البراءة في هتك عرض صبية بالواحات.. الدفاع والدفوع
برأت محكمة جنايات الجيزة، الطالب بأحد المعاهد التعليمية من جريمة هتك عرض صبية بمنطقة الواحات البحرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف الهواري وعضوية المستشارين وائل عبد الله ومحمد يوسف بأمانة سر أحمد كمال.
وجهت النيابة للمتهم قيامه بهتك عرض صبية لم يتجاوز عمرها 15 سنة بغير قوة أو تهديد، بأن أقام معها علاقة عاطفية مستغلا حداثة سنها وقلة إدراكها وتمكن إثر ذلك، من الاختلاء بها بمسكنها وعمل على جماعها كالأزواج أتيا إياها من قبل.
واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المسندة إليه فأنكرها، وطلب دفاعه د. محمود رجب فتح الله المحامي بالنقض مناقشة شهود الاثبات ثم قام بالترافع عن المتهم.
أوضح فتح الله، أن النيابة العامة استندت في قرارها إحالة المتهم إلى الجنايات في القضية رقم 1821 لسنــــة 2023 جنايات الواحات، المقيدة برقم 2179لسنة2023 جنايات كلي اكتوبر إلى ما جاء بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت الواقعة وشهادة الشهود الثلاث و تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة.
طلب الدفاع الحاضر مع المتهم د. محمود رجب فتح الله المحامي بالنقض، وألتمس من عدل المحكمة الموقرة القضاء - وبحق - ببراءة المتهم مما أسند اليه من اتهام، ورفض الدعوي المدنية لانتفاء شرائطها القانونية، دافعا الدعويين على سند من الدفع :
وبعد استئذان عدل الهيئة الكريمة، في اثبات دفوعه كاملة .......
- أولا: بطلان القبض علي المتهم الماثل لاجرائه باقرار مجريه قبيل استئذان النيابة العامة ولعدم توافر إحدى حالات التلبس المعرفة قانونا وفق المادة 30 اجراءات جنائية.
- ثانيا: بطلان استجواب المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من قبل مأمور الضبط لمخالفته صحيح نصي المادتين (70 – 124) من قانون الاجراءات الجنائية لكونه اجراء مقصور علي سلطة التحقيق، وكذا بطلان ما ترتب عليه من تفتيش المتهم وتفتيش هاتفه لعدم استئذان النيابة العامة، واللذن لم يسفرا عن دليل جنائي.
- ثالثا: انتفاء الجريمة المثارة بالأوراق، لانعدام ركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء دليل الاسناد الجنائي المعتبر قانونا بالأوراق ازاء المتهم الماثل.
- رابعا: التمسك بتكذيب قالات شهود الدعوى أجمعين، بما ثبت من خلو الهاتف الخاص بالمجني عليها من ثمة دليل او قرينة تؤازر الادعاء المزعوم.
- خامسا: بطــــــلان؛ بل وانعدام التحريات المجراه، وفسادها، وكونها مكتبية، افتراضية، استنتاجية، جرت خلال سويعات استنادا الي محض تعاطف غير منطقي، وانها مجرد افتراضات لمجريها افتقدت لمقومات التحري وعماده، تناقضت تناقضا يستعصي عن الموائمة، وتناقضها مع أقوال المجني عليها ووالدتها بشأن دور المتهم الماثل.
- سادسا: التناقض البين الصارخ في أقوال المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة عن الواردة بمحضر جمع الاستدلالات وتناقضهما سويا مع شهادة والدتها، من حيث تصوير الواقعة وحذف المحادثات برمتها، وتناقض كلتا الأقوال مع الواردة منهما نصا امام عدل المحكمة الموقرة بهيئة مغايرة.
- سابعا : التحدي بتقرير الطب الشرعي من حيث"وجود تمزقات قديمة بغشاء البكارة"، وعدم وجود "تلوثات منوية" وكذا خلو الدعوى حقيقة من دليل فني جازم وانتفاء الدليل الجنائي المقيد بالأوراق.
- ثامنا: عدم معقولية او منطقية الواقعة، واستحالة تصور حدوثها وفق الضبط المصطنع المزعوم، وان للواقعة صورة آخري أحجما عن ذكرها لاسباغ الشرعية علي اجراءات تمت خلافا لصحيح القانون، وعدم وجود ثمة سوابق للمتهم اطلاقا مماثلة او غير مماثلة.
- تاسعا: التراخي الشديد في الابلاغ لاكثر من أشهر طوال من الواقعة المزعومة، رغم اقرار والديها بالعلم المسبق بالواقعة محل النظر.
- عاشرا: قصور تحقيقات النيابة العامة عن بلوغ كفاية الثبوت لحمل الدليل للقضاء بالادانة، لعدم فحص هاتف والدة المجني عليها المزعوم تلقي بواسطته محادثات من المتهم، وكذا عدم اجراء استعلامات للتثبت من حسن سير الواقعة وفق رواية المجني عليها.