الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

المحكوم عليه بالسجن المؤبد عن القتل يستفيد من العفو عن باقى العقوبة

خلف الحدث

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بأحقية المحكوم عليه بالسجن المؤبد عن جريمة القتل العمد المقترن باستخدام سلاح ناري فى الإستفاده من العفو عن باقى العقوبة بعد قضاء مدة ١٥ عامًا .
 

قالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير وعضوية المستشارين محمود اسماعيل وحمدي جبريل وشريف حشيش و محمود رشيد وبحضور رجب تغبان مفوض الدولة بأمانة سر كمال نجيب، إنه تأسيساً على أن البين من استقراء القرارات الصادرة فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، سواء الصادرة عن المجلس الأعلى للقوّات الُمسلّحة، أو تلك الصادرة عن رئيس الجمهورية، أنها اضّطردت على وضع معايير وضوابط وشروط موضوعية مُجرّدة يجب توافرها لاستفادة المحكوم عليه بالعفو الُمقرّر بها، وهذه الضوابط تتمثل فى نوع الجريمة، ومواد الإتّهام التى حُوكم بها المحكوم عليه، وفى سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، ومدى خطورته على الأمن العام والسلامة العامة والسلام الاجتماعى بعد العفو عنه، وذلك على النحو الذى تُقدّره الجهات الأمنية الُمختصة بما لها من سُلطة تقديرية فى هذا الشأن، بوصفها القائمة على تحقيق الأمن العام والسلامة العامة والحفاظ على السلام الاجتماعى، وحيث أنه بُمطالعة كل من قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٠٥) لسنة ٢٠١٠ فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بُمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى الُمبارك، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوّات الُمسلّحة رقم (٧٠) لسنة ٢٠١١ فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بُمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء الُموافق ٢٥/ ٤/ ٢٠١١، يتبّين تضمّنه معايير وشروط موضوعية يتعّين توافرها لاستفادة المحكوم عليه بالعفو الُمقرّر به، وأنهما استثنيا من هذا العفو المحكوم عليهم فى جرائم مُعّينة عدّدتها تفصيلاً وحصراً المادة الثانية من القراريَن .


ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه رقم (٢٧) لسنة ٢٠١١ تضمّن العفو عن باقى العقوبات السالبة للحُريّة المحكوم بها على المسجونين وفقاً لضابط مُحدّد هو تنفيذ مُدّة خمس عشرة سنة ميلادية حتى ٨/ ٣/ ٢٠١١ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المُؤبّدة (السجن الُمؤبّد)، وقضاء نصف مُدّة العقوبة حتى ذات التاريخ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحُرية، على ألا تقل الُمدّة الُمنفذّة عن ستة أشهر، كما تضمّن تطبيقه أشخاص مُحدّدين بذواتهم والواردة أسماؤهم وبياناتهم القضائية بالكشف المُرافق للقرار، والمحكوم عليهم فى الجرائم الجنائية الآتية: (أمن داخلى – قتل – شروع فى قتل – تزوير – تجمهر – سلاح – إتّفاق جنائى – فك أختام)، الأمر الذى يتّضح معه أن القرار المطعون عليه قد خلا من تلك المعايير والضوابط والشروط الموضوعية الُمجرّدة الُمشار إليها آنفاً، والتى اضّطرد النصّ عليها وتضمينها القرارات الصادرة فى شأن العفو عن باقى العقوبة حسبما سلف بيانه، فضلاً عن أن القرار الطعين قد مايز فى المعاملة القانونية بين أصحاب المراكز القانونية المُتماثلة، ومن ثم يكون القرار قد انطوى على تمييز لمن شملهم، وأخلّ بمبدأى الُمساواة وتكافؤ الفرص، واللذين يُوجبان أن يستفيد من قرار العفو كل من قضى مُدة خمس عشرة سنة ميلادية حتى ٨/ ٣/ ٢٠١١ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة الًمؤبّدة (السجن الُمؤبّد) كحالة المطعون ضده، وكل من قضى نصف مُدّة العقوبة حتى ذات التاريخ بالنسبة للمحكـوم عليه بعقوبة سالبة للُحرّيّة، على ألا تقل الُمدّة الُمنفذّة عن ستة أشهر، بما مُؤدّاه أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تكن تستهدف حال إصدارها القرار المطعون فيه تحقيق الصالح العام للبلاد، بل استهدفت تحقيق مصلحة من شملهم القرار فقط، دون النظر إلى اعتبارات أخرى تتعلّق بالمصلحة العامة .


ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده صدر ضده حكم من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم 1233: 4115  لسنة 1995 جنايات كلى بنها بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة لاتهامه فى جريمة قتل عمد مع حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، واستمر سجنه تنفيذاً للعقوبة المقضى بها حتى أمضى منها حتى تاريخ ٨/ ٣/ ٢٠١١ مدة تربوا على خمسة عشر عاماً، وهى مدة تزيد على مدة الخمس عشرة سنة التى اشترطها القرار رقم (٢٧) لسنة ٢٠١١ المُشار إليه للعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد)، ومن ثم فإنه يكون قد استوفى شرط العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، ويكون قرار جهة الإدارة بإغفال إدراج اسمه فى القرار المطعون فيه قد جاء بحسب ظاهر الأوراق مخالفاً لصحيح حكم القانون، ومرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، لأنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار المطعون ضده فى السجن مقيد الحرية، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذاً القرار المطعون فيه رقم (٢٧) لسنة ٢٠١١ فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعى – المطعون ضده – ضمن الأسماء التى شملها بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها الإفراج الفورى عنه .         
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب فى قضائه إلى هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به ،جديراً بالتأييد مما يتعين معه الحكم برفض الطعن" .

حكم مجلس الدولة

IMG_8048
IMG_8048
IMG_8049
IMG_8049
IMG_8050
IMG_8050
IMG_8051
IMG_8051
IMG_8052
IMG_8052
IMG_8053
IMG_8053
تم نسخ الرابط