الجمعة 05 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

النقض: حجية الرسائل والمحررات الإلكترونية مشروطة طبقا لقانون تنظيم التوقع الالكتروني

الرسائل الإلكترونية
الرسائل الإلكترونية

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض حكمها هاما بشأن المراسلات الإلكترونية حيث انتهت إلى أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 104 لسنة 2005 .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17051 لسنة 87 ق والصادر برئاسة القاضي د. حسن البدراوي وعضوية القضاة، سمير حسن وعبد الله لملوم وصلاح الدين كامل سعد الله وإسماعيل برهان أمر الله بحضور محمد صفوان رئيس النيابة بأمانة سر خالد حسن الحوا

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الخميس ٢١ من رجب سنة ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨ من مارس سنة ٢٠١٩.

الوقائع

في يوم 15 /11 / 2017، طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاریخ 17 / 9 / 2017  في الاستئناف رقم .. لسنة ... ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون :

وفی 10 /12 /2017 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 14 /2 /2019  عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14 / 3 /2019 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن بصفته على ما جاء بصحيفة الطعن وطلب محامي المطعون ضده بصفته رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها .

والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم -

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع تتحصل – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته أمام الدعوى رقم 37 لسنة 2014  تجارى حلوان ضد الشركة الطاعنة، طلب الحكم أولا : بإلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ 309897.88  جنيه إجمالي قيمة المديونية المستحقة عليه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ثانيا : إلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك على سند من أن المطعون ضده بصفته بموجب عقود توريد بين الطرفين اتفقا على قيامه بتوريد أجهزة رادیو کاست وكاملات وفريمات بلاستيك للطاعن، على أن يقوم المطعون ضده بصفته بإيصــال الفواتير الخاصة بالأجهزة الموردة خلال الشهر في اليوم الأخير منه، على أن تستحق هذه الفواتير يوم عشرين من الشهر التالي لشهر التوريد بموجب فاتورة إجمالية بما تم توريده واستلامه بموجب أذون استلام موقع عليها من الموظف المختص بالاسلام لدى الطاعن، وقد تقاعس الطاعن عن السداد، مما حدا به إلى إقامة دعواه، وبتاريخ 27 /12/ 2010  حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استائف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة ... ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاریخ ۲۰۱۷/۹/۱۷ بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ، أولا: بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشخص الممثل القانوني للشركة الطاعة ، ثانيا : بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ ۳۰۹۸۹۷٫۸۷ جنيه وفوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 6/2014 وحتى تمام السداد، وبرفضه وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن بعفنه في الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه تمـسك أمام محكمة الموضوع بجدد الصور الضوئية للرسائل المواردة بواسطة البريد الالكتروني المقدمة من المدعون ضده بصفته وأنه لم يناقش مضمون تلك الرسائل الإلكترونية المحدودة، ولم ينت المطعون من صحتها، وإد قضي الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبالغ المقضى بها الأسباب اقتصرت على الدليل المستمد من تلك الرسائل الإلكترونية المجحودة بمقولة أن الطاعن تناول موضوعها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

حجية الرسائل الالكترونية

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها " الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني " ، إلا أن القانون رقم 15 لسنة 2004  بتنظيم التوقيع الإلكتروني في الفقرة ( ياء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة ، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة 15  منه الذي يجرى بأن " للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة لكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيقية لهذا القانون ، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوقت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 104 لسنة 2005 .

وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني على "مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون، لتتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية :

 ( 1 ) أن يكون متاحاً فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ... ( ب) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .... 

محكمة النقض

( ج ) ..... فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات " ، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد في شأن المرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكتروني، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يك بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية - على نحو ما سلف بيانه - ، وإن كان ما تقدم ، وكان من المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تست بها صراحة أو ضمنا، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على ہیں سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى ألة غير صالحة من الناحية الموضوعية لمقلع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي التيت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها، لما كان ذلك، وكان الطاعن السور المرئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والتي تمسك المطعون منه بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصور أوامر توريد من الطاعن بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما بين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والتي تسك الطاعن بصفته بوحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والنفسية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ،واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معية الفساد في الاستدلال الذي أتى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتی جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

375217647_691674789646375_5978885745029334967_n
375217647_691674789646375_5978885745029334967_n
375219451_691674912979696_7987973905811331183_n
375219451_691674912979696_7987973905811331183_n
376405425_691674729646381_8550103759063798092_n (1)
376405425_691674729646381_8550103759063798092_n (1)
376477729_691674832979704_3843923826966449524_n
376477729_691674832979704_3843923826966449524_n
تم نسخ الرابط