الإثنين 01 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات الحكم بالإعدام في قضية قتل شخص مجهول الهوية

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في الحكم الصادر بمعاقبة اثنين بالإعدام شنقا، لقيامهما بقتل شخص مجهول الهوية، عمدا مع سبق الإصرار بهدف سرقته واحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي وعضوية القاضيين خالد إسماعيل وعبد الله مؤمن، بحضور أحمد محمد وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم، في قضية النيابة العامة رقم  22082 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 5093 لسنة  2023 كلى جنوب الجيزة

ضـــــــــــــد

1-اسماعيل عابد                                              ( حاضر )

2-محمد شريف                                      ( حاضر )

حضر الأستاذ محمد مناع                          ( المحامي موكلا مع المتهم الاول) 

حضر الأستاذان محمد فؤاد احمد , رضا علي خليفة ( المحاميان موكلان مع المتهم الثاني) 

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور:

لانهما في يوم 28 /2 / 2023 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ــ محافظة الجيزة   

  • قتلا المجنى عليه - مجهول الهوية - عمدا مع سبق الإصرار بغية سرقته فبيتا النية وعقدا العزم على قتله وصولاً لمبتغاهما، وأعدا لذلك مخططا احكما إنفاذه بأن استدرجه المتهم الأول لمسكنه مستغلا رغبته في تعاطى المواد المخدرة، وما إن لاح لهما تأثير ما قدماه إليه من مواد حتى باغته المتهم الأول وأنهال على رأسه ضربا بأداة اللاحق وصفه قاصدين إزهاق روحه فأحدنا ما به من إصابة موصوفة بتقرير 

الصفة التشريحية المرفق فأوديا بحياته واستكمالاً لما خططاه سكبا مواد معجلة للاشتعال لاحق وصفها على جثمانه مضرمین به النيران فأحرقاه أملين إخفاء معالم جرمهما، على النحو المبين بالتحقيقات.

 وقد ارتكبا الجناية محل الإتهام الأول بقصد تسهيل إرتكاب جنحة السرقة تالية الوصف إذ أنهما في ذات الزمان والمكان انفى البيان

  • سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه مجهول الهوية بعد قتله على النحو الثابت بالوصف محل الإتهام الأول - وكان ذلك ليلا، على النحو المبين بالتحقيقات.
  • هيئا مسكن المتهم الأول مكاناً لتعاطى جواهر مخدرة بغير مقابل
  • أحرزا بقصد التعاطى جوهر مخدر (حشيش  ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
  • أخفيا جثة المجنى عليه مجهول الهوية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابه
  • أحرزا أدوات مما تستخدم في التعدى على الأشخاص صخرة، بنزين، زيت مادة كاوية دون مسوغ قانوني
  • المتهم الثانى أحرز سلاح ابيض "مطواه قرن غزال " دون مسوغ قانوني

وقد أحيل المتهمان إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.

المحكمـــــــــــــة

بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا

حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في انه في تاريخ سابق على الواقعة حدث تعارف بين المتهم اسماعيل عابد  والمجنى عليه  (مجهول) ، ولم تكشف الأوراق من هويته ، حال تقابلهما بمنطقة ناهيا لشراء الجواهر المخدرة بقصد التعاطي وحينها أبصر المتهم مع المجنى عليه مبالغ مالية (دولارات ) وعلم منه انه جاء إلى مصر قريبا قادما من السودان وليس له أقارب في القاهرة ولا يعرفه احد بالقاهرة، وهنا تخمرت الفكرة الشيطانية لدى المتهم ووسوس له الشيطان أن يقوم باستدراجه إلى الحجرة خاصته المتواجدة بسطح العقار محل الواقعة والمملوك لوالده والتخلص منه بقتله وسرقة أمواله ومتعلقاته. فعرض ذلك على المتهم الثاني محمد شريف على عبد العزيز على فوافقه على ذلك لمروره بضائقة مالية لاحتياجه شراء عجلات (كاوتش) لسيارته للعمل بها ، فاتفقا سويا وبيتا النية وعقدا العزم على قتله وسرقته بعد أن اعملا فكرهما في هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل أو استعجال ورسما خطتهما وقام المتهم الأول باستدراجه إلى الحجرة المتواجدة بسطح عقار والتي اعتادا تعاطي المخدرات بها، و لحق به المتهم الثاني لتنفيذ ما اتفقا عليه ، وبادر المتهم الأول بإعطائه مخدر( البودر) محشوة في سجائر تبغ حتى فقد اتزانه وخارت قواه ، فباعته المتهم الأول وانهال على رأسه وهو موضع قاتل بطبيعته بكل ما أتاه من قوة بضربه بأداة راضه (حجر طوب) استحصل عليه من سطح العقار فسقط المجنى عليه غارقا في دمائه قاصدين من ذلك ازهاق روحه فاحدثا به کسر منخسف بيسار الرأس بمقدم الجدارية اليسرى وامتدت من كسور شرخية متعددة للعظم المقدم الجدارية الصدغية اليسرى الحفرة المخية الامكامية الوسطى والتي أودت بحياته والتي كشف عنها تقرير الصفة التشريحية وبعد أن تيقنا من تحقق مأربهما بإزهاق روحه قاما بسرقة أمواله فاستولى المتهم الأول على حافظة نقوده والهاتف الخلوي خاصته واستأثر المتهم الثاني بساعة يده ، وبادر المتهم الثاني بتجميع أخشاب و أوراق من سطح العقار وضعها على جثة المجنى عليه واحضر المتهم الأول مادة معجلة للاشتعال (بنزين) من إحدى محطات الوقود القريبة من مكان الواقعة وقام بسكبه على جثة المجنى عليه وأضرم به النيران بقداحة كانت بحوزته حتى تفحمت جثة المجنى عليه وذلك لإخفاء معالم جريمتهما، وعاد كل منهما إلى مسكنه وفي اليوم الثانى اخبر المتهم الأول شقيقه احمد عابد اسماعيل عبد الحليم بمكان تواجد جثمان المجنى عليه بالحجرة محل الواقعة واصطحبه معه ولما أبصر

الأخير الجثة المحروقة ابلغ الشرطة عن مكان تواجدها ودلت تحريات المقدم محمد محمود مختار حسن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور على قيام المتهمين بارتكاب الواقعة.

الأدلة على ارتكاب الجريمة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة كل من أحمد عابد اسماعيل، وزياد سعید انور رمضان ، وصلاح محمود صلاح والمقدم محمد حسن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور وما ثبت بتقرير الصفة التشرحية وما ثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى وإقرار المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، واقرار المتهمين بالتحقيقات بتعاطي المواد المخدرة .

فقد شهد احمد عابد اسماعيل عبد الحليم - شقيق المتهم الأول - بأن المتهم الأول اتصل به هاتفيا واخبره بانه صعد للعقار لتصليح طبق الدش فاكتشف وجود جثة مجهولة بالغرفة المتواجدة على سطح العقار مكان الواقعة فقام باصطحاب المتهم الأول وأبصر جثمان المجنى عليه فابلغ قسم شرطة بولاق الدكرور بالواقعة.

**و شهد زیاد سعید انور رمضان بتحقيقات النيابة - أنه ابصر المتهم الأول ابان اصطحابه للمجنى عليه بدراجة نارية إلى مكان الواقعة وانه بتاريخ لاحق ابصر ارتداء المتهم الثاني لذات الساعة اليد التي كان يرتديها المجنى عليه يوم الواقعة.

**وشهد صلاح محمود صلاح محمود - انه بتاريخ لاحق على الواقعة رافق المتهم الأول للاستحصال على مادة معجلة للاشتعال من إحدى محطات الوقود القريبة من مكان الواقعة.

**وشهد المقدم محمد حسن - رئيس مباحث قسم شرطة بولاق ان تحرياته السرية دلته على قيام المتهمان بارتكاب الواقعة وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليه لسرقة منقولاته فوضعا مخططهما ونفاذا لذلك استدرج المتهم الأول المجنى عليه الى مكان الواقعة بحجة تعاطى المواد المخدرة مستغلين رغبة المجنى عليه في تعاطي المواد المخدرة ، حيث تقابل الأول مع الثاني وقدما اليه مبتغاه وما أن ظهر على المجنى عليه علامات عدم الاتزان حتى باغته المتهم الأول وانهال على رأسه ضربا بأداة (صخرة) قاصدين من ذلك إزهاق روحه حتى يتمكنا من سرقة متعلقاته فاحدثا به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته ولما تيقنا من قتله سرقا منقولاته واستكمالا لما خططاه سكبا مواد معجلة للاشتعال على جثمانه مضرمين به النيران فاحرقاه أملين إخفاء معالم جرمهما وأردف انه نفاذا لقرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبطهما.

**كما تمكن من ضبط المتهم الثانى وعثر معه على سلاح ابيض (مطواه قرن غزال)

**وثبت بتقرير الصفة التشريحية انه بالكشف الظاهر على عموم جثة المجنى عليه وجد بحالة تفحم ووجود انسكابات دموية غزيرة تشمل يسار فروة الرأس مع وجود كسر منخسف بمقدم الجدارية اليسرى يمتد منه كسور شرخية متعددة للعظم المقدم والجدارية والصدغية اليسرى والحفرة المخية الامكامية والوسطى على الجهة اليسرى وتعزى الوفاة للاصابة الراسية بيسار الرأس والتي أدت إلى الوفاة .

**وقد ثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية بدء وتركز الحريق بملابس وجسد المجنى عليه وهو مستقر على ظهره وأن سبب الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب او ما شابه ذلك بملابس وجسد المجنى عليه وذلك باستخدام المواد الوسيطة المساعدة على الاشتغال او إحدى المواد المعجلة للاشتعال والتي يعزى عدم التعرف عليها لما تتميز به من خصائص البدد والتطاير عند درجات الحريق المرتفعة فضلا على مكونات منطقة بداية الحريق المتمثلة في ملابس المجنى عليه وجسد المجنى عليه لا يمكن أن تشتعل بدون استخدام مثل تلك المواد وفي هذه الحالة يحدث الحريق على هيئة السنة لهب مباشرة فور إيصال المصدر الحراري لتحدث الآثار السابق ذكرها.

**وثبت بتقرير العمل الكيماوي ايجابية العينة المأخوذة من المتهمان لجواهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات

**واقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة أن المتهم الأول اخبره عن المجنى عليه كان لدينه دولارات وانه سوف يقوم باستدراجه الى غرفة السطح بالعقاروالتخلص منه وسرقته لانه غير معروف في مصر ولا يسال عليه احد واتفقا على ذلك في تاريخ سابق على الواقعة ويوم الحادث اتصل به المتهم الأول واخبره بان المجنى عليه برفقته على الدراجة البخارية وانه سبقه على مكان الواقعة ولحق به المتهم الثاني ، وقام المتهم بإعطاء المجنى عليه سيجارة محشوه بالمواد المخدرة ولما فقد المحنى عليه اتزانه قام المتهم الأول بإحضار قالب طوب من سطح العقار وعاجله بضربة على رأسه من الناحية اليسرى حتى سقط المجنى عليه غارقا في دمائه ولما تيقنا من إزهاق روحه قاما بسرقة منقولاته فاستولى المتهم الأول على هاتفه الخلوى وحافظة نقوده واستولى هو على ساعة يده ورغبة منهما من التخلص من الجثة نزل المتهم الأول لإحضار مادة معجلة للاشتعال ويقي هو بجوار الجثة حتى عاد المتهم الأول وسكب عليه المادة المعجلة للاشتعال وأضرم به النار بواسطة قداحة حتى تفحمت جثة المجنى عليه.

**وبسؤال المتهم الأول بالتحقيقات أنكر ما نسب اليه وحاول القاء التهمة على المتهم الثاني وأقر المتهم الثاني باشتراكه مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة على النحو السالف البيان ومثلا جميعا بجلسة المحاكمة وأنكرا الاتهام المسند إليهما والدفاع الحاضر مع المتهم الأول شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب اليه تأسيسا على الدفوع الآتية - انتفاء نية القتل واعتبار الواقعة ضرب أفضى الى الموت ، وانتقاء ظرف سبق الأصرار وانتقاء ظرف ارتباط جناية القتل بجنحة السرقة - وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفني وعدم جدية التحريات - والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني شرح ظروف الدعوى وطلب القضاء ببراءته للدفوع الاتية - بطلان استجواب المتهم بتحقيقات النيابة لعدم دعوة محامى للحضور معه التحقيق، والتناقض بين الدليل القولى والدليل الفني و تناقض أقوال الشهود وعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة.

الدفاع والدفوع.. القصد الخاص

حيث انه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص في جريمة القتل وهي نية إزهاق الروح - فمردود - بان نية القتل أو القصد الخاص في جناية القتل العمد وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية الى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه - وكان الثابت للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن أدلتها المتمثلة في أقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات المباحث ومن إقرار المتهم الثاني بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية - وتقرير الأدلة الجنائية في أن المتهم الأول تقابل مع المجنى عليه بمنطقة ناهيا حال قيام كل منها لشراء المواد المخدرة ومشاهدة المتهم ومعه مبالغ مالية ودولارات لعملة دولارية ومرور المتهم الثاني بضائقة مالية واحتياجه لشراء عجلات كاوتش لسيارته ليستأنف العمل عليها ولحاجتهما الماسة للمال فقد هداهما تفكيرهما الشيطاني لسرقة أموال ومنقولات المجنى عليه مستغلين فرصة ان المتهم من دولة السودان ولا يعرف أحد في مصر والتخلص منه بإزهاق روحه .. فاتفقا سويا وبيتا النية وعقدا العزم على قتله وسرقته و قام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه إلى الحجرة المتواجدة بسطح العقار والتي اعتادا تعاطى المخدرات بها، ولحق به المتهم الثاني لتنفيذ ما اتفقا عليه، وبادر المتهم الأول بإعطائه مواد مخدرة (البودر) محشوة في سجائر تبغ حتى فقد المجنى عليه اتزانه و خارت قواه ، فباغته المتهم الأول وانهال على رأسه وهو موضع قاتل بطبيعته بكل ما أتاه من قوة بضربه بأداة راضه (حجر طوب ) استحصل عليه من سطح العقار فسقط المجنى عليه غارقا في دمائه قاصدين من ذلك ازهاق روحة فاحدثا به کسر منخسف بیسار الرأس بمقدم الجدارية اليسرى وامتدت من كسور شرخية متعددة للعظم المقدم والجدارية الصدغية اليسرى والحفرة المخية الامكامية الوسطى والتي أودت بحياته والتي كشف عنها تقرير الصفة التشريحية وبعد أن تيقنا من إزهاق روحه قاما بسرقة أمواله فاستولى المتهم الأول على حافظة نقوده والهاتف الخلوي خاصته واستأثر المتهم الثاني بساعة يده ، وبادر المتهم الثاني بتجميع أخشاب وأوراق من سطح العقار وضعها على جثة المجنى عليه واحضر المتهم الأول مادة معجلة للاشتعال (بنزين) من إحدى محطات الوقود القريبة من مكان الواقعة وقام بسكبه على جثة المجنى عليه وأضرم به النيران بقداحة حتى تفحمت الجثة ، الأمر الذي يقطع على وجه اليقين بتوافر نية القتل لدى المتهمين، ويكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

ظرف سبق الإصرار

وحيث انه بالنسبة لظرف سبق الإصرار ولما كان هذا الطرف هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب فانه من المقرر قانونا انه ليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار محض الزمن ذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بل العبرة هي ما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ما دام الجناة قد انتهوا بتفكيرهم الى خطة معينة رسموها لأنفسهم قبل البدء في تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافرا فهو يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها فضلا عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام هذه الوقائع والظروف لا تتنافي عقلا مع هذا الاستنتاج اي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكون قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطاره وتدبر عواقبه ثم خرج من ذلك مصمما على ارتكاب الجريمة وتقدير الظروف التي يستفاد منها سبق الإصرار من الموضوع هي من الأمور الي يستقل بها قاضيه ولما كان ما تقدم وكان في تاريخ سابق على ارتكاب الواقعة كان المتهم الأول قد تقابل مع المجنى عليه بمنطقة ناهيا لقيامهما بشراء المواد المخدرة وتعاطيها وأبصر المتهم الأول مبالغ ماليه في حافظة تقود المجنى عليه وكذلك عملة أجنبية (دولار) وعلم منه انه سوداني الجنسية ولا يعرفه احد في مصر وليس له أهلية، وهنا تخمرت الفكرة الشيطانية لدى المتهم ووسوس له الشيطان أن يقوم باستدراجه الى الحجرة خاصته. المتواجدة بسطح العقار محل الواقعة والمملوك لوالده والتخلص منه بقتله وسرقة أمواله ومتعلقاته ، فعرض ذلك على المتهم الثاني محمد شريف على عبد العزيز على فوافقه على ذلك لمروره بضائقة مالية لاحتياجه شراء عجلات (كاوتش) لسيارته للعمل بها ، فاتفقا سويا وبيتا النية وعقدا العزم على قتله وسرقته بعد أن اعملا فكرهما في هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل او استعجال ورسما خطتهما وفي يوم الواقعة قام المتهم الأول باستدراجه إلى الحجرة المتواجدة بسطح عقار والتي اعتادا تعاطى المخدرات بها ، ولحق به المتهم الثاني لتنفيذ ما اتفقا عليه، وبادر المتهم الأول بإعطائه مخدر ( البودر) محشوة في سجائر تبغ حتى فقد اتزانه و خارت قواه ، فباغته المتهم الأول وانهال على رأسه بكل ما أتاه من قوة بضربه بأداة راضه (حجر طوب) استحصل عليها من سطح العقار فسقط المجنى عليه غارقا في دمائه قاصدين من ذلك إزهاق روحة فاحدثا به کسر منخسف بيسار الرأس بمقدم الجدارية اليسرى وامتدت من كسور شرخية متعددة للعظم المقدم والجدارية الصدغية اليسرى والحفرة المخية الامكامية الوسطى والتي أودت بحياته والتي كشف عنها تقرير الصفة التشريحية وبعد أن تيقنا من ازهاق روحه قاما بسرقة أمواله فاستولى المتهم الأول على حافظة نقودة والهاتف الخلوي خاصته واستأثر المتهم الثاني بساعة يده ، وبادر المتهم الثاني بتجميع أخشاب وأوراق من سطح العقار وضعها على جثة المجنى عليه واحضر المتهم الأول مادة معجلة للاشتعال (بنزين) من إحدى محطات الوقود القريبة من مكان الواقعة وقام بسكبه على جثة المجنى عليه وأضرم به النيران بقداحة كانت بحوزته حتى تفحمت جثة المجنى عليه وذلك لإخفاء معالم جريمتهما وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم جميعا.

ظرف الارتباط

حيث أن ظرف الارتباط فهو متوافر في هذه الدعوى فإن المادة 234 /3   من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع الفعل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو مشاركتهم على الهرب أو التخلص من العقوبة - فلابد أن يكون بين جريمة القتل وجنحة السرقة رابطة سببية بينهما - فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من ظروف الدعوى وادلتها أن المتهمين قاما بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار لسرقة أمواله ومنقولاته وحتى لا يبلغ المجنى عليه ضدهما للجهات المختصة ولتسهيل ارتكاب واقعة السرقة ولعدم افتضاح أمرهما وحتى يتمكنا من الهرب بالمسروقات من ثم تتوافر رابطة السببية بين القتل وجنحة السرقة ما يستوجب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات.

بطلان الاعتراف

حيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة - فمردود عليه - بأنه من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارد بمحضر الشرطة متي اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق دون بيان السبب والمحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم الثاني بالتحقيقات لاتساقه مع ماديات الدعوى وما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وتأيد هذا الاعتراف بتحريات المباحث ، فالمحكمة تأخذ المتهم الثاني باعترافه على نفسه وتأخذ المتهم الأول باعترافه عليه، وذلك بحسبان ما هو مقرر من أن قول متهم على متهم آخر هي في حقيقته شهادة للمحكمة أن تقول عليها ولا ينال من صحة اعترافه القول... بوجود ضابط الواقعة إثناء التحقيق مع المتهمين إذ ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق بفرض صحة ذلك ما يعيب إجراءاته لان سلطان الوظيفة في ذاته مما تسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها مادام لم يستطل إلى المتهمين بالاذي ماديا أو معنويا أو المجرد الخشية منه - من ثم يكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

بطلان الاستجواب

حيث أنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم بالنيابة العامة لعدم حضور محامى معه . فمردود - بان القانون قد أجاز للسيد المحقق عملا بنص المادة 124 / 1 إجراءات جنائية أن يستجوب المتهم دون دعوة محاميه للحضور في حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة - وكان الثابت للمحكمة أن المحقق قد اثبت بالتحقيقات أن المتهم ليس معه مدافعا وأرسل إلى مقر نقابة المحامين فلم يجد له محاميا وانه اثبت توافر حالة السرعة خشية ضياع الأدلة وهو ما ترى المحكمة توافره في الأوراق سيما وقد اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات ارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول من ثم يكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.

تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي

وحيث انه الدفع بتناقض الدليل القولي المتمثل في إقرار المتهم الثاني بالتحقيقات مع الدليل الفني فمردود بأنه من المقرر أنه ليس باللازم أن تطابق أقوال الشهود واعتراف المتهم الثاني مضمون الدليل التي بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ولما كان ذلك وكان الثابت من إقرار المتهم الثاني بالتحقيقات من المتهم كال للمجنى عليه ضربة على رأسه من الناحية اليسري ( بقالب طوب) وجاء تقرير الطب الشرعي من وجود كسر منخسف مقدم الجدارية اليسرى يمتد منه كسور شرخية متعددة للعظم المقدم والجدارية والصدغية اليسرى والحفرة المخية الأمكامية والوسطى على الجهة اليسرى وتعزى الوفاة للإصابة الراسية بيسار الرأس وأنها تحدث وفق التصوير الوارد وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة ومن ثم فليس في التقرير ما يناقض أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهم الثاني بالتحقيقات الأمر الذي يتطابق فيه الدليل الفني مع الدليل القولي ولا تناقض بينهما ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين الالتفات عنه .

تناقض أقوال شهود الإثبات

حيث انه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات - فمردود بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولما أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كان ذلك كانت المحكمة تطمئن لأقوال شهود الإثبات والتي تعززت بتحريات الشرطة وتؤيدت بتقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وباعتراف المتهم الثاني بالتحقيقات بارتكاب الواقعة من ثم ترى تطابق أقوال الشهود والأدلة الفنية بما لا تناقض فيها.

بطلان تحريات الشرطة

حيث انه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها غير جدية - فمردود - باطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى واعترافات المتهمان وما أدلي به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاة من مصادر سرية لان مفاد ذلك ان مجريها قد تحقق من صدق المعلومات فإن منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

إنكار المتهمين بالمحاكمة

و حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة بحسب انه ضرب من ضروب الدفاع الذي قصدوا به الى الإفلات من ربقة العقاب وتلتفت عن هذا الضرب من الدفاع ولا تسايره والمدافع عنه فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته على نحو لا يستقيم مع الثابت مما اطمأنت اليه المحكمة من أوراق الدعوى و أدلتها السابق بيانها بما يتفق و جوهر الواقعة واعتراف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة و مضمون ما رواه شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة متسقا مدلول ذلك جميعا والثابت بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الأدلة الجنائية بما لا يتناقض مع ما خلص اليه بشأن إصابات المجنى عليه و سبب وفاته بغير ثمة تعارض أو تناقض على نحو ما اطمأنت اليه المحكمة في صورة الواقعة التي استقرت لديها.

عقيدة المحكمة

وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين لجريمة قتل المجنى عليه عمدا واقترانها بجناية الشروع في السرقة وجناية السرقة بالإكراه في ذات الزمان والمكان - ولم يلق دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فإنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهورية في شان المحكوم عليهما نفاذا لحكم المادة 381 /2  إجراءات جنائية والذي انتهي في تقريره إلى انه لما كانت هذه الدعوى قد اقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمان، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه فجزاؤهما الإعدام قصاصا لقتلهما المجني عليه عمدا جزاء وفاقا إعمالا لقوله تعالى ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ))

وحيث انه لما تقدم يكون - وإزاء تساند الأدلة القولية مع الدليل الفني - يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهمين

1-إسماعيل عابد إسماعيل عبد الحليم

2-محمد شريف على عبد العزيز على

بأنهما في يوم ٢٨ / 2 /  2023  بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة

  • قتلا المجني عليه - مجهول الهوية - عمدا مع سبق الإصرار بغية سرقته فبيتا النية وعقدا العزم على قتله وصولاً لمبتغاهما، وأعدا لذلك مخططا احكما إنفاذه بأن

استدرجه المتهم الأول لمسكنه مستغلا رغبته في تعاطى المواد المخدرة، وما إن لاح لهما تأثير ما قدماه إليه من مواد حتى باغته المتهم الأول وأنهال على رأسه ضربا بأداة اللاحق وصفه قاصدين إزهاق روحه فأحدنا ما به من إصابة موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق فأوديا بحياته واستكمالاً لما خططاه سكبا مواد معجلة للاشتعال لاحق وصفها على جثمانه مضرمین به النيران فأحرقاه أملين إخفاء معالم جرمهما، على النحو المبين بالتحقيقات.

 وقد ارتكبا الجناية محل الإتهام الأول بقصد تسهيل إرتكاب جنحة السرقة تالية الوصف إذ أنهما في ذات الزمان والمكان الفى البيان

  • سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه مجهول الهوية بعد قتله على النحو الثابت بالوصف محل الاتهام الأول - وكان ذلك ليلا، على النحو المبين بالتحقيقات.
  • هيئا مسكن المتهم الأول مكاناً لتعاطي جواهر مخدرة بغير مقابل
  • أحرزا بقصد التعاطى جوهر مخدر (حشيش  ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
  • أخفيا جثة المجنى عليه مجهول الهوية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه
  • أحرزا أدوات مما تستخدم في التعدي على الأشخاص صخرة، بنزين، زيت مادة كاوية دون مسوغ قانوني
  • المتهم الثانى أحرز سلاح ابيض "مطواة قرن غزال " دون مسوغ قانوني

الأمر الذي يستوجب القضاء بإدانتهما طبقا لنص المادة 304 /2  من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد 230 , 231 , 234 / 2 , 239 , 317 / رابعا وخامسا من قانون العقوبات والمواد 1 , 2 , 35 / أ ، ۱/۳۷ من القانون رقم ١٨2 لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمواد ۱/۱  , 25  مکرر أ / 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبندين رقمي  ( 5 , 7 ) من الجدول رقم 1 الملحق

وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32 /2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.

حيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها ! المحكوم عليهما عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الاراء بمعاقبة كلا من إسماعيل عابد إسماعيل عبد الحليم ومحمد شريف على عبد العزيز على بالإعدام شنقاً لما نسب إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط