ads
السبت 16 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية.. دستوري

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قضت  المحكمة الدستورية العليا،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية البند ٦ من الفقرة الاولى والفقرة الأخيرة من المادة ٦٠ من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، واكدت المحكمة أن قرارات المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، لا تعتبر عقوبة جنائية، وتوافق أحكام الدستور. 
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أيةمبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى،واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات. وجاء ذلك اتساقًا مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار تخطيط عمراني شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضيبه المادة (78) من الدستور. وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة،وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالةإضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

تم نسخ الرابط