الخميس 19 سبتمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

في البلاغ ضد شركة الأطباء المتحدون..المحكمة: التهم لا تكال إلى الناس جزافا

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري

قضت محكمة جنايات الجيزة، برفض الاستئناف في قضية اتهام رئيس مجلس إدارة شركة الأطباء المتحدون والقائمين على إدارة الجمعية العمومية بالتزوير في محضر جلسة انعقاد الجمعية العمومية و بتأييد القرار المستأنف لعدم توفر سند من الواقع أو القانون. 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلي وبهاء عطيه، بحضور أحمد السيسي وكيل النيابة، بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير، استئناف أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم ٢٦٣٤٣ لسنه ٢٠٢١ جنح قسم شرطة الطالبية والمقيدة برقم ٦٠٢٨ لسنه ٢٠٢١ كلى جنوب الجيزة.

تفاصيل الواقعة 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أن من يدعى أحمد يسري بصفته مساهم بشركة الأطباء المتحدون للخدمات الطبية والعلاجية - شركة مساهمة مصرية - سبق وتقدم بعريضة الى النيابة العامة يتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة الأطباء المتحدون وعدد من القائمين على إدارة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ۱۰ / ۲۰۱۸ وذلك لارتكابهم تزويراً في محضر جلسة إنعقاد الجمعية العمومية بأن أقروا في محضر اجتماع الجمعية العموميه بأن نسبة حضور أعضاء الجمعية العموميه ۱۰۰% بإجمالي عدد أسهم ثلاثة وثمانون ألف سهم بالرغم من عدم حضوره أو توقيعه على كشف الحضور الخاص بتلك الجمعية مما ترتب على هذا التزوير إتخاذ قرار بتعديل المادتان الثالثة والرابعة من النظام الأساسي للشركة وفى أعقاب ذلك تم إعتماد اجتماع الجمعية العمومية المار بيانها من خلال الهيئة العامة للإستثمار وتأشر بذلك في السجل التجارى وتم التعامل من خلال ذلك مع الغرفة التجارية وإتخاذ عدة إجراءات قانونية .

 هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستمعت إلى أقوال الشاكين والمشكو في حقهم، 

كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة العقيد حسن حسنين وكيل إدارة مباحث الأموال العامة بالجيزة والذي شهد بأن تحرياته السرية دلته على وجود خلافات بين الشاكين والمشكو فى حقهم ولم تتوصل التحريات الى شخص القائم على إثبات توقيع الشاكين بكشف حضور الجمعية العمومية غير العادية لشركة الأطباء المتحدون والمنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٨ وكذا لم تتوصل التحريات لشخص القائم على تزوير توقيع الشاكية نادية أحمد وذلك على الاستقالة المنسوبة إليها.

 تكييف الواقعة

**ذهبت النيابة العامة إلى أن الواقعة تشكل في مجال التكييف القانوني الجناية المؤثمة بالمادة ٢١٤ مكرر / أولاً من قانون العقوبات>

**وانتهت إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل تأسيساً على عدم الوصول على وجه اليقين إلى شخص القائم على إثبات تلك التوقيعات المزورة .

** ووجود الخلافات السابقة بين أطراف النزاع ، وتنازل البعض في التحقيقات وتقديم إقرارات موثقة بهذا المعنى، وماثبت من تحريات ضابط مباحث الأموال العامة بأن تحرياته لم تتوصل الى معرفة الفاعل

** وماثبت من أن ملكية المشكو في حقة احمد محمد السيد في أسهم الشركة والتي بلغت ۳۸، ۸۱% تتيح له تغيير أغراض الشركة واتخاذ قرارات دون شرط حضور الشاكين مما تنتفى العلة من التزوير.

التمكين من الاستئناف

ولما لم يلقى الأمر قبولاً لدى كل من عبده السيد محمد البنا ونادية احمد جلال عبد الرازق، تقدما باستئناف هذا الأمر على سند من المادتين ۱٦٧، ۲۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية حيث تأشر من المحامى العام بالتمكين من الإستئناف وفقاً لتوقيعه وذلك بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣ ثم قيد بناء على ذلك بتاريخ ٣٠ / ١ / ۲۰۲۳ وأحيل الى هذه المحكمة بالطريق الى رسمة القانون حيث أحيلت الأوراق لنظرها أمام هذه المحكمة.

عقيدة المحكمة في الاستئناف

وحيث أنه وعن شكل الاستئناف فما كان هذا الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية والشكلية التي رسمها القانون وأقيم في الميعاد ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

و عن موضوع الاستئناف وحيث أن النيابة العامة بحثت كافة أوجه الثبوت للوقوف على دليل دامغ يمكن نسبته إلى شخص محدد ولم تجد وجاءت التحريات لتؤكد أنها لم تتوصل إلى حقيقة مرتكب فعل التزوير وشخصه ، وحيث أن التهم لا تكال الى الناس جزافاً ولما كانت النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى العمومية تبحث عن الحقيقة ولا تخشى في الحق لومة لائم وليس عليها سلطان إلا ضميرها ومخافة الله ومن ثم وعلى ضوء معطيات الواقع لم تقف على الشخص مرتكب فعل التزوير ولذلك قالت كلمتها بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وهو أمر صائب ويتفق مع صحيح القانون .

ولما كانت أسباب الإستئناف قد جاءت دون سند من الواقع أو القانون ومن ثم يتعين والحال كذلك

القضاء في موضوع الإستئناف برفضة وبتأييد القرار المستأنف .

تم نسخ الرابط