ads
الجمعة 27 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

تهيب بشركات النقل التدقيق في اختيار السائقين

حيثيات حكم سائق أوبر: المحكمة تستنج حدوث أمر جلل دفع حبيبة الشماع للقفز من السيارة

المجني عليها حبيبة
المجني عليها حبيبة الشماع

ردت محكمة جنايات القاهرة، على ما أثاره دفاع المتهم محمود هاشم سائق أوبر، في قضية وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق، والصادر فيها حكما بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عاطف رزق وعضوية القاضيين محمد فرج السعدني وخالد شكري بحضور محمد شريف وكيل النيابة بأمانة سر شريف محمد، إنه بجلسة المحاكمة أنكر المتهم ما أسند إليه ، وطلبت النيابة العامة في مرافعتها الشفوية والمكتوبة إنزال أشد العقوبة على المتهم ، والدفاع عنه طلب براءته استناداً على خلو محضر جمع الاستدلالات من ثمة دليل على إدانة المتهم ، وعدم وجود شاهد رؤية ، وعدم معقولية تصوير الواقعة ، وأن شركة أوبر مسئولة ولم تتحر الدقة في اختيار السائقين ، وعدم جدية التحريات ، ودفع بانتفاء أركان جريمة تلفيقه ، وتناقض أقوال شاهد الواقعة ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم وجود محام مع المتهم وقت التحقيق ، وانتفاء جريمة القيادة تحت تأثير المخدر لانعدام الدليل عليها ، وطلب احتياطياً استعمال الرأفة ، وكان قد حضر والدا المجني عليها بشخصهما وبوكيل وادعيا مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. 

بطلان تحقيقات النيابة.. سائق أوبر و فتاة الشروق 

وحيث إنه وعن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم وجود محام مع المتهم ، فإنه لما كان المقرر وفقاً للمادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية أن الالتزام بدعوة محامي المتهم بجناية إن وجد الحضور الاستجواب أو المواجهة - شرطه أن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق القانوني ، ويجوز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالة التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، ويرجع في ذلك إلى تقدير المحقق تحت رقابة هذه المحكمة ، ولما كان الثابت في فجر استجواب المتهم حضور أحد المحامين معه ، إلا أنه لم يعلن اسمه كوكيل له بالطريق الذي رسمه القانون ، وخوفاً من ضياع الأدلة، ومن ثم قامت النيابة العامة بمواجهته بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بغير حضور محام، الأمر الذي يعد معه إجراء النيابة العامة المواجهة، والحال كذلك متفقاً مع صحيح القانون، ويضحى الدفع ببطلان التحقيق في غير محله. 

انتفاء أركان جريمة الشروع في الخطف.. سائق أوبر و حبيبة الشماع 

أوضحت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها إنه وعن الدفع بانتفاء أركان جريمة الشروع في الخطف فإنه لما كان المقرر أن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأنها متى أخذت بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله، وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة، مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في إقناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه، كما لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية، ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، لما كان ذلك وكانت جريمة الخطف جريمة بشعة يسعى فيها الجاني إلى تحقيق أغراض دنيئة سواء كانت مادية بطريق فدية أو لأغراض انتقامية أياً كانت، ويكون الضحية فيها ليس الشخص المخطوف فحسب، بل أيضاً أسرته التي تعيش لحظات من الخوف والفزع، وحسبما فعل المشرع بتغليظ العقوبة في تلك الجريمة، فهي من الجرائم الماسة بالحرية الشخصية وحرمتها وتشكل تحدياً صارخاً للمبادئ والقيم الإنسانية لما لها من آثار نفسية كثيرة ، ولما كان الشروع حسبما عرفته المادة ٤٥ من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، ولما كان ما تقدم وكانت وقائع الدعوى - وفقاً لما اطمأنت إليه المحكمة - قد جرت على أن المجني عليها ركبت سيارة المتهم - بواسطة التطبيق الإلكتروني (أوبر) ، في المقعد الخلفي الأيمن لها ، وبدأت الرحلة الساعة ٦,٥٠ من مساء يوم ۲۰۲۴/۲/۲۱ من مسكنها بالتجمع السكني (مدينتي) إلى مدينة الرحاب ، وكان صوت المذياع داخل المركبة مرتفعاً ، فطلبت منه المجني عليها تخفيضه قليلاً حتى تتمكن من الحديث مع والدتها الشاهدة الثانية ، إلا أن إجابته فاجأتها وأدهشتها ، وأثارت استيائها وارتيابها فيه ، وهو ما أفصحت عنه لوالدتها وقتئذ ، فطلبت منها النزول واستقلال سيارة أخرى إلا أن المجني عليها هونت عليها ، وبعد ذلك أغلق نوافذ السيارة ، ثم فتحت المذكورة الباب المجاور لها، وألقت بنفسها في وسط الطريق ، وقت أن كان المتهم قائد لسيارته بسرعة ١٠٠ كم / ساعة ، وأعرض عنها وانطلق دون توقف ، ولما كانت الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة دليل على أن المجني عليها مصابة بأية آفة عقلية أو نفسية، تعدمها أهليتها أو تنقص منها أو تؤثر على سلوكها ، ومن ثم فهي عاقلة ، واعية ، في بكورة شبابها - ٢٤ سنة حسب البين من الأوراق - تدرك ما تفعله، وتعي خطورته، ولا تقدم عليه إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لديها، حريصة على حياتها، وسلامة جسدها، وكان المتهم قد دأب على تعاطي المخدرات وتعاطاها قبل الحادث بفترة وجيزة، وكثرت الشكايات ضده من رواد التطبيق - ومنها شكوى من إحدى الراكبات من تحرشه اللفظي بها وملامسة جسدها عند تحصيل قيمة الرحلة، الأمر الذي تستنج معه المحكمة من جماع ما تقدم أن هناك أمراً جللاً قد حدث من المتهم مع المجني عليها وقت ركوبها السيارة معه، دفعها إلى أن تلقي بنفسها منها أثناء سيره بها بسرعة ١٠٠ كم / ساعة ، حتى لا يكمل ما بدأ في تنفيذه، وقد كان متعاطياً لمخدر الحشيش، فهرع إليها الشاهد الأول عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد وهي في وسط طريق السويس اتجاه القاهرة، والسيارات من حولها ، فأفضت إليه بعبارة "أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت على الأرض، فنقلها إلى المستشفى، وقد غابت عن الوعي حتى صعدت روحها إلى بارئها في ٢٠٢٤/٣/١٤ ، فكانت حياتها ثمناً لأفعال المتهم ، تاركة المحكمة وشأنها في استخلاص الحقيقة التي سطرتها ، واطمأنت إلى ما شهد به شاهد الحادث فيما رواه عن المجني عليها ، أن المتهم حاول فعلاً في خطف المجني عليها ، وخاب أثر جريمته بقفزها من مركبته ، فأضحى الدفع بانتفاء أركان جريمة الشروع في الخطف في غير محله.

القيادة تحت تأثير المخدرات.. سائق أوبر و حبيبة الشماع

وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء جريمة القيادة تحت تأثير المخدر ، فمردود بأن المتهم أقر في تحقيقات النيابة العامة بأنه تعاطى مخدر الحشيش قبل الحادث بفترة بسيطة ، وأكدت تحريات الشاهد الرابع المقدم احمد عويس أنه دائم التعاطي المخدر الحشيش كما أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن عينتي دم وبول المتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش ، ولما كان المشرع لم يشترط تعاطي المخدر أثناء قيادة المركبات لكن يكفي أن يكون قائداً للمركبة وهو تحت تأثيره ، وثبت ذلك من تقرير المعمل الكيماوي ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الخصوص. وحيث إنه وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة بقالة خلو الدعوى من الأدلة ، وعدم معقولية تصوير الحادث ، وعدم جدية التحريات ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وتناقض أقوال شاهد الواقعة ، فما أراد مبديها سوى النيل من أدلة الثبوت ، وأن ما آثاره الدفاع لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به هذه المحكمة التي اطمأنت إلى حصول الواقعة بالصورة التي أوردتها ، وإلى صدق رواية شهود الإثبات ، وأفردتها دون تناقض ، وإلى شهادة المقدم / احمد عبد الحليم محمد عويس ، والنقيب عمرو سعيد - في حدود ما اطمأنت إليه منها - كما لا تعول على ما قاله المتهم وسايره فيه المقدم احمد عويس في تحرياته - أنه نثر عطراً على ملابسه بعد إقفاله زجاج السيارة ، فقفزت المجني عليها منها خوفاً - لخلو الأوراق من ثمة دليل عليها سوى أقوال المتهم المرسلة التي جاءت خاوية الوفاض بادية الفقر والإنقاض ، لا تتفق مع سلوك الشخص المعتاد ، وفقاً للمجري العادي للأمور ، وأيضاً لا تقيم قدراً لإنكاره ، فكل ذلك يعد ضرباً من ضروب الدفاع القصد منه التخلص من المسئولية والإفلات من العقاب.

وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى الواقعة حدثت بالصورة التي سطرتها وأوردت أدلتها. 

المحكمة تهيب بشركات النقل التدقيق في اختيار السائقين.. وتهيب بالدولة فرض المزيد من الرقابة

وحيث إن المحكمة وهي بصدد الحكم في قضية إقشعرت الأبدان من وقائعها - تهيب بكافة الشركات العاملة في نقل الأشخاص التدقيق في اختيار السائقين الذين تمنحهم حق استخدام تطبيقاتها في التعامل مع الأشخاص الراغبين في نقلهم من مكان لآخر، وإجراء التحاليل اللازمة لاستمرار السائقين في استعمال التطبيق والتعامل مع تلك الشركات وفحص الأوراق التي يقدمونها باستخدام التقنيات الحديثة المتوفرة لديها ، كل ذلك في محاولة لعدم تكرار تلك الحوادث المؤسفة.

والمحكمة أيضاً في مجال حرصها على مصلحة المجتمع ومبادئه تهيب بسلطات الدولة وأجهزتها المعنية فرض المزيد من الرقابة على جميع مستخدمي المركبات في نقل الركاب، بكافة تراخيص السير الممنوحة لهم، وإجراء الفحوصات اللازمة لسائقيها للتأكد من خلوها من المخدرات لتفادي الكثير من الحوادث التي قد تقع.

وحيث إنه ولما تقدم يكون قد ثبت يقيناً أن محمود هاشم

۱ - شرع في خطف المجني عليها حبيبة أيمن عدلي احمد الشماع بطريق الإكراه رغماً عنها ، بأنه وحال استقلالها سيارته لتوصيلها إلى وجهتها ، أراد إقصائها عن العوام - فأغلق نوافذ السيارة - التي كان يسير بها بسرعة ، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ، وهو قفز المجني عليها من

السيارة أثناء سيرها ، زوداً عن حريتها على النحو المبين في التحقيقات.

۲ - حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- قاد مركبة حاملة للوحات (ف) ص / ٦٤١١) حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر. بما يتعين معه عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد: ١٧٤٥ و ٢٤٦ و ۲۰۱/۲۹۰ من قانون العقوبات ، ۱ و ۲ و ۳۷ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول ، المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، و ١ و ٣ و ٤ و ١٦٦ و ٤٠٣٠١/٧٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقوانين أرقام ١٥٥ لسنة ۱۹۹۹ و ۱۲۱ لسنة ٢۰۰٨ و ٥٩ لسنة ٢٠١٤ والمادة ۱۳۷۸ من اللائحة التنفيذية للقانون ، مع تطبيق المادة ۳۲ من قانون العقوبات على الجرائم التي ارتكبها وإنزال العقوبة المقررة لأشدها ، وبإلغاء رخصة القيادة الخاصة به ، وبإلزامه بالمصروفات

الجنائية عملاً بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه وعن الادعاء المدني ، فإنه لما كانت الدعوى المدنية بالحالة التي عليها تستلزم تحقيقاً خاصاً لا يتسع إجراؤه أمام هذه المحكمة ، لأنه يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة عملاً بالمادة ۳۰۹ من قانون الإجراءات الجنائية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل في موضوعها

تم نسخ الرابط