الجمعة 05 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الإدارية العليا: اللجواء للطعن الضريبي اختياري وليس اجباري

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما حديثا بجلسة 16/4/2023  قالت فيه أنه متى صار قرار ربط الضريبة نهائيا ؛ سواء بســـلوك طريق الاعتراض على الربط ثم اللجـــوء إلى لجنة الطعن و تعديل ربط الضريبة بصورة نهائية وفقا لقرار اللجنة أو بعدم الاعتراض على ربط الضريبــــة خلال المدة المحددة له قانونـــا ؛ جاز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، و ذلك بحسبان ولوج سبيل الاعتراض ثم الإحالة للجنة الطعن الضريبي،هو أمر تركه المشرع لحرية اختيار صاحب الشأن وفقا لتقديره ، وآية ذلك ما أورده المشــرع في المادتين 72 و 118 من القانونين المشـــار إليهما من عبارة ( ... للممول ......) والتي تفيد حتما الجواز و حريـة الممول في الاختيار بين الطريقين سالفي الذكر، ويعضد ذلك ما أورده المشــــــرع في المادة (157) من القانــــون رقم 157 لسنة 1981 من عبارة ( يكون للممول .......... أن يطعن في الربط .......) و كذا ما أورده في المادة (117) من القانـون رقم 91 لسنة 2005 من عبارة (........ يجوز للممول الطعن .............) و كلتاهما تفيد جواز الطعن على الربط خلال الأجل المحدد، شريطة التزام المسار الذي حدده المشرع في هذه الحالة، والذي ينتهي بصدور قرار من لجنة الطعن ثم ربط الضريبة بصورة نهائية وفقا لقرار اللجنة ثم الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، غير أن ذلك لا يحول بين صاحب الشأن وبين حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي و الطعن عليه أمام المحكمة المختصة متى صار الربط نهائيا بعدم الطعن خلال الأجل المحدد قانونا، وهو ما يتفق و قصد المشـــرع من إنشاء لجان الطعن الضريبي والتي تكمن في رغبته في تسوية الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب ؛ والحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها بغية حلها عن طريق هذه اللجان ؛ غير أنه - وعلى نحو ما سلف بيانه - لم يرتب على عدم اللجـــوء إلى هذه اللجـــان ابتداء ثمة أثر يغمط صاحب الشأن حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والطعن أمام المحكمة المختصة مباشرة متى صار الربط نهائيا، ولو أن المشرع قصد وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى كأثـر لعدم اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي لما أعوزته الحاجة في النص على ذلك صراحة، ولما استعمل ألفاظا وعبارات تفيد جواز اللجوء إليها من قبل صاحب الشأن .
واستطردت المحكمة في أسباب حكمها بانه إذا آثر صاحب الشأن ( الممول) عدم الاعتراض أو الطعن على ربط الضريبة، و تربص انقضـــاء الأجل المحدد لذلك بحيث صار الربط نهائيا ؛ ثم ولج طريق الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، فلا تثريب عليه في ذلك، بحســــبانه قد استعمل الرخصة المخولة له قانونًا، على نحو لا يسوغ معه القول بعدم قبول دعواه لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وعدم اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي أولا، بحسبان ولوج هذا الطريق الأخير هو أمر تركه المشرع لحرية اختيار صاحب الشأن على النحو السالف بيانه .
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ؛ ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون ؛ ومن ثم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه،
الطعن رقم 4362 لسنة 67 بتاريخ : 16/4/2023 الدائرة الحادية عشر
يقول المحامي بالنقض والإدارية العليا يحيى سعد جاد الرب، أنه بناء على هذا الحكم الجديد من المحكمة الإدارية العليا بشان منازعات الضرائب لعام 2023 يكون 

1- اللجوء للجان الطعن الضريبى اختيارى  وليس اجبارى  
2- ولوج سبيل الاعتراض ثم الإحالة للجنة الطعن الضريبي،هو أمر تركه المشرع لحرية اختيار صاحب الشأن وفقا لتقديره ،
3- المشــرع في المادة 117 من قانون الضريبة على الدخل اورد كلمة ( ... للممول ......) والتي تفيد حريـة الممول في الاختيار بين طريقين اللجوء للجنة الطعن او اللجوء للمحكمة 
4- المشرع لم يرتب على عدم اللجـــوء للجان الطعن  ابتداء ثمة أثر يغمط صاحب الشأن حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والطعن أمام المحكمة المختصة مباشرة
5- لو أن المشرع قصد وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى كأثـر لعدم اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي لما أعوزته الحاجة في النص على ذلك صراحة، ولما استعمل ألفاظا وعبارات تفيد جواز اللجوء إليها من قبل صاحب الشأن .
6- لا يسوغ القول بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وعدم اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي أولا، بحسبان ولوج هذا الطريق الأخير هو أمر تركه المشرع لحرية اختيار صاحب الشأن.

IMG_8352
IMG_8352
IMG_8355
IMG_8355
IMG_8354
IMG_8354
IMG_8353
IMG_8353
تم نسخ الرابط