الخميس 19 سبتمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنية .. في حيازة مخدر الأيس

خلف الحدث

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة زياد محمد بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه ألف جنية، لحيازة جوهر مخدر الأيس في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلي وعضوية المستشارين  خالد أحمد و عبدالله عبد الرؤف بحضور عبد الرحمن أحمد وكيل النيابة بأمانة سر محمد أحمد ، في قضية النيابة العامة رقم 540 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم والمقيدة برقم 332 سنة 2024 كلى شمال الجيزة، أن النيابة العامة اتهمت زياد محمد لأنه فى يوم 11/1/2024 بدائرة مركز شرطة أوسيم، محافظة الجيزة.

**احرز  بقصد الاتجار جوهرا مخدرا  ( الميثامفيتامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا

 

تفاصيل الواقعة 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد مطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً وحيث أن الوقائع حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وارتاح اليه ضميرها وما اسفرت عنه التحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة  تتحصل فى أنه حال مرور النقيب محمد عادل معاون مباحث مركز اوسيم بدائرة المركز لتفقد الحالة الامنية على راس قوة من الشرطة السريين ، أبصر المتهم زيادة محمد يجلس بجوار احدى السيارات جانبا ويتردد عليه بعض الأشخاص بطريقة تدعو للشك و بالاقتراب منه شاهده يعبس بكيس بلاستيك شفاف يظهر ما بداخله جوهر مخدر الايس فقام بضبطه وتفتيشه عثر معه عدد 36 كيس بلاستيكى شفاف به جوهر الايس المخدر ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر له باحرازها .

         

شهود الواقعة 

شهد  النقيب محمد عادل ـ معاون مباحث مركز شرطة اوسيم، أنه حال مروره  بدائرة المركز لتفقد الحالة الامنية ، فأبصر المتهم زيادة محمد يجلس بجوار احدى السيارات جانبا ويتردد عليه بعض الاشخاص بطريقة تدعو للشك وبالاقتراب منه شاهده يعبس بكيس بلاستيك شفاف يظهر ما بداخله جوهر مخدر الايس فقام بضبطه وتفتيشه عثر معه عدد 36 كيس بلاستيكى شفاف به جوهر الايس المخدر ، وبمواجهته بالمضبوطات اقر له باحرازها . 

 

تقرير المعمل الكيماوى 

 وثبت من تقرير المعمل الكيماوى ـ ان المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكى بداخله 36 كيس بداخلهم مسحوق بلورى أبيض اللون ثبت انه لجوهر الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. 

 

تحقيقات النيابة والدفاع الحاضر 

وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة انكر مانسب اليه ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب اليه تأسيسا على ـ بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة والانفراد بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له.

     

الدفع ببطلان القبض والتفتيش 

   حيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه ـ بانه لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بهما محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ــ كما انه من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر .واذ كان ذلك ـ وكان الثابت من الأوراق أن المتهم كان يقف بجانب احدى السيارات ويتردد عليه بعض الاشخاص فاقترب منه ضابط الواقعة فابصره يعبث فى كيس بلاستيكى شفاف ويظهر ما بداخله من مادة بلورية بيضاء تشبه مخدر الايس فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على المخدر المضبوط فان المتهم بهذه الحالة قد توافرت فى حقه حالة التلبس باحراز الجوهر المخدر من ثم يكون القبض التفتيش قد وقعا صحيحين قانونا ويكون الدفع فى غير محله وتلتفت عنه المحكمة .

         

الدفع بحجب القوة المرافقة عن الشهادة 

  وحيث أنه عن الدفع بحجب القوة المرافقة عن الشهادة فإنه لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه فإن سكوت الضـابط عن الإدلاء بأسماء القـوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل لما كان ذلك وكان الثابت أن ضـابط الواقعـة قرر بالتحقيقات أن مهمة القوة المصاحبة له كانت المحافظـة علـي الأمن فلا تثريب علي أقواله في ذلك ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه. 

         

الدفع بعدم معقولية الواقعة 

  ـ وحيث أنه عما تساند عليه الدفاع من أثاره الشك في أقوال ضابط الواقعة  في تصوير للواقعة وعدم معقوليتها ـ فمردود ـ بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة لهذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ـ ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الواقعة واقتنعت بحصول الواقعة علي الصورة التي قررها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً.

           

عقيدة المحكمة 

    وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى  فأنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عن هذا الضرب من الدفاع الذي قصد به الإفلات من العقاب ، ولا  تسايره والمدافع عنه فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته ولا يسع المحكمة سوي اطرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الي صدق رواية شاهد الواقعة التي تأيدت بالدليل الفني المستمد من تقرير الأدلة الجنائية وحيث أنه عن القصد من إحراز المتهم للمخدر المضبوط فإن المحكمة لا تعول علي ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما جاء باقوال ضابط الواقعة من أتجار المتهم في تلك المواد ،كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوباً للمتهم لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من الدليل اليقيني علي هذا القصد ونظرا لقلة الكمية المضبوطة وظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة إن قصد المتهم من الإحراز هو التعاطى ومن حيث انه وعلى هدي ما تقدم وإزاء اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت سالفة .

** يتعين إدانته طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 1 ، 2، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989والبند 12 من القسم الاول (ب)   من الجدول رقم 1 الملحق ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط .

  ** وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته المادة 17 من قانون العقوبات.

** وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 إجراءات جنائية.

تم نسخ الرابط