ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

أول بلاغ للنائب العام لحبس المدعو صلاح الدين التيجاني

خلف الحدث

تقدم المحامي بالنقض العام عمرو عبد السلام، بلاغا بشكل رسمي للنائب العام ضد المدعو صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني وشهرته صلاح الدين التجاني، وذلك لأنه قام بتأسيس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون بقصد نشر المذهب الشيعي في مصر، أطلق عليها اسم الطريقة الصلاحية التجانية الجديدة، ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين.

 

البلاغ الأول لنائب العام ضد التيجاني



أوضح المحامي في بلاغه أن الشيخ صلاح الدين التجاني، قد أسس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون وقصد من خلال هذه الجماعة نشر المذهب الشيعي في مصر أطلق عليها "الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة"، وقد أنشأ مقرًّا لقيادة تلك الجماعة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة أطلق عليه "الزاوية التيجانية"،.

ومنذ أن تأسيسة تلك الجماعة الدينية، عكف صلاح التيجاني علي بث ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين، وذلك من خلال إنشائه موقعا رسميا على الشبكة المعلوماتية الدولية يحمل اسم «سماحة الإمام صلاح الدين التيجاني».

 

صلاح التيجاني ونشر افكارة السامه من خلال حسابه

 

ومن خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي نشر وبث الدروس والخطب والندوات العامة المرئية والصوتية، وتم عرضها على الجمهور، فضلًا عن نشره المئات من التدوينات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتابع عبد السلام في بلاغه أن الثابت بما لا يدع مجالا للشك أن المبلغ ضده قد ارتكب الجرائم الآتية:

 

التهم التي الثابته أمام صلاح التيجاني

 

1. أسس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون أطلق عليها الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة بهدف نشر المذهب الشيعي في مصر ودعوة العامة إلى الايمان بذاته العليا واتباع مذهبه الجديد.

 

2. استغل الدين الإسلامي في الترويج لأفكاره المتطرفة والمغلوطة على الجماهير بقصد إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع وزعزعة عقيدته الوسطية للنيل من الدين الإسلامي وإهدار ثوابته ومصادره عن طريق إنشائه موقعا رسميا عبر الشبكة المعلوماتية الدولية تحت مسمي (سماحة الامام صلاح الدين التجاني).

 

3. إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشره مئات التدوينات وبث عشرات الفيديوهات المسجلة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل قاصدًا من ذلك نشر المذهب الشيعي وبث أفكاره المغلوطة والمتطرفة على عموم الجماهير بهدف إثارة الفتنة وزعزعة عقيدة المسلمين والإساءة للدين بالمخالفة للثابت بالكتاب والسنة وما استقر عليه أهل العلم والجماعة قاصدا من ذلك الاضرار بالامن العام وتكديريه بمفهومه الواسع " الأمن المجتمعي –والاسري –والديني – والسلام الاجتماعي".

 


وعلى هذا فإنه يعتبر مجرما طبقا لنص المادة   98 فقرة "و" - حيث  جري نص المادة 98فقرة "و"  على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

تم نسخ الرابط