حكم قراءة سورة"يس" بنية قضاء الحاجات..الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة سورة"يس" بنية قضاء الحاجات وتيسير الأمور، مشيرة أن قراءة القرآن الكريم من الأمور التي تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر من الله عز وجل؛ ومن السور التي ورد في فضل قراءتها عدة أحاديث: سورة "يس"؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «و"يس" قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد.
وأشارت الإفتاء: أن قراءة سورة "يس" لها فضل كبير، ولقارئها ثواب عظيم من الله تعالى، وقد قرَّر فريق من العلماء جواز قراءة سورة يس" بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات -كالسَّعة في الرزق وكذلك قضاء الدَّين وأيضًا تيسير الحاجات ونحو ذلك من أمور الخير- وأنَّ مَنْ قرأها متيقنًا بأن الله تعالى سيقضي حاجته ببركة قراءة القرآن الكريم وسورة "يس" حصل له مقصوده وكل ما يريد بإذن الله.
قراءة سور يس على الموتى
وأضافت: جاء الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم على جهة الإطلاق، ومن المقرر أنَّ الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وتابعت: فيشمل إطلاق الأمر بقراءة القرآن أيَّ سورة منه كالفاتحة والواقعة ويس وغيرها، وقد جاءت السُّنَّة بقراءة سورة يس على وجه الخصوص على الموتى، سواء عند الاحتضار، أو بعد الدفن؛ لِمَا لها مِن فضل عظيم ورجاء المغفرة للمتوفى.
فعن مَعْقِل بن يَسَار رضي الله عنه أن النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «اقْرَؤُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وأبو داود وابن ماجه في "سننيهما"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
وأكملت: قال الإمام القُرْطُبِي في "التذكرة" (ص: 286-287، ط. دار المنهاج): [فهذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته، وقد يحتمل أن تكون عند قبره] اهـ.
وأردفت: وقال الحافظ السُّيُوطِي في "شرح الصدور" (1/ 304، ط. دار المعرفة): [وبالأوَّل قال الجمهور كما تقدم في أوَّل الكتاب، وبالثاني قال ابنُ عبد الواحد المَقْدِسِي في الجزء الذي تقدَّمَت الإشارةُ إليه، وبالتعميم في الحالَتَيْن قال المُحِبُّ الطَّبَرِي مِن متأخِّرِي أصحابنا] اهـ، وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "الفتاوى الكبرى" (2/ 27، ط. المكتبة الإسلامية): [وأخَذَ ابنُ الرِّفْعَة وغيرُه بظاهِر الخبر... وتَبِعَ هؤلاء الزَّرْكَشِيُّ فقال: أنه لا يَبْعُدُ على القول باستعمال اللفظ في حقيقته وأن مَجَازه أنه يُنْدَبُ قراءتها في الموضِعَيْن] اهـ.
وقالت: ومِن السُّنَّة أيضًا أن يَقِفَ المُشَيِّعون للجنازة عند القبر بعض الوقت بعد دفن الميت والدعاء له؛ لِما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فَرَغَ مِن دَفنِ المَيِّتِ وَقَفَ عليه فقال: «اسْتَغفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثبِيتَ، فإِنَّه الْآنَ يُسأَلُ» أخرجه الإمامان: أبو داود في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.