النقض: حجية الرسائل الإليكترونية مشروطه بتحديد وقت وتاريخ الرسائل
أرست الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مبدأ قضائياَ هاما نص على: "أن حجية الرسائل الإليكترونية مشروطه بتحديد وقت وتاريخ الرسائل وأن يكون متاح فنياً التأكد من مصدرها وعدا ذلك لا حجية لتلك الرسائل".
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن البدراوى وعضوية المستشارين سمير حسن وعبدالله لملوم وصلاح الدين كامل سعداللهوإسماعيل برهان وبحضور رئيس النيابة محمد صفوان رئيس النيابة بأمانة سر خالد حسن .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن المقيد برقم 17051 لسنة 87 القضائية أنه فى يوم 10 نوفمبر طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2017 فى الاستئناف بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفى 10 ديسمبر أعلن المطعون بصفته بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة 14 فبراير 2019 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنهجدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14 مارس 2019 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته على ما جاء بصحيفة الطعن وطلب محامى المطعون ضده بصفته رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
الوقائع
تتحصل الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 37 لسنة 2014 تجارى حلوان ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم أولاَ: بإلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ 3,9897,88 جنية إجمالي قيمة المديونية المستحقة عليه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ثانياَ: إلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ 500 ألف جنيه تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وذلك على سند من أن المطعون ضده بصفته بموجب عقود توريد بين الطرفين اتفقا على قيامه بتوريد أجهزة راديو وكاست وكاملات وفريمات بلاستيك للطاعن، على أن يقوم المطعون ضده بصفته بإصدار الفواتير الخاصة بالأجهزة الموردة خلال الشهر فى اليوم الأخير منه على أن تستحق هذه الفواتير يوم عشرين من الشهر التالى لشهر التوريد بموجب فاتورة إجمالية بما تم توريده واستلامه بموجب أذون استلام موقع عليها من الموظف المختص بالاستلام لدى الطاعن وقد تقاعس الطاعن عن السداد مما حد به إلى إقامة دعواه.
وبتاريخ 27 ديسمبر 2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم وندبت المحكمة خبيراَ فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17 سبتمبر 2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء، أولاَ: بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لشخص الممثل القانونى للشركة الطاعنة
ثانياَ: بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ 3,9897,88 جنية وفوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 5 يونيو 2014 وحتى تمام السداد وبرفضه وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن بصفته فى الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد الصور الضوئية للرسائل الواردة بواسطة البريد الالكترونى المقدمة من المدعون ضده بصفته وأنه لم يناقش مضمون تلك الرسائل الالكترونية المجحودة ولم يثبت المطعون ضده صحتها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبالغ المقضى بها لأسباب اقتصرت على الدليل المستمد من تلك الرسائل الالكترونية المجحودة بمقولة أن الطاعن تناول موضوعها فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن هذا النعى فى محله ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها "الرسائل الالكترونية الواردة بالبريد الالكتروني" إلا أن القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني فى الفقرة "باء" من مادته الأولى عرف المحرر الإلكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترس أو تستقبل كلياَ أو جزئياَ بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة 15 منه الذى يجرى بأن: "للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدراية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليهافى القانون وفقاَ للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وعلى ذلك فإنه لن يعتد بالمحررات الالكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الالكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الالكتروني على: "مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون، تتحقق حجية الاثبات المقررة للكتابة الالكترونية الرسمية أوالعرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية: "أ" أن يكون متاحاَ فنياَ تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية..."ب" أن يكون متاحاَ فنياَ تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الالكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر.."ج" ..فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات".
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الالكتروني فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الالكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية – على نحو ما سلف بيانه – وإذ كان ما تقدم – وكان المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم تمسك بها صراحة أو ضمناَ وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى قناعتها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها.