الأربعاء 16 أكتوبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات إعدام قاتل زوجتيه بسلسلة من التعذيب

المستشار محمد حسني
المستشار محمد حسني العالم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها باعدام عامل الرخام احمد حسين، لتجرده من الإنسانية وقيامه بانهاء حياة زوجته الثانية، عن طريق تعذيبها، حول الجاني حياته إلى سلسلة من الجرائم الوحشية، فبعدما أزهق روح زوجته الأولى نجلاء الغمري، وسجنه 4 سنوات، لكنه لم يرتدع، وعاد ليكرر نفس المأساة مع زوجته الثانية، التي لقيت حتفها بعد شهور من التعذيب على يديه، فجاء القصاص ليدع حدا لعنفه الذي لم يعرف الرحمة  ويقتص لضحاياه اللاتي فقدن حياتهن في مشاهد مؤلمة لا تغتفر.

 طلبات النيابة العامة 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد حسنى العالم وعضوية القاضيين محمد فهمى عبدالكريم ومحمد سامى عصر بحضور يوسف انس وكيل النيابة بأمانة سر ممدوح غريب. في القضية رقم 455 لسنة 2024 جنايات البساتين و المقيدة برقم 39  لسنة 2024 كلى حلوان بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :

حيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها استخلاصا من سائر الاوراق وما دار بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد حسين ذكى حسين ــ عامل رخام ــ يمتلك نفساً غير سوية مليئة بالأحقاد والقسوة خالية من الرحمة وأبسط المشاعر الإنسانية وتوهم أنه يمكنه أن يفرغ حنقه ورغباته المريضة فى تعذيب الأخرين وخاصة من يملك القوامة عليهم بأن يستحل أجسادهم ويعتدى عليها دون محاسبة شأنه شأن كل غافل عن تعاليم الدين وحقوق النفس البشرية التى كرمها الله وأوصانا بالحفاظ عليها.

تفاصيل الأعتداء على زوجته الأولي 

فتوهم أنه يمتلك الأنفس ويحق له أن ينال منها بسوء أفعاله مما جعله يقدم على إلحاق الأذى بزوجته الأولى نجلاء الغمرى بأن دأب على أن يكيل لها الضربات والأعتداء على جسدها بالضرب ورغم قيامها بشكايته وتحرير المحاضر ضده لتكرار الأعتداء إلا أنه لم يرتدع وتمادى فى غيه وقسوته حتى فاضت روحها من قسوة هذا الأعتداء وقدم المتهم للمحاكمة فى القضية رقم 27114 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين بوصف الضرب المفضى إلى الموت وألبسه شيطانه حلة الكذب والندم فى دفاعه أمام المحكمة وإستطاع أن يفلت من القصاص العادل ويتحصل على عقاب بالسجن لمدة أربع سنوات قضاها خلف الجدران حبيس فعله وياليته إرتدع أو كان سجنه إصلاحا وتهذيبا بل ظن أنه أفلت من العقاب المستحق بذكائه الإجرامى وكذبه وتصنعه الندم ولم يدر بخلده أن القصاص العادل لابد أن يناله ولو بعد حين.

الأعتداء على زوجته الثانية بعد يومين من الزواج

خرج للحياة ليبحث عن فريسته التالية حتى أوقعته الظروف مع المجنى عليها " نجلة زوج شقيقته " وتزوجها عرفياً قبل الواقعة بشهرين وإنتقلت للعيش معه بمسكنه هى ونجلتها ياسمين أحمد  ولم يصبر عليها سوى يومين ثم بدأ فى ممارسة أفعاله المريضة وبات يكيل لها الضربات دون رحمة أو شفقة أو وازع من الإنسانية ودون إعتبار لرؤية طفلتها لذلك الأعتداء المنصب على والدتها بلا سبب وما يحدثه ذلك من تدمير لنفسيتها البريئة بل إمعاناً فى التنكيل بالمجنى عليها وتعذيبها كان يقوم بقص شعرها و ضربها فى جميع أجزاء جسدها ويكيل إليها الضربات بمنطقة الرأس حتى يفقدها وعيها ثم يوالى الأعتداء عليها عقب إفاقتها بل وصل به الجرم إلى إعمال السلاح الأبيض "المطواه" فى جسدها عن طريق إدخاله فى رقبتها والضغط على رقبتها بقدمه لقتلها و كان يوثقها فى خشب الفراش "رجل السرير" بجنزير وكان يرفع صوت التلفاز أثناء الأعتداء حتى لا يسمع أحد صراخها لإغاثتها ويخبرها أنه سيقتلها مثل ما قتل زوجته السابقة حتى سمحت لها فرصة الهروب بعد مغادرته المنزل ونسيانه مفاتيح قفل الجنزير الموثوقة به فتمكنت بمساعدة نجلتها ياسمين من حل وثاقها والهروب من المنزل والذهاب إلى مسكن والدتها والمكوث معها قرابة الأسبوعين ورغبت فى إحضار كارت الفيزا الخاص بمعاشها عن زوجها السابق المتوفى لنسيانها إياه بمسكن المتهم فتوجهت لمسكن المتهم ليلا يوم الجمعة 22/9/ 2023 ظناً منها بعدم تواجده إلا أنها فوجئت بوجود المتهم والذى كان متعاطيا لمخدر الحشيش وما أن ظفر بها حتى كال لها الضربات معاوداً الإعتداء عليها بالسلاح الأبيض " شومه " على رأسها وأماكن متفرقة من جسدها حتى كسرت العصا من كثرة الضرب وظل على هذا الحال دون مداركتها بالعلاج حتى صبيحة يوم الوفاة فى 24 / 9 / 2023 حتى أفقدها وعيها فقام بخنقها بيديه قاصداً قتلها ففاضت روحها لبارئها و تم إبلاغ الشرطة عن الواقعة واستطاع الرائد محمود أبوالدهب معاون مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط المتهم بالقرب من مسكنه وبمناقشته أرشد عن السلاح الذى استخدمه فى الإعتداء على المجنى عليها وجاءت شهادة كل من نادية محمد بيومى الغريب ، محمود صابر محمود عبدالجليل ، أيمن شعبان عبدالغنى شعبان ، عريقة أحمد حسن محمد لتؤكد قيام المتهم بإرتكاب الواقعة وجاءت تحريات المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة البساتين لتؤكد صحة قيام المتهم بالاعتداء على المجنى عليها قاصداً قتلها ، وجاء تقرير الصفة التشريحية لجسد المجنى عليها ليثبت أن الوفاة تعزى للإصابات بجثة المتوفاة وما نتج عنها من نزيف تحت الأم الجافية والأوزيما بالمخ والخنق باليد ، وجاء تقرير المعمل الكيماوى ليثبت تعاطى المتهم لمخدر الحشيش.

تحريات المباحث  وتقرير المعمل الكيميائى على قتل الزوجة الثانية

حيث ان الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم أخذا من شهادة كل من نادية محمد بيومى الغريب ، محمود صابر محمود عبدالجليل ، أيمن شعبان عبدالغني شعبان ، عريقة أحمد حسن محمد ، المقدم أحمد طارق ، الرائد محمود أبو الدهب و ما قررته الطفلة ياسمين أحمد و ما اثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها ، وتقرير الأدلة الجنائية و تقرير المعمل الكيميائى و ما تبين من معاينة النيابة العامة.

شهادة والدة الزوجة (الضحية) الثانية 

فقد شهدت نادية محمد بيومى الغريب "والدة المجنى عليها" بأنها علمت بزواج نجلتها المجنى عليها عرفياً من المتهم منذ شهرين سابقين على الواقعة وبعد مرور فترة قاربت على العشرون يوماً على هذة الزيجة فوجئت بحضور نجلتها وابنتها الصغيرة ياسمين تأتى لمسكنها و على جسدها أثار لكدمات و جروح فهالها ما رأته واستفسرت منها عمن فعل بها ذلك فأخبرتها أن المتهم دائم التعدى عليها بالضرب دون أسباب مستخدما أسلحة بيضاء ( شومه و مطواه وجنزير) فى التعدى عليها وأنه كان يوثقها فى خشب الفراش " رجل السرير" بجنزير وكان يرفع صوت التلفاز أثناء الأعتداء حتى لا يسمع أحد صراخها لإغاثتها وأنه فى أخر مرة كاد أن يقتلها لأنه ضربها عدة مرات على رأسها حتى أفقدها الوعى ثم يقوم بإفاقتها ومعاودة الكرة ويخبرها أنه سيقتلها مثل ما قتل زوجته السابقة وأنها سنحت لها فرصة الهروب بعد مغادرته المنزل ونسيانه مفاتيح قفل الجنزير الموثوقة به فتمكنت بمساعدة نجلتها ياسمين من حل وثاقها والهروب من المنزل والحضور إليها وأنها مكثت معها قرابة الأسبوعين ورغبت فى إحضار كارت الفيزا الخاص بمعاشهاعن زوجها السابق المتوفى لنسيانها إياه بمسكن المتهم فتوجهت لمسكن المتهم ليلا يوم الجمعة 22/9/ 2023 لإحضاره إلا أنها لم تعد وعلمت بقيام المتهم بقتلها.

شهادة والد الضحية وجيرانها

و شهد محمود صابر محمود عبدالجليل " والد المجنى عليها " بأنه علم بزواج إبنته من المتهم عرفياً دون علمه و أنه يوم الواقعة جاء له اتصال تليفونى يخبره بقيام المتهم بقتل نجلته وعلم أنه قتلها عن طريق الأعتداء عليها بالضرب.

و شهد أيمن شعبان عبد الغنى شعبان " جار المتهم " أن المتهم معلوم عنه أنه كثير المشاكل و تعاطى المواد المخدرة و أنه قتل زوجته الأولى وفى يوم الواقعة علم من الأهالى أن المتهم قتل المجنى عليها عن طريق الأعتداء عليها بالضرب حتى فاضت روحها.

و شهدت عريقة أحمد حسن محمد " الجارة الملاصقة لسكن المتهم " أن المتهم معلوم عنه أنه كثير المشاكل و تعاطى المواد المخدرة و أنه قتل زوجته الأولى عن طريق التعذيب وتوثيقها وإعمال الكهرباء فى جسدها مع كتم فاها و أنها علمت منذ شهر سابق على الواقعة بزواج المجنى عليها من المتهم والعيش معه بمسكنه وطفلتها الصغيرة إلا أنها لم تراها لأن المتهم كان يغلق باب المنزل بجنزير وفى يوم الواقعة علمت من الأهالى أن المتهم قتل المجنى عليها عن طريق الأعتداء عليها بالضرب حتى فاضت روحها مثل ما فعل مع زوجته السابقة.

شهادة رئيس المباحث

و شهد المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة البساتين أنه عقب تلقيه بلاغ وفاة المجنى عليها وضبط المتهم بمعرفة الرائد محمود أبوالدهب قام بمناقشة المتهم و إجراء التحريات والتى دلت على أن المتهم تزوج المجنى عليها قبل الواقعة بقرابة الشهر والنصف وإنتقلت للعيش معه بمسكنه هى و نجلتها الطفلة ياسمين و أنه كان دائم الأعتداء عليها بالضرب دون أسباب مستخدما فى ذلك أسلحة بيضاء " شومه ، مطواه " وكان يوثق يديها و أرجلها بجنزير خشية هروبها و كان يقوم برفع صوت التلفاز أثناء تعذيبها حتى لا يسمع صراخها أحد ويهب لنجدتها كما أغلق هاتفها المحمول وكان إمعاناً فى تعذيبها يقوم بقص شعرها ويضربها فى جميع أجزاء جسدها ويكيل إليها الضربات بمنطقة الرأس حتى يفقدها وعيها ثم يوالى الأعتداء عليها عقب إفاقتها بل وصل به الجرم إلى إعمال السلاح الأبيض " المطواه " فى جسدها عن طريق إدخاله فى ركبتها والضغط على رقبتها بقدمه لقتلها حتى ظن أنها فارقت الحياة فتركها فاقدة الوعى وخرج من مسكنه فقامت طفلتها بالعثور على مفتاح القفل الخاص بالقيد وحلت وثاقها واستطاعا الهروب ومكثت قرابة اسبوعين بمسكن والدتها وتذكرت أنها تركت كارت الإتمان " الفيزا " الخاص بمعاشها عن زوجها السابق بمسكن المتهم فقررت إستعادته بالتوجه لمسكنه فى أوقات تغيبه وفى تاريخ 22 / 9 / 2023 توجهت ليلاً لمسكنه ظناً منها بعدم تواجده إلا أنها فوجئت بوجود المتهم والذى كان متعاطيا لمخدر الحشيش وما أن ظفر بها حتى كال لها الضربات معاوداً الأعتداء عليها بالسلاح الأبيض " شومه " على رأسها وأماكن متفرقة من جسدها حتى كسرت العصا من كثرة الضرب وظل على هذا الحال دون مداركتها بالعلاج حتى صبيحة يوم الوفاة فى 24 / 9 / 2023 حتى أفقدها وعيهافقام بخنقها بيديه قاصداً قتلها كما فعل بزوجته السابقة نجلاء ظنا منه أنه سينجو بفعلته كما حدث سابقاً وقدم للمحاكمة فى القضية رقم 27114 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين بوصف الضرب المفضى إلى الموت و أضاف أنه توصل لأرقام المحاضر التى حررتها زوجته السابقة ضده لإعتدائه عليهاوهى المحاضر 11042 لسنة 2012 جنح قسم البساتين ، 23596 لسنة 2014 البساتين.

شهادة معاون المباحث

و شهد الرائد محمود أبو الدهب معاون مباحث قسم شرطة البساتين أنه عقب تلقيه بلاغ وفاة المجنى عليها تمكن من ضبط المتهم بالقرب من مسكنه وبمناقشته أرشد عن السلاح الذى استخدمه فى الأعتداء على المجنى عليها وهو عبارة عن عصا خشبية " شومه " ملفوفة بلاصق أسود وضبطها بمسكن المتهم .

وبسؤال الطفلة ياسمين أحمد محمد  9 سنوات "نجلة المجنى عليها" قررت أنها قبل حدوث الواقعة بشهرين انتقلت صحبة والدتها للعيش بمسكن المتهم لزواج والدتها منه وأن المتهم دائم التعدى عليها بالضرب دون أسباب مستخدما أسلحة بيضاء ( شومه و مطواه وجنزير) فى التعدى عليها وأنه كان يوثقها فى خشب الفراش " رجل السرير" بجنزير وكان يرفع صوت التلفاز أثناء الأعتداء حتى لا يسمع أحد صراخها لإغاثتها وأنه فى أخر مرة كاد أن يقتلها لأنه ضربها عدة مرات على رأسها حتى أفقدها الوعى ثم يقوم بإفاقتها ومعاودة الكرة و إعمال السلاح الأبيض " المطواه " فى جسدها عن طريق إدخاله فى ركبتها " يلف المطوه شمال ويمين " والضغط على رقبتها بقدمه لقتله ويخبرها أنه سيقتلها مثل ما قتل زوجته السابقة وأنها سنحت لهما فرصة الهروب بعد مغادرته المنزل ونسيانه مفاتيح قفل الجنزير الموثوقة به فتمكنت من مساعدة والدتها فى حل وثاقها والهروب من المنزل والحضور إلى جدتها والمكوث لمدة اسبوعين وقبل الواقعة بيومين ذهبت لإحضار الفيزا إلا أنها لم تعد وعلمت بمقتلها.

كدمات بيضاوية وجروح متعدده 

واثبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه أن الإصابات بجسد المجنى عليها عبارة عن كدمات رضية متعدده وجروح متعدده بيمين فروة الرأس وبالشفه العليا وبيسار خلفية فروة الرأس و بالجفن العلوى للعين اليمنى وبالوجنه اليسرى والركبه اليسرى والطرفين السفليين والعلويين مع تورم باليدين وتحدث من المصادمه الرضية بأجسام صلبة.. وكدمات بيضاوية على جانبى العنق وهى إصابات رضية تنتج عن الضغط بانامل الأصابع وتشير لمحاولة الخنق باليد.. وجود أنزفه دموية تحت الأم الجافية مع وجود اوزيما بالمخ والإصابة جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة و تعزى الوفاة لما أحدثته الإصابات و ما نتج عنها من أنزفه دموية تحت الأم الجافية مع وجود اوزيما بالمخ و الخنق باليد.

تقرير الأدلة الجنائية و المعمل الكيماوى

وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أن البصمة الوراثية للمجنى عليها تتطابق مع البصمة الوراثية لأثار الدماء المرفوعة من أسفل الجثة وأثار الدماء العالقة بكل من قطعة التيشيرت الرجالى رمادى اللون وقطعة البطانية بيج اللون وكذا بأثار الخلايا العالقه بقلامات أظافرها. وأثبت تقرير المعمل الكيماوى أن عينتى الدم والبول المأخوذين من المتهم تحتوى على أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .

وقد تلاحظ للنيابة العامة من خلال معاينتها لمكان الواقعة وجثة المجنى عليها وجود ملابس بإحدى الغرف عبارة عن تيشيرت رمادى اللون ملطخ بالدماء وكتلة من الشعر النسائى وغطاء به بقعة من الدماء ووجود سلاح أبيض " سنجه ، شومه مكسورة " وعدد مقصين صغيرين تم التحفظ عليهم وعرضها على المتهم فأقر بأنها المستخدمة فى إرتكاب الجريمة وإرسلت لمصلحة الطب الشرعى لفحصها وبمناظرة الجثة تبين أن بها العديد من الكدمات والجروح.

إعترافات المتهم

وحيث انه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة اقر بارتكاب واقعة اعتدائه على المجنى عليها بالضرب وقص شعرها مستخدماً السلاح الأبيض المضبوط " الشومه و المقص " بزعم شكه فى سلوكها لكثرة المكالمات التى ترد على هاتفها و انه كال لها العديد من الضربات على رأسها حتى كسرت الشومه طوال أربع ساعات متواصله حتى أفقدها الوعى ثم بات ليلتهما وأكمل إعتدائه عليها فى اليوم التالى وهو متعاطى للمواد المخدرة " الحشيش " وأنه قصد من الإعتداء تأديبها و أضاف أنه قام بقتل زوجته السابقه عن طريق الضرب بخشبة على رأسها.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم بشخصه و اعتصم بالانكار و حضر معه المحامى للدفاع عنه و الدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى و طلب القضاء ببراءته على سند من الدفع بانتفاء اركان جريمة القتل العمد و انتفاء ظرف سبق الاصرار و ان المتهم لم يقصد قتل المجنى عليها و ان الواقعة لا تعدو ان تكون مشاجرة بينهما بسبب إقرار المجنى عليها بزواجها من أخر عرفياً فأراد تأديبها و طلب تعديل القيد والوصف إلى الضرب المفضى إلى الموت والمحكمة كانت قد ندبت للمتهم الأستاذة / نيرفانا محمد المغازى المحامية للدفاع عنه لتخلف محاميه عن الحضور بالجلسة الأولى والحاضرة انضمت للدفاع السابق فيما أبداه من دفوع و دفعت بقصور التحريات وتناقضها وكيدية الإتهام وتلفيقة وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى وأن أقوال الشهود عبارة عن شهادة سماعية.

شهود بدون حلف يمين

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر قانونا أن القانون أجاز سماع الشهود اللذين لم تبلغ سنهم أربعة عشر سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ولم يحرم على القاضى الأخذ بتلك الأقوال إذا آنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه .. وأن قرابة الشاهدة للمجنى عليها لا تبطلها ولا تغل يد المحكمة تجاهها .. وأن للمحكمة تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه.

وحيث أنهُ وعن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود بأنهُ لمحكمة الموضوع أن تطمئِن إلى التحريات متى كانت صريحة وواضِحة ولم تتضمن ما يتعارض مع الأدلة اليقينية وواقع الحال في الدعوى. ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتحريات المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة البساتين فى جزئية ارتكاب المُتهم للواقعة إذ جاءت صريحة وواضِحة و تتفق مع كافة أدلة الثبوت السابق ايرادها و لا يوجد تعارض فيما بين التحريات و ما اقر به المتهم بتحقيقات النيابة ، ومن ثم أضحى هذا الدفع على غيرِ سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون ولا أصل ولا صدى لهُ بالأوراق، ومن ثم يكون منعى الدفاع غير سديد.

تطابق اقوال الشهود والادوات المستخدمة

و حيث عن الدفع بأن شهادة الشهود سماعية فمردود – بأن من المقرر ان وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مرجعه محكمة الموضوع مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة - و قد تطابقت اقوال الشهود فى من ارتكب الواقعة و الادوات المستخدمة والصورة التى اوردتها الشاهدة الإولى و الشاهد الخامس والطفلة ياسمين عن حدوث الواقعة وهى شهادات ليست بسماعية إذ أبصرت الشاهدة الأولى أثار الإعتداءات السابقة على جسد المجنى عليها وإخبارها أن المتهم من فعلها وشهدت الطفلة ببصرها كافة الإعتداءات على والدتها من قبل المتهم حتى تمكنا من الفرار وجاءت شهادة الضابط بناء على تحرياته الجدية ومناقشة المتهم وإقراره له بإرتكاب جريمته وقد عولت المحكمة فى قضائها على أقوال هؤلاء الشهود و من ثم تكون منازعة الدفاع فى هذا الصدد غير سديد .

وحيث أنه عن الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى فهذا الدفع جاء قولاً مرسلاً دون سند فالمحكمة تطمئن لإدلة الثبوت فى الدعوى ولا ترى ثمة تناقض بينها إذ أن الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية تتوافق مع إقرار المتهم وشهادة الشهود والأداة المستخدمة وما أحدثته من إصابات أدت للوفاة ومن ثم تلتفت عن هذا الدفع لعدم جديته.

 العُنصرُي النفسي و الزمني

وحيث أنهُ وعن الدفع المُبدى من دفاع المُتهم بانتفاء ظرف سبق الإصرار فمردود بأن المُشرِع الجنائي قد عَرَفَ سبق الإصرار بأنهُ القصد المُصمِم على ارتكاب جريمة تُعدُ جناية أو جُنحة الغرض منها هو ايذاء شخص مُعين ومُحدد، أو ايذاء أشخاص غير مُعينة أو مُحددة، وهو حالة ذهنية تثور لدى الجانى باعتباره أمر داخلى ويُستفادُ من هذا أن سبق الإصرار يقومُ على عُنصرين أولهما العنصر الزمنى ويقصد بهالفترة الزمنية التي تمر مُنذُ لحظة بِدء الجانى فى التفكير فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء في ارتكاب الأفعال المادية المُكونةُ لها، ويجب أن يمر على التصميم على ارتكاب الفعل فترة من الزمن طالت أم قصرت قبل الإقدام عليه.

أما العنصر الثاني فهو العُنصرُ النفسي، ويقصد بِهِ حالة الهدوء التي يمُرُ بها الجاني في التفكير في الجريمة، واسلوب وميعاد ارتكابها، والحلول المُناسِبة في حالة وجود عقبات مُفاجئة غير مُتوقعة تظهر وقت التنفيذ بما مُفادهُ أن يكون الجاني قد أقدم على تنفيذِ جريمتِهِ بعد إعمال الفِكر الهادئ والتروي قبل التنفيذ، ومتى توافر هذان العنصران توافرت جريمة القتل مع سبق الإصرار باعتبارِهِ ظرف مُشدد .. ولما كان ذلك وكانت الواقعة على النحو سالف البيان قد ثبتتمن خلال أدلة الثبوت وإقرار المتهم أنه كان يوالى الأعتداء على المجنى عليها بالضرب بشومه على رأسها ويعمل السلاح فى جسدها غير عابئ بما يسببه من جروح وكدمات بل أفصح عن نيته بقتلها كما فعل مع زوجته السابقة وحاول إزهاق روحها فى مرة سابقة قبل هروبها منه بمحاولة خنقها بالضغط بقدميه على رقبتها حتى فقدت وعيها وأنه حين ظفر بها كرر إعتداءاته وخنقهاطوال اليومين السابقين على قتلها أى أن المتهم كانت لديه الفرصة فى التفكير بهدوء وروية ليعدل عن إصراره على إرتكاب جريمته و لكن شيطانه نسج فى مخيلته كيفية إرتكابها و إخفاء مقصده كما فعل مع زوجته السابقة و ما أن لاحت له الفرصة وظفر بالمجنى عليها عند عودتها إرتكب جريمته بإصرار ونية مبيته مما يتعين إطراح ما جرى عليه الدفاع من نفى ظرف سبق الإصرار لتوافره فى حق المتهم .

ضربها على راسها لمدة أربع ساعات متواصلة

حيث انه عن الدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة القتل العمد فمردود – ان هذا القصد قد توافر فى حق المتهم من خلال ادلة الثبوت ووقائع الدعوى التى تثبت بقيام المتهم بالإعتداء على المجنى عليها و حسبما قرر بذلك المتهم بالتحقيقات و كذلك من ما قرره بانه استخدم سلاح أبيض " شومه " وانهال بها على جسد المجنى عليها بالعديد من الضربات وخاصة منطقة الرأس ولمدة زمنية أربع ساعات متواصلة حتى أفقدها الوعى ومن قيامه بغلق باب المنزل بالجنزير حتى لا تقوم بالهرب و من إقراره بقتل زوجته السابقه عن طريق الضرب بخشبة على رأسها.. ولا ينال من ذلك زعمه أنه حاول مداركتها بالعلاج بعد التعدى عليها وفقدها النطق وإستحضار طبيب الصحة للكشف عليهاوهى رواية ساذجة وكاذبة لاتقبلها المحكمة ولا تستسيغها وتتعارض مع المنطق ومجريات الأمور.. فهو من قام بتكرار الإعتداء عليها بشومه على الرأس فى موضع قتل وطوال أربع ساعات بإعترافه فكيف تكون هذة الصورة الساذجة التى يصدرها المتهم مقبولة عقلا  إن نية القتل العمد مبيتة لدى المتهم لينتقم من المجنى عليها و يشبع رغباته المريضة بتعذيبها حتى القتل وحرمانها من الهروب أو الدفاع عن نفسها عن طريق توثيقها ورفع صوت التلفاز حتى لا يسمع أحد صراخها أو يهب لنجدتها قاصدا ازهاق روحها و فور مشاهدته بسقوط المجنى عليها فاقدة النطق ادرك انه حقق مبتغاه ولم يكتفى بذلك بل إستحضر طبيب الصحه ليتأكد من وفاتها مما ترى معه المحكمة وفقا للادلة المطروحة ان المتهم توافرت لديه نية القتل العمد مع سبق الإصرارو قام بالاعتداء على المجنى عليها محدثا اصابتها التى اودت بحياتها و قد اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة باحداث هذة الاصابة و قد اطمانت المحكمة و ترى انها صدرت منه طواعيه و عن اراده حره دون اكراه و تساندت مع ادلة الثبوت فى الدعوى و من ثم نكون امام جريمة مكتملة الاركان ثابته فى حق المتهم وهى القتل العمد مع سبق الإصرار المؤثمة بالمادتين 230 /1 ، 231 عقوبات.

قتل عمد مع سبق الإصرار

حيث أن جريمة القتل العمد تتكون من ثلاثة أركان هي أن يكون محل الجريمة إنسان حي وأن يقع القتل بفعل عمدي من الجاني من شأنه إحداث الموت وهو ما يطلق عليه الركن المادي وأن يكون قصد الجاني إحداث الموت وهو ما يعرف بالقصد الجنائي ، وحيث انه عن نية القتل هى امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسة ذلك ان تعمد القتل امر داخلى متعلق بالاراده و تستخلصه المحكمة من توافر تلك النية لدى المتهم من اعتدائه على المجنى عليها بسلاح يستخدم فى القتل ووقوع الضرب فى مقتل و لما كان ذلك و كان المتهم قد عقد العزم و بيت النية على ازهاق روح المجنى عليها و تدبر امره و استحضر ادوات الجريمة التى سيستخدمها و ما ان ظفر بها حتى انهال عليها بالضرب على رأسها محدث الاصابات الواردة فى تقرير الصفة التشريحية و من ثم و بما لا يدع مجالا للشكتكون الأوراق قد كشفت عن جريمة مكتملة الأركان والظروف فى حق المتهم وهى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار .

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدله الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم أمامها وتلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب دفاع اخرى قوامها اثاره الشك فى أدله الثبوت التى أوردتها على نحو ما استخلصته منها واطمأن ضميرها اليه.

الإعدام قصاصاً

وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت إرتكاب المتهم لجريمة قتل المجنى عليها مع سبق الإصرار و لم يلق دفاع المتهم ما يزعزع عقيدة المحكمة فإنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع آراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الأسلامية فى أمر عقوبته وقد أودع فضيلته تقريره الشرعى المؤرخ فى 12 / 9 / 2024 برقم 456 لسنة 2024 و قد إنتهى فيه إلى أنه من المقرر شرعاً أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر من الجانى و إما بمقتضى البينة الشرعية و إما بمقتضى القرائن القاطعة و قد ثبت من مطالعة الأوراق ان الجرم الذى إقترفه المتهم قد ثبت وتأيد شرعاً فى حقه و ذلك بمقتضى إقراره الصحيح الثابت بالأوراق وبمقتضى القرائن القاطعة على النحو التالى ــ ما أقر به المتهم بالتحقيقات من تعديه عليها بالضرب بأداة شومه لمدة أربع ساعات وموالاته الضرب فى اليوم التالى وهو متعاطياً للمواد المخدرة حتى سقطت مغشيا عليها ..وما شهدت به نادية محمد بيومى الغريب والدة المجنى عليها من مشاهدتها لوجود تورم بشتى جسدها وعزت تلك الإصابات بأن المتهم محدثها وأنها أخبرتها بتوجهها لمسكن المتهم لإحضار بعض منقولاتها ونما لعلمها قيام المتهم بقتلها.. ومما شهد به المقدم أحمد طارق  من قيام المتهم بقيد المجنى عليها من يديها وقدميها ودوام الإعتداء عليها بالضرب على منطقة الرأس وإحداث إصابات بالغة بجسدها وقص شعرها كصورة من صور التعذيب وقيامه بقتل زوجته السابقة بذات الطريق .. و ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى من وصف للإصابات نتيجة الضرب بأجسام صلبة ونتيجة الخنق باليد.

ولما كان ذلك وكان المقرر عند فقهاء الشريعة أن من تعدى على شخص باستخدام أداة " شومة " و أعقب ذلك بخنقه بيده والذى ينجم عنه القتل غالباً فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعاً .. فمتى كان ذلك فإذا ما إقيمت هذة الدعوى بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم أحمد حسين ذكى حسين ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليها شيماء محمود صابر عمداً جزاءً وفاقا .

وحيث انه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم :- أحمد حسين ذكى حسين لانه في يوم 24 / 9 /2023 بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة.

  1. قتل المجنى عليها شيماء محمود صابرعمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها واعد لذلك الغرض الأسلحة البيضاء ( شوم ، عصا ، مقص ، سنجه ) محل الاتهام الثالث وما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً باستخدام ذلك السلاح فاحدث اصابتها المبينه بتقرير الصفة التشريحية المرفق و التى اودت بحياتها قاصدا ازهاق روحها و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  2.  أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً ( حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
  3. أحرز أسلحة بيضاء ( شوم ، عصا ، مقص ، سنجه ) دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ومن ثم يتعين ادانته بمقتضاه عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ومعاقبته بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات و المواد / 1 ، 2 ، 7/1 ، 37/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 54 من القسم الثانى من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 و المواد 1/1 ، 25 مكر/ 1 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنه 1978، 165 لسنه 1981 ، 5 لسنه 2019  و البند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنه 2007 مع الزامه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية. وحيث ان الجرائم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض اجرامى واحد وقام بينهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحدةوالحكم بالعقوبة المقررة لاشدهم و هى عقوبة الجريمة الاولى عملا بالمادة 32/2 عقوبات.

تم نسخ الرابط