حيثيات إعدام قاتل جارته.. وحش دنيئ خنقها لسرقة مصوغاتها وسداد ديونه
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة عمرو محمد بالإعدام شنقا، لقيامة بقتل جارته، والتخلص منها لسرقة مصوغاتها الذهبية، حتى يتمكن من فك ضائقته المالية وبمعاقبة كلا من سناء محمد وأحمد كمال بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لإخفائهما المسروقات مع علمهما أنها محصلة جناية قتل.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلي وعضوية المستشارين طارق إحسان و خالد أحمد بحضورأحمد محمد وكيل النيابة بأمانة سر محمد أحمد ، في قضية النيابة العامة رقم 21002 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم والمقيدة برقم 5808 سنة 2023 كلى شمال الجيزة لأنه فى يوم 15/9/2023 بدائرة مركز أوسيم، محافظة الجيزة.
المتهم الأول:
**قتل المجني عليها أم أحمد السيد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم مزمعاً علي التخلص منها اثر تأزم وضعه المالي على النحو التالي بيانه بالتحقيقات.
**وقد ارتبطت تلك الجناية بقصد تسهيل جنحة السرقة وهي أنه في ذات الزمان والمكان :
**سرق المنقولات - المشغولات الذهبية - المملوكة للمجني عليها أم أحمد السيد بأن نزع من يدينها أساورها الذهبية واقتلع من أذنيها قرطاها وكان ذلك بمسكنها على النحو المبين بالتحقيقات.
**أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
**أحرز أداة - كرسي خشبي – مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونی أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
**المتهمين الثانية والثالث:
**أخفيا المنقولات المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أم أحمد السيد مع علمهما بكونها متحصله من جناية قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بقصد سرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.
تفاصيل الواقعة
أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا فإن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهم ولضائقة مالية يمر بها ولتعاطيه المخدرات واحتياجه للمال لشرائها ولعلمه بأن جارته المجنى عليها تقيم بمسكنها الملاصق لمسكن والده والتى تقيم بمفردها ومعتادة التحلي بمصوغاتها الذهبية، فقد قاده تفكيره الشيطان الى قتل المجنى عليها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية لفك ضائقته المالية ، وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضع خطته ، وفى اليوم السابق على الواقعة قدم الى منزل والده والمجاور لمسكنها واختبأ به بعيدا عن أعين الرقباء لمدة يوم وكان فى ذلك الوقت دائم التفكير والتدبر فى كيفية تنفيذ جريمته وترصد حركات المجني عليها حتى تيقن أنها بمفردها ، صعد لسطح العقار سكنه وتسلق وقفر الى المنزل سكن المجنى عليها فهبط قبيل الطابق الأرض ، وكمن على سلم العقار متربصا لها ومتحينا الفرصة لتنفيذ ما انتوى إليه ،حتى أبصرها تخرج من حجرتها الى دورة المياه فانقض عليها واحكم قبضته على رقبتها ضاغطا عليها بكل ما أتاه من قوة كاتما أنفاسها مستغلا هوان جسمها لكبر سنها وضعف مقاومتها ودفعها داخل الحمام وطرحها أرضا وانهال على جسدها ورأسها ضربا بكرسي خشبي كان بجوارها بكل ما أتاه من قوة حتي تهشم علي رأسها ، قاصدا من ذلك قتلها فاحدث بها كسر بالقرن الأيسر للعظم اللامي والأيمن للغضروف الدرقي مع تكدم بجدار القصبة الهوائية المرئ وانسكابات دموية غزيرة بعموم الرأس مع انزفة تحت الأم الجافية والأم العنقودية بعموم المخ مع تكدمات بالمخ والتى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها باسفيكسيا الضغط على العنق واسفيكسيا كتم النفس الجسيم ، وبعد ان تيقن من إزهاق روح المجنى عليها قام بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية من يديها وقام بنزع القرط الذهبي من إذنيها ممزقا شحمتها، وأغلق عليها باب دورة المياه بالترباس الخارجي وغادر الشقة تاركا فريسته وقد فارقت الحياة ، ثم قام بالصعود على السلم والهرب من ذات الطريق الذي سلكه في القدوم ، وقام بالذهاب الى مسكن المتهمين الثانية والثالث وابلغهما بما اقترفت يداه وأعطاهما المسروقات الذهبية لتصريفها والتى يعلمان بأنها متحصله من جريمة قتل المجنى عليها بقصد السرقة فقاما بإخفاء جزء من المسروقات وتصرفا بالبيع في الباقي فأعطيا المتهم جزء من الثمن واخفيا الباقي لهما وبضبطهما نفاذا لأمر النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما ارشدا عن مكان إخفاءهما جزء من المسروقات ومتحصلات بيع الباقي واعترف المتهم تفصيليا بالتحقيقات بارتكابه الواقعة ، وثبت من الفحص المعملي أن المتهم يتعاطى جوهر الحشيش المخدر .
الأدلة على الجريمة
وحيث أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة كل من الرائد عبدالحميد محمد معاون مباحث مركز شرطة أوسيم، ونجوى إبراهيم وحازم السيد واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية وما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بالطب الشرعي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة.
شهود الواقعة
**شهد الرائد عبد الحميد محمد معاون مباحث مركز شرطة أوسيم انه انتقل على اثر بلاغ الشاهدة الثانية من العثور على جثة والدتها المجنى عليها بمسكنها وتلاحظ أن بها إصابات بالرأس ، وبالوصول لمكان البلاغ أبصر المجنى عليها بها إصابات متعددة وأخبرته الشاهدة الثانية بسرقة مشغولاتها الذهبية وأضاف بان تحرياته السرية دلته الى اقتراف المتهم الأول واقعة قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار على ذلك لسرقة مشغولاتها الذهبية جراء تأزم وضعه المالي ، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منها ، ونسج مخططا إجراميا أنفذه ، بان اطمأن الى تواجدها بمفردها بمسكنها ، فانتقل حيث العقار المملوك لوالدة والملاصق لمنزل المجنى عليها وصعد إلي اعلي سطح العقار ثم تسلقه وقفز نحو عقار المجنى عليها وهبط قبيل الطابق الارضى وكمن على درج السلم متربصا لها حتى أبصرها تخرج من غرفتها الى دورة المياه فانقض عليها واحكم قبضت حولها كاتما أنفاسها معتمدا هوان جسدها وهردبتها ودفعها داخل دورة المياه وطرحها أرضا والتقط كرسيا خشبيي من جواره وانهال على رأسها وجسدها ضربا وتحطيما محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياتها قاصدا إزهاق روحها وما أن تيقن من مقتلها نزع من يديها أساورها الذهبية واقتلع من أذنيها قرطاها الذهبي ممزقا شحمتها ولاذ بالفرار قاصدا المتهمين الثانية والثالث فاخبرهما بما اقترفت يداه من إثم وقدم لهما متحصلات جرمه فاخفيا قرطاها وسار وباعت المتهمة الثانية قطعتين من أساورها الذهبية وتحصلت على مبلغ مالي نظيرهما أعطت جزء منه للمتهم وخبأت المتبقي وبضبط المتهمين اقروا له بارتكاب الواقعة .وضبط حوزة الثانية القرطين الذهبيين المملوكين للمجني عليها والمبلغ المالي المتحصل من بيع سواري المجنى عليها الذهبية.
**شهدت نجوى إبراهيم أنها ذهبت الى مسكن والدتها المجنى عليها للاطمئنان عليها وما أن دلفت الى مسكنها حتى أبصرتها بدورة المياه جثة هامدة طريحة الأرض مضرجة في دمائها وبها إصابات بمختلف جسدها وبجوارها كرسي خشبي محطم وتلاحظ لها سرقة مشغولاتها الذهبية فأخبرت الشاهد الثالث بالواقعة .
**شهد حازم السيد بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به سابقته.
تقرير الصفة التشريحية
وثبت من تقرير الصفة التشريحية انه بفحص وتشريح جثة المجنى عليها تبن وجود اثار اصابيه عبارة عن:-
1ـ بضع جروح مشرذمة الحواف غير منتظمة الشكل بابعاد تتراوح بين حوالى 2و1 سم الى 3و4سم بعموم الوجه والرأس وبالشفتين بأسفل صيوان الاذنين .
2ـ عدة كدمات بلون بنفسجى غير منتظمة الشكل بابعاد تتراوح بين حوالي 2و3سم الى 5و6 سم بيسار الوجه والعنق واعلي يسار الصدر.
3ـ بضع سحجات متكدمة بإبعاد تتراوح 2و1سم الى 3و2سم يمين العنق وعموم الوجه ووجود انسكابات دموية بعموم الرأس مقابل الإصابات الموصوفة مع انزفة نحن الأم الجافية والعنكبوتية بعموم المخ مع تكدمات بالمخ ، ووجدت انسكابات دموية مقابل الإصابات الموصوفة وكسر بالقرن الأيسر للعظم اللامي والأيمن للغضروف الدرقي مع تكدم بجدار القصبة الهوائية والمرئ ، كما وجدت انسكابات دموية مقابل الإصابات الموصوفة وكسر بالساعد الأيمن مع تهتك الأوعية الدموية الرئيسية للساعد الأيمن.
وان الإصابات الموصوفة بالكشف الظاهري والصفة التشريحية هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم او أجسام صلبة خشنة السطح أيا كان نوعها والإصابات الموصوفة بالشفتين على غرار ما يتخلف عن كتم النفس والإصابات الموصوفة بالعنق على غرار ما يتخلف عن الضغط على العنق وباقي الإصابات الموصوفة جائزة الحدوث من مثل الكرسي المضبوط وتعزى الوفاة الى الإصابات الرضية بالرأس وكذا اسفيكيا الضغط على العنق وكتم النفس مضاعفاتها وكل من الإصابات الرضية بالرأس واسفيكسيا كتم النفس الجسيم كافي في حد ذات لإحداث الوفاة والواقعة في مجملها جائزة الحدوث مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.
تحقيق الأدلة الجنائية
ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية أن أثار الدماء المرفوعة من أعلى أرضية دورة المياه وكذا من على جدار الحمام بمواجهة الداخل جميعها ذات التصنيفات الجينية وتخص المجنى عليها والبصمة الوراثية للخلايا العالقة بأحد عقبى السجائر المعثور عليها بأرضية دورة المياه لذكر والبصمة الوراثية لخلايا عالقة بعقب السجائر الأخر المعثور عليه بأرضية الحمام لخليط من التصنيفات الجينية تتضمن الذكر والمجني عليها
ثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بالطب الشرعي أن عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم تحوى على احد نواتج ايض الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .
حيث ثبت من مطالعة الشهادة الصادرة من جدول نيابة المنيرة أن القضية رقم 12499 لسنة 2022 جنايات المنيرة الغربية أنها مقيدة ضد المتهم الأول تهمة مخدرات وقضى فيها حضوريا بجلسة 7/3/ 2023 بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ونفذ عليه.
تحقيقات النيابة العامة
وبسؤال المتهم الأول بالتحقيقات اعترف تفصيليا بارتكاب الحادث على النحو السابق سرده وصور كيفية ارتكابه الحادث في المحاكاة التصورية التي أجرتها النيابة العامة وبسؤال المتهمين الثانية والثالثة أنكرا الاتهام المسند إليهما ومثل المتهمين بجلسة المحاكمة وأنكروا ما نسب إليهم ، ، ومثل وكيل عن عن المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
الدفاع والدفوع
والدفاع الحاضر مع المتهم الأول دفع بانتفاء نية القتل وانتفاء ظرف سبق الإصرار وأن الواقعة مجرد ضرب أفضى الى الموت وعدم جدية التحريات والدفاع الحاضر مع المتهمين الثانية والثالثة طلب القضاء ببراءتهما مما نسب إليهما لانتفاء ركن العلم من أن المسروقات متحصله من جريمة وانتفاء أركان جريمة الإخفاء وعدم جدية التحريات.
الدفع ببطلان اعتراف المتهم
حيث انه عن بطلان اعتراف المتهم الأول ـ فمردود عليه ـ بأنه من المقرر أن الاعتراف من المسائل الجنائية التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفى الأخذ بالاعتراف في حق المتهم في دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزوز إليه باطل لصدوره اثر قبض باطل وقد انتزع منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة الواقع ـ ولما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشان بطلان اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لوقوع أكراه مادي عليه من رجال الشرطة فانه قول مرسل عاري من دليل عليه فان المتهم مجرد مثوله أمام النيابة العامة ناظرته النيابة ولم يتبين به ثمة إصابات وقد أدلى في هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكاب جريمة قتل المجنى عليها بقصد السرقة وسرد خطوات إعداده لها وثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره والمحكمة تطمئن لاعتراف المتهم الأول بالتحقيقات لمطابقته الحقيقة والواقع من ثم يكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة من حيث أن المحكمة قد اطمأنت الى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثارة الدفاع من أوجه لا تلقى سندا من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئنانا الى صدق رواية شهود الواقعة المؤيدة باعتراف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذي جاء مصدقا لها في بيان واضح وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى مع جوهر الدليل الفني ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليها والتى أودت بحياتها وفق ما قرره الشهود واعتراف المتهم الأول وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات
حيث انه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها غير جدية ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة الى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما أدلى به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاة من مصادر سرية لان مفاد ذلك أن مجريها قد نحقق من صدق المعلومات فان منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة حيث انه عن الدفع المبدي من دفاع المتهمين الثانية والثالثة بعد توافر ركن العلم لديهما من أن المصوغات الذهبية متحصله من جريمة ـ فمردود عليه ـ بأنه يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مسروقة توفر ركن العمد المتمثل في علم المتهم بان الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل جريمة ـ ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق ان المتهمين الثانية والثالث يعلمان أن المسروقات متحصله من جريمة قتل المجنى عليها وان المتهم اخبرهما بما اقترفت يداه وان المتهمة الثانية خبأت جزء من المسروقات وتصرفت في جزء آخر وأعطت المتهم جزء من الثمن وخبأت الباقي وقد جاءها تليفون من شقيقتها أخبرتها بمقتل المجنى عليها وسرقة مصوغاتها أساور ذهب وقرط ذهبي ذات المسروقات التي احضرها لها المتهم ودلت تحريات المباحث على علمهما بواقعة قتل المجنى عليها وسرقة مشغولاتها الذهبية الأمر الذي يثبت علمهما على وجه اليقين بان المشغولات الذهبية متحصله من جريمة وقد أرشدت المتهمة الثانية عن باقي المشغولات الذهبية المسروقة من ثم يكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.
الدفع بانتفاء القصد في جريمة القتل
حيث انه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص في جريمة القتل وهي نية إزهاق الروح ـ فمردود ـ بان نية القتل أو القصد الخاص في جناية القتل العمد وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع في حدود سلطنه التقديرية ـ وإذ كان ذلك ـ فان هذه النية قامت في نفس المتهم من أحاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجته الملحة الى المال لإنهاء ضائقته المالية وان في قتل المجنى عليها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية مايفك هذه الضائقة وفى سبيل ذلك قام باقتراف الأفعال المادية والسلوك الاجرامى الموصل الى هدفه وهو إزهاق روحها فقام بالإطباق على رقبتها بكلتا يديه بكل ما أتاه من قوة بوحشية دنيئة مستغلا كبر سنها وهوان جسدها وعدم مقاومتها وأسقطها أرضا وقام بضربها على رأسها وجسدها بكرسي خشبي حتى تهشم على رأسها غارقة في دمائها فاحدث بها كسر بالقرن الأيسر للعظم اللامي والأيمن للغضروف الدرقي مع تكدم بجدار القصبة الهوائية المرئ وانسكابات دموية غزيرة بعموم الرأس مع انزفة تحت الأم الجافية والأم العنقودية بعموم المخ مع تكدمات بالمخ والتى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها باسفيكسيا الضغط على العنق واسفيكسيا كتم النفس الجسيم ، وبعد أن تيقن من هلاكها وإزهاق روحها فتحقق له مبتغاه من التعدي وهو قتل المجنى عليها الأمر الذي يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم
ظرف سبق الإصرار
حيث انه عن ظرف سبق الإصرار فان مناط هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادى البال بعد أعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكن قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطاره وتدبر عواقبه ثم يخرج مصمما على ارتكاب الجريمة ـ فهو ثابت في هذه الدعوى ومتوافر في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية الصحيحة في تحقيقات النيابة العامة ومن توافر الباعث على القتل وهو سرقة مصوغاتها الذهبية لفك ضائقته المالية وعلمه بان لمجني عليها دائمة التحلى بمصوغاتها الذهبية ومن وقتها عقد العزم وبيت النية على قتلها وسرقة حليها الذهبية وقد اعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها وفى اليوم السابق على الواقعة ذهب الى منزل والده الملاصق لمسكن المجنى عليها واختبأ به بعيدا عن أعين الرقباء مدة من الزمن وكان في ذلك الوقت دائم التفكير والتدبر في كيفية تنفيذ جريمته وفى يوم التالي ولما تأكد من وجودها بمفردها بمسكنها فصعد سطح العقار وهبط قبيل الطابق الارضى وانتظر على سلم العيار متحيناً فرصة الانقضاض عليها ولما رآها تخرج من غرفتها متوجهة الى دورة المياه انتقض عليها خنقا بكلتا يديه بكل مأتاه من قوة وطرحها أرضا وضربها بكرسي خشبي على رأسها وجسدها حتى سقت غارقة في دمائها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها مما يؤكد على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم.
ظرف الترصد
وحيث توافر ظرف الترصد في هذه الواقعة والذي هو ظرف مكاني يراد به تربص الجاني بالمجني عليها فترة من الوقت طالت أو قصرت في مكان يوقن مروره سلفا رصدا لحركتها بقصد الاعتداء عليها ـ وهو متوافر في حق المتهم من ترقبه لحركة المجنى عليها خلال يوم سابق على تاريخ الواقعة حتى يتقن من تواجدها بمفردها وصعد اعلي سطح العقار وقفز بمسكن المجنى عليها في الدور قبل الأخير انتظر على سلم العقار متربصا للمجني عليها وما أن أبصرها تخرج من غرفتها هجم عليها بكلتا يده على رقبتها ضاغطا بكل ما أتاه من قوة وقام بضربها على رأسها وجسده بكرسي خشبي حتى سقطت غارقة في دمائها ـ مما يؤكد على وجه اليقين توافر هذا الظرف في حق المتهم ويكون مانعاه دفاع المتهم من عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.
ظرف ارتباط القتل بجنحة السرقة
حيث أن ظرف الارتباط متوافر في هذه الدعوى فان المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع الفعل لأحد المقاصد المبينة بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو مشاركتهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ـ فلابد أن يكون بين جريمة القتل وجنحة السرقة رابطة سببية بينهما ـ فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من ظروف الدعوى وأدلتها أن المتهم قام بقتل المجنى عليها بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية لفك ضائقته المالية فان الفعل من ثم تتوافر رابطة السببية بين القتل جنحة السرقة مما يستوجب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات.
وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم الأول لجريمة قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد والمرتبطة بجنحة السرقة وتوافر رابطة السببية بينهما ـ ولم يلق دفاع المتهم بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فأنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع آراء أعضائها إلي فضيلة مفتى الجمهورية في شأن المحكوم عليه نفاذا لحكم المادة 381/2 إجراءات جنائية والذي انتهى في تقريره إلى انه لما كانت هذه الدعوى قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم ، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه فجزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليها عمدا جزاءا وفاقا إعمالا لقوله تعالى ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ))
وحيث انه لما تقدم يكون ـ وإزاء تساند الأدلة القولية مع الدليل الفني ـ يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهمين
1ـ عمرو محمد
2ـ سناء محمد
3ـ احمد كمال
بأنهم في يوم 15/9/2024م بدائرة مركز أوسيم ،محافظة الجيزة
المتهم الأول
1- قتل المجني عليها أم أحمد السيد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم مزمعاً علي التخلص منها اثر تأزم وضعه المالي حتى زين له الشيطان سبيلا فازعن لمكيدته ونسج مخططاً إجراميا أنفذه العلم بأن ترقب خلوة المجنى عليها لمسكنها فانتقل حيت العقار المملوك لوالده والملاصق لمنزل المجنى عليها، وصعد إلى أعلى العقار وتسلقه وقفز نحو عقار المجني عليها وهبط قبيل الطابق الأرضي وكمن على درج السلم متربصاً لها حتى أبصرها تخرج من غرفتها إلى دورة المياه فانقص عليها واحكم قبضته حولها كاتما أنفاسها معتما هوان جسدها وهرديتها فدفعها داخل دورة المياه وطرحها أرضًا والتقط من جواره كرسيا خشبيا وانهال على جسد المجنى عليها ضربًا وجرحًا وتحطيما محدثاً إصاباتها عن إصابات رضية بالرأس وكذا اسفكسيا الضغط على العنق وكتم النفس ومضاعفاتها والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياتها قاصدًا إزهاق روحها, وقد ارتبطت تلك الجناية بقصد تسهيل جنحة السرقة وهي أنه في ذات الزمان والمكان :
**سرق المنقولات - المشغولات الذهبية - المملوكة للمجني عليها أم أحمد السيد بأن نزع من يدينها أساورها الذهبية واقتلع من أذنيها قرطاها وكان ذلك بمسكنها على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
** أحرز أداة - كرسي خشبي – مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمين الثانية والثالث:
أخفيا المنقولات المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه مع علمهما بكونها متحصله من جناية قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بقصد سرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.
**الأمر الذي يستوجب القضاء بإدانتهم طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد 44مكررا 230 ،231 ،232 ، 234/3 ،317 /أولا من قانون العقوبات.
** وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم الأول قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.
** حيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية
**وحيث انه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة ترى أنه يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فمن ثم تحيله الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة 309/2 أ.ج.
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:
حكمت المحكمة حضوريا – وبإجماع الآراء
أولا : بمعاقبة عمرو محمد بالإعدام شنقا عما اسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانيا : بمعاقبة كل من سناء محمد واحمد كمال بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
ثالثا: إحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.