الخميس 19 سبتمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الإفتاء توضح حكم كشف المرأة لقدميها في الصلاة.. هل صلاتها صحيحة

الإفتاء توضح حكم كشف المرأة لقدميها في الصلاة.. هل صلاتها صحيحة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» حكم تغطية المرأة لقدميها في الصلاة، هل يجب تغطيتها؟ أم في كشفها لقدميها وزر وتعتبر صلاتها غير صحيحة؟  

وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسية بالدار أن يجب على المرأة تغطية جسدها بأكمله في الصلاة ماعدا الوجه والكفين، وذكرت الدار قول لعمر ابن الخطاب، وقالت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».

حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة 

أما عن تغطية المرأة لقدميها في الصلاة، قالت لجنة الفتوى أن الفقهاء اختلفوا في وجوب تغطيتها أم لا، فمنهم من قال يجب تغطيتها مستشهدًا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن إمرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة فقالت:««تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» ومعناه الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

ومن الفقهاء من قال يجوز كشف قدميها، لأن الشرع استثنى القدم من زينة المرأة مع الوجه والكفين، مستشهدين يقول والله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» سورة  «النور: 31».

وأوضحت اللجنة في البيان أن المفتي به في هذه المسألة هو أن يجوز للمرأة كشف قدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما، وذلك تيسيرًا عليها ورفع الحرج عنها، فإن صلت المرأة وقدماها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

تم نسخ الرابط