ads
الجمعة 27 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات اعدام قاتل جارته لسرقتها: ارتكب جريمته بوحشية دنيئة مستغلا كبر سنها

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة قاتل جارته بالإعدام شنقا ومعاقبة شقيقته ونجلها بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامهما بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة القتل.  

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق إحسان وخالد إسماعيل بحضور أحمد محمد وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم وأسامة في قضية النيابة العامة رقم  21002 لسنة 2023 جنايات مركز اوسيم والمقيدة برقم 5808 لسنة  2023 كلى شمال الجيزة ضد عمرو محمد عبد الفتاح وشقيقته سناء محمد ونجلها أحمد كمال، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين:

بأنهم في يوم 15/9/2023 بدائرة مركز أوسيم   ــ محافظة الجيزة

المتهم الأول:

**قتل المجني عليها أم أحمد نصار عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم مزمعاً علي التخلص منها اثر تأزم وضعه المالي حتى زين له الشيطان  سبيلا فأزغن لمكيدته ونسج مخططاً إجراميا أنفذه العلم بأن ترقب خلوة المجنى عليها لمسكنها فانتقل حيث العقار المملوك لوالده والملاصق لمنزل المجنى عليها، وصعد إلى أعلى العقار وتسلقه وقفز نحو عقار المجني عليها وهبط قبيل الطابق الأرضي وكمن على درج السلم متربصاً لها حتى أبصرها تخرج من غرفتها إلى دورة المياه فانقض عليها واحكم قبضته حولها كاتما أنفاسها معتما هوان جسدها وهرديتها فدفعها داخل دورة المياه وطرحها أرضًا والتقط من جواره كرسيا خشبيا وانهال على جسد المجنى عليها ضربًا وجرحًا وتحطيما محدثاً إصاباتها عن إصابات رضية بالرأس وكذا اسفكسيا الضغط على العنق وكتم النفس ومضاعفاتها والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياتها قاصدًا إزهاق روحها، وقد ارتبطت تلك الجناية بقصد تسهيل جنحة السرقة وهي أنه في ذات الزمان والمكان :

**سرق المنقولات - المشغولات الذهبية - المملوكة للمجني عليها أم أحمد نصار بأن نزع من يديها أساورها الذهبية واقتلع من أذنيها قرطاها وكان ذلك بمسكنها على النحو المبين بالتحقيقات.  

**أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

 **أحرز أداة - كرسي خشبي – مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونی أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمين الثانية والثالث:

**أخفيا المنقولات المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أم أحمد نصار مع علمهما بكونها متحصله من جناية قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بقصد سرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.

المحكمـــــــــــــة

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهم عمرو محمد عبدالفتاح ولضائقة مالية يمر بها ولتعاطيه المخدرات واحتياجه للمال لشرائها  ولعلمه بأن جارته المجنى عليها ام احمد نصار  تقيم بمسكنها الملاصق لمسكن والده والتى تقيم  بمفردها ومعتادة التحلي بمصوغاتها الذهبية، فقد قاده تفكيره الشيطان إلى قتل المجنى عليها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية لفك ضائقته المالية، وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضع خطته، وفى اليوم السابق على الواقعة قدم إلى منزل والده والمجاور لمسكنها واختبأ به بعيدا عن أعين الرقباء لمدة يوم  وكان فى ذلك الوقت دائم التفكير والتدبر فى كيفية تنفيذ جريمته وترصد حركات المجني عليها حتى تيقن أنها بمفردها، صعد لسطح العقار سكنه وتسلق وقفر إلى المنزل سكن المجنى عليها فهبط  قبيل الطابق الأرضي، وكمن على سلم العقار متربصا لها ومتحينا الفرصة لتنفيذ ما انتوى إليه، حتى أبصرها تخرج من حجرتها إلى دورة المياه فانقض عليها واحكم قبضته على رقبتها ضاغطا عليها بكل ما أتاه من قوة كاتما أنفاسها مستغلا هوان جسمها لكبر سنها وضعف مقاومتها ودفعها داخل الحمام وطرحها أرضا وانهال على  جسدها ورأسها ضربا بكرسي خشبي كان بجوارها بكل ما أتاه من قوة حتي تهشم علي رأسها ، قاصدا من ذلك قتلها فاحدث بها كسر بالقرن الأيسر للعظم اللامي والأيمن للغضروف الدرقي مع تكدم بجدار القصبة الهوائية المرئ وانسكابات دموية غزيرة بعموم الرأس مع انزفة تحت الأم الجافية والأم العنقودية بعموم المخ مع تكدمات بالمخ والتى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها باسفيكسيا الضغط على العنق واسفيكسيا كتم النفس الجسيم ، وبعد ان تيقن من إزهاق روح المجنى عليها قام بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية من يديها وقام بنزع القرط الذهبي من إذنيها ممزقا شحمتها  ، وأغلق عليها باب دورة المياه بالترباس الخارجي  وغادر الشقة تاركا فريسته وقد فارقت الحياة ، ثم قام بالصعود على السلم والهرب من ذات الطريق الذي سلكه في القدوم، وقام بالذهاب إلى مسكن المتهمين الثانية والثالث وأبلغهما بما اقترفت يداه وأعطاهما المسروقات الذهبية لتصريفها والتى يعلمان بأنها متحصلة من جريمة قتل المجنى عليها  بقصد السرقة فقاما بإخفاء جزء من المسروقات وتصرفا بالبيع في الباقي فأعطيا المتهم جزء من الثمن واخفيا الباقي لهما وبضبطهما نفاذا لأمر النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما أرشدا عن مكان إخفاءهما جزء من المسروقات ومتحصلات بيع الباقي  واعترف المتهم تفصيليا بالتحقيقات بارتكابه الواقعة، وثبت من الفحص المعملي أن المتهم يتعاطى جوهر الحشيش المخدر.

شهود الواقعة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة كل من الرائد عبدالحميد مرسي معاون مباحث مركز شرطة أوسيم ونجوى إبراهيم عبدالفتاح عبدالمجيد وحازم السيد مهدي السيد واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية وما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بالطب الشرعي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة. 

فقد شهد النقيب عبد الحميد مرسى ـ معاون مباحث مركز شرطة أوسيم ـ انه انتقل على إثر بلاغ الشاهدة الثانية من العثور على جثة والدتها المجنى عليها بمسكنها وتلاحظ أن بها إصابات بالرأس، وبالوصول لمكان البلاغ أبصر المجنى عليها بها إصابات متعددة وأخبرته الشاهدة الثانية بسرقة مشغولاتها الذهبية وأضاف بأن تحرياته السرية دلته الى اقتراف المتهم الأول واقعة قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار على ذلك لسرقة مشغولاتها الذهبية جراء تأزم وضعه المالي، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منها، ونسج مخططا إجراميا أنفذه ، بان اطمأن الى تواجدها بمفردها بمسكنها، فانتقل حيث العقار المملوك لوالدة والملاصق لمنزل المجنى عليها وصعد إلي أعلى سطح العقار ثم تسلقه وقفز نحو عقار المجنى عليها وهبط قبيل الطابق الأرضى وكمن على درج السلم متربصا لها حتى أبصرها تخرج من غرفتها الى دورة المياه فانقض عليها وأحكم قبضته حولها كاتما أنفاسها معتمدا هوان جسدها ودفعها داخل دورة المياه وطرحها أرضا والتقط كرسيا خشبيا من جواره وانهال على رأسها وجسدها ضربا وتحطيما محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياتها قاصدا إزهاق روحها وما أن تيقن من مقتلها نزع من يديها أساورها الذهبية واقتلع من أذنيها قرطاها الذهبي ممزقا شحمتها ولاذ بالفرار قاصدا المتهمين الثانية والثالث فاخبرهما بما اقترفت يداه من إثم وقدم لهما متحصلات جرمه فأخفيا قرطاها وسار وباعت المتهمة الثانية قطعتين من أساورها الذهبية وتحصلت على مبلغ مالي نظيرهما أعطت جزء منه للمتهم وخبأت المتبقي وبضبط المتهمين أقروا له بارتكاب الواقعة ،وضبط حوزة الثانية القرطين الذهبيين المملوكين للمجني عليها والمبلغ المالي المتحصل من بيع سواري المجنى عليها الذهبية.

وشهدت نجوى إبراهيمـ أنها ذهبت إلى مسكن والدتها المجنى عليها للإطمئنان عليها وما أن دلفت إلى مسكنها حتى أبصرتها بدورة المياه جثة هامدة طريحة الأرض مضرجة في دمائها وبها إصابات بمختلف جسدها وبجوارها كرسي خشبي محطم وتلاحظ لها سرقة مشغولاتها الذهبية فأخبرت الشاهد الثالث بالواقعة.

وشهد حازم السيدـ بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به سابقته.

اعتراف

اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة من أنه جار للمجني عليها ويعلم أن المجنى عليها دائمة التحلى بمصوغاتها الذهبية ونظرا لمروره بضائقة مالية وتعاطيه المواد المخدرة، وقبل أيام من تاريخ الواقعة أبصر المجنى عليها تتحلى بمصوغاتها الذهبية وأنه منذ ذلك الوقت بعد أن وسوس له الشيطان راح يعد العدة للخلاص منها وسرقتها لفك ضائقته المالية وفكر في هدوء وروية وتدبر أمره وأعد خطته وفى اليوم السابق على الواقعة فانتقل حيث العقار المملوك لوالده والملاصق لمنزل المجنى عليها وصعد إلى أعلى سطح العقار حتى اطمأن أنها بمفردها ثم تسلق أعلى سطح العقار وقفز نحو عقار المجنى عليها وهبط قبيل الطابق الأرضي وكمن على درج السلم متربصا لها حتى أبصرها تخرج من غرفتها إلى دورة المياه فانقض عليها واحكم قبضته حولها كاتما أنفاسها بكل ما أتاه من قوة معتمدا على هوان جسدها ودفعها داخل دورة المياه وطرحها أرضا والتقط كرسيا خشبيا من جواره وانهال على رأسها وجسدها ضربا وتحطيما محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياتها قاصدا إزهاق روحها وما أن تيقن من مقتلها نزع من يديها أساورها الذهبية واقتلع من أذنيها قرطاها الذهبي ممزقا شحمتها ولاذ بالفرار قاصدا المتهمين الثانية والثالث فاخبرهما بما اقترفت يداه من إثم وقدم لهما متحصلات جرمه فأخفياها وهما يعلمان أنها متحصله من جريمة قتل المجنى عليها.

تقرير الصفة التشريحية

   

استندت المحكمة في حيثيات حكمها لما ثبت من تقرير الصفة التشريحية أنه بفحص وتشريح جثة المجنى عليها تبين وجود أثار إصابية عبارة عن ،ـ 

1ـ بضع جرح مشرذمة الحواف غير منتظمة الشكل بابعاد تتراوح بين حوالى 2و1 سم الى 3و4سم بعموم الوجه والرأس وبالشفتين بأسفل صيوان الاذنين 

2ـ عدة كدمات بلون بنفسجى غير منتظمة الشكل بابعاد تتراوح بين حوالى 2و3سم الى 5و6 سم بيسار الوجه والعنق واعلي يسار الصدر 

3ـ بضع سحجات متكدمة بإبعاد تتراوح 2و1سم الى 3و2سم يمين العنق وعموم الوجه ووجود انسكابات دموية بعموم الرأس مقابل الإصابات الموصوفة مع انزفة نحن الأم الجافية والعنكبوتية بعموم المخ مع  تكدمات بالمخ، ووجدت انسكابات دموية مقابل الإصابات الموصوفة وكسر بالقرن الأيسر للعظم اللامي والأيمن للغضروف الدرقي مع تكدم بجدار القصبة الهوائية والمرئ، كما وجدت انسكابات دموية مقابل الإصابات الموصوفة وكسر بالساعد الأيمن مع تهتك الأوعية الدموية الرئيسية للساعد الأيمن، وأن الإصابات الموصوفة بالكشف الظاهري والصفة التشريحية هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم او أجسام صلبة خشنة السطح أيا كان نوعها والإصابات الموصوفة بالشفتين على غرار ما يتخلف عن كتم النفس والإصابات الموصوفة بالعنق على غرار ما يتخلف عن الضغط على العنق وباقي الإصابات الموصوفة جائزة الحدوث من مثل الكرسي المضبوط وتعزى الوفاة إلى الإصابات الرضية بالرأس وكذا اسفيكيا الضغط على العنق وكتم النفس مضاعفاتها وكل من الإصابات الرضية بالرأس واسفيكسيا كتم النفس الجسيم كافي في حد ذات لإحداث الوفاة والواقعة في مجملها جائزة الحدوث مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

الأدلة الجنائية

ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قسم  الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية أن أثار الدماء المرفوعة من أعلى أرضية دورة المياه وكذا من على جدار الحمام بمواجهة الداخل جميعها ذات التصنيفات الجينية وتخص المجنى عليها أم احمد نصار والبصمة الوراثية للخلايا العالقة بأحد عقبى السجائر المعثور عليها بأرضية دورة المياه لذكر والبصمة الوراثية لخلايا عالقة بعقب السجائر الأخر المعثور عليه بأرضية الحمام لخليط من التصنيفات الجينية تتضمن الذكر والمجني عليها.

المعمل الكيماوي

ثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بالطب الشرعي أن عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم تحوى على أحد نواتج أيض الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .

كما ثبت من مطالعة الشهادة الصادرة من جدول نيابة المنيرة أن القضية رقم 12499 لسنة 2022 جنايات المنيرة الغربية أنها مقيدة ضد المتهم الأول  تهمة مخدرات وقضى فيها حضوريا بجلسة 7/3/ 2023 بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه ونفذ عليه.

وبسؤال المتهم الأول بالتحقيقات اعترف تفصيليا بارتكاب الحادث على النحو السابق سرده وصور كيفية ارتكابه الحادث في المحاكاة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة وبسؤال المتهمين الثانية والثالثة أنكرا الاتهام المسند إليهما ومثل المتهمين بجلسة المحاكمة وأنكروا ما نسب إليهم،  ومثل وكيل عن المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

طلبات الدفاع

الدفاع الحاضر مع المتهم الأول دفع بانتفاء نية القتل وانتفاء ظرف سبق الإصرار وان الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى الموت وعدم جدية التحريات والدفاع الحاضر مع المتهمين الثانية والثالثة طلب القضاء ببراءتهما مما نسب إليهما لانتفاء ركن العلم من أن المسروقات متحصله من جريمة وانتفاء أركان جريمة الإخفاء  وعدم جدية التحريات.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ردا على الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول ـ فمردود عليه ـ بأنه من المقرر أن الاعتراف من المسائل الجنائية التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفى الأخذ بالاعتراف في حق المتهم في دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزوز إليه باطل لصدوره إثر قبض باطل وقد انتزع منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة الواقع ـ ولما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لوقوع إكراه مادي عليه من رجال الشرطة فإنه قول مرسل عار من دليل عليه فإن المتهم مجرد مثوله أمام النيابة العامة ناظرته النيابة ولم يتبين به ثمة إصابات وقد أدلى في هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكاب جريمة قتل المجنى عليها بقصد السرقة وسرد خطوات إعداده لها وثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره والمحكمة تطمئن لاعتراف المتهم الأول بالتحقيقات لمطابقته الحقيقة والواقع من ثم يكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

 من حيث أن المحكمة قد اطمأنت الى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثارة الدفاع من أوجه لا تلقى سندا من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئنانا الى صدق رواية شهود الواقعة المؤيدة باعتراف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذي جاء مصدقا لها في بيان واضح وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى مع جوهر الدليل الفني ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليها والتى أودت بحياتها وفق ما قرره الشهود واعتراف المتهم الأول وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات 

بطلان تحريات الشرطة

حيث انه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها غير جدية ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة  وما أدلى به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاه من مصادر سرية لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق المعلومات فإن منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

عدم توافر ركن العلم في جريمة اخفاء أشياء متحصلة من جريمة

حيث أنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهمين الثانية والثالثة بعد توافر ركن العلم لديهما من أن المصوغات الذهبية متحصله من جريمة ـ فمردود عليه ـ بأنه يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مسروقة توفر ركن العمد المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته 

كانت محل جريمة ـ ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهمين الثانية والثالث يعلمان أن المسروقات متحصله من جريمة قتل المجنى عليها وأن المتهم اخبرهما بما اقترفت يداه وأن المتهمة الثانية خبأت جزء من المسروقات وتصرفت في جزء آخر وأعطت المتهم جزء من الثمن وخبأت الباقي وقد جاءها تليفون من شقيقتها أخبرتها بمقتل المجنى عليها وسرقة مصوغاتها أساور ذهب وقرط ذهبي ذات المسروقات التي احضرها لها المتهم ودلت تحريات المباحث على علمهما بواقعة قتل المجنى عليها وسرقة مشغولاتها الذهبية الأمر الذي يثبت علمهما على وجه اليقين بأن المشغولات الذهبية متحصله من جريمة وقد أرشدت المتهمة الثانية عن باقي المشغولات الذهبية المسروقة من ثم يكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.

القصد الخاص

 حيث أنه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص في جريمة القتل وهي نية إزهاق الروح ـ فمردود ـ بأن  نية القتل أو القصد الخاص في جناية القتل العمد وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية  ـ وإذ كان ذلك ـ فإن هذه النية قامت في نفس المتهم من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجته الملحة إلى المال لإنهاء ضائقته المالية وأن في قتل المجنى عليها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية ما يفك هذه الضائقة وفى سبيل ذلك قام باقتراف الأفعال المادية والسلوك الاجرامى الموصل إلى هدفه وهو إزهاق روحها فقام بالإطباق على رقبتها بكلتا يديه بكل ما أتاه من قوة بوحشية دنيئة مستغلا كبر سنها وهوان جسدها وعدم مقاومتها وأسقطها أرضا وقام بضربها على رأسها وجسدها بكرسي خشبي حتى تهشم على رأسها غارقة في دمائها  فاحدث بها كسر بالقرن الأيسر للعظم اللامي والأيمن للغضروف الدرقي مع تكدم بجدار القصبة الهوائية المرئ وانسكابات دموية غزيرة بعموم الرأس مع انزفة تحت الأم الجافية والأم العنقودية بعموم المخ مع تكدمات بالمخ والتى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها باسفيكسيا الضغط على العنق واسفيكسيا كتم النفس الجسيم ، وبعد أن تيقن من هلاكها وإزهاق روحها فتحقق له مبتغاه من التعدي وهو قتل المجنى عليها  الأمر الذي يقطع  بتوافر نية القتل لدى المتهم.

ظرف سبق الإصرار

  حيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فإن مناط هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكن قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطاره وتدبر عواقبه ثم يخرج مصمما على ارتكاب الجريمة ـ فهو ثابت في هذه الدعوى ومتوافر في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية الصحيحة في تحقيقات النيابة العامة ومن توافر الباعث على القتل وهو سرقة مصوغاتها الذهبية لفك ضائقته المالية وعلمه بأن المجني عليها دائمة التحلى بمصوغاتها الذهبية ومن وقتها عقد العزم وبيت النية على قتلها وسرقة حليها الذهبية وقد اعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها وفى اليوم السابق على الواقعة ذهب الى منزل والده الملاصق لمسكن المجنى عليها واختبأ به بعيدا عن أعين الرقباء مدة من الزمن وكان في ذلك الوقت دائم التفكير والتدبر في كيفية تنفيذ جريمته وفى يوم التالي ولما تأكد من وجودها بمفردها بمسكنها فصعد سطح العقار وهبط قبيل الطابق الارضى وانتظر على سلم العيار متحيناً فرصة الانقضاض عليها ولما رآها تخرج من غرفتها متوجهة الى دورة المياه انتقض عليها خنقا بكلتا يديه بكل مأتاه من قوة وطرحها أرضا وضربها بكرسي خشبي على رأسها وجسدها حتى سقت غارقة في دمائها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها مما يؤكد على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم.

ظرف الترصد

وحيث توافر ظرف الترصد في هذه الواقعة والذي هو ظرف مكاني يراد به تربص الجاني بالمجني عليها فترة من الوقت طالت أو قصرت في مكان يوقن مروره سلفا رصدا لحركتها بقصد الاعتداء عليها ـ وهو متوافر في حق المتهم من ترقبه لحركة المجنى عليها خلال يوم سابق على تاريخ الواقعة حتى يتقن من تواجدها بمفردها وصعد اعلي سطح العقار وقفز بمسكن المجنى عليها في الدور قبل الأخير انتظر على سلم العقار متربصا للمجني عليها وما أن أبصرها تخرج من غرفتها هجم عليها بكلتا يده على رقبتها ضاغطا بكل ما أتاه من قوة وقام بضربها على رأسها وجسده بكرسي خشبي حتى سقطت غارقة في دمائها ـ مما يؤكد على وجه اليقين توافر هذا الظرف في حق المتهم ويكون مانعاه دفاع المتهم من عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

ظرف الارتباط

حيث أن ظرف الارتباط متوافر في هذه الدعوى فان المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع الفعل لأحد المقاصد المبينة بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو مشاركتهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ـ فلابد أن يكون بين جريمة القتل وجنحة السرقة رابطة سببية بينهما ـ  فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من ظروف الدعوى وأدلتها أن المتهم قام بقتل المجنى عليها بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية لفك ضائقته المالية فان الفعل   من ثم تتوافر رابطة السببية بين القتل جنحة السرقة مما يستوجب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات

            وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم الأول لجريمة قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد والمرتبطة بجنحة  السرقة وتوافر رابطة السببية بينهما ـ ولم يلق دفاع المتهم بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فأنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلي فضيلة مفتى الجمهورية في شان المحكوم عليه  نفاذا لحكم المادة 381/2 إجراءات جنائية والذي انتهي في تقريره إلى  انه لما كانت هذه الدعوى قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم ، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه فجزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليها عمدا جزاءا وفاقا إعمالا لقوله تعالى ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون  ))

               وحيث انه لما تقدم يكون ـ وإزاء تساند الأدلة القولبة مع الدليل الفني ـ يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهمين

1ـ عمرو محمد عبدالفتاح محمد

2ـ سناء محمد عبدالفتاح القصاص

3ـ احمد كمال محمد احمد

بأنهم في يوم 15/9/2023               بدائرة مركز أوسيم   ــ محافظة الجيزة

المتهم الأول

قتل المجني عليها أم أحمد نصار عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم مزمعاً علي التخلص منها اثر تأزم وضعه المالي حتى زين له الشيطان سبيلا فأزغن لمكيدته  ونسج مخططاً إجراميا أنفذه العلم بأن ترقب خلوة المجنى عليها لمسكنها فانتقل حيت العقار المملوك لوالده والملاصق لمنزل المجنى عليها، وصعد إلى أعلى العقار وتسلقه وقفز نحو عقار المجني عليها وهبط قبيل الطابق الأرضي وكمن على درج السلم متربصاً لها حتى أبصرها تخرج من غرفتها إلى دورة المياه فانقص عليها واحكم قبضته حولها كاتما أنفاسها معتما هوان جسدها وهرديتها فدفعها داخل دورة المياه وطرحها أرضًا والتقط من جواره كرسيا خشبيا وانهال على جسد المجنى عليها ضربًا وجرحًا وتحطيما محدثاً إصاباتها عن إصابات رضية بالرأس وكذا اسفكسيا الضغط على العنق وكتم النفس ومضاعفاتها والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياتها قاصدًا إزهاق روحها, وقد ارتبطت تلك الجناية بقصد تسهيل جنحة السرقة وهي أنه في ذات الزمان والمكان :

سرق المنقولات - المشغولات الذهبية - المملوكة للمجني عليها / أم أحمد السيد عطية نصار بأن نزع من يدينها أساورها الذهبية واقتلع من أذنيها قرطاها وكان ذلك بمسكنها على النحو المبين بالتحقيقات.   

أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

-           أحرز أداة - كرسي خشبي – مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونی أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمين الثانية والثالث:

أخفيا المنقولات المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / أم أحمد السيد عطية نصار مع علمهما بكونها متحصله من جناية قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بقصد سرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذي يستوجب القضاء بإدانتهم طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد 44مكررا  230 ،231 ،232 ، 234/3 ،317 /أولا من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررا /1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق ومصادرة الأداة الخشبية المضبوطة

      وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم الأول قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى

      حيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية 

      وحيث انه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة ترى أنه يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فمن ثم تحيله الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة 309/2 أ.ج.

                فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا – وبإجماع الآراء 

أولا : بمعاقبة عمرو محمد عبد الفتاح محمد بالإعدام شنقا عما اسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية

ثانيا : بمعاقبة كل من سناء محمد عبد الفتاح القصاص واحمد كمال محمد احمد بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية

ثالثا: إحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف 

تم نسخ الرابط