاً من ناجي السيد أبو العزم ، محمد جلال محمد توفيق ، والنقيب شرطة مروان السيد عثمان حسن - معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل - والذين سئلوا بتحقيقات النيابة العامة ، ومما ثبت من إقرار المتهم الماثل عمرو سمير حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بإرسال رسائل التهديد بالقتل للشاهد محمد جلال عبر تطبيق الواتس أب للتحصل على مبالغ مالية له لدى المجنى عليه هشام طلعت مصطفى ، ومما قرر به المتهم الثاني احمد على عبد اللاه ابراهيم ابان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بإرسال المتهم رسائل له عبر تطبيق ( الواتس أب ( تتضمن إخباره بتهديده المجنى عليه بالقتل، ومما ثبت من تقرير مكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومما ثبت من تقرير الفحص الفني للإدارة العامة للمساعدات الفنية، ومما ثبت من فحص النيابة العامة للهواتف المحمولة المضبوطة. 

فقد شهد المحامي ناجى ابو العزم وكيل المجنى عليه هشام طلعت مصطفى أنه وبتاريخ ۲۰۲۳/۷/۱ أخبره المجنى عليه هشام طلعت مصطفى بأن الشاهد الثاني محمد جلال محمد توفيق - رئيس قطاع المتابعة بمجموعة شركات طلعت مصطفی تلقی رساله . على هاتفة المحمول من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم عمرو سمير أحمد ابراهيم عبر تطبيق " الواتس أب " تضمنت تهديد المجنى علية بالقتل والإيذاء بعبارة ) هشام سيقتل ولو بعد حين ، وساعة الحساب يا هشام ، وبلغ هشام يا م جلال ( أخبره باتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الواقعة فتقدم ببلاغ الى شرطة مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأضاف أن قصد المتهم سالف الذكر من ذلك تهديد المجنى عليه وابتزازه .. وقد شهد محمد جلال محمد توفيق - رئيس قطاع المتابعة بمجموعة شركات طلعت مصطفى - أنه وبتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٣ الساعة ١٠,٤٤م) العاشرة وأربعه وأربعون دقيقه مساءً تلقى رساله على هاتفة المحمول من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم عمرو سمير عبر تطبيق " الواتس أب " تضمنت تهديد المجنى عليه هشام طلعت مصطفى بالقتل والإيداء بعبارة هشام سيقتل ولو بعد حين ، وساعة الحساب يا هشام ، وبلغ هشام يا م جلال ( وأضاف أن قصد المتهم سالف الذكر هو تهديد المجنى علية وابتزازه .

 وقد شهد النقيب شرطة مروان السيد - معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل – بأن تحرياته السرية توصلت الى صحة ما شهد به سالفي الذكر من تلقى الشاهد الثاني محمد جلال محمد توفيق رساله على هاتفة المحمول من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم عمرو سمير عبر تطبيق " الواتس أب " تضمنت تهديد المجنى عليه بالقتل والإيذاء بعبارة ) هشام سيقتل ولو بعد حين، وساعة الحساب يا هشام، وبلغ هشام يا م جلال )، وأضافة أن قصد المتهم سالف الذكر من ذلك ابتزاز المجنى علية والحصول على مبالغ مالية منه ومما قرر به المتهم عمرو سمير حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بأرسال رسائل التهديد بالقتل للمجنى علية للشاهد الثاني عبر تطبيق ( الواتس أب ) للتحصل على حقوقه المالية المستحقة له لدى المجنى عليه . ومما قرر به المتهم الثاني احمد على عبد اللاه  اثناء استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بإرسال المتهم سالف الذكر رسائل له عبر تطبيق ( الواتس أب ) تتضمن أخباره بتهديده المجنى عليه بالقتل. 

ومما ثبت من قسم مكافحة جرائم تقنيتة المعلومات من أن شريحة الهاتف المستخدمة في ارتكاب الواقعة مستخدمه بمعرفة المتهم عمرو سمير.

 ومما ثبت من تقرير الادارة العامة للمساعدات الفنية:

 ( 1 ) - ان الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم عمرو سمير ثبت أن تطبيق " الواتس أب " مثبت برقم المتهم عمرو سمير) وثبت وجود محادثة مع الرقم المسجل باسم هشام طلعت مصطفى، ورسائل محادثة أخرى مع الرقم المسجل باسم محمد جلال محمد توفيق تتضمن تهديد المجنى علية بالقتل.

 ( ۲ ) - أن الهاتف المحمول الثاني المضبوط مع المتهم ثبت أن تطبيق " الواتس أب " مثبت برقم ثان خاص بالمتهم الماثل سالف الذكر وهو  ، وثبت وجود محادثة مع الرقم المسجل بأسم " احمد على المدرسة " المتهم الثاني احمد على عبد اللاه ابراهيم - ورسالة صوتية تتضمن أخباره لمستخدم الرقم الاخير بتهديد المجنى عليه بالقتل . من فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الثاني احمد على عبد اللاه ابراهيم ان الهاتف ماركة سامسونج وأن تطبيق " الواتس أب " مثبت برقم المتهم الثاني وثبت ( ۳ ) - ثبت وجود الرسالة الصوتية آنفة البيان .

ومما ثبت من فحص النيابة العامة للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهم الأول والثاني :

  1. - ثبت من فحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزة المتهم الاول عمرو سمير أحمد أبراهيم وجود رسائل مرسلة منه عبر تطبيق " الواتس أب " الى الشاهد الثاني ومضمونها هشام) سيقتل ولو بعد حين ، وساعة الحساب يا هشام ، وبلغ هشام يا م جلال ( كما تبين وجود مقطع صوتي فيما بين المتهم الماثل سالف الذكر والمتهم الثاني احمد على عبد اللاه ابراهيم محتواه أبلاغ المتهم الاول للأخير بتهديد المجنى عليه بالقتل ، وبمواجهة المتهمعمرو سمير أحمد أبراهيم بما أسفر عنه الفحص أقر بأرساله تلك الرسائل للحصول على حقوقه المالية المستحقة له لدى المجنى عليه

( ٢ ) - ثبت من فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الثاني احمد على عبد اللاه ابراهيم وجود مقطع صوتي فيما بينه وبين المتهم الماثل عمرو سمير أحمد أبراهيم مفاده اقرار المتهم المائل له بتهديد المجنى عليه بالقتل وحيث انه لدى استجواب المتهم الماثل عمرو سمير أحمد أبراهيم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب الية من أتهام ، ولدي مثوله بجلسة المحاكمة اعتصم بالإنكار، والمحامي الحاضر مع المتهم طلب مناقشة شهود الاثبات ، وبجلسة ٢٦ / ۱۱ / ۲۰۲۳ مثل شهود الاثبات ناجى السيد أبو العزم ، محمد جلال محمد توفيق ، النقيب شرطة مروان السيد عثمان حسن - معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل - ، والمحكمة استمعت الى شهادة شاهد الاثبات الاول ناجي السيد أبو العزم فقرر مضمون أقوله المار سردها . كما استمعت المحكمة الى أقوال الشاهد الثاني محمد جلال محمد توفيق فقرر مضمون ما شهد به سالف الذكر وأضاف بأنه لا يعرف المتهم الثاني احمد على عبد اللاه ابراهيم ولا صله له به ولم يرد ذكر أسمه بالرسائل التي وردت اليه . كما استمعت المحكمة لأقوال الشاهد الثالث ، النقيب شرطة مروان السيد عثمان حسن - معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل - قرر أنه غير متذكر تفاصيل الواقعة وأنه متمسك بأقواله بتحقيقات النيابة العامة . وطلب مدافع المتهم  عمرو سمير أحمد أبراهيم التنازل عن باقي الطلبات ، وطلب المحام الحاضر عن المدعى بالحق المدني هشام طلعت مصطفى بموجب التوكيل رقم ٣٦٨٩ س لسنة ۲۰۱۷ الادعاء مدنياً في مواجهة المتهم الماثل بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,١ جنيه (خمسمائة ألف وواحد جنيه ( على سبيل التعويض المؤقت ، وطلب مدافع المتهم الماثل القضاء ببراءته علي سند من الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وانتفاء جريمة التهديد بركنيها المادي والمعنوي ، وبطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها ، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقة ، وتناقض أقوال الشهود وقدم عدد أربعة حوافظ مستندات ومذكرة شارحة بدفاعة طالعتهم المحكمة والمت بهم عن بصر وبصيرة ، وشرح ظروف الدعوى . وحيث أنه عن الدفع المبدئ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فهو غير سديد ذلك أن المقرر قانوناً أن الاختصاص النوعي هو الاختصاص من حيث الواقعة ، أي أن تكون الجريمة - من حيث تكييفها - داخلة في السواء كان الطلب قائماً على مال أو على شيء آخر وسواء كان التكليف خاصاً بعمل أو بامتناع عن عمل وسواء كان الطلب مشروعاً أو غير مشروع وسواء أكان الطلب أو الأمر الحاصل التكليف به خاص بشخص المجنى عليه أو المتهم أو بغيرهما فيدخل في عداد الجريمة الدائن الذى يهدد مدينه بالقتل اذا لم يقم بسداد الدين . 

( ۲ ) - طرق التهديد : ويستلزم القانون في التهديد المعاقب عليه أن يقع بإحدى طريقين أما بالكتابة واما ان يكون شفوياً ولكن بتوسيط شخص آخر اما التهديد الشفوي الذي يوجه الى المهدد مباشرةً دون توسيط وسيط فلا تقوم به الجريمة مهما كان الأمر المهدد به خطيراً ومهما توافر لدى الجاني من قصد جنائي.

 ( ٣ ) - القصد الجنائي : يعتبر متوافراً متى علم الجاني أن أقواله أو كتاباته يترتب عليها إزعاج خاطر المجنى عليه في حالة التهديد البسيط وإكراهه رغم ارادته على الفعل المطلوب منه في حالة التهديد المصحوب بطلب او بتكليف بأمر .. كما أنه من المقرر قانوناً أن المادة ۳۲۷ عقوبات بصيغتها العامة لم توجب أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة اذا لم يُجب الى طلبه بل يكفى أن يكون الجاني قد وجه التهديد كتابة الى المجنى عليه وهو مدرك أثرة من حيث ايقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغماً الى اجابة الطلب بغض النظر عما اذا كان الجاني قد قصد الى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة الى تعرف الأثر الفعلي الذى أحدقه التهديد في نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قصد ترويع المجنى عليه وحمله على أدائه ما هو مطلوب . كما أن المقرر قانوناً أن القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد وهو مدرك أثره من حيث ايقاع الرعب في نفس المجنى عليه بغض النظر عما اذا كان الجاني قد قصد الى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة الى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجنى عليه ، ولما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق أن الشاهد محمد جلال محمد توفيق - رئيس قطاع المتابعة بمجموعة شرکات طلعت مصطفى - قد تلقى رساله على هاتفة المحمول من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم عمرو سمير أحمد ابراهيم عبر تطبيق " الواتس أب " تضمنت تهديد المجنى عليه هشام طلعت مصطفى بالقتل والإيذاء بعبارة ( هشام سيقتل ولو بعد حين ، وساعة الحساب يا هشام ، وبلغ هشام يا م جلال ( كما أرسل المتهم سالف الذكر رساله صوتيه للمتهم الثاني أحمد على عبد اللاه ابراهيم عبر التطبيق آنف البيان مضمونها ( أنه هدد هشام طلعت مصطفى بالقتل ) ، وكان ذلك مصحوباً بأمر حمله على إعطائه مبالغ مالية وذلك باستخدام حسابة الإلكتروني الذي أنشأه على مواقع التواصل الاجتماعي ( واتس أب ) ، وأنه ارتكب جريمته النكراء التي لا يقرها دين سماوي أو قانون وضعي متعدياً بذلك على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليه سالفة الذكر بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق الواتس أب متعمداً ازعاجه ومضايقته بأساءة استعمال أجهزة الاتصالات وكان ذلك عن علم وأراده من المتهم الماثل عمرو سمير أحمد أبراهيم ، وقد ثبت من تقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ان مستخدم الهاتف المحمول هو المتهم عمرو سمير احمد أبراهيم ، وأن تطبيق ( الواتس أب مثبت على الرقم آنف البيان ، وجود رسائل محادثة مع الرقم المسجل باسم محمد جلال محمد توفيق تتضمن تهديد بالقتل ، وأنه بفحص الهاتف الخاص بالمتهم عمرو سمير أحمد إبراهيم ثبت وجود محادثة مع الهاتف المحمول المملوك للمتهم الثاني احمد على عبد اللاه ابراهيم ورساله صوتيه تتضمن أخباره لمستخدم الرقم الاخير بتهديد المجنى عليه بالقتل وهو ما أكده المتهم الثاني حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة على النحو السالف بيانه هذا فضلاً عن إقرار المتهم عمرو سمير أحمد ابراهيم حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بأرسال رسائل التهديد بالقتل للمجنى علية للشاهد الثاني عبر تطبيق الواتس أب للحصول على حقوقه المالية المستحقة له لدى المجنى عليه ، وقد أكدت تحريات النقيب شرطة مروان السيد - معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل - صحة الواقعة على النحو آنف البيان الأمر الذى يقر معه في يقين المحكمة بتوافر أركان جريمة التهديد بالقتل كتابة للمجنى عليه هشام طلعت مصطفى وذلك بأرسال رسائل تهديد عبر تطبيق الواتس أب وكان ذلك مصحوب بأمر حمله على اعطائه مبالغ مالية وكذا جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى علية وتعمد إزعاجه ومضايقته بأساءه استعمال أجهزة الاتصالات الأمر الذي يكون معه الدفع المبدئ في هذا الشأن لم يصادف صحيح الواقع والقانون ومن ثم يكون خليق بالرفض . وحيث أنه عن قالة الدفاع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها فهذا مردود عليه بان مسالة تقدير جدية التحريات من عدمه هو أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف ورقابة محكمه الموضوع ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تحريات شاهد الإثبات الثالث والتي جاءت كقول المستبصر بما يقول ومطابقتها لسائر أدلة الدعوي فمن ثم تكون قاله الدفاع بشأنها مجرد منازعة في تقدير الدليل المستمد منها والتي تخضع لتقدير محكمه الموضوع ولا يجوز مجادلتها بشأنها مما تكون معه قاله الدفاع الصدد لا يساندها واقع أو قانون وجاءت بعيدة عن محجة الصواب مما يتعين معه الالتفات عنها ورفضه وذلك فيما اسند للمتهم الأول الماثل في التهم ثانياً، وثالثاً، ورابعاً وخامساً . وحيث أنه عن قالة الدفاع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقة ، فهذا دفاع موضوعي حاصله مجرد التشكيك في الدليل والصورة التي اعتنقتها المحكمة الواقعة الدعوي والتي تستقل وحدها دون غيرها بتقديرها ولا يجوز لاحد مجادلتها بشأنها ولما كانت الصورة التي اعتنقتها المحكمة من اقوال شهود الاثبات ومما ثبت من قسم مكافحة جرائم تقنيه المعلومات ومما ثبت من تقرير الادارة العامة للمساعدات الفنية ومما ثبت من فحص النيابة العامة للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهم الأول والثاني ومما قرر به المتهم عمرو سمير أحمد ابراهيم حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بأرسال رسائل التهديد بالقتل للمجنى علية للشاهد الثاني عبر تطبيق ( الواتس أب للحصول على حقوقه المالية المستحقة له لدى المجنى عليه وذلك على النحو السالف بيانه ، والتي لها صدها في الاوراق ولا يجوز مجادلة المحكمة بشأنها مما يتعين معه رفض قاله الدفاع في هذا الصدد. وحيث أنه عن قالة الدفاع بتناقض أقوال الشهود فهذا مردود عليه بأنه من المقرر قانوناً ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه ، كما انه من المقرر بأن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يصيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من اقوالهم ، كما ان للمحكمة ان تأخذ بأقوال الشاهد في مرحلة من مراحل القضية وان اختلفت عن اقواله التي ابداها امامها دون ان تبين العلة فلها ان تأخذ بأقواله في محضر جمع الاستدلالات او اقواله في محضر التحقيق الابتدائي وان تعارضت مع اقواله في باقي مراحل القضية دون ابداء الاسباب ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الي اقوال شهود الاثبات بتحقيقات النيابة العامة ومما شهدوا به أمام المحكمة واقتنعت بحصول الواقعة على النحو الذي حصلته المحكمة في صدر حكمها ولا تري فيها ثمة تناقض فان ما يثيره الدفاع في هذا الصدد يكون في غير محل مما يتعين معه الالتفات عن قالة الدفاع في هذا الشأن. وحيث أنه عما اثارة دفاع المتهم عمرو سمير أحمد أبراهيم من أوجه دفاع موضوعية اخرى قوامها الشك في أدلة الدعوى ومن ثم لا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا الى صدق اقوال شهود الاثبات وتحريات المباحث، ومما ثبت من إقرار المتهم عمرو سمير أحمد ابراهيم حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بأرسال رسائل التهديد بالقتل للشاهد محمد جلال محمد توفيق عبر تطبيق الواتس أب - للتحصل على مبالغ مالية له لدى المجنى علية ، ومما قرر به المتهم الثاني احمد على عبد اللاه ابراهیم ابان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بأرسال المتهم سالف الذكر رسالة صوتيه له عبر تطبيق ( الواتس أب ( تتضمن أخباره بتهديده المجنى عليه بالقتل ، ومما ثبت من تقرير مكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومما ثبت من تقرير الفحص الفني للإدارة العامة للمساعدات الفنية ، ومما ثبت من فحص النيابة العامة للهواتف المحمولة المضبوطة وذلك على النحو المار سردة تفصيلاً. 

  1. وحيث انه عن انكار المتهم عمرو سمير أحمد أبراهيم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة لما نسب اليه من الاتهام الثاني والثالث والرابع والخامس فانه قصد به الافلات من المسئولية والعقاب هذا فضلاً عن مجافاته لأدله الثبوت التي ساقتها المحكمة علي الصراط المتقدم وهي ادلة سديدة ومتساندة ومتضافرة تطمئن اليها المحكمة كل الاطمئنان ومن ثم فإنها تؤخذه بما خلصت اليه منها ذلك على النحو السالف بيانه . 

وحيث انه إزاء ما تقدم فانه يكون قد وقر في عقيدة المحكمة على وجه القطع واليقين أن: عمرو سمير أحمد أبراهيم أنه في تاريخ سابق على الواقعة بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة هدد المجنى عليه هشام طلعت مصطفى كتابة بالقتل بإرسال المتهم رسائل تهديد عبر تطبيق " الواتس اب الى الشاهد الثاني ، وكان تهديده مصحوب بأمر حمله على اعطائه مبالغ مالية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. 

أستخدم حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهام السابق واللاحقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه محمد جلال محمد توفيق بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق " الواتس أب " دون موافقته على النحو المبين بالتحقيقات تعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليهما هشام طلعت مصطفی ، محمد جلال محمد توفيق بطريق اساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المؤثم بنصوص المواد ١٦٦ مكرراً ، ۱/۳۲۷ من قانون العقوبات ، والمواد ٧٠،١، ٧٦ / ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين ۲۵ ، ۲۷ ، من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . مما يتعين معه معاقبته بمقتضي نصوص هذه المواد عملاً بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية. 

وحيث أن الجرائم آنفة البيان التي ارتكبها المتهم عمرو سمير قد وقعت لغرض اجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لا شدهم عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات .

 وحيث انه نظرا لظروف الدعوي وملابساتها فان المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما خولته لها المادة ۱۷ من قانون العقوبات فتنزل بالعقوبة الي الحد المبين بالمنطوق وأمرت بمصادرة المضبوطات. 

وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه وقد خسر دعواه عملاً بنص المادة ٣١٣ من قانون الاجراءات الجنائية.

 وحيث انه عن موضوع الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه قبل المتهم بطلب مبلغ خمسمائة ألف وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ولما كانت الدعوى المدنية تستلزم تحقيقاً خاصاً بما يعطل الفصل في الدعوى الجنائية ومن ثم فان المحكمة تحيلها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملا بالمادة ٣٠٩ من قانون الاجراءات الجنائية.

حيث ان النيابة العامة اتهمت 1- عمرو سمير أحمد إبراهيم - سبق الحكم عليه - - أحمد على عبد اللاه إبراهيم لأنهما في تاريخ سابق على الواقعة المتهمان الأول والثاني : بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة - هددا المجنى عليه  هشام طلعت مصطفى بواسطة مجهول شفوياً بالقتل وكان تهديدهما مصحوباً بأمر حمله على اعطائهما مبالغ ماليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني : - 

هدد المجنى عليه هشام طلعت مصطفى كتابة بالقتل بأرسال المتهم الأول السابق الحكم علية رسائل تهديد عبر تطبيق " الواتس اب الى الشاهد الثاني ، وكان تهديدهما مصحوب بأمر حمله على اعطائهما مبالغ مالية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. وساقت النيابة العامة دعما للاتهام قائمة بأدلة الاثبات تضمنت مؤدا أقوال المحامي  ناجي السيد أبو العزم إبراهيم ، ومحمد جلال محمد توفيق ، النقيب شرطة مروان السيد والذين سألوا بالتحقيقات .

 فقد شهد المحام ناجي أبو العزم أن الشاهد الثاني أخبره بأن هناك واقعة تتمثل في أن شخص مجهول هاتفة على تليفون العمل عن طريق هاتف السويتش بوجود أتفاق بين المتهم عمرو سمير أحمد أبراهيم وشخص مجهول بالحاق الأذى بالمتهم الماثل سالف الذكر وأن الاخير سوف يقوم بالصاق الاتهام بالمجنى عليه هشام طلعت مصطفى وأن قصد المتهم سالف الذكر من ذلك هو تهديد المجنى عليه وابتزازه . 

وقد شهد محمد جلال محمد توفيق بأن هناك واقعة تتمثل في أن شخص مجهول هاتفة على تليفون العمل عن طريق هاتف السويتش بوجود أتفاق بين المتهم عمرو سمير أحمد أبراهيم وشخص مجهول بالحاق الأذى بالمتهم الماثل سالف الذكر وأن الاخير سوف يقوم بالصاق الاتهام بالمجنى عليه هشام طلعت مصطفى وأن قصد المتهم من ذلك هو تهديد المجنى عليه و ابتزازه . 

وقد شهد النقيب شرطة مروان السيد - معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل - بان تحرياته السرية توصلت أن شخص مجهول هاتف الشاهد الثاني على تليفون العمل عن طريق هاتف السويتش وأضاف بوجود أتفاق بين المتهم عمرو سمير وشخص مجهول بالحاق الأذى بالمتهم الماثل سالف الذكر.

ومن اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى واحاطت بظروفها عن بصر وبصيره على النحو المار سرده لا تطمئن إلى الاتهامين آنفى البيان المنسوبين إلى المتهمين سالفي الذكر كلاً فيما يخصه وذلك لعدم وجود دليل يقيني في الأوراق يؤكد أن المتهمين سالفي الذكر قد أرتكباً كلاً منهما الجريمة المسندة إليه على النحو أنف البيان سيما وأن الثابت في الأوراق أن الشاهد الثاني محمد جلال محمد توفيق قرر بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة فيما يتعلق بالاتهام الأول - جريمه التهديد بالقتل شفوياً - أنه قد تلقى اتصالاً هاتفياً من رقم مجهول على الهاتف الخاص بمحل عمله عن طريق السويتش مخبراً أياه باتفاق المتهم الأول الماثل عمرو سمير أحمد إبراهيم مع مجهول بالحاق الأذى به - المتهم الأول - لأصاق الاتهام بالمجنى عليه هشام طلعت مصطفى لتهديده ولا بتزازه والتنازل عن المحضر المحرر بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۱ وأضاف بانه لا يعرف شخص المتصل وأن أساس اتهامه للمتهم عمرو سمير هو الاستنتاج والربط بين الأحداث فقط كما قرر ذات الشاهد أنه لا يعرف المتهم الثاني أحمد على عبد اللاه إبراهيم ولا علاقة بينهما ولم يرد ذكره فى أياً من الرسائل التي وردت إليه هذا فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة إلى تحريات المباحث المسطرة بمعرفة شاهد الاثبات الثالث وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بالنسبة للمتهم الأولعمرو سمير أحمد إبراهيم فيما يتعلق بالاتهام الأول - جريمة التهديد بالقتل شفوياً - وكذا بالنسبة للمتهم الثاني أحمد على عبد اللاه إبراهيم فيما أسند إليه من اتهام بالجريمتين آنفتي البيان - جريمة التهديد بالقتل شفوياً ، جريمة التهديد بالقتل كتابة - من أن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهم الأول مع المتهم الثاني على اختلاق واقعة كيدية تتمثل في ادعاء اصابة المتهم الأول عمرو سمير أحمد إبراهيم بأعيرة نارية لإلصاق الاتهام بالمجنى عليه لابتزازه وتهديده والتشهير به من خلال نشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بغرض الحصول على مبالغ مالية من المجنى عليه نظير ذلك التهديد خاصة وأن هذه التحريات لا تعدوا إلا أن تكون رأياً لصاحبها يحتمل الصدق أو الكذب وجاءت الأوراق خلواً من أى دليل آخر أو قرينة تعززها وتساندها وتؤازرها هذا فضلاً عن أن مجرى التجريات لم يفصح عن مصدر هذه التحريات حتى يمكن أن تبسط المحكمة رقابتها على الدليل المستمد منها الأمر الذى ترتاب معه المحكمة فيما سطره الضابط مجرى التحريات بمحضر تحرياته وما شهد به بالتحقيقات بالنسبة لإتهام المتهمين بالاتهامين آنفى البيان كلاً فيما يخصة مما يتعين معه استبعاد شهادة الضابط والدليل المستمد منها وما ترتب على ذلك من آثار الأمر الذى يقر في يقين المحكمة أن المتهمين سالفي الذكر بمنأى عما أسند إليهما من الجريمتين آنفتى البيان كلاً فيما يخصة على النحو المبين بالوصف بعالية سيما وأن المتهمين قد اعتصم بالإنكار لدى استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة ، وكذا لدى مثول المتهم الأول لسة المحكمة فيما أسند إليهما بشأن هاتين الجريميتن آنفتى البيان ، ومن ثم فإن دليل الإثبات الذي عولت عليه النيابة العامة في أدانة المتهمين بالنسبة للجريمتين كلاً فيما يخصه قد جاء دون الدليل الكافي اللازم لإدانتهما في المواد الجنائية الأمر الذى يقر فى يقين المحكمة أن الاتهام الأول - التهديد بالقتل شفوياً – المسند للمتهمين عمرو سمير ، أحمد على عبد اللاه إبراهيم، وكذا الاتهام بالقتل كتابة المسند للمتهم الثاني وليد الظن والتخمين وليس الجزم واليقين مما يستوجب الاعتداد بإنكار المتهمين سالفي الذكر وما ابداه كلا منهما في دفاعه وترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه ، وحيث أن الأوراق قد أجدبت من ثمة دليل دامغ يمكن للمحكمة أن تطمئن إليه ينهض على ادائه المتهمين سالفي الذكر فيما أسند لكلاً منهما بعالية، وكان من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الشك والتخمين الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة كلاً من

١- عمرو سمير أحمد إبراهيم ، - أحمد على عبد اللاه إبراهيم مما نسب إليهما من الاتهام الأول والثاني على النحو السالف بيانه كلاً فيما يخصة وذلك عملا بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وبمصادرة المضبوطات عملاً بالمادة ٣٠ من قانونا العقوبات . 

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر : حكمت المحكمة: أولاً حضورياً بمعاقبة عمرو سمير أحمد إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه في التهم ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وبمصادرة المضبوطات والزمته بالمصاريف الجنائية . ثانياً: حضورياً للأول ببراءته عن التهمة الأولي وغيابياً للمتهم الثاني ببراءته عما نسب إليه. ثالثاً: وفي الدعوي المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وأيقت الفصل في مصروفاتها

تم نسخ الرابط