ads
الجمعة 15 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات إعدام تاجر خردة.. تخلص من طفل محبوبته.. والسبب صادم

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر باجماع الآراء، بمعاقبة شعبان صايم، بالإعدام شنقا لقيامه بقتل طفل ياسين أكرم" 8 سنوات" لاعتقاده بأنه السبب في خلافاته الزوجية ووراء ترك زوجته منزلها، ومعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسين مسلم وعضوية المستشارين أحمد فاروق عمار ود. هشام مصطفى نصر بحضور أحمد السودانى وكيل النيابة بأمانة سر صلاح مصطفى فى قضية النيابة العامة رقم 753 لسنة 2024 جنايات الهرم المقيدة برقم 13 لسنة 2024 كلى أكتوبر ضـــــــــــــــــــد شعبان صايم  لأنه فى يوم 14/ 9/2023  بدائرة قسم الهرم  محافظة الجيزة 

  1. قتل المجنى عليه الطفل ياسين محمد أكرم – عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد ، إذ أشعل خلافه مع زوجته نار غضبه فتوجه إليه بدافع الانتقام منه ، وأعد لذلك أدوات " عصا خشبية ، عصا جلدية " مسددا له عدة ضربات قاسيات بأنحاء متفرقة من جسده على مدار ثلاثة أيام متتالية ـ رغبة منه فى إرضاء جموح غضبه ، فأحدث به الإصابات التى أبانها تقرير الصفة التشريحية ، والتى لم يقوى على احتمالها فأودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه ، وذلك على النحو المبين بالأوراق .
  2. حجز المجنى عليه الطفل ياسين محمد أكرم ـ بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك بمسكنه لفترة زمنية ـ ثلاثة أيام ـ تعدى خلالها على المجنى عليه ضربا بما أحرزه من أدوات مار ذكرها فعذبه بالتعذيبات البدنية مرتكبا جرميته ـ محل الاتهام الأول ـ فأحدث به الإصابات التى أبانها تقرير الصفة التشريحية والتى لم يقى على احتمالها فأودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  3. أحرز جوهرا مخدرا " الحشيش " بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
  4. أحرز أدوات " عصا خشبية ، عصا جلدية " مما تستخدم ىف الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم سمعت الدعوى تفصيلا على النحو المبين بمحضر الجلسة. 

المحكمة.. وتفاصيل الواقعة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا، فإن الواقعة – حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة – تتحصل فى أن المتهم وأشقائه كانوا يعملون مع والدهم فى جمع الخردة، حتى تم حبسه فى قضايا شيكات لمدة ثمان سنوات، وبعد الإفراج عنه تزوج من إبنة عمه وأنجب منها توأم، وكانت ذمته مشغولة بعدة ديون فعمل فى الإتجار بالمواد المخدرة حتى قام بسداد ما عليه من ديون، ثم عاد للعمل فى جمع الخردة وحارسا لأحد العقارات وأقام فى الغرفة المخصصة للحارس مع زوجته وولديه، وتعرف على والدة المجنى عليه التى تعمل خادمة لأحد قاطنى العقار الذى يعمل به ولما قرر الزواج منها تركت له ابنها المجنى عليه ـ 8 سنوات ـ كى يعمل معه فى جمع الخردة، ولما علمت زوجته بنيته الزواج عليها نشبت خلافات حادة بينهما تركت على أثره الغرفة التى يقيمون فيها، ولما علم المتهم أن الطفل المجنى عليه هو الذى أخبر زوجته بقراره الزواج من والدته، استشاط غضبا وتعاطى مخدر الأيس والحشيش وأعد العدة للخلاص منه، فتسلح بعصا غليظة وجلدة وأخذ فى التعدى عليه بهذه الأدوات فى جميع أنحاء جسمه حتى تورم جسده بأكمله، وفى اليوم التالى توجه لشقيق زوجته المدعو رجب وأخبره أنه قام بضرب الطفل المجنى عليه قائلا له "هيموت فى إيدى " ثم عاد مغتاظا إلى غرفته دون جدوى من شكواه، وأعاد الكرة بضرب المجنى عليه بذات الأدوات دون رحمة أو شفقة بطفل صغير امتلك أمره جاثما عليه ولم يجد ما يمنعه لاستمرار ضربه شاعرا أنه يشفى غليله منه، وفى صباح اليوم التالى وجد تورما شديدا برأس المجنى عليه بالإضافة إلى تورم جسده كله، فما كان منه إلا أن عاود ضربه للمرة الثالثة فى كل أنحاء جسده وفى كل مرة كان جسده يزداد تورما حتى أنه فقد الرؤية بعينيه وحال تعديه عليه فى المرة الثالثة كان الطفل المجنى عليه يلفظ أنفاسه الأخيرة وقد وصف المتهم حالته قائلا بالتحقيقات " كان بيطلع فى الروح بس مكنش مات لسه" ورغم حالته الميؤس منها واقتراب أجله بشكل واضح تعدى عليه للمرة الرابعة فى ذات اليوم بذات الكيفية حتى أغمى عليه وتركه ينازع الموت وراح فى نومه إلى أن أيقظه نجله صاحب العاشرة من العمر فى الثالثة صباحا مخبرا إياه بوفاة المجنى عليه، وبدون شعور إنسانى وضع جثته فى حقيبة سفر قديمة وتركه وتوجه إلى مسكن أهل زوجته لكى يخبرهم بأنه وعلى حد قوله بالتحقيقات  "أنا رحت لهم عشان أقولهم إنى قتلت الواد " ثم توجه إلى زوجة شقيقه وقال لها " أنا قتلت ياسين " وهو ما أفصح عن النية المبيتة لديه واتجهاها إلى قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار وتعذيبه قبل إزهاق روحه، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة الواقعة ، وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة وأجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابها وبإجراء تحليل لعينة الدم والبول المستخلصة من المتهم عثر على نواتج أيض الحشيش الذى أقر بتعاطيه لذلك المخدر بإرادته حال ارتكابه الجريمة . 

الأدلة على ارتكاب الجريمة

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة قام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم مما شهد به شقيقه عمر صايم عبد العظيم أحمد، رجب أيوب محمد عبد العليم ، غادة على جابر مرسال ، والرائد بسام داوود ، والنقيب محمد الجمل ـ معاونا مباحث قسم شرطة الهرم ، وما قرر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأمام القاضى حال نظر مد قرار حبسه ، والمحاكاة التمثيلية التى أجرها المتهم لكيفية ارتكابه الواقعة ، وما قرره الطفل عبده شعبان صايم ـ استدلالا ـ بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى .

الشهود

** شهد عمر صايم ـ بأنه وحال تواجده صحبة شقيق زوجة المتهم حضر إليهما مستقلا عربة خشبية بدابة وبصحبته نجله وأخبرهما بقيامه بقتل المجنى عليه وطلب منه مساعدته فى إخفاء جثمانه إلا أن طلبه قوبل بالرفض فتركهما وانصرف، فتوجها خلفه ليتأكدا من صحة قالته إلا أن المتهم وحال رؤيته لهما يتعقبانه ترك العربة وفر هاربا خشية القبض عليه .

وشهد  رجب أيوب ـ بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .

وشهدت غادة مرسال ـ بأنها وحال عملها كخادمة بإحدى الوحدات السكنية بالعقار محل سكن وعمل المتهم قبيل الواقعة ببضعة أيام تركت نجلها المجنى عليه صحبة المتهم وتحت رعايته ليعمل معه فى مجال جمع الخردة إلا أنها فوجئت باتصال هاتفى من قسم الشرطة مفاده قتل المجنى عليه لنجلها .

وشهد الرائد بسام داوود ـ بأنه تلقى بلاغ من الشاهدين الأول والثانى ونجل المتهم بأن المتهم حضر إليهما وترك حقيبة سفر بداخلها جثة الطفل المجنى عليه ولاذ بالفرار فحرر محضرا بالواقعة .

وشهد النقيب  محمد الجمل ـ أن تحريات السرية أسفرت عن صحة الواقعة، وأن هناك علاقة صداقة فيما بين المتهم وبين والدة المجنى عليه، وأن الأخيرة تركت نجلها المجنى عليه مع المتهم ليقيم بمسكنه ويعمل معه فى جمع الخردة ، إلا أن هذا الأمر قوبل باستياء من زوجة المتهم وتركت منزل الزوجية فاستشاط المتهم غضبا من ذلك، فأراد تفريغ غضبه بالمجنى عليه، فما كان منه إلا أن قام بالتعدى عليه بالضرب بأن سدد له عدة ضربات قاسيات استقرت بمناطق متفرقة بجسده مستخدما عصا خشبية وأخرى جلدية إلى أن سقط أرضا مغشيا عليه، ولم يكتف بذلك بل قام باحتجاز الطفل المتوفى بمسكنه وتعدى عليه بالضرب بالكيفية التى تعدى بها عليه بالمرة الأولى ولمدة ثلاثة أيام متتالية إلى أن حدثت وفاته فى صباح اليوم الرابع .

ملاحظات النيابة العامة:

  1. اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة على النحو الوارد باستجوابه، إذ جمعته بوالدة الطفل المجنى عليه صداقة على أثرها تركت له نجلها ليقيم ويعمل معه بمجال جمع الخردة إلا أن هذا الأمر قوبل باستياء من زوجة المتهم ونشوب خلاف فيما بينهما تركت على أثرها منزل الزوجية فشعر أن الطفل المتوفى هو سبب نشوب ذلك الخلاف مما أثار حفيظته فانهال عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية وقطعة جلدية إلى أن فقد الطفل الوعى ولم يكتف بذلك مآلا بل كرر فعلته بالتعدى على الطفل المجنى عليه بالكيفية التى تعدى بها عليه بالمرة الأولى ولمدة ثلاث أيام متتالية لم يلق فيها الطفل المتوفى إلا عذابا وعلى أثر جموع تلك التعديات وفى صباح اليوم الرابع من التعديات المتتالية فارق الطفل المتوفى الحياة.
  2. اعترف المتهم بارتكابه الواقعة أمام قاضى نظر مد حبسه بجلسة 3/10/2023 .
  3. أجرى المتهم محاكاة تمثيلية مصورة لكيفية ارتكابه الواقعة وفقا لما ورد بإقراره .
  4. سئل الطفل عبده شعبان صايم ـ نجل المتهم ـ 10 سنوات ـ استدلالا بتحقيقات النيابة العامة فقد قرر أنه وعلى أثر خلاف نشب فيما بين والده المتهم ووالدته غادرت الأخيرة منزل الزوجية مما أدى إلى أن والده استشاط غضبا فانهال على الطفل المجنى عليه بالضرب مستخدما عصا خشبية وقطعة جلدية إلى أن فقد الوعى.

تقرير الصفة التشريحية

  1. ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بجثة الطفل المجنى عليه هى إصابات رضية ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة بعضها ذات سطح خشن وأن الوفاة حدثت من جموع الإصابات الرضية وما أحدثته من صدمة أدت إلى الوفاة .
  2. عثر بعينة دم وبول المتهم على نواتج أيض تعاطى الحشيش .

 

جلسة المحاكمة

وحيث أن المتهم حضر بجلسة المحاكمة وأقر أنه لم يكن يقصد قتل المجنى عليه، والمحكمة عدلت القيد باستبدال المادتين 230، 231 بالمادة 234/1 من قانون العقوبات وتعديل الوصف أنه قتل المجنى عليه الطفل ياسين محمد أكرم ـ عمدا مع سبق الإصرار ، وذلك فى مواجهة المتهم ودفاعه ليجرى دفاعه على هذا الأساس والدفاع الحاضر مع المتهم طلب تعديل القيد والوصف إلى ضرب أفضى إلى الموت، ودفع بانتفاء الركن المعنوى لجريمة القتل العمد وأن الضرب كان بغرض التأديب وانتفاء ظرف سبق الإصرار، وبطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة ،واستحالة توقع أن الضرب ينتج عنه الوفاة، وأن الطب الشرعى لم يحدد إصابة معينة كسبب للوفاة، وشرح ظروف الدعوى وشكك في أدلة الثبوت وانتهى إلى طب براءة المتهم مما نسب إليه.

شرعية الجرائم والعقوبات

 وحيث أن المقرر أنه فى نطاق شرعية الجرائم والعقوبات لا يتقيد القاضى إلا بما نص عليه القانون، أما التكييف القانونى الذى ترفع به الدعوى فهو ليس نهائيا وليس من شأنه أن يمنع القاضى من تغييره متى رأى أن الواقعة المعروضة عليه بعد تمحيصها ترتد إلى وصف قانونى آخر مطابق للقانون، وقد تأكد هذا المبدأ فى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية التى خولت للمحكمة أن تسبغ التكييف القانونى الصحيح على الواقعة.

الركن المعنوي للجريمة

وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الركن المعنوى للجريمة فالمستقر عليه أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .. وأن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه، ويتعين التحدث عنه استقلالا واستظهاره فى الحكم بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه .. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استقر فى يقينها واطمان وجدانها إلى توافر قصد القتل لدى المتهم أخذا من قيامه بالتعدى بالضرب العنيف لطفل فى الثامنة من عمره بعصا غليظة، ورؤيته يقترب من الموت فى كل ضربة وهو راض بذلك ويقوم بتكرار ذلك ويمنى النفس أن تزهق روحه فى كل ضربة، بل يتعجب أنه ما يزال على قيد الحياة ولم تأخذه به رأفة من توسلاته وإخباره أنه لم يصبح يرى، فيزداد قسوة وعنف عندما يرى أنه ما زال يتنفس الهواء ويواصل ذلك التعدى أكثر فأكثر بقسوة لم تعرفها نفس بشرية، حتى نال مبتغاه وأزهق روح المجنى عليه من تكرار الضرب بعصا مميتة قاتلة بطبيعتها، وهو ما يتوافر به ظرف سبق الإصرار على إزهاق روح المجنى عليه، ويكون الدفع المبدى من الدفاع غير سديد.

الاعتراف السليم

وإذا كان لقاضى الموضوع متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به فى إدانة المتهم المعترف سواء كان الاعتراف قد صدر أمامه أو أثناء التحقيق مع المتهم فى أية مرحلة من مراحله وسواء كان المتهم مصرا على هذا الاعتراف أم أنه عدل عنه فى مجلس القضاء أو فى إحدى مراحل التحقيق ، ولما كانت هذه المحكمة قد اطمأنت إلى أن اعتراف المتهم قد صدر بريئا من أى مطعن عليه مستوفيا لكافة مقومات سلامته وصحته فإنها تأخذ به وتطرح ما أثاره الدفاع بشأنه والذى لم يقصد به سوى محاولة الإفلات من العقاب دون سند من الواقع أو القانون.

أدلة الثبوت

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت وإلى صحة الواقعة وإسنادها للمتهم فى الدعوى فإنها تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها التشكيك فى صحة الواقعة وإسنادها للمتهم وفى أدلة الإثبات سالفة الذكر والتى وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها وعولت عليها فى التدليل على ثبوت الاتهام قبله ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع دفاع المتهم الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها الدفاع على استقلال إذ أن الرد مستفاد من أدلة الإثبات سالفة الذكر ، ومن ثم لا يسع المحكمة إلا طرح هذه الدفوع وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة حول الواقعة.

رأي المفتي

وحيث أن المحكمة قد استطلعت رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية إعمالا لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية فأفاد فضيلته بالتقرير المؤرخ 3/7/2018 انتهى فيه إلى أن الدعوى أقيمت بالطريق الشرعى قبل المتهم شعبان صايم عبد العظيم أحمد ، ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجنى عليه الطفل ياسين محمد كرم ـ عمدا جزاء وفاقا . 

 ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين بما لايدع مجالا للشك أن المتهم :

شعبان صايم عبد العظيم

لأنه في يوم 14/9/2013                         بدائرة قسم الهرم                        محافظة الجيزة 

  1. قتل عمدا المجنى عليه الطفل ياسين أكرم ـ البالغ من العمر ثمان سنوات ـ مع سبق الإصرار ، حال كونه مقيما معه لرعايته وتشغيله معه ، وتلك رغبة والدته ، فبعد أن تأكد من كون المجنى عليه هو السبب الرئيس فيما نشب من خلف بينه وبين زوجته أدى إلى تركها منزل الزوجية ، فقد أعد أدوات " عصا غليظة ، وجلدة " وقام بالتعدى عليه بالضرب مستخدما تلك الأدوات وتعذيبه بأشد ألوان التعذيب ، مما أحدث به ورما فى كافة أنحاء جسمه ، وفقدانه للرؤية ، ولم يشف ذلك غليله فقد استمر فى التعدى عليه ضربا وركلا المرة تلو المرة رغم أن حالته تزداد سوءا ، وبدى له أنه مشرف على الموت لامحالة من جراء ذلك التعذيب ، إلا أنه ارتضى تلك النتيجة وعمل إلى الوصول إليها بالإصرار على الاستمرار فى ضربه وتعذيبه والتنكيل بجسده الضيئل ، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحة والتى كانت سببا فى وفاته ، وما أن تحقق له ما أراد حتى بادر بالإعلان عن أنه قاتله  ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  2. حجز المجنى عليه المذكور بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك بمسكنه على النحو المبين بالتحقيقات .
  3. أحرز جوهرا مخدرا " الحشيش " بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
  4. أحرز أدوات " عصا خشبية ، عصا جلدية " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونا أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

 ومن ثم يتعين إدانته عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه طبقا للمواد 230 ، 231 ، 282/2 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 54 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق ، والمادتين رقمى 1/1 ، 25مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق . 

 وحيث أن الجرائم الأولى والثانية والرابعة التى ارتكبهم المتهم كانت نتيجة نشاط إجرامى واحد وبينهم ارتباط قائم لا يقبل التجزئة ومن ثم فإن المحكمة تعتبرهم جريمة واحدة وتقضى بعقوبة الجريمة الأشد لأحدهما عملا بنص والمادة 32 من قانون العقوبات .

 وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313 إ.ج ، ومصادرة المضبوطات . 

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :

 حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء :

أولا : بمعاقبة شعبان صايم عبد العظيم أحمد بالإعدام عما أسند إليه بالتهم الأولى والثانية والرابعة .

ثانيا : بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثالثة .

ثالثا : بمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية . 

تم نسخ الرابط